الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 6765 لسنة 62 ق جلسة 7 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 157 ص 823

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.

------------------

(157)
الطعن رقم 6765 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في ثبوت التهمة ودون أن يحيل إلى أسباب الحكم المستأنف. قصور.
(2)
دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
إغفال الحكم تحقيق واقعة البناء وتاريخ وقوعها. قصور
.
 (3)
بناء. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على الرد على دفاع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وانتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعنين بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور.
2 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
3 - لما كانت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال بعد أن كانت مقيدة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) أقاما بناءً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. (2) استأنفا أعمالاً سبق وقفها بالطريق الإداري وطلبت عقابهما بمواد القانون 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمها سبعة عشر ألف جنيه والإزالة. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس كل منهما سنة مع الشغل وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومائتين وخمسة وعشرين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، ورد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يكفي لرفضه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على الرد على دفاع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وانتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعنين بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور ومن ناحية أخرى فلما كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعنين دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 21/ 1/ 1992 بانقضاء الدعوى الجنائية وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورفضه بقوله: - "حيث إن الثابت من محضر الضبط أنه قد صدر قرار بإيقاف الأعمال موضوع الدعوى رقم 539 لسنة 1988 وأعلن به المتهم في 29/ 8/ 88 مما يعد إجراء قاطعاً للتقادم ومن ثم يكون الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية المبدى من وكيل المتهمين لا محل له". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع. هذا إلى أنه لما كانت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال بعد أن كانت محررة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992 وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق