الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 مارس 2018

الطعن 43281 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 171 ص 1148

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.

---------------

(171)
الطعن رقم 43281 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية. دعوى مدنية. وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن وصفها. علة ذلك؟
التحدث عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز - ما دام لم يثر شيئاً بشأنها أمام محكمة الموضوع.
مثال.

-----------------
من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فضلاً عن أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن نعي الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك ورفض الدعوى المدنية إذ ينطوي ما أتياه على جريمة أخرى هي التصرف في سلع مستوردة لمنشأة فندقية قبل الحصول على موافقة وزير السياحة إعمالاً للمادتين 6، 22 من القانون رقم واحد لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما تهربا من أداء ضريبة الاستهلاك بأن استعملا السلع المعفاة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها وتصرفا فيها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 38، 39، 54/ 8 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المطعون ضدهما ومحكمة جنح مركز دمياط قضت عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فضلاً عن أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن نعي الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك ورفض الدعوى المدنية إذ ينطوي ما أتياه على جريمة أخرى هي التصرف في سلع مستوردة لمنشأة فندقية قبل الحصول على موافقة وزير السياحة إعمالاً للمادتين 6، 22 من القانون رقم واحد لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، يكون غير سديد، وأفصح الطعن - من ثم - عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق