الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 16606 لسنة 62 ق جلسة 27 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 124 ص 678

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وفيق الدهشان، نير عثمان ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة.

---------------

(124)
الطعن رقم 16606 لسنة 62 القضائية

(1) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب بيانه فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً.
مثال لتسبيب معيب في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة.
(2) إخفاء أشياء مسروقة. سرقة. اشتراك. نقض "أثر الطعن".
جريمتي إخفاء الأشياء المسروقة والسرقة جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثره: عدم امتداد أثر نقض الحكم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة.

----------------
1 - من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الأشياء التي أودعها المتهمون الآخرون لديه متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد إيداع تلك الأشياء في حيازة الطاعن لا يفيد حتماً وعلى وجه اللزوم علمه بذلك وهو ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة وحصله الحكم في مدوناته دون أن يعني بالرد عليه وتمحيصه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
2 - لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة أو إسهاماً فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهمون الخمسة الأول: - سرقوا العزاقتين المبينتين وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكتين لـ...... وكان ذلك بطريق الكسر من مكان مسور ليلاً حالة كونهم أكثر من شخصين. المتهم السادس (الطاعن) أخفى أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 44 مكرر، 317/ رابعاً وخامساً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً للثاني وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل. استأنفوا. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه السادس في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم عاقبه عن الواقعة المسندة إليه برغم أن الأوراق قد خلت من دليل على ثبوت اتفاقه مع المتهمين الآخرين على إخفاء الأشياء المسروقة لديه أو أنه كان يعلم بأن تلك الأشياء متحصلة من جريمة سرقة.
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما قرره المتهمون الآخرون - المحكوم عليهم بتهمة السرقة - من أنهم قاموا بوضع الأشياء المسروقة لدى الطاعن ولم يشر إلى أن أياً منهم قرر بأن الطاعن كان يعلم بالظروف التي أحاطت بواقعة حصولهم على تلك الأشياء أو أنها متحصلة من جريمة سرقة، وخلت مدوناته مما يفيد استخلاصه توافر هذا العلم لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الأشياء التي أودعها المتهمون الآخرون لديه متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد إيداع تلك الأشياء في حيازة الطاعن لا يفيد حتماً وعلى وجه اللزوم علمه بذلك وهو ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة وحصله الحكم في مدوناته دون أن يعني بالرد عليه وتمحيصه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة أو إسهاماً فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق