جلسة 14 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.
--------------
(127)
الطعن رقم 1139 لسنة 60 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن". نظام عام.
التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض لأول مرة. شرطه.
(2) ضرائب "إعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب".
البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة في المناطق الحرة بتخزينها تمهيداً لإعادة تصديرها. حظر إدخالها السوق المحلي. التصاريح الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمخالفة للحظر. عدم الاعتداد بها. علة ذلك. خروجها عن نظام القانون بتجاوزها حدود الأغراض المرخص بها للمشروعات المذكرة. أثره. عدم تمتع البضائع المخالفة بالإعفاء القانوني من الضرائب.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271 مرافعات.
2 - يدل النص في المواد 34، 35, 37, 46 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة ومن ثم فإنه في حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها البلاد و إلا كان في ذلك خروج على الغرض الذي من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل في المنطقة الحرة، وفقاً لما حدده القانون. لما كان ذلك وكان المشرع ناط في المادة 32 من القانون سلف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التي تسري على المشروعات التي تعمل في المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في حدود القانون فيجب عدم خروج القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها. لما كان ما تقدم، فإن إدخال منشأة المطعون ضدهما السيارات الأجنبية وقطع الغيار المصرح بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها إلى البلاد بمقتضى تصريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها قانوناً بمقتضى قرار فقد سنده من التشريع بما ينأى بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الشركة المطعون ضدها لم تخرج عن النشاط المصرح لها به. ورتب على ذلك تمتعها بالإعفاء من أحكام قوانين الضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
3 - لما كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قدرت صافي أرباح منشأة المطعون ضدهما في بيع السيارات وقطع الغيار المصرح بتخزينها بنظام المنطقة الحرة في السوق المحلي عن سنتي 80/ 1981 فاعترض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تمتع الشركاء المتضامنين - المطعون ضدهما - والمنشأة عن حصة التوصية خلال سنتي النزاع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء مطالبات المأمورية للمطعون ضدهما والمنشأة بالضرائب على خلاف ذلك، وأقامت المصلحة الطاعنة الدعويين رقمي 134، 161 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 31/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قرره من عدم خضوع المنشأة للضريبة وبخضوعها وتأييد تقديرات المأمورية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 313 لسنة 44 ق إسكندرية وبتاريخ 24/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى مصلحة الضرائب وتأييد قرار لجنة الطعن، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها دفع المطعون ضدهما بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم رقم 359 لسنة 47 ق إسكندرية الصادر 19/ 6/ 1991 والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24/ 1/ 1990 وكان الحكم الذي يتمسك المطعون ضدهما بحجيته قد صدر في الاستئناف رقم 359 لسنة 47 ق إسكندرية بتاريخ 19/ 6/ 1991 بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن في وسع محكمة الموضوع أن تتبينه فإن الدفاع بعدم جواز نظر الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ربط بين الإعفاءات الضريبة الواردة بالمادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وبين التزام الشركة المطعون ضدها بالأغراض المبينة بترخيص مزاولة نشاطها في حين أن الحالات التي أباح فيها المشرع لهيئة الاستثمار إصدار تراخيص بالمناطق الحرة واردة في المادة 35 من القانون المذكور على سبيل الحصر وقد قصر المشرع أنشطة التخزين داخل المنطقة الحرة على ثلاث حالات محددة لم يرد من بينها تغطية احتياجات السوق المحلي وإذ جاوزت هيئة الاستثمار السلطة المخوّلة لها في إصدار التراخيص فإن قرارها يكون فاقداً لسنده من القانون ولا تحاج به المصلحة الطاعنة، ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن شركة المطعون ضدهما تباشر نشاطها كمصدر أجنبي يقوم عملاء السوق المحلي بالاستيراد منه وذلك لاختلاف نشاط التصدير - الذي يتم عادة للخارج تحقيقاً للهدف من إنشاء المناطق الحرة - عن نشاط البيع لتغطية السوق المحلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 34 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء فيها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه.... "والنص في المادة 35 من ذات القانون على أنه" يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها. (2) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج، ولو لبضائع محلية، وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق. (3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي. (4) مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة. والنص في المادة 37 من القانون المذكور على أنه "تؤدي الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع....." والنص في المادة 46 من القانون آنف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية..." يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج، كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة, ومن ثم فإنه في حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها البلاد وإلا كان في ذلك خروج على الغرض الذي من أجله تم ترخيص للمشرع في المنطقة الحرة، وفقاً لما حدده القانون لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط في المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التي تسري على المشروعات التي تعمل في المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في حدود القانون، فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون، و إلا فلا يعتد بها، لما كان ما تقدم فإن إدخال منشأة المطعون ضدهما السيارات الأجنبية وقطع الغيار - المصرح بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها - إلى البلاد بمقتضى تصريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها قانوناً بمقتضى قرار فقد سنده من التشريع بما ينأى بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن شركة المطعون ضدها لم تخرج عن النشاط المصرح لها به، ورتب على ذلك تمتعها بالإعفاء من أحكام قوانين الضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم خضوع المطعون ضدهما لأحكام قوانين الضرائب والرسوم على أنهما لم يخرجا عن النشاط المصرح لهما به، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 359 لسنة 47 ق إسكندرية بتاريخ 19/ 6/ 1991 قد استند في قضائه بعدم خضوع منشأة المطعون ضدهما للضريبة إلى حجية الحكم المطعون فيه في هذا الشأن، لما كان ذلك وكانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم 359 لسنة 47 ق إسكندرية باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه وهو ما يتعين على محكمة الموضوع اتباعه في قضائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق