جلسة 15 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
صلاح عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، طه سيد
قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.
---------------
(89)
الطعن رقم 20468 لسنة 70
القضائية
(1)إعدام.
نيابة عامة.
وجوب عرض النيابة العامة
الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. المادة 46 من
القانون 57 لسنة 1959.
(2)قتل عمد. ظروف مشددة. اقتران. ارتباط. قانون "تفسيره". نقض
"أثر الطعن".
استقلال الجناية الأخرى عن
جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها
المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.
تحقق ظرف الإكراه في
السرقة بفعل القتل يحقق ارتباط جناية القتل بجنحة. لا اقترانه بجناية. مخالفة ذلك.
خطأ في القانون يوجب نقضه ولو كانت عقوبة الإعدام مقررة لجريمة القتل المرتبطة
بجنحة سرقة. علة ذلك؟
اتصال وجه الطعن بالطاعنة
الأخرى ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم لها.
2 - لما كانت هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه - فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات، لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول قتل....... عمداً بأن تعدى عليه بالضرب
واللكم في جسده ووجهه ثم طرحه أرضاً وقيد قدميه بالحبل وألقى على جسده أجولة
مملوءة بالأسمنت قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في
ذات الزمان والمكان شرع في سرقة النقود المبين قدرها بالتحقيقات المملوكة للمجني
عليه....... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن كن له داخل المبنى الذي كان المجني
عليه يتولى حراسته وانتظر قدومه حتى ظفر به فباغته بإلقاء غطاء بطانية على وجهه
لإضعاف مقاومته وحتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزته من نقود وقد أوقف أثر
الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليه واستغاثته. ثانياً:
المتهمة الثانية: اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب
الجنايتين موضوع التهمة الأولى بأن حرضته واتفقت معه على سرقة المجني عليه سالف
الذكر فوقعت الجناية الثانية بناء على ذلك التحريض والاتفاق كما تمت الجريمة
الأولى كنتيجة محتملة لها. ثالثاً: المتهمان أيضاً اشتركا في اتفاق جنائي الغرض
منه ارتكاب جناية سرقة بإكراه بأن اتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليه سالف
الذكر عن طريق دس مخدر له في الشاي. وادعى نجل المجني عليه مدنياً قبل المتهمين
بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وأحالتهما إلى محكمة
جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة
المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها
بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة....... للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً، ثانياً 41/ 1، 43، 45/ 1، 46/ 1 - 4، 48/ 1 - 2،
234/ 1 - 2، 235، 314 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون
بإجماع الآراء أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً. ثانياً، بمعاقبة
المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى
المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة
بمذكرة برأيها... إلخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة
عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقدمت في
الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992
مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية
الشروع في سرقة بإكراه، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الشروع
في سرقة بالإكراه، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبته بالإعدام
تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، رغم تمسك الطاعن
بعدم توافر شروط تطبيق هذه الفقرة في حقه لكون فعل القتل هو ذاته ظرف الإكراه في
السرقة بما تكون معه الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها هي الواجبة الإعمال
باعتبار أن القتل ارتبط بجنحة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذه المحكمة
تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه
- يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم
يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في
السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا
نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع
على المجني عليه، فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في
الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها
الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به
ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام
عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة،
ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل
في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً
للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف
هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها
إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة
234/ 3 من قانون العقوبات لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم،
وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل
مقترناً بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم
فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك
أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة
بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم
المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة
الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي
إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف
القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل
العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية
أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة
الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة
وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى أو ما تثيره الطاعنة الثانية في طعنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق