27/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد أحمد حســـــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق محمد قرني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل جــــــــــــــــــــودة مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد / فؤاد حامد إبراهيـــــــــم أمين الســـــــــــــــــــــــر
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/12/2003 يطلبون في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 من المبالغ المستحقة لهم بموجب القرار رقم 1381 لسنة 1991 وأحقيتهم في الجمع بين الحافزين المقررين بموجب القرارين سالفي الذكر لاختلاف كل منهما عن الأخر مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم جميعاً من العاملين بالمركز المدعي عليه ويشغلون وظائف بالكادر العام، وسبق وأن صدر لصالحهم حكم في الدعوى رقم 203 لسنة 45ق في المحكمة الماثلة بأحقيتهم في صرف الحافز المنصوص عليه في القرار رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي لكل منهم شهرياً، وحال مطالبتهم بتنفيذ ذلك الحكم فوجئوا بقيام جهة الإدارة بخصم ما تم صرفه لهم بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 بالمخالفة لصحيح حكم القانون أو قد بررت جهة الإدارة ذلك المسلك بدعوى عدم جواز الجمع بين هذين الحافزين وهو ما لجأ المدعين إلى التقدم بالطلبات أرقام (666 ، 879 ، 717 ، 714 ، 710) لسنة 2002 إلى لجنة فض المنازعات المختصة التي أوصت برفضها جميعاً فأقام المدعون دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد أودع وكيل المدعين حافظتي مستندات وبجلسة 26/7/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير وفى شهر أبريل 2004 وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها أو بجلسة 17/4/2005 قدم محامى الحكومة مذكرة،وبجلسة 16/10/2005 حضر وكيل المدعين الأستاذ /عامر عبده المحامي وقرر بقصر طلباته علــــــى
المدعي الأول فقط، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعـــــــــت
مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف ما تم خصمه من الحافز المنصوص عليه بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1998 تنص على أن: "... يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح من مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله على إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر000 " وتنص المادة 142 من ذات القانون على أن: ".. لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى ..".
وتنص المادة 143 على أن: ".. يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى..".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويتم ترك الخصومة وفقاً للإجراءات التي أوردتها المادة 141 على سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه إن تم التنازل عن الدعوى بعد إبدائه طلباته فيها إلا في الحالات التي تنتفي فيها المصلحة في الاستمرار في نظرها كما إذا أبدي من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
"يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 374 لسنة 37ق جلسة 16/3/1991 ومن حيث إن المقرر أن ترك الخصومة في مواجهة الحاضر عن الخصم الذي لم يتعرض على هذا الترك مما يعتبر قبولاً منه بالترك مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات.
".. يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3775 لسنة 33ق". جلسة 3/5/1992، وكذا حكمها في الطعن رقم 231 لسنة 36ق - جلسة 31/1/1993" وحيث إن الثابت بالإطلاع على محضر جلسة المرافعة المؤرخ 16/10/2005 أن وكيل المدعين الأستاذ/ عامر عبده المحامي قد حضر وقرر بقصد الخصومة على المدعي الأول وحده مع تركها بالنسبة لسائر المدعين، وذلك في مواجهة محامي الحكومة الذي لم يبد أي اعتراض، وهو ما يكون معه إجراء الترك قد تم في الشكل المقرر قانوناً وفقاً لما سلف عرضه من أحكام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء كافة إجراءاتها السابقة ومنها صحيفة افتتاحها مع احتفاظ المدعين التاركين بأصل الحق وإلزامهم نصف المصروفات.
وحيث أنه بالنسبة للمدعي الأولى - عن شكل الدعوى فإنها تندرج في عداد دعاوى الاستحقاق التي تتحرر من قيد ميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً،
وحيث إنه عن الموضوع فإن قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة 1984 ينص على أن ".. أولاً: تسرى قواعد نظام الحوافز على العاملين بالمركز ومعاهد البحوث التابعة له من شاغلي وظائف الدرجات المالية المختلفة الساري بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ثانيا: (1) يكون منح الحوافز شهرياً على أساس معدلات الأداء المعتمدة وفقاً للنماذج المرفقة على أن يحدد معدل أداء العامل شهرياً وفقاً للمعدلات قرين كل وظيفة ويرتبط استحقاق العامل للحافز بضرورة زيادة إنجازاته عن معدل الأداء المقرر شهرياً.
(2) تتفاوت قيمة الحافز بتفاوت مقدار الزيادة من الإنجازات الفعلية المحققة من المعدل المستوفى.000000
ثالثاً: لا يصرف الحافز بفئات موحدة أو بصورة جماعية.
رابعاً: شرائح منح الحافز ومستويات الزيادة في الإنجازات الفعلية:
1- يتم منح الحافز وفقاً للشرائح الآتية:
15 % من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 30%
20% من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 40%
25 % من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 50%
وعلى أن تتحدد شرائح المنح على أساس:
15% من الأجر لعدد 30% من العاملين
20% من الأجر لعدد 15% من العاملين
25% من الأجر لعدد 5 % من العاملين................................."
و حيث إن مفاد ما تقدم أن الحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1411 لسنة 1984 لا يمنح لكل العاملين بالمركز بصفة دورية ومنتظمة وبفئة موحدة وإنما يدور مناط استحقاقه بإنجاز العامل أداء معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء الذي حدد العامل ونسب مختلفة هي (15% ، 20% ، 25%) حسب معدلات أداء العاملين، كما أن القرار المشار إليه المنظم لصرف هذا الحافز قد خلا من النص صراحة على عدم جواز الجمع بين هذا الحافز والحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي لجميع العاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 شريطة عدم توافر إحدى الحالات التي تحول دون صرف هذا الحافز المنصوص عليها بالمادة الثانية من ذات القرار.
ومن حيث أنه تخلص مما تقدم إلى أن مناط استحقاق الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 يرتبط بإنجاز العامل أداء معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء الذي حدد للعامل، كما أن هذا الحافز لا يصرف بفئات موحدة أو بصورة جماعية وإنما يصرف بفئات موحدة أو بصورة جماعية وإنما يصرف بنسب مختلفة حسب معدلات الأداء التي يحققها العامل في أداء عمله أما الحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 فإنه يصرف لجميع العاملين بمركز البحوث الزراعية وبنسبة واحدة هي 70% من الأجر الأساسي شريطة الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعدم توافر إحدى الحالات التي تمنع من صرف هذا الحافز والمنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، كما أنه لم ينص في أي من القرارين على عدم جواز الجمع بين الحافزين المشار إليهما آنفاً.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متميز ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم يتقرر إلغاؤه بأداة قانونية صحيحة أو الحيلولة دون ترتيب آثاره...".
" من هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32ق - جلسة 12/3/1989"
وحيث أنه بتطبيق ما سلف على وقائع التداعي الماثل ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بمركز البحوث الزراعية بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالقرضا بوظيفة عامل بالدرجة الخامسة من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كانت جهة الإدارة قد قامت بخصم ما تم صرفه من الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وهى بصدد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 203 لسنة 45ق متضمناً أحقية المدعي في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الزراعة رقم 1381 لسنة 1991 على أساس عدم جواز الجمع بين هذين الحافزين فالمقرر أن ذلك المسلك لا يقوم على سند من صحيح حكم القانون، ذلك أن - من ناحية - فإن مناط استحقاق كل من الحافزين يتمايز وينفرد عن الآخر على النحو السالف بيانه، ومن ناحية أخرى فإنه لم ينص في أي من القرارين - 1411 / 1984 ، 1381 / 1991 - على عدم جواز الجمع بين الحافزين المشار إليهما، وهو ما يتعين معه التقرير بأحقية المدعي في صرف ما تم خصمه من الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وذلك اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى،
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة:ـ أولاً: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعين من الثاني إلى الخامس مع إلزامهم بالمصروفات.
ثانيا: بالنسبة للمدعي الأول: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف ما تم خصمه من الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد أحمد حســـــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق محمد قرني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل جــــــــــــــــــــودة مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد / فؤاد حامد إبراهيـــــــــم أمين الســـــــــــــــــــــــر
الوقائــع
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/12/2003 يطلبون في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 من المبالغ المستحقة لهم بموجب القرار رقم 1381 لسنة 1991 وأحقيتهم في الجمع بين الحافزين المقررين بموجب القرارين سالفي الذكر لاختلاف كل منهما عن الأخر مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم جميعاً من العاملين بالمركز المدعي عليه ويشغلون وظائف بالكادر العام، وسبق وأن صدر لصالحهم حكم في الدعوى رقم 203 لسنة 45ق في المحكمة الماثلة بأحقيتهم في صرف الحافز المنصوص عليه في القرار رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي لكل منهم شهرياً، وحال مطالبتهم بتنفيذ ذلك الحكم فوجئوا بقيام جهة الإدارة بخصم ما تم صرفه لهم بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 بالمخالفة لصحيح حكم القانون أو قد بررت جهة الإدارة ذلك المسلك بدعوى عدم جواز الجمع بين هذين الحافزين وهو ما لجأ المدعين إلى التقدم بالطلبات أرقام (666 ، 879 ، 717 ، 714 ، 710) لسنة 2002 إلى لجنة فض المنازعات المختصة التي أوصت برفضها جميعاً فأقام المدعون دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد أودع وكيل المدعين حافظتي مستندات وبجلسة 26/7/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير وفى شهر أبريل 2004 وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها أو بجلسة 17/4/2005 قدم محامى الحكومة مذكرة،وبجلسة 16/10/2005 حضر وكيل المدعين الأستاذ /عامر عبده المحامي وقرر بقصر طلباته علــــــى
المدعي الأول فقط، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعـــــــــت
مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف ما تم خصمه من الحافز المنصوص عليه بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1998 تنص على أن: "... يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح من مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله على إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر000 " وتنص المادة 142 من ذات القانون على أن: ".. لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى ..".
وتنص المادة 143 على أن: ".. يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى..".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويتم ترك الخصومة وفقاً للإجراءات التي أوردتها المادة 141 على سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه إن تم التنازل عن الدعوى بعد إبدائه طلباته فيها إلا في الحالات التي تنتفي فيها المصلحة في الاستمرار في نظرها كما إذا أبدي من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
"يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 374 لسنة 37ق جلسة 16/3/1991 ومن حيث إن المقرر أن ترك الخصومة في مواجهة الحاضر عن الخصم الذي لم يتعرض على هذا الترك مما يعتبر قبولاً منه بالترك مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات.
".. يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3775 لسنة 33ق". جلسة 3/5/1992، وكذا حكمها في الطعن رقم 231 لسنة 36ق - جلسة 31/1/1993" وحيث إن الثابت بالإطلاع على محضر جلسة المرافعة المؤرخ 16/10/2005 أن وكيل المدعين الأستاذ/ عامر عبده المحامي قد حضر وقرر بقصد الخصومة على المدعي الأول وحده مع تركها بالنسبة لسائر المدعين، وذلك في مواجهة محامي الحكومة الذي لم يبد أي اعتراض، وهو ما يكون معه إجراء الترك قد تم في الشكل المقرر قانوناً وفقاً لما سلف عرضه من أحكام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء كافة إجراءاتها السابقة ومنها صحيفة افتتاحها مع احتفاظ المدعين التاركين بأصل الحق وإلزامهم نصف المصروفات.
وحيث أنه بالنسبة للمدعي الأولى - عن شكل الدعوى فإنها تندرج في عداد دعاوى الاستحقاق التي تتحرر من قيد ميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً،
وحيث إنه عن الموضوع فإن قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة 1984 ينص على أن ".. أولاً: تسرى قواعد نظام الحوافز على العاملين بالمركز ومعاهد البحوث التابعة له من شاغلي وظائف الدرجات المالية المختلفة الساري بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ثانيا: (1) يكون منح الحوافز شهرياً على أساس معدلات الأداء المعتمدة وفقاً للنماذج المرفقة على أن يحدد معدل أداء العامل شهرياً وفقاً للمعدلات قرين كل وظيفة ويرتبط استحقاق العامل للحافز بضرورة زيادة إنجازاته عن معدل الأداء المقرر شهرياً.
(2) تتفاوت قيمة الحافز بتفاوت مقدار الزيادة من الإنجازات الفعلية المحققة من المعدل المستوفى.000000
ثالثاً: لا يصرف الحافز بفئات موحدة أو بصورة جماعية.
رابعاً: شرائح منح الحافز ومستويات الزيادة في الإنجازات الفعلية:
1- يتم منح الحافز وفقاً للشرائح الآتية:
15 % من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 30%
20% من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 40%
25 % من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 50%
وعلى أن تتحدد شرائح المنح على أساس:
15% من الأجر لعدد 30% من العاملين
20% من الأجر لعدد 15% من العاملين
25% من الأجر لعدد 5 % من العاملين................................."
و حيث إن مفاد ما تقدم أن الحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1411 لسنة 1984 لا يمنح لكل العاملين بالمركز بصفة دورية ومنتظمة وبفئة موحدة وإنما يدور مناط استحقاقه بإنجاز العامل أداء معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء الذي حدد العامل ونسب مختلفة هي (15% ، 20% ، 25%) حسب معدلات أداء العاملين، كما أن القرار المشار إليه المنظم لصرف هذا الحافز قد خلا من النص صراحة على عدم جواز الجمع بين هذا الحافز والحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي لجميع العاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 شريطة عدم توافر إحدى الحالات التي تحول دون صرف هذا الحافز المنصوص عليها بالمادة الثانية من ذات القرار.
ومن حيث أنه تخلص مما تقدم إلى أن مناط استحقاق الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 يرتبط بإنجاز العامل أداء معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء الذي حدد للعامل، كما أن هذا الحافز لا يصرف بفئات موحدة أو بصورة جماعية وإنما يصرف بفئات موحدة أو بصورة جماعية وإنما يصرف بنسب مختلفة حسب معدلات الأداء التي يحققها العامل في أداء عمله أما الحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 فإنه يصرف لجميع العاملين بمركز البحوث الزراعية وبنسبة واحدة هي 70% من الأجر الأساسي شريطة الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعدم توافر إحدى الحالات التي تمنع من صرف هذا الحافز والمنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، كما أنه لم ينص في أي من القرارين على عدم جواز الجمع بين الحافزين المشار إليهما آنفاً.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متميز ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم يتقرر إلغاؤه بأداة قانونية صحيحة أو الحيلولة دون ترتيب آثاره...".
" من هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32ق - جلسة 12/3/1989"
وحيث أنه بتطبيق ما سلف على وقائع التداعي الماثل ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بمركز البحوث الزراعية بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالقرضا بوظيفة عامل بالدرجة الخامسة من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كانت جهة الإدارة قد قامت بخصم ما تم صرفه من الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وهى بصدد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 203 لسنة 45ق متضمناً أحقية المدعي في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الزراعة رقم 1381 لسنة 1991 على أساس عدم جواز الجمع بين هذين الحافزين فالمقرر أن ذلك المسلك لا يقوم على سند من صحيح حكم القانون، ذلك أن - من ناحية - فإن مناط استحقاق كل من الحافزين يتمايز وينفرد عن الآخر على النحو السالف بيانه، ومن ناحية أخرى فإنه لم ينص في أي من القرارين - 1411 / 1984 ، 1381 / 1991 - على عدم جواز الجمع بين الحافزين المشار إليهما، وهو ما يتعين معه التقرير بأحقية المدعي في صرف ما تم خصمه من الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وذلك اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى،
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة:ـ أولاً: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعين من الثاني إلى الخامس مع إلزامهم بالمصروفات.
ثانيا: بالنسبة للمدعي الأول: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف ما تم خصمه من الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق