الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 45 لسنة 71 ق جلسة 16 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 129 ص 671)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، رفعت أحمد فهمي ونادر السيد.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
 
2 - إن مفاد نص المادتين الأولى والثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1983 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1998 أن محطات الزراعة الآلية لم تعد تابعة لوزارة الزراعة وإنما أصبحت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية منذ صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 1998 وأصبح يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ولم يعد لوزير الزراعة استثناء من الأصل العام في تمثيل الوزير في الشئون المتعلقة بوزارته صفة في تمثيلها.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2519 لسنة 1998 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 200000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن وفاة مورثهم نتيجة صعقة بماس كهربائي من جهاز ضخ الهواء أثناء عمله بمحطة الزراعة الآلية بقطور بسبب عدم توفير وسائل السلامة المهنية أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتعويض خمسة عشر ألف جنيه, استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 742 لسنة 50ق طنطا كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 970 لسنة 50 ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الاستئناف الأول بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ 75000 جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن محطة الزراعة الآلية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الزراعة في حين أن محطات الزراعة الآلية قد انتقلت تبعيتها من وزارة الزراعة إلى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1988 وأن تلك الهيئة لها شخصيتها المعنوية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها. والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي للإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك وكان النص في المادتين الأولى والثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1983 على أن "تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية تكون لها شخصيتها الاعتبارية....." "ويمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" وفي المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1998 على "نقل تبعية جميع محطات الزراعة الآلية بمختلف المحافظات بجميع أصولها الثابتة.... ومعدات وغيرها من وزارة الزراعة إلى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية كما تنقل إليها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه المحطات" يدل على أن محطات الزراعة الآلية لم تعد تابعة لوزارة الزراعة وإنما أصبحت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية منذ صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 1988 وأصبح يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ولم يعد لوزير الزراعة استثناء من الأصل العام في تمثيل الوزير في الشئون المتعلقة بوزارته صفة في تمثيلها. فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع المبدي من الطاعن "وزير الزراعة" بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق