الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 1343 لسنة 70 ق جلسة 26 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 80 ص 422)

برئاسة السيد المستشار د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
 
2 -  يشترط لكي يحوز الحكم الحجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
 
3 - المقرر أن الحجية لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا فيما فصل فيه الحكم سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
 
4 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لكل من صحيفة الطعن المقام بها الدعوى رقم .... لسنة .... ضرائب جنوب القاهرة والحكم الصادر فيها المرفقتين ضمن حافظة مستندات الطاعن بجلسة 1/3/2000 أمام محكمة أول درجة - أن المطعون ضده قصر طعنه على قرار لجنة الطعن رقم 87/165 على ما انتهى إليه من خصم الاستهلاك الإضافي من صافي الربح بدلا من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادي وفقا لحكم المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل فقضى الحكم المحاج به في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في هذا الخصوص برفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه وقد أضحى هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف - وفقا للشهادة المرفقة بذات الحافظة - فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بين طرفي الطعن في شأن ما انتهى إليه من تأييد للقرار المطعون فيه متعلقا "بالاستهلاك الإضافي" عن سنة 1987 دون عناصر التقدير التي تناولها هذا القرار.
-------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع ـ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة الطاعنة عن السنتين 1986، 1987 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض بعض التقديرات وتأييد البعض الأخر على النحو الوارد في منطوق قرارها. طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم...... لسنة ..... ضرائب السويس. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه في الطعن رقم..... لسنة .... ضرائب جنوب القاهرة استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة .... ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد ما انتهى إليه قضاء محكمة أول درجة من عدم جواز نظر الطعن المقام منها على قرار لجنة طعن ضرائب القاهرة رقم 87/165 لسنة 93 على سند من سابقة الفصل فيه في الطعن رقم..... لسنة ...... ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية الذي أقامه المطعون ضده بصفته ضدها وأضحى باتا بعدم الطعن عليه بالاستئناف في حين أن هذا القضاء قد اقتصر على تعييب قرار تلك اللجنة في خصوص خصم الاستهلاك الإضافي عن سنة 1987 ولم يمتد إلى عناصر التقدير التي شملها هذا القرار فلا يحوز الحكم المحاج به حجية بشأنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي، ويشترط لكي يحوز الحكم الحجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، وهذه الحجية لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا فيما فصل فيه الحكم سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لكل من صحيفة الطعن المقام بها الدعوى رقم...... لسنة ..... ضرائب جنوب القاهرة والحكم الصادر فيها ـ المرفقتين ضمن حافظة مستندات الطاعنة بجلسة 1/3/2000 أمام محكمة أول درجة ـ أن المطعون ضده قصر طعنه على قرار لجنة الطعن رقم 87/165 على ما انتهى إليه من خصم الاستهلاك الإضافي من صافي الربح بدلا من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادي وفقا لحكم المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل فقضى الحكم المحاج به في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في هذا الخصوص برفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه وقد أضحى هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف ـ وفقا للشهادة المرفقة بذات الحافظة ـ فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بين طرفي الطعن في شأن ما انتهى إليه من تأييد للقرار المطعون فيه متعلقا بالاستهلاك الإضافي" عن سنة 1987 دون عناصر التقدير التي تناولها هذا القرار، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء الصادر في الدعوى رقم..... لسنة ..... ضرائب جنوب القاهرة بتأييد القرار المطعون فيه قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لعناصر التقدير التي تناولها بجانب عنصر "الاستهلاك الإضافي" عن سنة 1987 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى من عدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لعناصر التقدير التي تناولها قرار لجنة الطعن بعد استبعاد عنصر الاستهلاك الإضافي عن سنة 1987.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق