الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 أبريل 2014

الطعن رقم 2646 لسنة 4 ق جلسة 16 / 3 / 2013

                                         باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
" غرفة المشورة "
                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
       وعضويـة الســــادة القضـــــــاة / مـــحمـــود خـــــــــضـــر     " نائب رئيس المحكمة "
                              عبد الناصر الزناتى    و  أســـــــــــــامة عبــــــــــــــاس              
                           عبد البـــــاسط سالــــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 4 من جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2646 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
1ـــ رضا عبد الفتاح موافى
2ـــ محمد عبد الفتاح موافى
3ـــ مصطفى عبد الفتاح موافى
4ـــ أزهار عبد الحميد خليل                                      " المحكوم عليهم "
ضـــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة                              
الوقــــــــائــــع
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 8032 سنة 2008 جنح مركز كفر الدوار والمستأنفة برقم 1782 سنة  2009 جنح مستأنف كفر الدوار .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتى :_
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .   
حيث إن البين من الإطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى السيد عبد العزيز إبراهيم ــــ إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر الطاعنون أو أحد عنهم لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 توجب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة من محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت توقيعها من محام مقبول أمام هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ــــ ، وكان لا يغنى عن هذا التوقيع وجود بصمه خاتم أو " أكليشيه " يحمل اسم محام لأنه لا يوفر الشكل الذى يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                                  رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق