الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 2430 لسنة 83 ق جلسة 6 / 6 / 2013

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائــرة الجنائيــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوى أحمد               نائب رئيس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين / نافــــــــــــــع فرغلـــــــــــى         و        نجـــــــــــاح موســـــــى 

                                 مصطفى الصـــــــــادق        و        طــــــــــارق سليـــــــــــم  

                                                   نواب رئيس المحكمة   

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الشتانى .  

وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة

فى يوم الخميس 27 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 6 من يونيه سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2430 لسنة 83 القضائية .
المرفوع من :
النيـابـــــــــة الـعامـــــــة                                                     الطاعنه
ضـــد
محمد حلمى محمد إسماعيل                                                                  مطعون ضده

الوقائـــع

             اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 10639 لسنة 2012 مركز ببا والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1261 لسنة 2012 بوصف أنه فى يوم 28 من مارس سنة 2012 بدائرة مركز ببا ــــــــ محافظة بنى سويف :
1ــــــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 
2ـــــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش الجاف ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .   
3ـــــــ أحرز ذخائر عدد سبع طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية الغير مششخن حال كونه غير مرخص له في حيازتها .  
        وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 2012 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى     من الجدول رقم 1 والمادتين 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع إعمال المادة 17/عقوبات بمعاقبة المتهم محمد حلمى محمد إسماعيل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة عن التهم الأولى وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الثانية والمصادرة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطـريق النـقض فى 21 مـن نوفمبر سـنة 2012 وبذات التاريخ .
أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف .  
         وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
            بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز ذخائر بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن حدها الأدنى المقرر وأغفل القضاء بالغرامة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والمصادرة عن تهمة        " إحراز ذخائر بدون ترخيص " عملاً بالمواد 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أنه " يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى ( 2 ، 3 ) " . ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة " . فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأغفل القضاء بالغرامة المقررة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بجعل العقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه بالإضافة لعقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار المحكوم بها .   
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح عقوبة إحراز الذخائر المحكوم بها بجعلها السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه بالإضافة لعقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار المحكوم بها .    

أمين الســـر                                                              نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق