جلسة 23 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد
جاب الله نائبي رئيس المحكمة، عاصم الغايش وعلي فرجاني.
----------------
(75)
الطعن رقم 5986 لسنة 65
القضائية
وصف التهمة. محكمة الموضوع
"سلطتها في تعديل وصف التهمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير وصف التهمة بإسناد
واقعة جديدة إلى الطاعن. تعديل في التهمة ذاتها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء
المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.
مثال.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح........ بوصف أنه:
وجه إليه عبارات السب المبينة بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون
العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة....... قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي
بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف
ومحكمة....... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً - بعد أن عدلت وصف التهمة إلى جريمة
التعدي على الأديان المؤثمة بالمادتين 160 و161 من قانون العقوبات - بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الأستاذ/ .......
المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة التعدي على الأديان قد شابه الإخلال بحق
الدفاع، ذلك أن المحكمة الاستئنافية - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - عدلت وصف
التهمة من سب علني إلى جريمة التعدي على الأديان ولم يتسن للطاعن إبداء دفاعه على
أساس الوصف المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة السب العلني وقد انتهى
الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة التعدي على الأديان. لما كان ذلك، وكانت
جريمة السب العلني المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات التي رفعت بها
الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها
عن جريمة التعدي على الأديان التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 160، 161 من
ذات القانون، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف
الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة بل
يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه
المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه
ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308
من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني
على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير
حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق