الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (و) بتاريخ
21 / 2 / 2018
توقيع :عبد
الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف إلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 فقرة
ثانية للمادة 17, ومادتان جديدتان برقمي (27 مكررا, 174 مكررا), نصوصها الآتية:
مادة (17 فقرة ثانية):
ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة
الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
مادة (27 مكررا):
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من
أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملي وات) على الطائرات بما يدخل فضاء جويا
ملاحيا بقوة تعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
مادة(174 مكررا):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه
كل من خالف أحكام المادة (27 مكررا) من هذا القانون.
وفي حالة العود, تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد
على سنتين.
وفي جميع الأحوال, يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثين يوما من
تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق