الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يوليو 2014

الطعن رقم 5380 لسنة 81 ق جلسة 12 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ محمد حسام الدين الغريانى              رئيــس المحكمــة 
وعضوية السادة القضاة / زغلــول البـــــلشى       و     على نور الدين الناطورى
                          وأيمـــن الصـــاوى         و      حمـــودة نصــار
                                            نواب رئيس المحكمــة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد عبد الحميد .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 19 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 5380 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
........................                                             " مطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1959 لسنة 2009 ـ بوصف أنه فى يوم 22 من أبريل سنة 2009 بدائرة قسم المعادى ـ محافظـة القاهرة . 
ـ بدد الأشياء المبينة بالأوراق المملوكة لمحمد عبد الله دانش والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال أضراراً بمالكها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح المعادى الجزئية قضت غيابياً بجلسة 22 من أبريل سنة 2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر هذة الجنحة وإحالتها بحالتها إلى  المحكمة الاقتصادية المختصة .
وقيدت القضية لدى محكمة القاهرة الاقتصادية برقم 2780 لسنة 2009 جنح اقتصادية وتلك المحكمة قضت غيابياً بجلسة 29 من يونيه سنة 2010  بعدم اختصاصها نوعياًَ بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إنة ي بين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المتهم إيهاب أحمد عبد المعبود أمام محكمة جنح المعادى بوصف أنه فى يوم 13/5/2007 بدد الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة لمحمد عبد الله دانش , والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال إضراراً بمالكها . وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات , والمحكمة المذكورة قررت فى 22/4/2009 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية , والمحكمة الأخيرة قضت بجلسة 29/6/2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الواقعة محل الدعوى لم ينظمها أى قانون من القوانين الواردة فى المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 سنة 2008 . 
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل حسبما يبين من الأوراق فيما أبلغ به الممثل القانونى لشركة أمكس ( الشرق الأوسط ) من ان المتهم تسلم ثلاث بطاقات ائتمان أمريكان إكسبريس بموجب عقود انضمام محررة بينه وبين الشركة الشاكية بوصفها المالكة لبطاقات ائتمان أمريكان إيكسبريس وبلغت مديونيته مبلغاً قدره 63 ر127603 دولار امريكى وقد امتنع عن سدادها , وقدم صوراً من كشوف الحساب وعقود الانضمام .
وحيث إن البين من مطالعة العقود المقدمة من الشاكى , أنها محررة بين الشركة الشاكية والمشكو فى حقه , تضمنت منح الأخير ثلاث بطاقات ائتمان أمريكان إكسبريس , تبيح له سحب مبالغ لها سقف محدد , تسدد فى أجال محددة وبطرق محددة , نظير رسوم يقوم بسدادها شهرية وسنوية . لما كان ذلك , وكانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 بةقانون العقوبات . والعبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع وليس بما يصفه من المتعاقدان . وكان البين من العقد سند الشاكى , أن حقيقة العلاقة بين الشاكى والمشكو فى حقه علاقة مقرض بمقترض , انتقلت فيه ملكية المبالغ المسحوبة عن طريق بطاقات الائتمان الى الأخير وأصبحت حيازته لها حيازة كاملة وليست ناقصة , فأن العلاقة بينهما تكون مدنية بحته تخرج عن نطاق التأثيم الوارد فى المادة 341 من قانون العقوبات سالفة البيان . وإذ كان ما تقدم , وكانت الأوراق قد خلت من ثمة جريمة أخرى يمكن مأخذه المتهم بها وكان يشترط لقيام التنازع السلبى فى الاختصاص وفقاً لمؤدى نص المادتين 226 , 227 من  قانون الإجراءات الجنائية , ان تكون هناك جريمة تدخل فى اختصاص المحاكم الجنائية , وان تتخلى كل من المحكمتين او الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى موضوعها وإذ كانت الأوراق قد خلت من ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المتهم , مما ينتفى معه اختصاص المحاكم الجنائية على اختلاف أنواعها وفق ما تقدم ـ فإن دعوى التنازع السلبى فى الاختصاص تكون منعدمة وعلى غير أساس , مما يتعين معه رفض الطلب المقدم من النيابة العامة لتحديد الجهة المختصة .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : برفض الطلب .

أمين السر                                                              رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق