برئاسة
السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / رجب فراج وعبد الفتاح حبيب ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة وعوض
خالد .
------------------------
1
- لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر
فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد
يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه اعتبار معارضته كأن لم
تكن , وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه بعذر المرض الذي قدم عنه - عند إيداع أسباب طعنه - شهادة طبية
مؤرخة 16 من ديسمبر سنة 1993 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد عنده ارتفاع
بدرجة الحرارة مع التهاب روماتزمي حاد ونصح له بالراحة التامة لمدة ثمانية
أيام . ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه
الشهادة , إذ أنها لا تفيد أن المرض الزمه الفراش في التاريخ الذي صدر فيه
الحكم المطعون فيه , هذا فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن
شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائا واستئنافا
مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء
من عوار البطلان .
2
- لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية
كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضى غيابيا بعدم قبول
الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد , فإنه لا محل للقول بنقض الحكم
المطعون فيه لصدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأصلح للمتهم لتعلق ذلك
بموضوع الدعوى الذي لا يجوز التحدث فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولا من
ناحية الشكل والا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى وحده في موضوع
الدعوى وهو مالا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر
المقضي .
الوقائع
أقام
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح
النزهة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات والتزامه
بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً
لوقف التنفيذ وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على
سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة
استئنافية" قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ............... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.
المحكمة
حيث
إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح
عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه بعذر المرض الذي قدم عنه - عند إيداع أسباب طعنه - شهادة طبية
مؤرخة 16 من ديسمبر سنة 1993 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد عنده ارتفاع
بدرجة الحرارة مع التهاب روماتزمي حاد ونصح له بالراحة التامة لمدة ثمانية
أيام. ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى
هذه الشهادة، إذ أنه لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش في التاريخ الذي صدر يه
الحكم المطعون فيه ، هذا فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن
شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائيا
واستئنافيا، مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة. ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه يكون براء من عوار البطلان ويضحى ما يثير ه الطاعن في هذا الشأن غير
سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن
الاستئنافية كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضى غيابيا بعدم
قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فإنه لا محل للقول بنقض الحكم
المطعون فيه لصدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأصلح للمتهم لتعلق
ذلك بموضوع الدعوى الذي لا يجوز التحدث فيه، إلا إذا كان الاستئناف مقبولا
من ناحية الشكل وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى وحده في
موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز
قوة الأمر المقضي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن
عدم قبوله موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق