الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 5938 لسنة 61 ق جلسة 4 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 131 ص 705

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب نائبي رئيس المحكمة، أحمد مصطفى وأحمد حافظ.

---------------

(131)
الطعن رقم 5938 لسنة 61 القضائية

نقض "المصلحة في الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
المصلحة. مناط الطعن.
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. قضاء في الموضوع ببراءة المتهم. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. علة ذلك؟

--------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاءً في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح........ قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي لمدة. وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاءً في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن. فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق