جلسة 7 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل
الشوربجي، وأنس عماره وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
----------------
(4)
الطعن رقم 13206 لسنة 68
القضائية
(1)دعوى
جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. إجراءات. "إجراءات
التحقيق". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مباشرة النيابة التحقيق
وأمرها بضبط وإحضار متهمين. يقطع تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات.
انقطاع التقادم بالنسبة
لأحد المتهمين. أثره: انقطاعه بالنسبة للمتهمين الآخرين. مخالفة الحكم المطعون فيه
ذلك وقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون.
(2)إخلال في تنفيذ عقد مقاولة. حكم "بيانات حكم الإدانة"
"تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟
المادة 310 إجراءات.
عدم إيراد الحكم شروط
العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الإسكان وما تضمنه من اشتراطات والتزامات وقع
الإخلال والغش بها. قصور.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم لم يبين شروط العقد المبرم بين الطاعن الأول ومديرية الإسكان بالمنيا ولا ما تضمنه العقد من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها الأمر الذي يصم الحكم بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من (1) ...... (طاعن) (2) ...... (طاعن) (3) ...... (4) ..... (5) .....
(6) ...... (7) بأنهم المتهم الأول: أخل عمداً بعقد مقاولة عمارة...... والمبرم
بينه وبين مديرية الإسكان....... وارتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد بأن قام بالبناء
بالمخالفة للأصول الهندسية والمواصفات والشروط المبينة بالتعاقد. المتهمون الثاني
والثالث والرابع: (أ) اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر
بطريق المساعدة بعدم أدائهم وظائفهم في الإشراف على تنفيذ عقد المقاولة سالف الذكر
مما مكن المتهم الأول من مخالفة الأصول الهندسية والمواصفات والشروط المبينة
بالتعاقد. (ب) بصفتهم موظفين عموميين الأول مهندس بمجلس مدينة مطاي والثاني
والثالث مهندسان بمديرية الإسكان...... أضروا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي
يعملون بها بأن أخلوا عمداً بواجبات وظائفهم لعدم قيامهم بالعمل الموكول إليهم في
الإشراف على عقد المقاولة مما مكن المتهم الأول من الإخلال بالعقد وتنفيذه تنفيذاً
مشوباً بالغش على النحو الثابت بالأوراق. المتهمون الثاني والخامس والسادس
والسابع: بصفتهم موظفين عموميين اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة
الذكر بأن قاموا باستلام العمارة استلاماً ابتدائياً دون أن تكون مطابقة للأصول
والمواصفات الهندسية والشروط المتفق عليها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على
النحو الثابت بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني
والثالث والخامس وغيابياً للرابع والسادس والسابع عملاً بالمواد 40/ 3، 116 مكرر/
أ، ج، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون
بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزل الثاني من وظيفته،
وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لباقي المتهمين.
فطعن المحكوم عليهما
الأول والثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن موضوع الطعن
المقدم من النيابة العامة:
وحيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل
المطعون ضدهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن محضر التسليم
الابتدائي قد تم بتاريخ 7/ 3/ 1985 وأن التسليم النهائي تم في 7/ 3/ 1986 ولم يتخذ
ضدهم أي إجراء آخر قاطع للتقادم حتى تم إعلانهم بأمر الإحالة خلال شهر سبتمبر سنة
1996 في حين أن الثابت من الأوراق أن المحكوم عليهما الأول والثاني تم استجوابهما
بتاريخ 23/ 11/ 1993 وهو ما يقطع التقادم في الدعوى برمتها مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت
من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
قبل المطعون ضدهم على أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم قد جرى بتاريخ 7/ 3/
1986 موعد التسليم النهائي قانوناً وإنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع للتقادم
حتى يوم إعلانهم بأمر الإحالة الذي تم في غضون شهر سبتمبر سنة 1996، وكان الثابت
من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة
بتاريخ 7/ 1/ 1993 حيث استمتعت إلى أقوال...... أحد قاطني العمارة السكنية بتاريخ
13/ 1/ 1993 وبتاريخ 30/ 1/ 1993 أخطرت النيابة العامة كلية الهندسة بجامعة.......
لترشيح لجنة من أساتذة قسم المدني إنشاءات لمعاينة العقار محل الواقعة كما استمعت
بتاريخ 1/ 2/ 1993 استمعت إلى أقوال........ مدير أقوال الإدارة الهندسية بمجلس مدينة......
بتاريخ 9/ 2/ 1993 استمعت إلى أقوال....... مدير إدارة الإسكان........ وبتاريخ
15/ 6/ 1993 قامت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنيا بحلف اليمين أمام
النيابة العامة وباشرت مأموريتها التي قدمت تقريراً عنها للنيابة العامة بتاريخ 6/
11/ 1993 وقامت النيابة العامة بسؤال عضوي اللجنة وبتاريخ 9/ 11/ 1993 ثم أمرت
بضبط وإحضار كل من المتهمين الأول والثاني المقضي بإدانتهما وكذا ضبط وإحضار
المتهمين الثالث والرابع المطعون ضدهما وبتاريخ 23/ 11/ 1993 استجوبت المتهم الأول
ثم استجوبت المتهم الثاني بتاريخ 1/ 12/ 1993 حيث قررت إخلاء سبيله بضمان مالي
قدره خمسمائة جنيه وإلا يحبس خمسة عشر يوماً ثم استكملت النيابة العامة التحقيق
بسؤال باقي شهود الواقعة وبتاريخ 4/ 7/ 1996 أحالت المتهمين جميعاً إلى محكمة
جنايات أمن الدولة العليا...... وكل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق والمحاكمة
قاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على
التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين إحداها والأخرى وإذ كانت
المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع
المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذت
ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى
جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات التي اتخذت فضلاً عن
إنه صدر أمر من النيابة العامة بتاريخ 9/ 11/ 1993 بضبط وإحضار المطعون ضدهما
(المتهمين الثالث والرابع) ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المسندة لكل
من المطعون ضدهم لا تكون قد انقضت بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من
القانون المشار إليه وقت صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 22 من مارس سنة 1998. لما
كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة
لهذا الشق منه.
ثانياً: عن موضوع الطعن
المقدم من المحكوم عليهما:
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان أولهما بجريمة الإخلال بتنفيذ
الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة مع جهة حكومية كما دان الثاني بتهمتي الاشتراك
في ارتكاب الجريمة الأولى والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها قد
شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان شروط عقد المقاولة والالتزامات التي
أخل بها الطاعنان والغش الذي اقترفاه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في
عقيدة المحكمة تستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما جرى بشأنها في
جلسة المحاكمة حاصلها إنه في أواخر عام 1981 رسا عطاء إنشاء عمارة سكنية من
النموذج الاقتصادي بناحية....... على المتهم الأول بوصفه مقاولاً في القطاع الخاص
وأثناء عملية البناء والإنشاء أخل المتهم المذكور بشروط عقد المقاولة المبرم بينه وبين
مديرية الإسكان بالمنيا وذلك بأن خالف الأصول الهندسية والمواصفات الفنية المبينة
بالعقد نتج عنها ضعف بمقاومة الخرسانة وتجمع من حديد التسليح الرأسي وسوء تقسيط
الكامات وشروخ في الكمرات وقد شاركه في هذا الإخلال المتهمون الثاني والثالث
والرابع بأن مكنوه من ذلك بعدم أدائهم لما أوجبه عليهم القانون من مراقبة ومباشرة
تنفيذ عملية البناء بصفة دائمة وتم تسليم العمارة ابتدائياً في 7/ 3/ 1985 بمعرفة
لجنة ضمت المتهمين الخامس والسادس والسابع الذين تسلموها بمواصفات هندسية وفنية
معيبة وغير مطابقة للأصول الهندسية وتم شغلها بالسكان إلا أنه سرعان ما تفشت
وتفاقمت تلك العيوب وتم إخلائها من سكانها في أوائل عام 1987 لخطورتها على حياتهم
حيث قامت لجان استشارية بمعاينتها واتخاذ كافة الإجراءات العلاجية لعيوبها إلا
أنها لم تسكن حتى الآن" وانتهى إلى إدانة الطاعنين. لما كان ذلك، وكانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى
يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق
القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان ما أورده
الحكم على نحو ما تقدم لم يبين شروط العقد المبرم بين الطاعن الأول ومديرية
الإسكان بالمنيا ولا ما تضمنه العقد من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها
الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق