الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

(الطعن 21560 لسنة 65 ق جلسة 25 / 12 / 2002 س 53 نقابات ق 3 ص 13)

  برئاسة السيد المستشار/عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، منصور القاضي نائبي رئيس المحكمة وعلاء مرسي ومحمد عبد الحليم
------------------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من مارس سنة 1995 بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين من تاريخ التوظيف، فقررت بالطعن فيه في 24 من مايو سنة 1995، وكانت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه :ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه قل طعنها عليه - كما ورد بأسباب الطعن - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
 
2 -  لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن، لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 من ذلك القانون، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعنة لجدول المحامين غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين، وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئا في أسباب الطعن بشان عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيا بإصدار القرار المطعون فيه، لأن اختصاص الجهة مصدرة القرار يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قائما في الخصومة ومطروحا دائما على المحكمة.
--------------------
   صدر القرار من لجنة قبول المحامين بنقل اسم الاستاذة/......... المحامية إلى جدول غير المشتغلين اعتبارا من تاريخ التوظف، فقرر الاستاذ/........ المحامي بالطعن في هذا القرار بصفته وكيلا عن الطاعنة.
--------------------------
   من حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من مارس سنة 1995 بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين من تاريخ التوظف، فقررت بالطعن فيه في 24 من مايو سنة 1995، وكانت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماُ التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه قبل طعنها عليه - كما ورد بأسباب الطعن  - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
من حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذي نصت عليه المادة 16  من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 من ذلك القانون، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعنة لجدول المحامين غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين، وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره, ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئاً في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه، لأن اختصاص الجهة  مصدرة القرار يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق