الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

الطعن 13375 لسنة 69 ق جلسة 17 / 9 / 2002 مكتب فني 53 ق 141 ص 828

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ فحتى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك ونافع فرغلي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(141)
الطعن رقم 13375 لسنة 69 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي. ما دام سائغًا.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، دون بيان العلة، اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود. مفاده؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ بأقوال منقولة عن آخر حتى ولو كان مجهولاً، متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عنه وتمثل الواقع في الدعوى.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".
دفاع الطاعن بأن مرتكب الجريمة شخص آخر هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردا خاصًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) عقوبة "تطبيقها" "تقديرها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا، موضوعي.
عقوبة السرقة في الطرق العامة من شخصين فأكثر يحمل أحدهم سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، الشروع فيها عقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة. عدم تقيد المحكمة في تحديدها إلا بنص المادة 14 عقوبات.

-----------------
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحاملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أيضًا أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر حتى ولو كان مجهولاً متى كان اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة ممن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات وعدم إيراده علة اطمئنانه إليها ينحل إلى جدل في تقدير الدليل، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه إذ هو في حقيقته نفي للتهمة يكفي لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته وكانت المادة 315 من قانون العقوبات تقضى بأن عقوبة السرقة التي ترتكب في الطرق العامة إذ وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كما تقضى المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجنايات الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات ومن عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشر سنة فإن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقرر قانونًا لجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح التي دين الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم...... - أنه في ليلة ..... من..... أولاً: شرع وآخر مجهول في سرقة المنقولات المبينة - وصفاً وقيما بالأوراق، والمملوكة للمجني عليها..... وكان ذلك في الطريق العام حال كونه يحمل سلاحاً أبيض "مطواه قرن غزال" وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها وهروب المتهم المجهول. ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض "مطواه قرن غزال" بغير مسوغ من ضرورة حرفية أو مهنية على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 315 أولاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات رغم أنها منقولة عن مجهول لم تسمع أقواله ولم يبين وجه أطمئنانه إليها، والتفت عن دفاعه بأن مرتكب الجريمة شخص آخر، هذا إلى أن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن لا تدخل ضمن الحدود المقررة بمقتضى المواد التي دين بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن بلاغًا من السيدة...... تقرر فيه أنها تركت سيارتها في الثامنة والنصف مساء يوم..... بشارع..... وفى الثانية من صباح اليوم التالي حضر إليها شخصان وأخبراها بحدوث سرقة لمحتويات السيارة من شخصين وقد تمكن الأهالي من ضبط أحدهما وهو المتهم وهرب الآخر وعند نزولها ومشاهدة السيارة وجدتها مفتوحة وزجاج الباب الأمامي الأيمن مكسور واكتشفت سرقة جهاز الكاسيت وبعض الشرائط كما أرفق بالأوراق تقرير فحص حادث محرر بمعرفة الرائد.... بإدارة شرطة نجدة.... والذي أثبت به أنه بالوصول لمكان البلاغ تبين وجود جمع من الأهالي وقد أمسكوا بالمتهم وهو يقوم بسرقة بعض محتويات سيارة وقد تم ضبط المسروقات معه وكذلك "مطواة قرن غزال"، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفى اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر حتى ولو كان مجهولا متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة ممن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات وعدم إيراده علة اطمئنانه إليها ينحل إلى جدل في تقدير الدليل، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه إذ هو في حقيقته نفي للتهمة يكفى لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته وكانت المادة 315 من قانون العقوبات تقضى بأن عقوبة السرقة التي ترتكب في الطرق العامة إذ وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كما تقضى المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات ومن عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشر سنة فإن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقرر قانونًا لجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح التي دين الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق