الجريدة الرسمية العدد 8مكرر (هـ) بتاريخ
27 / 2 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة
2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون المشار إليه في نظر
الطلبات التي لم يفصل فيها, كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها
بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 2
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه,
النص الآتي:
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تقام أمام جميع
المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق أو لجان
التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو
المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان
المذكورتان على تطبيقها, وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
المادة 3
تستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب
الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016
المشار إليه.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق