الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 1133 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الموافق الثلاثاء 27/9/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                       رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد سعد علي هلال                                                 عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف طه                                                      عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب                                         مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم                                        أمين الســــــــر



     الوقائع 
    أقام  المدعي دعواه  الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا - وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة80 % من المرتب الأساسي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق - و ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ،  وإلزام الإدارة المصروفات .
     وذكر المدعي  شرحا لدعواه  أنه كان يعمل بمديرية الشئون الصحية ببني سويف في وظيفة فني مساعد بمعمل محلي بوحدة أبو شريان الصحية - ويستحق صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة والسكان  رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80 % من المرتب الأساسي ،  وقد طالب الجهة الإدارية بصرفه له دون جدوى مما حدا به  إلى اللجوء إلي لجان فض المنازعات طبقا لحكم القانون رقم 7/2000 والتي أوصت بأحقيته في صرف الحافز بنسبه80% من الأجر الأساسي  ونظرا لعدم امتثال جهة الإدارة الأمر الذي  دعاه لإقامة الدعوى الماثلة .
    وجرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقد  قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعي  في صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبه 80% من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من 30/12/1996  وإلزام الإدارة المصروفات.
    وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

     المحكمــة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعي  يطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته  في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب  قرار وزير الصحة والسكان  رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من المرتب  الأساسي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الإدارة المصروفات.
    ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  المالية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء -  وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى بما فيها العرض علي اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7/2000 فمن ثم تضحى مقبولة شكلا .
     ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن  " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال".
وتنص المادة (50) منن ذات القانون علي أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء علي أن يتضمن هذا النظام  فئات الحوافز المادية وشروط منحها.... ".
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى  على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار ".
 كما صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقي التخصصات "
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن  " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ".
وقد صدر هذا القرار في 30/12/1996 .
    ومن حيث إن جاء بقواعد وجداول صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996والمعتمدة من وزير الصحة في 20/7/1997 " تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسبة المقررة لكل منها وفقا للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد:أولا : قواعد صرف الحافز:-
1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف :
 أ- ........................ 
(ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوي والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 40 % و 150 % من المرتب الأساسي وفقا للجداول المبينة فيما بعد .
ج- يتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذله العاملون بالمعامل من جهد في تنفيذ مهام وتطوير العمل وتطوير الأداء به.
د- يصرف الحافز للعاملين المتفرغين من مختلف التخصصات ولا يجوز لهم مزاولة المهنة بالخارج بأية صورة من الصور ومن يثبت مخالفته لذلك يخصم منه ما سبق صرفه من حوافز أيا كانت المدة .
هـ-........................................

و- تصرف هذه الحوافز للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بالمعامل المشتركة و معامل المستشفيات العامة و المركزية و النوعية كمعامل الحميات و الأمراض الصدرية ومعامل وحدات الرعاية الصحية الأساسية.
     ومن حيث إنه جاء  بالجداول المرفقة بالقواعد المشار إليها أنه يصرف لطوائف الفنيين والإداريين والكتبة والعمال العاملين بالجهات سالفة الذكر - بمحافظة بني سويف - الحافز المقرر بالقرار رقم 488/1996 سالف الذكر - وذلك بنسبة 80 % من المرتب الأساسي شهريا .
    ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ،أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 488/1996 في 30/12/1996 يستحق العاملين بالمعامل المحلية بالجهات  المشار إليها لحافز شهري وفقا للقواعد والنسب المبينة سلفا ومنها استحقاق الفنيين والإداريين والكتبة والعمال لهذا الحافز بنسبة 80% من المرتب الأساسي شهريا متى كانوا من العاملين بالجهات المذكورة بمحافظة بني سويف.

ومن حيث أنه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي  يعمل بوظيفة فني مساعد معمل محلي تابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف ومن ثم فإنه يستحق صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 المشار إليه  بنسبة 80 % من المرتب  الأساسي شهريا اعتبارا من 13/8/1998عملا بأحكام التقادم الخمسي .
    ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه  الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعي  في صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 448 لسنة 1996و بنسبة 80 % من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من 13/8/1998 و ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق