الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 1399 لسنة 62 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 150 ص 797

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

------------------

(150)
الطعن رقم 1399 لسنة 62 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 

إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة وخلوه من استظهار الكمية التي جرى وزنها ووزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنته بالوزن المقرر. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المندمج في الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون الواقعة ولا محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وكان ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز ولم يبين وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أنتج خبزاً بلدياً ناقص الوزن بمقدار 13.7 جرام متوسط وزن الرغيف. وطلبت عقابه بالمواد 1/ أ، 8، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 والمواد 64، 65، 121/ 5، 6 من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 342 لسنة 1989 والمادتين 1، 7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة جنح أحداث....... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة وغلق المخبز لمدة ستة أشهر. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "من حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم للجنحة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المندمج في الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون الواقعة ولا محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وكان ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز ولم يبين وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق