الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 60755 لسنة 59 ق جلسة 6 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 198 ص 1401)

برئاسة محمود ابراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى جودة  نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.
-----------------
1 - من المقرر أن العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة.
 
2 - لما كان المطعون فيه قد صدر فى ...... وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى 23 نوفمبر سنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ الطعن الى أن أرسلت أوراقها  الى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 6 ديسمبر سنة 1998 فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على ثلاث السنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اولا : سرق الآثار المبينة الوصف بالاوراق والمملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : نقل الآثار سالفة الذكر بغير إذن كتابى من هيئة الآثار وأحالته الى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 43 د ، هـ 47 من القانون رقم 117 لسنه 1983 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبمصادرة الآثار المضبوطة بإعتبار أن الواقعة جنحة إقتناء آثار مملوكة للدولة ونقلها بغير إذن كتابى من هيئة الآثار.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------------
   حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية سرقة آثار وجنحة نقلها، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة اقتناء آثار مملوكة للدولة ونقلها بغير إذن كتابي من هيئة الآثار، ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمواد 1، 6، 7، 8، 43/3، هــ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 والمادة 32/2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في ...... وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 23 من نوفمبر سنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 6 ديسمبر سنة 1998 فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على ثلاث السنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق