الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 7637 لسنة 63 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 51 ص 321

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.

-----------------

(51)
الطعن رقم 7637 لسنة 63 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". مسئولية مدنية. مسئولية تأديبية. سب وقذف.
ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم. لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. المادة 309 عقوبات.
 (2)
سب وقذف. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن العبارات التي وردت بمحضر الجلسة مناسبة لسياق الدفاع ومقتضياته. صحيح. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق في الدعوى. غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به.

-------------
1 - لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسند أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
2 - لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات وردت على لسان وكيل المطعون ضدهم بمحضر جلسة الأحوال الشخصية المرفوعة من الطاعنة لإثبات وفاة والدتها والغرض منها الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون. وإذا كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعن بصدد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى المدنية تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى برفض الدعوى المدنية ولم يؤيد حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الحق في الشكوى فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده ذلك الحكم لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يكون مقبولاً.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم ارتكبوا الوقائع المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهم بالمواد 306، 308، 171 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بسقوط الحق في الشكوى بمضي المدة. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية المرتبطة. ومحكمة جنح........ قضت حضورياً بسقوط الحق في إقامة الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة........ - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه لما كان من المقرر أن نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسند أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية، وأنه لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات وردت على لسان وكيل المطعون ضدهم بمحضر جلسة الأحوال الشخصية المرفوعة من الطاعنة لإثبات وفاة والدتها والغرض منها الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعن بصدد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى المدنية تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية ولم يؤيد حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط الحق في الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الحق في الشكوى فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده ذلك الحكم لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك. فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق