جلسة 2 من أكتوبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(128)
الطعن رقم 8470 لسنة 61 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي.
للمحكمة الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها في المسائل الفنية البحتة.
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
طلب المتهم التأجيل للطعن بالتزوير. لا تلتزم المحكمة في الأصل بإجابته. شرط ذلك. أن تستخلص من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه. التفات الحكم عنه لمجرد أنه لم يبد أمام محكمة أول درجة رغم تعلقه بالدليل المقدم في الدعوى. يعيبه.
2 - طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل للطعن بالتزوير رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إن صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تسوغ عدم إجابته إما وهي لم تفعل والتفتت عنه لمجرد أنه لم يبد أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) شرعا في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق بقصد الاتجار فيها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها. (2) استوردا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق على غير الشروط والأوضاع المقررة ودون الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 5، 13، 15، 28، 43، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1981 والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ومحكمة....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات مع إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ خمسة عشر ألف جنيه كتعويض. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في التهريب الجمركي واستيراد بضائع بدون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع إذ لم يجب الطاعن الأول لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بوليصة الشحن وأطرح دفاعه بما لا يسوغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الدفاع طلب التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بوليصة الشحن لأن المتهم لم يوقع عليها بصفته الراسل إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقوله "وأما عن طلب الدفاع التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بوليصة الشحن لأن المتهم الأول لم يوقع عليها بصفته الراسل فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب لأن الدفاع لم يطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة" وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها. وإن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل للطعن بالتزوير رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إن صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تسوغ عدم إجابته أما وهي لم تفعل والتفتت عنه لمجرد أنه لم يبد أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق