جلسة الأول من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار
مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد
جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(61)
الطعن رقم 18271 لسنة 62
القضائية
(1)نقض
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقديم أسباب الطعن في
الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الحرية في
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى.
أخذ المحكمة بأقوال
الشاهد. مفاده؟
عدم التزام المحكمة
بإجابة طلب إعادة سماع الشاهد متى اطمأنت لأقواله. المجادلة في ذلك أمام النقض.
غير جائزة.
(3)نقض "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في
التمسك بأوجه البطلان المتعلقة بغيره من المتهمين. ما دامت لا تمس حقاً له.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب إعادة سماعه متى وجدت في أقواله ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى، وكانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها، ورفضت إجابة طلب إعادة مناقشتها، فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي، لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يجوز المجادلة في أمامها.
3 - لما كان لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بغيره من المتهمين، ما دامت لا تمس حقاً له، فلا يكون مقبولاً ما يثيره المتهم الآخر في الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما: - المتهم الأول (1) شرع في قتل...... عمداً من غير سبق إصرار ولا
ترصد وذلك بأن أطلق عليها عياراً نارياً من سلاحه الناري المضبوط قاصداً من ذلك
قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا
دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً
نارياً غير مششخن "فرد" 3 - أحرز ذخيرة "طلقة واحدة" مما
تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
المتهم الثاني: (1) شرع في قتل....... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن
أطلق عليها عياراً نارياً من سلاحه الناري المضبوط قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها
الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه
هو مداركة المجني عليها بالعلاج. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن
"فرد". 3 - أحرز ذخيرة "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح
الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، وإحالتهما إلى محكمة
جنايات........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) المحلق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من
قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة
وبتغريمه مبلغ مائة جنيه لما نسب إليه ومصادرة السلاح المضبوط. ثانياً: ببراءة
المتهم الثاني بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة
ستة أشهر وبتغريمه مبلغ مائة جنيه لما نسب إليه عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح
المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
فطعن المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إنه لما كان التقرير
بالطعن بالنقض كما رسمه القانون، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة
النقض واتصالها به، بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم تقرير المحكوم
عليه الثاني....... بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا
يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً.
حيث ينعى الطاعن الأول
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص
والجرح العمد قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تجب المدافع عنه إلى
طلبه إعادة سؤال المجني عليها، كما لم تجب المدافع عن المتهم الآخر في الدعوى إلى
طلبه ضم دفتر الأحوال. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن
بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما ربته عليها. لما كان ذلك.
وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر
الدعوى، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب إعادة
سماعه متى وجدت في أقواله ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى، وكانت المحكمة - في
هذه الدعوى - قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها، ورفضت إجابة طلب إعادة مناقشتها،
فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي، لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يجوز المجادلة فيه
أمامها. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بغيره
من المتهمين، ما دامت لا تمس حقاً له، فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن المتهم
الآخر في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق