الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعن 1221 لسنة 66 ق جلسة 3 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 116 ص 598

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت حفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحه قره، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

--------------

(116)
الطعن رقم 1221 لسنة 66 القضائية

إعلان "إعادة الإعلان". بطلان. حكم.
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة. م 84/ 1 مرافعات. عدم مراعاة ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر فيها. "مثال".

------------------
النص في المادة 84/ 1 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض عمله بها وبما تضمنته، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعوه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة (لغير شخصه) وحضر وكيل المطعون ضده (المدعي) بجلسة.... وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة.... لإعادة الإعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان، ثم أجلت الدعوى لجلسة..... للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذه القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة..... وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة..... مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه - وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3912 لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بصحيفة الدعوى والتسليم. وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 18/ 3/ 1989 حصل الطاعن منه بصفته على حق استغلال المحل المشار إليه لقاء مبلغ وقدره 1301 دولار أمريكي بخلاف العوائد والزيادة المقررة سنوياً وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من 1/ 5/ 1993 رغم إنذاره، وتكرار تأخره في الوفاء بتلك الأجرة أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بفسخ العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18461 لسنة 111 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن عل هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إجراء إعادة إعلانه بالدعوى أمام محكمة أول درجة رغم تخلفه عن حضور جلساتها وعدم إعلانه بصحيفة افتتاحها لشخصه (بل لجهة الإدارة) إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى إعلانه بصحيفتها وإعادة إعلانه بها طبقاً للقانون رغم أن الأوراق قد خلت مما يدل على إعادة إعلانه بصحيفة الدعوى، وأيد الحكم المستأنف لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 84/ 1 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً" يدل - وعلى ما قررته هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة - لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة "لغير شخصه" - وحضر وكيل المطعون ضده (المدعي) بجلسة 29/ 5/ 1994 وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة الإعلان فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/ 6/ 1994 لإعادة الإعلان، وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم - حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان، ثم أجلت الدعوى لجلسة 19/ 6/ 1994 للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذ القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعيم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة 3/ 7/ 1994، وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 31/ 7/ 1994، مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه (وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف) - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق