برئاسة السيد المستشار د./ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 95 والمادة 98 في فقرتها الأولى مقرونة بالبند الثالث منها من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن وعاء الضريبة العامة على الدخل يتكون من صافي مجموع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من أوعية الضرائب النوعية بجانب إيراد الأراضي الزراعية والعقارات المبنية وغيرها من الإيرادات التي بينتها المادة 95 سالفة الذكر على أن تفرض الضريبة على ما حصل عليه الممول منها خلال السنة السابقة.
2 - إن خسائر الاستغلال التجاري لا تخصم من الضريبة العامة على الدخل إلا في سنة تحققها دون غيرها استثناء من أحكام نقل الخسائر المنصوص عليها في المادة 25 من ذات القانون - الواردة في الباب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وذلك ما لم يكن للممول في تلك السنة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل فيتم خصم هذه الخسائر من مجموع تلك الإيرادات في السنة التالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يطعن بالاستئناف على ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المستأنف من تقدير أرباحه التجارية عن نشاطه في تجارة النقد الأجنبي خلال الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو منها بمبلغ 4592 جنيه وكذا 68.640 جنيه إيراد سنوي للعقار الذي يملكه والذي يخضع مجموعهما بدوره للضريبة العامة على الدخل, وكان مصادرة مبلغ 11721.85 جنيه لدى المطعون ضده يوم 29 من مايو سنة 1987 تعد خسارة نجمت عن ذات النشاط التجاري محل تلك الضريبة النوعية بما لازمه وجوب خصمها في سنة تحققها ولا يتبقى فيها من إيراد سنوي يخضع للضريبة العامة على الدخل بعد توقف نشاطه في تلك التجارة سوى مبلغ 68.640 جنيه آنف الذكر حتى يمكن خصمه من السنة التالية فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأجرى خصما لهذه الخسارة لمدة خمس سنوات يكون معيبا بما يوجب نقضه.
-----------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بنها أول قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة النقد الأجنبي سنة 1987 والإيراد الخاضع للضريبة العامة على الدخل في السنوات 1984 لغاية 29 مايو سنة 1987 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير فأقام الدعوى رقم 169 لسنة 1993 ضرائب منها الابتدائية طعنا على هذا القرار ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من يوليه سنة 1994 بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 27 ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم مبالغ النقد الأجنبي التي صودرت من المطعون ضده من صافي الإيراد الكلي السنوي الخاضع للضريبة العامة على الدخل واعتبارها خسائر رأسمالية ترحل على خمس سنوات رغم توقفه عن مزاولة نشاطه منذ القبض عليه في 29 من مايو سنة 1987 في حين أن يتعين قصر خسائر الاستغلال التجاري الذي يمارسه في سنة تحققها دون غيرها من السنوات عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أنه لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه هو قيام مصلحة الضرائب بربط ضريبة الأرباح التجارية على نشاط المطعون ضده في تجارة النقد الأجنبي اعتبارا من أول يناير سنة 1987 وحتى تاريخ ضبطه في 29 من مايو سنة 1987 ومصادرة مبلغ 11721.85 جنيه كان في حوزته مع ربط ضريبة الإيراد العام عن السنوات من 1984 وحتى 1986 على صافي الإيراد الكلي السنوي من ذات النشاط مع عائد عقار يتملكه, وكان مفاد المادة 95 والمادة 98 في فقرتها الأولى مقرونة بالبند الثالث منها من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن وعاء الضريبة العامة على الدخل يتكون من صافي مجموع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من أوعية الضرائب النوعية بجانب إيراد الأراضي الزراعية والعقارات المبنية وغيرها من الإيرادات التي بينتها المادة 95 سالفة الذكر على أن تفرض الضريبة على ما حصل عليه الممول منها خلال السنة السابقة ولا تخصم خسائر الاستغلال التجاري من الضريبة العامة على الدخل إلا في سنة تحققها دون غيرها استثناء من أحكام نقل الخسائر المنصوص عليها في المادة 25 من ذات القانون - الواردة في الباب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية, وذلك ما لم يكن للممول في تلك السنة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل فيتم خصم هذه الخسائر من مجموع تلك الإيرادات في السنة التالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يطعن بالاستئناف على ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المستأنف من تقدير أرباحه التجارية عن نشاطه في تجارة النقد الأجنبي خلال الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو منها بمبلغ 4592 جنيه وكذا 68.640 جنيه إيراد سنوي للعقار الذي يملكه والذي يخضع مجموعهما بدوره للضريبة العامة على الدخل, وكان مصادرة مبلغ 11721.85 جنيه لدى المطعون ضده يوم 29 من مايو سنة 1987 تعد خسارة نجمت عن ذات النشاط التجاري محل تلك الضريبة النوعية بما لازمه وجوب خصمها في سنة تحققها ولا يتبقى فيها من إيراد سنوي يخضع للضريبة العامة على الدخل بعد توقف نشاطه في تلك التجارة سوى مبلغ 68.640 جنيه آنف الذكر حتى يمكن خصمه من السنة التالية فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأجرى خصما لهذه الخسارة لمدة خمس سنوات يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله باعتبار كامل إيراد المستأنف عليه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو 1987 منها خسارة وما يستتبع ذلك من عدم خضوعه للضريبة العامة على الدخل عن هذه السنة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بنها أول قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة النقد الأجنبي سنة 1987 والإيراد الخاضع للضريبة العامة على الدخل في السنوات 1984 لغاية 29 مايو سنة 1987 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير فأقام الدعوى رقم 169 لسنة 1993 ضرائب منها الابتدائية طعنا على هذا القرار ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من يوليه سنة 1994 بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 27 ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم مبالغ النقد الأجنبي التي صودرت من المطعون ضده من صافي الإيراد الكلي السنوي الخاضع للضريبة العامة على الدخل واعتبارها خسائر رأسمالية ترحل على خمس سنوات رغم توقفه عن مزاولة نشاطه منذ القبض عليه في 29 من مايو سنة 1987 في حين أن يتعين قصر خسائر الاستغلال التجاري الذي يمارسه في سنة تحققها دون غيرها من السنوات عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أنه لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه هو قيام مصلحة الضرائب بربط ضريبة الأرباح التجارية على نشاط المطعون ضده في تجارة النقد الأجنبي اعتبارا من أول يناير سنة 1987 وحتى تاريخ ضبطه في 29 من مايو سنة 1987 ومصادرة مبلغ 11721.85 جنيه كان في حوزته مع ربط ضريبة الإيراد العام عن السنوات من 1984 وحتى 1986 على صافي الإيراد الكلي السنوي من ذات النشاط مع عائد عقار يتملكه, وكان مفاد المادة 95 والمادة 98 في فقرتها الأولى مقرونة بالبند الثالث منها من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن وعاء الضريبة العامة على الدخل يتكون من صافي مجموع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من أوعية الضرائب النوعية بجانب إيراد الأراضي الزراعية والعقارات المبنية وغيرها من الإيرادات التي بينتها المادة 95 سالفة الذكر على أن تفرض الضريبة على ما حصل عليه الممول منها خلال السنة السابقة ولا تخصم خسائر الاستغلال التجاري من الضريبة العامة على الدخل إلا في سنة تحققها دون غيرها استثناء من أحكام نقل الخسائر المنصوص عليها في المادة 25 من ذات القانون - الواردة في الباب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية, وذلك ما لم يكن للممول في تلك السنة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل فيتم خصم هذه الخسائر من مجموع تلك الإيرادات في السنة التالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يطعن بالاستئناف على ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المستأنف من تقدير أرباحه التجارية عن نشاطه في تجارة النقد الأجنبي خلال الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو منها بمبلغ 4592 جنيه وكذا 68.640 جنيه إيراد سنوي للعقار الذي يملكه والذي يخضع مجموعهما بدوره للضريبة العامة على الدخل, وكان مصادرة مبلغ 11721.85 جنيه لدى المطعون ضده يوم 29 من مايو سنة 1987 تعد خسارة نجمت عن ذات النشاط التجاري محل تلك الضريبة النوعية بما لازمه وجوب خصمها في سنة تحققها ولا يتبقى فيها من إيراد سنوي يخضع للضريبة العامة على الدخل بعد توقف نشاطه في تلك التجارة سوى مبلغ 68.640 جنيه آنف الذكر حتى يمكن خصمه من السنة التالية فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأجرى خصما لهذه الخسارة لمدة خمس سنوات يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله باعتبار كامل إيراد المستأنف عليه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو 1987 منها خسارة وما يستتبع ذلك من عدم خضوعه للضريبة العامة على الدخل عن هذه السنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق