27/9/1426 :
التاريخ
بـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة
بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن / محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد عـضــــــو المحكمـــــــة
و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار / ســـــامــح عـبـد الفتــــاح حـــــــرب مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم أميــــــــــن الســـــــــــر
[الطعن رقم 978 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2005]
واحتياطيا / بعـدم قبـول الدعـوى شكـلا لعـدم العـرض علي لجنـة التوفيـق المختصـة وإلـزام المـدعـي المصروفات
وتدوول نظـر الدعـوى بجلسات هـذه المحكمـة وذلـك علـي النحـو المبيـن بمحـاضرهـا ، وقدم خـلالهـا الحـاضـر عـن المـدعـي حـافظـة مستنـدات طـويـت علـي صـورة ضوئيـة مـن التـوصيـة الصـادرة مـن لجنـة التوفيـق في المنـازعـات.
وبجلسـة 23/10/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علي أسبابـه ومنطوقة عنـد النطـق بـه.
بعـد الإطـلاع علي الأوراق وسمـاع الإيضاحات والمـداولـة قانـونـا
ومـن حيـث أن المـدعـي يهـدف إلي طلب الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وفي المـوضوع إلغـاء القـرار السلبـي الصادر بالامتناع عـن أعـادة تعينـه في وظيفـتـه السابقـة مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثار وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفات 0
ومـن حيـث أن مـن المقـرر في قضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا أنـه يتعيـن لقبول دعوى الإلغاء أن تـوجـه في الأصـل إلـي قرار إداري فإذا أنتفـي وجـود القرار أنتفـي منـاط قبول الدعـوى.
( يرجـع في ذلـك حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 3945 لسنـة 37 ق 0 جلسـة 29/1/1994 ).
والأصـل أن يتخـذ القـرار الإداري صـورة إيجـابيـة بـأن تفصـح الإدارة عـن إرادتها الملزمة لأحـداث أثـر قانـونـي معين في الشكـل الذي تطلبـه القـانـون ، إلا أنـه قـد يكـون القـرار الإداري سلبيـا كذلـك إذا امتنعت الجهـة الإداريـة عـن اتخاذ قـرار كـان مـن الـواجـب عليهـا اتخـاذه وفقـا للقانـون واللوائـح.
ومـن حيـث أن المادة 23 مـن قانـون نظـام العـامليـن المـدنيـين بالدولـة الصـادر بالقانـون رقـم 47 لسنـة 1978 تنـص علـي أن : ـ
( استثناء مـن حكـم المـادة 17 يجـوز إعـادة تعييـن العـامـل وظيفتـه السـابقـة التـي كـان يشغلهـا أو في وظيفـة أخـرى ممـاثلـة في ذات الـوحـدة أو في وحـدة أخـري بذات أجـره الأصلـي الـذي كـان يتقـاضـاه مـع الاحتفاظ لـه بالمـدة التـي قضـاهـا في وظيفتـه السابقـة في الأقـدميـة وذلـك إذا تـوافـرت فيـه الشـروط اللازمـة والمطلوبة لشغـل الـوظيفـة التـي يعـاد التعيـن عليهـا)
ومـن حيـث أن مـؤدى ذلـك أنـه استثناء مـن اشتـراط الإعلان عـن الـوظيفـة الخالية بالـوحـدة يجوز للجهه الإداريـة إعـادة تعيين العامل فى وظيفـتـه السابقـة أو في وظيفـة ممـاثلـة لهـا متى توافرت شروط شغـل الـوظيفـة وأنـاط المشـرع ذلـك بالسلطـة التقـديريـة للجهـة الإداريـة وفقـا لحـاجتهـا ومـا تـراه محـققا للصـالـح العـام دون معقـب في هـذا الشـأن مـا دام أن ذلـك جاء خـاليـا مـن الانحـراف بالسلطـة أو أساءه استعمالها.
ومـن حيـث أن إعمـالا لمـا تقـدم ولمـا كـان الثابت بالأوراق أن المـدعي كـان مـن العـامليـن بالجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا ثـم صـدر قرار بإنهـاء خدمتـه لعـدم تحـديـد مـوقفـه مـن التجنيـد وذلـك اعتبـارا مـن 1/3/1997 وأقـام المـدعـي دعـواه المـاثلـة لإلغاء القـرار السلبـي بـالامتنـاع عـن إعـادة تعينـه في وظيفـتـه السابقـة وذلـك بعـد تحديـد مـوقفـه مـن التجنيـد ولمـا كـان وفقـا لمـا سبق ــ إعادة التعييـن هـو أمـر مـرهـون بالسلطة التقديرية للجهـة الإداريـة حيث أنـه أمـر جـوازي تترخـص فى استعماله مـدام كـان ذلـك بمنأى عـن الانحراف بالسلطـة أو إسـاءة استعمالها.
ومـن ثـم فإنهـا غيـر ملتزمة بإصـدار قـرار بإعـادة تعيين المـدعـي الأمـر الـذي معـه لا يمكـن القـول بأن امتناعها عـن إعـادة تعينـه يشكـل ثمـة قـرار سلبـي يمكـن الطعـن عليـه. ومـن ثـم فإنـه لا وجـود لقرار إداري يعـد مناطا لقبول دعـوى الإلغـاء الأمـر الـذي يتعيـن معـه والحـال كذلـك ــ القضـاء بعـدم قبول الدعـوى لانتقاء القـرار الإداري.
ومـن حيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلزم بمصروفاتهـا عمـلا بنـص المـادة 184 مـرافعـات.
حكمـت المحكمـة : ـ بعـدم قبول الدعـوى شكـلا لانتقـاء القـرار الإداري وإلـزام المـدعـي المصروفـات.
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمــة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـمبـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة
بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن / محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد عـضــــــو المحكمـــــــة
و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار / ســـــامــح عـبـد الفتــــاح حـــــــرب مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم أميــــــــــن الســـــــــــر
[الطعن رقم 978 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2005]
الإجــــــــــــــــراءات
أقـام المـدعـي دعـواه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه
المحكمـة بتاريـخ 26/9/2002 طـالبا في ختامهـا الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا
وفي المـوضـوع إلغـاء القـرار السلبـي بالامتناع عـن إعـادة تعينـه في
وظيفـتـه رغـم زوال سبب الفصـل مـع مـا يتـرتب علي ذلـك مـن آثار ، وإلـزام
المـدعـي عليهـم المصروفات.
وذكـر المـدعـي شـرحـا لدعـواه : ـ أنـه كـان يعمـل بوظيفـة مـدرس
بالدرجـة الرابعـة الفنيـة بمعهـد أدفـو الابتدائي الأزهـري التابع لمنطقة
أسوان الأزهرية وأنه تم تعينه بتاريخ 24/9/1992 وعند تقديمه لأوراق تعينه
قدم ما يفيد حصوله علي تأجيل مؤقت من الخدمة العسكرية وذلك لفترة تبدأ من
10/8/1993 إلي 10/8/1996 وعنـد نهاية المدة السابقة طلبت منـه الجهـة
الإداريـة تحديـد مـوقفـة مـن التجنيـد وظـل و ظـل يترد علـي منطقـه
التجنيـد للحصـول علي شهـادة لتحديـد مـوقفـه حتى فوجـئ بصدور القـرار رقـم
1233 بتاريـخ 7/6/1997 متضمنـا إنهاء خدمتـه وذلـك لعـدم تحديد مـوقفـة
مـن التجنيـد طبقـا لنـص المـادة 39 مـن القانون رقـم 127 لسنـة 1980
الخـاص بالخدمـة العسكـريـة ، وبعـد ذلـك حصـل علي شهـادة إعفـاءه مـن
الخدمـة العسكـريـة بتاريـخ 4/7/2001 متقـدم بطلـب لعـودتـه إلي عملـه مـرة
أخـرى إلا أن طلبـه تـم رفضـه وذلـك بعـدم تقديمـه بطلـب لإعادة تعينـه
قبـل مـرور 60 يـومـا مـن تاريـخ صدور قـرار فصلـه ولجـأ إلي لجنـة فـض
المنـازعـات وأوصـت بعـدم قبول الطلـب شكـلا ، ممـا حـدا بـه لأقـامـه
دعـواه المـاثلـة للحكـم له بطلبـاتـه سـالفـة الـذكـر.
وقـد جـرى تحضير الدعـوى بهيئـة مفوضـي الـدولـة وذلـك علي النحـو المبيـن
بمحـاضـر جلسـات التحضيـر وقـد أودعـت تقريـرا مسببـا بالرأي القانـونـي
ارتـأت فيـه الحكـم أصليـا / بعـدم اختصاص المحكمـة محليـا بنظـر الدعـوى
وإحالتها بحـالتهـا إلـي المحكمـة الإداريـة بقنـا مـع إرجاء البت في
المصروفات.
واحتياطيا / بعـدم قبـول الدعـوى شكـلا لعـدم العـرض علي لجنـة التوفيـق المختصـة وإلـزام المـدعـي المصروفات
وتدوول نظـر الدعـوى بجلسات هـذه المحكمـة وذلـك علـي النحـو المبيـن بمحـاضرهـا ، وقدم خـلالهـا الحـاضـر عـن المـدعـي حـافظـة مستنـدات طـويـت علـي صـورة ضوئيـة مـن التـوصيـة الصـادرة مـن لجنـة التوفيـق في المنـازعـات.
وبجلسـة 23/10/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علي أسبابـه ومنطوقة عنـد النطـق بـه.
المحكمـــــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علي الأوراق وسمـاع الإيضاحات والمـداولـة قانـونـا
ومـن حيـث أن المـدعـي يهـدف إلي طلب الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وفي المـوضوع إلغـاء القـرار السلبـي الصادر بالامتناع عـن أعـادة تعينـه في وظيفـتـه السابقـة مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثار وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفات 0
ومـن حيـث أن مـن المقـرر في قضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا أنـه يتعيـن لقبول دعوى الإلغاء أن تـوجـه في الأصـل إلـي قرار إداري فإذا أنتفـي وجـود القرار أنتفـي منـاط قبول الدعـوى.
( يرجـع في ذلـك حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 3945 لسنـة 37 ق 0 جلسـة 29/1/1994 ).
والأصـل أن يتخـذ القـرار الإداري صـورة إيجـابيـة بـأن تفصـح الإدارة عـن إرادتها الملزمة لأحـداث أثـر قانـونـي معين في الشكـل الذي تطلبـه القـانـون ، إلا أنـه قـد يكـون القـرار الإداري سلبيـا كذلـك إذا امتنعت الجهـة الإداريـة عـن اتخاذ قـرار كـان مـن الـواجـب عليهـا اتخـاذه وفقـا للقانـون واللوائـح.
ومـن حيـث أن المادة 23 مـن قانـون نظـام العـامليـن المـدنيـين بالدولـة الصـادر بالقانـون رقـم 47 لسنـة 1978 تنـص علـي أن : ـ
( استثناء مـن حكـم المـادة 17 يجـوز إعـادة تعييـن العـامـل وظيفتـه السـابقـة التـي كـان يشغلهـا أو في وظيفـة أخـرى ممـاثلـة في ذات الـوحـدة أو في وحـدة أخـري بذات أجـره الأصلـي الـذي كـان يتقـاضـاه مـع الاحتفاظ لـه بالمـدة التـي قضـاهـا في وظيفتـه السابقـة في الأقـدميـة وذلـك إذا تـوافـرت فيـه الشـروط اللازمـة والمطلوبة لشغـل الـوظيفـة التـي يعـاد التعيـن عليهـا)
ومـن حيـث أن مـؤدى ذلـك أنـه استثناء مـن اشتـراط الإعلان عـن الـوظيفـة الخالية بالـوحـدة يجوز للجهه الإداريـة إعـادة تعيين العامل فى وظيفـتـه السابقـة أو في وظيفـة ممـاثلـة لهـا متى توافرت شروط شغـل الـوظيفـة وأنـاط المشـرع ذلـك بالسلطـة التقـديريـة للجهـة الإداريـة وفقـا لحـاجتهـا ومـا تـراه محـققا للصـالـح العـام دون معقـب في هـذا الشـأن مـا دام أن ذلـك جاء خـاليـا مـن الانحـراف بالسلطـة أو أساءه استعمالها.
ومـن حيـث أن إعمـالا لمـا تقـدم ولمـا كـان الثابت بالأوراق أن المـدعي كـان مـن العـامليـن بالجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا ثـم صـدر قرار بإنهـاء خدمتـه لعـدم تحـديـد مـوقفـه مـن التجنيـد وذلـك اعتبـارا مـن 1/3/1997 وأقـام المـدعـي دعـواه المـاثلـة لإلغاء القـرار السلبـي بـالامتنـاع عـن إعـادة تعينـه في وظيفـتـه السابقـة وذلـك بعـد تحديـد مـوقفـه مـن التجنيـد ولمـا كـان وفقـا لمـا سبق ــ إعادة التعييـن هـو أمـر مـرهـون بالسلطة التقديرية للجهـة الإداريـة حيث أنـه أمـر جـوازي تترخـص فى استعماله مـدام كـان ذلـك بمنأى عـن الانحراف بالسلطـة أو إسـاءة استعمالها.
ومـن ثـم فإنهـا غيـر ملتزمة بإصـدار قـرار بإعـادة تعيين المـدعـي الأمـر الـذي معـه لا يمكـن القـول بأن امتناعها عـن إعـادة تعينـه يشكـل ثمـة قـرار سلبـي يمكـن الطعـن عليـه. ومـن ثـم فإنـه لا وجـود لقرار إداري يعـد مناطا لقبول دعـوى الإلغـاء الأمـر الـذي يتعيـن معـه والحـال كذلـك ــ القضـاء بعـدم قبول الدعـوى لانتقاء القـرار الإداري.
ومـن حيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلزم بمصروفاتهـا عمـلا بنـص المـادة 184 مـرافعـات.
فلهــــــذه الأسبـاب
حكمـت المحكمـة : ـ بعـدم قبول الدعـوى شكـلا لانتقـاء القـرار الإداري وإلـزام المـدعـي المصروفـات.
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق