جلسة 2 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا،
أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.
----------------
(63)
الطعن رقم 22805 لسنة 61
القضائية
(1) ضرائب "الضريبة على
الأرباح التجارية". جريمة "أركانها".
الضريبة على الأرباح
التجارية. ماهيتها؟
(2)ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية". جريمة
"أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تسجيل أو توثيق عقود
البيع. وسيلة لإثبات الملكية.
تحقق الواقعة المنشئة
للضريبة حتى مع عدم إجراء هذه الوسيلة. علة ذلك؟
استناد الحكم في قضائه
ببراءة المطعون ضده إلى أن استحقاق الضريبة عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي يكون عند
تسجليها أو توثيق عقودها إعمالاً لحكم القانون 46 لسنة 1978. خطأ في القانون.
أثره؟
2 - لما كان اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف في أراضي البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلاً من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقاً لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع في التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانوني الخاطئ الذي حجبه عن أن يقول كلمته في أدلة الاتهام وفي دفاع المتهم القائم على أنه لم ينشئ تقسيماً بإرادته ولم يحقق أرباحاً من جرائه - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً والتقرير برأيها في شأن ما تثيره النيابة العامة من الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من:
......، ...... (1) بصفتهما ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
لم يخطرا مصلحة الضرائب عند بدء مزاولة نشاطهما في تقسيم وبيع الأراضي وذلك في
خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً (2) بصفتهما سالفة الذكر تهربا من
أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على
أرباحهما من نشاطهما سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام 1974 - 1977 -
1978 - 1982 - 1983 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بإخفاء ذلك النشاط عن
مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق (3) بصفتهما سالفة الذكر لم
يقدما إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهما من نشاطهما
سالف البيان الخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام 1974، 1977، 1978، 1982، 1983 وذلك في
خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات......
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمة الثانية لوفاتها. ثانياً:
ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم عدم إخطار
مصلحة الضرائب عند بدء نشاطه في تقسيم وبيع الأراضي وعدم تقديمه إقراراً بأرباحه
عن ذلك النشاط عن أعوام 1974، 1977، 1978، 1982، 1983 والتهرب من أداء الضريبة على
أرباحه التجارية عن نشاطه سالف الذكر بإخفائه له شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك
بأنه لم يفطن إلى أن جريمة التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
باستعمال طرق احتيالية هي جريمة مستمرة ومن ثم تخضع للتأثيم وفق أحكام القانون رقم
157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما خلص إليه من أن
الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع
الأراضي هي واقعة تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على العقود التي تفرغ فيها
التصرفات التي ترد على تلك الأراضي استناداً إلى ما ورد بالفقرة الخامسة من البند
(1) من المادة 32 من قانون 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والتي
أناطت بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة المقررة على أرباح تقسيم
أراضي البناء والتصرف فيها - ومن نص البند رقم (3) من المادة 32 من القانون رقم 14
لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - على رسوم التوثيق والشهر المقررة
بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلزم
بسدادها لحساب الممول المتصرف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المشرع قد جعل
استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي
باشرتها المنشأة في بحر السنة. لا فرق في ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات
المساهمة أي يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى
تفرض الضريبة على الربح الصافي، وكان اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على
عقد البيع المتضمن التصرف في أراضي البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقاري
والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو
سبيلاً من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقاً لعدم إنكار ما
أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع
على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي
تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم
لا لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالفقرة
الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة
بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع في التحصيل
لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بأن تحصل الضريبة مع رسوم
التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث
قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على
هذا الفهم القانوني الخاطئ الذي حجبه عن أن يقول كلمته في أدلة الاتهام وفي دفاع
المتهم القائم على أنه لم ينشئ تقسيماً بإرادته ولم يحقق أرباحاً من جرائه - فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً والتقرير برأيها في شأن ما تثيره النيابة العامة من خطأ في
تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة
إلى بحث باقي ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق