الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

(الطعن 1810 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 165 ص 1199)

برئاسة محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين مصطفى ومحمود فهمى نواب رئيس المحكمة .
---------------------------
1 -  من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار أو انعقاد الاتفاق على ايقاعها يصح به فى القانون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى الجريمة ويرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى فارقة كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى اسهام هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه .
 
2 - من الأصول المقررة فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى يجرمة القانون ، ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب إلا استثناء وفي الحدود التى نص عليها القانون . ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بجريمة إحداث إصابتين بالمجنى عليه وألزمهم بتعويض مدنى واحد دون أن يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذى يرتب تضامناً فى المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التى استخلص منها ثبوت القصد الجنائى لدى الطاعنين فى التعدى على المجنى عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً , فإنه يكون فوق خطئه فى القانون قاصراً فى تسبيبه بما يتعين معه نقضة والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الأخرين لاتصال العيب الذى شاب الحكم بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
---------------------
  إتهمت النيابة العامة كلا من (1) ....."طاعن " (2) ..... (3) .... بوصف أنهم : ضربوا ..... فأحدثوا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما واستخدم المتهم الاول أداة (قطعة حديد) وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 - 3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بطلب إلزامهم أن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانفوا ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم اسبوعا مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------------
   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمة ضرب المجني عليه وألزمهم بالتعويض المدني قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في القانون. ذلك بأنه قد دان ثلاثتهم بإحداث إصابتي المجني عليه وألزمهم بالتعويض بالتضامن بينهم دون أن يثبت قيام الاتفاق أو ظرف سبق الإصرار بينهم على التعدي أو يبين الأفعال التي أتاها كل منهم وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بإحداث إصابتين بالمجني عليه جرح قطعي باليد اليسرى وكدمة بأعلى الأذن اليمنى وألزمهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها يصح به في القانون طبقاًُ للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية. يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، إلا أنه من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام أو بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون. ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بجريمة إحداث إصابتين بالمجني عليه وألزمهم بتعويض مدني واحد دون أن يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذي يرتب تضامناً في المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنين في التعدي على المجني عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً. فإنه يكون فوق خطئه في القانون قاصراً في تسبيبه بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين لاتصال العيب الذي شاب الحكم بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق