جلسة 18 من أكتوبر سنة 2001
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان،
نير عثمان، محمود مسعود شرف ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(139)
الطعن رقم 323 لسنة 61
القضائية
(1)شيك
بدون رصيد. دعوى مدنية "تركها". دعوى جنائية. قانون "تفسيره"
"تطبيقه".
للمدعي بالحقوق المدنية
ترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260/ 1 إجراءات. أثر ذلك؟
وجوب الحكم بترك الدعوى
الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لها متى رفعت
الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2
إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998.
(2)نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن
للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل في الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى بالنسبة لها.
2 - لما كان هذا القضاء وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني، إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح........ ضد الطاعن وآخر بوصف
أنهما أعطيا له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبتهما
بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وواحد
جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً
للثاني عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه
لكل لإيقاف التنفيذ وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد
جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الأول، ومحكمة.......
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه.
فطعن الأستاذ/ .......
المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر إليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بالنسبة له - بالحبس ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف، وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى. نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. الحكم بترك الدعوى بالحقوق الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها" والحكم الذي استحدثه هذا النص - الحكم بترك الدعوى الجنائية - هو حكم إجرائي يسري على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفي أية حالة كانت عليها، وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل في الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل، فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى بالنسبة لها. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان هذا القضاء وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق