الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 2884 لسنــة 64 قضائية



برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رجب فراج وعبد الفتاح حبيب ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة وعوض خالد .

------------------------

1 - من المقرر أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية . 
لما كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب قد خلا من بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وكيف أنها خولفت وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه صرف مخلفات في مجرى نهر النيل على خلاف القانون وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. ومحكمة جنح "نجع حمادي" قضت غيابياً بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه. عارض, وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف, ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة صرف مخلفات في مجرى النيل على خلاف القانون، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه جاء مجملا في قضاؤه، لا يبين منه توافر عناصر الإدانة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 82 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر الصرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية  من العقارات أو المحال أو المنشآت  التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كل أطوالها ومسطحاتها، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات  ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر به قرارا من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديدا للمعايير المواصفات الخاصة بكل حالة على حده". وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 83- باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 82- الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة إلى مجاري المياه، وكان مؤدى النصوص المتقدمة ، إن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية  للقانون المشار إليه، ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص تلك الدعوى هامة وجوهرية، وإذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قضى بإدانة الطاعن تأسيسا على قوله" إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من الوارد بمحضر الضبط ومن عدم دفعه لها بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه عنها طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2أ ج "، ثم أضاف الحكم المطعون فيه قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته محرر المحضر المؤرخ 00من أنه أثناء مروره باللنش 126 شرطة شاهد وحدة بحرية تسير من بحري إلى قبلي وعند التعرض لها وجد المدعو/0000 يعمل رئيس الوحدة وهي تحمل رقم 72 ترخيص المسماه سكر التابعة لشركة 000 وجدد أنها لا تستعمل دورة مياه للصرف الصحي الموجود بالوحدة وتستعمل دورة المياه القديمة التي ترمي في مياه النيل مباشرة وحيث إن التهمة ثابت قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه  أن أسباب قد خلا من ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية  للقانون المشار إليه  وكيف أنها خولفت وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة. وكان الأصل  أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق