الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 8680 لسنة 63 ق جلسة 28 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 63 ص 342)

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.
 
2 - المقرر إنه متى تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد  في شأن الرسوم الجمركية ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائيا وباتا فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.
 
3 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن أسعار السلع المستوردة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة البضائع وهي بذلك ليس من شأنها تقدير قيمة البضاعة إلا بقيمتها الحقيقية وإلا فلا يعتد بها.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعويين رقمي..... لسنة....... و...... لسنة...... تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به المطعون ضدها "مصلحة الجمارك" كفروق رسوم جمركية مستحقة عن رسالة استوردها وقال بيانا لذلك أنه كان قد استورد رسالة "خلاطات كهربائية وقطع غيار لها" من دول تايوان وقدم للمطعون ضدها فاتورة الشراء من دولة المصدر بواقع 11 دولار للخلاط الواحد إلا أن مثمن الجمارك لم يعتد بها وقدر قيمة الخلاط بمبلغ 11.85 دولار فتظلم من هذا التقدير إلى مراقب عام مجمع الحاويات وقد اعتمدت اللجنة التي نظرت التظلم القيمة الواردة بالفاتورة وقدرت الرسوم الجمركية بناء عليها وتم سدادها وأفرج عن الرسالة إلا أنه فوجئ بالمطعون ضدها تطالبه بسداد مبلغ 82012.530 جنيها كفروق رسوم مستحقة عن الرسالة بقالة أن منشور الأسعار رقم 80 في 14/2/1988 حدد سعر الخلاط بـ 13.5 دولار فأقام الدعويين أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها المبلغ موضوع الدعوى الأصلية وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27 مايو سنة 1992 ببراءة ذمة الطاعن ورفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة......ق الإسكندرية وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وإجابة المطعون ضدها لدعواها الفرعية طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تظلم من قرار تثمين الرسالة وانتهت اللجنة التي حققت التظلم إلى صحته واعتماد ثمن الوحدة وفقا لفاتورة الشراء وتم سداد الرسوم الجمركية بناء على ذلك والإفراج عن الرسالة بما ينفي شبهة الخطأ والسهو في جانب مصلحة الجمارك وعدم أحقيتها في المطالبة بفروق رسوم جمركية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بهذه الفروق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائيا وباتا فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير، وكان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن أسعار السلع المستوردة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة البضائع وهي بذلك ليس من شأنها تقدير قيمة البضاعة إلا بقيمتها الحقيقية وإلا فلا يعتد بها، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن كان قد تظلم من تقييم الجمارك للرسالة محل النزاع بالمخالفة لسعرها الثابت بفاتورة الشراء وخلصت اللجنة التي فحصت التظلم إلى اعتماد القيمة الواردة بالفاتورة مستندة في ذلك إلى اختلاف المورد فيها عن المورد في الحالة المسترشد بها وأن البضاعة محل الرسالة كميتها أثنى عشر ألف خلاط وتزيد الضعف عن كمية الرسالة المسترشد بقيمتها بما يخضعها لقرار مدير عام التعريفات بتقرير نسبة خصم لا تتجاوز10% على قيمة البضاعة التي تزيد على عشرة ألاف وحدة وبحيث لا يقل سعر الوحدة عن عشرة دولارات. وكان البين من تقرير مجمع الحاويات ردا على مناقضة الجمارك للسعر الذي اعتمدته اللجنة التي نظرت التظلم أن تقييم الرسالة محل النزاع جرى وفقا لقيمتها الحقيقية وأنه لا يعول على منشور الأسعار رقم 80 من 14/2/1988 الذي تستند إليه المناقصة لسبق اعتماد السعر الوارد بالفاتورة في حالات مماثلة وإعمالا لقرار مدير عام التعريفات آنف الإشارة. وإذ كان ذلك وكان تقدير الرسوم الجمركية عن الرسالة قد جرى وفقا للسعر الذي تناضل فيه الطاعن مع المطعون ضدها واستقرت حقيقته بينهما وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها فإنه لا يجوز لها من بعد ذلك أن تعود إلى منازعته فيها دون ما ادعاء حصول خطأ أو سهو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بفروق الرسوم محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق