جلسة 4 من ديسمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد متولي عامر.
---------------
(182)
الطعن رقم 16393 لسنة 62 القضائية
(1) دخول عقار بقصد منع حيازته. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة 373 مكرراً عقوبات. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه واستظهار ركن القوة الموجه للأشخاص كشرط للإدانة في هذه الجريمة. قصور.
(2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية. يوجب امتداد أثر النقض إليه ولو لم يقرر بالطعن. أساس ذلك؟
2 - لما كان هذا النعي يتصل بالمحكوم عليه...... الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "طاعن" 2 - ...... بأنهما: دخلا عقاراً في حيازة..... وآخرين بقصد منع حيازتهم له بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادتين 369/ 1، 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر بجلسة...... استأنفا. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يعرض للدفع باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لمخالفته المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو تعديله أو بإلغائه ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار وعلى المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأنه لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد وكان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد اعتبار أمر النيابة وقرار القاضي الجزئي كأن لم يكن فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في مصير القرار الوقتي وإن لم يكن ذا أثر في الدعوى الجنائية وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع ولم يستظهر ركن القوة الموجه إلى الأشخاص كشرط للإدانة في جريمة الحيازة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة. ولما كان هذا النعي يتصل بالمحكوم عليه...... الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق