جلسة 26 سبتمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة، حسن حسين الغزيري ومصطفى محمد أحمد.
------------
(123)
الطعن رقم 8807 لسنة 62 القضائية
عقوبة "وقف تنفيذها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء الحكم في أسبابه إلى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن. وقضاءه عكس ذلك في المنطوق. يعيبه بالتخاذل. أثر ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. عارض وقضي بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف. ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد جاء متخاذلاً لتناقض أسبابه مع منطوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة الضرب في حق الطاعن استطرد بقول "...... إنه نظراً للتصالح الذي تم بين المتهم والمجني عليها ما يبعث لدى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من عدم عودة المتهم لذلك مستقبلاً فإنها تقضي إلى القضاء بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم، ثم جرى منطوق الحكم بالآتي حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 20 ج والمصاريف". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد أن انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق