الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 22172 لسنة 63 ق جلسة 13 / 3 / 2002 س 53 ق 78 ص 475)

 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.
----------------------
لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1991 تنص على أن "تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى عنها إلا بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهم المسندة إلى المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضده الضريبية أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح على قوله " وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة وقرر أنه تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الأول....... المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من التصالح النهائي بين المتهم ومصلحة الضرائب". وإذ كان البين من مطالعة المستند الذي قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بيانا بالحالات المعروضة على لجنة التصالح ولم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه على الصلح ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحا قانونيا وفق ما عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1991 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.
-------------------
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: بصفته ممولا خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة سالفة الذكر المقررة قانونا والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وحتى عام 1983 وذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقرارا ضريبيا بالاستناد إلى دفاتر مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: بصفته ممولا خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا وشاملا عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى 1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونا ثالثا: بصفته ممولا خاضعا للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا وشاملا عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. رابعا: بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانونا والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عامي 1982، 1983 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. خامسا: بصفته ممولا خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا وشاملا عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979حتي 1983 وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونا. سادسا: بصفته ممولا خاضعا للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا وشاملا عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.
-------------------
   ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جرائم التهرب الضريبي المنسوبة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى شهادة قدمها المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي على الرغم من أنها لا تفيد تصالح الجهة المجني عليها مع الطعون ضده طبقا لما تنص عليه المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بوصف أنه في غضون الفترة من سنة 1979 حتى سنة 1983 (1) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة سالفة الذكر والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وحتى عام 1983 وذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب. (2) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى عام 1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (3) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً من عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (4) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (5) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور الخاضع لتلك الضريبة عن عام 1983 على النحو بوصف التهمة الأولى. (6) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (7) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (8) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور الخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. (9) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور الخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. (10) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور الخاضع لتلك الضريبة عن عام1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. (11) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 23 من يونيه سنة 1993 بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح تأسيساً على تصالح المطعون ضده مع مصلحة الضرائب. لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1991 تنص على أن "تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى عنها إلا بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهم المسندة إلى المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضده الضريبية أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح على قوله "وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة وقرر أنه تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الأول ..... المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من التصالح النهائي بين المتهم ومصلحة الضرائب". وإذ كان البين من مطالعة المستند الذي قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بياناً بالحالات المعروضة على لجنة التصالح ولم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه على الصلح ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1991 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق