الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 18051 لسنة 69 ق جلسة 25 / 3 / 2002 س 53 ق 85 ص 523)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - لما كان من المقرر أنه ليس في أحكام قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره من القوانين - نصا وروحا - ما يقضي ببطلان إجراء تم وانتهى وقوعه صحيحا وفقا لأحكام التشريع الذي حصل في ظله، وأن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.
 
2 - لما كانت الدعوى المطروحة قد سعت إلى محكمة أحداث القاهرة المختصة بإجراءات صحيحة وقضت فيها بحكمها الصادر بجلسة...... في ظل القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - غيابيا - في حق هذا المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرته عملا بالمادة 51 من قانون الأحداث المشار إليه والمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المحكوم عليه المذكور قد عارض في ذلك الحكم ونظرت معارضته بتاريخ...... ولكنه تخلف عن الحضور بالجلسة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن" - وقضاؤها بذلك سليم - فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في الدعوى، ويكون حكمها قابلا للاستئناف وفقا لنص المادة 132 من قانون الطفل المشار إليه آنفا والذي صدر الحكم الأخير في ظل أحكامه، وتنظر الاستئناف محكمة الجنح المستأنفة المختصة بالأحداث المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 121 منه لما كان ذلك، وكان المحكوم عليه قد رفع استئنافه إلى هذه المحكمة فقد كان عليها أن تفصل فيه، أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه، ولا حجة لها في أن تجحد اختصاصها على سند مما نصت عليه المادة 122 من قانون الطفل على ما سلف بيانه، ذلك بأن البين من هذا النص أنه حدد الاختصاص بمحاكمة الحدث ابتدائيا فجعله في الجنايات قسمة بين محكمة الأحداث وبين محكمة الجنايات بحسب سن الحدث المتهم عند مساهمته في ارتكاب الجريمة مع بالغ، ولم يجعل هذا النص - لا هو ولا غيره من نصوص القانون - لمحكمة الجنايات أي اختصاص بالنظر في الاستئناف الذي يرفع طعنا على الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث.
--------------------
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر ....... بأنهما شرعا وآخر بالغ في سرقة العربة الكارو والدابة والنقود المملوكة ....... و...... وكان ذلك في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن اعترضوا سبيلهما وأشهروا في وجهيهما أسلحة بيضاء (سكين ومطواتين قرن غزال) وطلبوا منهما التخلي عن العربة وما بحوزتهما من نقود فشلوا بذلك مقاومتها وبثوا الرعب في نفسيهما. وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليهما لهم وفرارهم خشية ضبطهم وقد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الثاني. ب- جرحا عمدا........ بأن طعنه المتهم الثاني بمطواة في صدره فأحدث به الجرح الموصوف بالتقرير الطبي المرفق والذي أعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما ووقعت تلك الجريمة نتيجة احتمالية للجريمة الأولى. ج- أحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيضا (مطواتين قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة أحداث القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للثاني عملا بالمواد 43، 45/1، 46/2، 242/1، 3، 314، 315/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمادتين 1، 15/1 من القانون 31 لسنة 1974 بسجن كل منهما لمدة خمس سنوات والنفاذ عن التهمة الأولى والحبس ستة أشهر والنفاذ عن التهمة الثانية والحبس شهرا والنفاذ وغرامة خمسين جنيها والمصادرة عن التهمة الثالثة. فعارض المتهم الأول وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ومحكمة أحداث القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. فقامت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة بذات القيد والوصف سالفي الذكر دون التهمة الثانية، بعد أن قيدت الجناية برقم.
وقضت المحكمة المذكورة غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمتين المسندتين إليه وأثر ضبط المتهم أعيدت إجراءات المحاكمة. وقضت المحكمة ذاتها حضوريا بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فقدمت النيابة العامة طلبا لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى تطبيقا للمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية.
-----------------
   ومن حيث إن وقائع الطلب المعروض تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى كل من ...... و....... (وهما من الأحداث) و..... أنهم في يوم ...... ارتكبوا جرائم شروع في سرقة بإكراه وضرب وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وأمرت بإحالة الأخير إلى محكمة الجنايات وخصصت صورة من الأوراق للحدثين المتهمين وأحالتهما إلى محكمة الأحداث التي قضت بتاريخ ...... غيابيا للأول وحضوريا للثاني بمعاقبة كل منهما بالسجن خمس سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس ستة أشهر عن التهمة الثانية وبالحبس شهرا وغرامة خمسين جنيها والمصادرة عن التهمة الثالثة، فعارض المتهم ...... وقضي بجلسة ..... باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة ...... حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها على سند من أنه كان وقت ارتكاب الجريمة قد جاوز خمس عشرة سنة كاملة وأن الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتبارا من يوم 29/3/1996 نصت على أن "يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل" فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقضت محكمة جنايات ...... بتاريخ ..... غيابيا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ولدى إعادة إجراءات المحاكمة قضت ذات المحكمة بتاريخ ...... حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها على سند من نص المادة آنفة الذكر ذاتها، ولم تطعن النيابة العامة في الحكمين الصادرين من هاتين المحكمتين فأصبحت كلتاهما متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون بنصوص الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية - الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وإذ كانت النيابة العامة قد رفعت الطلب الماثل واستوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يتعين قبوله.
وحيث إنه من المقرر أنه ليس في أحكام قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره من القوانين - نصا وروحا - ما يقضي ببطلان إجراء تم وانتهى وقوعه صحيحا وفقا لأحكام التشريع الذي حصل في ظله، وأن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد سعت إلى محكمة أحداث القاهرة المختصة بإجراءات صحيحة وقضت فيها بحكمها الصادر بجلسة ...... في ظل القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - غيابيا - في حق هذا المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرته عملا بالمادة 51 من قانون الأحداث المشار إليه والمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المحكوم عليه المذكور قد عارض في ذلك الحكم ونظرت معارضته بتاريخ ..... ولكنه تخلف عن الحضور بالجلسة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤها بذلك سليم - فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في الدعوى، ويكون حكمها قابلا للاستئناف وفقا لنص المادة 132 من قانون الطفل المشار إليه آنفا والذي صدر الحكم الأخير في ظل أحكامه، وتنظر الاستئناف محكمة الجنح المستأنفة المختصة بالأحداث المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 121 منه. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليه قد رفع استئنافه إلى هذه المحكمة فقد كان عليها أن تفصل فيه، أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه، ولا حجة لها في أن تجحد اختصاصها على سند مما نصت عليه المادة 122 من قانون الطفل على ما سلف بيانه، ذلك بأن البين من هذا النص أنه حدد الاختصاص بمحاكمة الحدث ابتدائيا فجعله في الجنايات قسمة بين محكمة الأحداث وبين محكمة الجنايات بحسب سن الحدث المتهم عند مساهمته في ارتكاب الجريمة مع بالغ، ولم يجعل هذا النص - لا هو ولا غيره من نصوص القانون - لمحكمة الجنايات أي اختصاص بالنظر في الاستئناف الذي يرفع طعنا على الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث. وإذ كان موضوع الدعوى المعروضة هو الفصل في الاستئناف المرفوع من الحدث ....... عن الحكم الصادر من محكمة الأحداث فإنه يتعين تحديد محكمة الجنح المستأنفة المشار إليها بأنها المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق