الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 5847 لسنة 61 ق جلسة 17 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 185 ص 1303)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة احمد المجيد وعبد الرحمن فهمى نواب رئيس المحكمة .
-------------------
لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء أخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وألا تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات ، وليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة الى المعارضة ، مما يستلزم إعادة الإجراءات .
--------------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمحجوز عليها اداريا لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى يوم البيع المحدد لها فإختلسها لنفسه بنية تملكها اضرارا بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح دمياط قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ . ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم بالاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل .
فطعن الاستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
--------------------
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه البطلان لعدم تلاوة تقرير التلخيص قبل صدور الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت بتلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وألا تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات، وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارضة، مما يستلزم إعادة الإجراءات. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق