الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 26 أغسطس 2026

الطعن 1029 لسنة 50 ق جلسة 5 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 162 ص 839

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب؛ وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، ومحمد فؤاد بدر.

---------------

(162)
الطعن رقم 1029 لسنة 50 القضائية

تبديد. نقض "أسباب الطعن. التوقيع عليها". محاماة.
توقيع تقرير الأسباب من محام غير مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان ذلك التقرير. أساس ذلك؟

-----------------
 لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة التي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو على توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها - من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، ولما كان البين من كتاب نقابة المحامين أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد حصة الماشية المملوكة لـ....... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لرعايتها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبشواي قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعة من الأستاذ....... المحامي في حين أنه من غير المقبولين أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو على توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها - من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، ولما كان البين من كتاب نقابة المحامين أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.

القضية 276 لسنة 25 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 284 ص 1719

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (284)
القضية رقم 276 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: بحثه سابق على الشكل".
إن البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها، أو الفصل في موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
(2) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها: رقابة دستورية: محلها".
يتحدد اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض بالتالي عما سواها.
(3) صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران "نظامه الأساسي لا يعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي".
النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين العاملين بمصر للطيران لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليه بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.

------------------
1 - حيث إن البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها، أو الفصل في موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - الدستور قد عهد بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا - دون غيرها - بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً اختصاصاتها؛ محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها - في مجال الرقابة القضائية على الدستورية - منحصراً في النصوص التشريعية أياً كان موضعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض بالتالي عما سواها.
3 - صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة. لما كان ذلك، وكان النظام الأساسي لهذا الصندوق، بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً، دون أن يغير من ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة دون مساس بطبيعته الخاصة، ومن ثم فإن النظام الأساسي المطعون على المادة الثالثة من نصوصه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليه بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة 2003، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة،| صحيفة هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، فيما تضمنته من عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين قد أقاموا الدعوى رقم 31 لسنة 2001 عمال كلي شمال القاهرة ضد المدعى عليهم من الخامس إلى السابع (في الدعوى الراهنة) طالبين أحقيتهم في الاشتراك بصندوق التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين بمصر للطيران من تاريخ إنشاء الصندوق في 1/ 7/ 1982 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش، وأداء المزايا المقررة لهم بعد خصم مقابل الاشتراك منهم، وذلك على سند من أنهم كانوا ضمن العاملين بمؤسسة مصر للطيران، وأن الصندوق المشار إليه خاص بالعاملين في جهة عمل واحدة ولا تجوز التفرقة بين بعض العاملين والبعض الآخر. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من الباب الثاني من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها، أو الفصل في موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان الدستور قد عهد بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا - دون غيرها - بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً اختصاصاتها؛ محدداًً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها - في مجال الرقابة القضائية على الدستورية - منحصراً في النصوص التشريعية أياً كان موضعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، متى كان ذلك فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض بالتالي عما سواها.
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، يقضي في المادة (1) منه بأن يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في الحالات المحددة به وأوجبت المادة (3) تسجيل الصناديق الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التي رسمها القانون، وكذا اعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها، وترك القانون أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسي، كما أخضع هذه الصناديق لرقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين، ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك على النحو الذي بينه القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والذي تضمن تعريفاً للصناديق الخاصة مماثلاً للتعريف الوارد بالقانون رقم 54 لسنة 1975. وإعمالاً لذلك صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 215 لسنة 1983 بتاريخ 1/ 1/ 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة. لما كان ذلك، وكان النظام الأساسي لهذا الصندوق، لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين العاملين بمصر للطيران بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً، دون أن يغير من ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة دون مساس بطبيعته الخاصة، ومن ثم فإن النظام الأساسي المطعون على المادة الثالثة من نصوصه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليه بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 270 لسنة 25 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 283 ص 1715

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------------

قاعدة رقم (283)
القضية رقم 270 لسنة 25 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ميعاد - عدم قبول".
المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل ذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الإجرائية، إنما تتصل بالنظام العام.

------------------

وحيث إن مقتضى نص المادة (29 بند ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل ذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى، أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية البند رقم (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي في الدعوى الماثلة أقام الدعوى رقم 3465 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة - بصفته مديراً لمدرستي الأورمان وسانت كاترين الخاصة التابعة لإدارة السلام التعليمية، طلب فيها أولاً: وقف الدعوى تعليقاً والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية للطعن على البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992. ثانياً: الحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية في تحصيل نسبة 2% من إجمالي المصروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص. وأثناء نظر الدعوى، وبجلسة 20/ 4/ 2003 دفع وكيل المدعي بعدم دستورية البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/ 7/ 2003 وصرحت له بالطعن على النص سالف البيان بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وطلب التأجيل للقرار السابق، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/ 12/ 2003، فأقام المدعي دعواه الراهنة، بتاريخ 23/ 10/ 2003، على سند من أن النص الطعين يخالف المواد (7، 8، 40، 61، 115، 116، 119، 120) من الدستور.
وحيث إن مقتضى نص المادة (29 بند ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل ذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى، أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المدعي دفع بجلسة 20/ 4/ 2003 بعدم دستورية النص سالف البيان، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 27/ 7/ 2003، لإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي دعواه الماثلة في 23/ 10/ 2003، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية أضحى كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة. ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع في الدعوى الماثلة أجلت نظر الدعوى لجلسة 7/ 12/ 2003 للقرار السابق. إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذي حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 307 لسنة 24 قضائية "دستورية".

الطعن 2292 لسنة 54 ق جلسة 8 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 163 ص 741

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت ومحمد نجيب صالح وعوض جادو وطلعت الأكيابى.

------------------

(163)
الطعن رقم 2292 لسنة 54 القضائية

تموين. عقوبة. "وقف تنفيذها". قانون "التفويض التشريعي". قرارات وزارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
عقوبة المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952. هي الحبس والغرامة مع حظر وقف التنفيذ.
تفويضها وزير التموين: إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك المادة. مؤداه تقيد هذه القرارات بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.
- وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.

--------------------
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المبينة فيها. لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 198 لسنة 1978 ونص في المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التي دين المطعون ضده بها - على معاقبة كل من يقصر في توريد الحصة المقررة عليه من محصول الأرز الشعير الحائز لزراعتها عن موسم 1978 - 1979 في الميعاد المقرر بغرامة 65 جنيهاً عن كل طن يقصر في توريده وبالنسبة لكسور الطعن تحتسب الغرامة بواقع 65 مليماً عن كل كيلو جرام فإن هذه العقوبة إنما يرد عليها نفس القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض العقوبة المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يقم بتوريد كمية الأرز الشعير المبينة بالمحضر في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من قرار وزير التموين رقم 198 لسنة 1978. ومحكمة جنح المنزلة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم 390 جنيه وإلزامه بمثله. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم.
ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام المتهم بدفع مثل الغرامة المقضى بها والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي أنزلها بالمطعون ضده عن تهمة عدم توريد الحصة المقررة عليه من محصول "الأرز الشعير" الحائز لزراعتها في الميعاد المقرر بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 198 لسنة 1978 مع أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي خولت وزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات التي نصت عليها جزاء لمخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون - نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. ومن ثم تكون العقوبات التي يقررها وزير التموين بمقتضى القرارات التي يصدرها تنفيذاً للقانون ومن بينها القرار رقم 198 لسنة 1978 الذي تضمنت المادة التاسعة منه العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه مقيدة بذلك الحظر فلا يجوز الحكم بوقف تنفيذها. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
وحيث إنه لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المبينة فيها. لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 198 لسنة 1978 ونص في المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التي دين المطعون ضده بها - على معاقبة كل من يقصر في توريد الحصة المقررة عليه من محصول الأرز الشعير الحائز لزراعتها عن موسم 1978 - 1979 في الميعاد المقرر بغرامة 65 جنيهاً عن كل طن يقصر في توريده وبالنسبة لكسور الطن تحتسب الغرامة بواقع 65 مليماً عن كل كيلو جرام فإن هذه العقوبة إنما يرد عليها نفس القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض العقوبة المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك.

المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية / السنة 32 1931 - 4 - تولي محام واحد الدفاع عن متهمين تعارضت مصلحتهما

 ٤

محكمة النقض والإبرام

4 ديسمبر سنة ١٩٣٠

إن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين تعارضت مصلحتهما بأن نسب إليهما فعل واحد ولا يحتمل وقوعه إلا من شخص واحد بعد عيبا جوهريا مبطلا للإجراءات ويستوجب نقض الحكم .

------------------

تولى محام واحد الدفاع عن متهمين تعارضت مصلحتهما - عدم صحة ذلك . وحيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن يتحصل في أن المحكمة لم تبين نية القتل ولم تدلل عليها بل بينت نية الشروع في القتل فقط ونية الشروع في القتل تتنافى مع فكرة القتل العمد والنية فيه . وهذا عيب جوهري يبطل الحكم .

------------------

بالجلسة المشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ، وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد الهادي الجندي بك وأحمد أمين بك. وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك مستشارين ، وجندي عبد الملك بك رئيس النيابة ، وعلي فهمي أفندي كاتب المحكمة أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقدم من عبيد السيد أبو الخير عمره ٢٥ سنة وصناعته فلاح وسكنه عزبة حافظ بزبيدة ضد النيابة العامة في دعواها رقم ١٨٧٣ سنة ١٩٣٠ المقيدة بجدول المحكمة رقم ١٨٨٣ سنة ٤٧ قضائية ، وعبد العظيم محمد شعلة مدع بحق مدني .

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم ٣٠ أبريل سنة ۱۹۲۹ الموافق ٢٠ ذي القعدة سنة ١٣٤٧ بعزبة مظلوم باشا تبع التوفيقية مركز ايتاي البارود مديرية البحيرة ضربا عبد العظيم محمد شعلة أحدثا به إصابات نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي رفع جزء من عظام الجبهة بمساحة 2.5 سنتيمتر تعرض حياته الخطر الالتهابات الموضعية السحائية قد تأخذ شكلا حادا خطرا كما أنها تعرض حياته لخطر التغييرات الجوية وضربات الشمس وتقلل من هنائه وسعادته في المستقبل ولان الطاعن أيضا ضرب المجنى عليه المذكور فأحدث به باقي الإصابات المبينة بالكشف الطبي وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالفقرة الأولى من المادتين ٢٠٤ و ٢٠٦ من قانون العقوبات

وبتاريخ 5 يناير سنة ١٩٣٠ أصدر حضرة قاضي الاحالة أمرا باحالته على محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته بالمادتين السابقتين .

وادعى المجنى عليه مدنيا بمبلغ خمسين جنيها تعويضا . وبعد أن نظرت محكمة الجنايات هذه الدعوى حكمت فيها حضوريا بتاريخ ٢٠ يوليه سنة ١٩٣٠ عملا بالفقرة الأولى من المادة ٢٠٤ عقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات وألزمته بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيها تعويضا مع المصاريف المدنية وثلاثمائة قرش أتعابا للمحاماة

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ ۳۱ يوليه سنة ١٩٣٠ وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في ٦ أغسطس سنة ١٩٣٠ 

--------------

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ؛

من حيث إن الطعن قدم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا .

ومن حيث إن الوجه الأول من أوجه الطمن بني على إخلال المحكمة بحق الدفاع لان النيابة اتهمت الطاعن وآخر بأنهما ضربا المتهم الثالث عبد العظيم محمد شعلة، فأحدثا به إصابة نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، والفعل المادي الذي سبب العامة لا يحتمل اشتراك اثنين في إحداثه ولا بد أن يكون صادرا عن أحد المتهمين دون الآخر ولم يكن محل لتحميل أحد المتهمين تبعة عمل الآخر لان الحادث حصل مباغتة ، وظاهر من هذا أن صالح المتهمين لم يكن منفقا لأن القضاء ببراءة الأول يستلزم حتما القضاء بإدانة الثاني وما كان يجوز بسبب هذا الاختلاف أن يتولى الدفاع عن المتهمين الأول والثاني محام واحد وكان على المحكمة احتراما لحق الدفاع أن تحتم قيام محام لكل من المتهمين وقد فاتها هذا الواجب فيطل حكمها .

ومن حيث إن النيابة العمومية أسندت فعل الضرب الذي أحدث الإصابة التي نتجت عنها العامة المستديمة إلى الطاعن ومنهم آخر قضت محكمة الموضوع ببراءته ، ولما كان الفعل واحدا ولا يحتمل وقوعه من شخصين كان من مصلحة كل من المتهمين أن يتنصل منه ويلقى تبعته على عاتق الآخر فالمصلحتان إذن متعارضتان وما كان يجوز في هذه الحالة أن يتولى محام واحد الدفاع عن هاتين المصلحتين المتعارضتين وقد آل الأمر بسبب ذلك إلى أن المحكمة حملت الطاعن تبعة الإصابة التي أحدثت العامة المستديمة مع أنه لم يشهد أحد من الشهود بأنه هو الذي أحدث هذه الإصابة والمضروب نفسه يقرر أن الطاعن ضربه فقط على ذراعه ولم يضربه على رأسه حيث موضع الإصابة التي أنتجت العامة المستديمة . أما الدفاع عن الطاعن فقد اقتصر على القول بانه كان في حالة دفاع عن نفسه تجاوز فيها حدود الدفاع ولم يحاول تبيان ما أجمعت عيه شهادة الشهود لمصلحته بعد أن نفى وجود أي دليل على المتهم الآخر ؛

ومن حيث إن هذا يعد عيبا جوهريا مبطلا للإجراءات ويستوجب نقض الحكم .

ومن حيث إنه لا داعي بعد ذلك لاستعراض ما يقي من أوجه الطعن .

فلهذه الأسباب : حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المعلمون فيه وبإعادة الدعوى لمحكمة جنايات إسكندرية للقضاء فيها ثانية من دائرة أخرى .

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 289 : الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 289)
تختص محكمة الأسرة بنظر كافة مسائل الأحوال الشخصية، ومنها ما يلي:
أولاً: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به و استزارته ومسكن حضانته.
2 - الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها واسترداد ما دفع منها بغير وجه حق.
3 - الدعاوى المتعلقة باعتبار المفقود ميت، وحالات عودته حياً.
4 - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها والمتعة، ويكون حكمها انتهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية.
5 - تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق إذا ما ثار بشأنها نزاع.
٦ - توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
7 - المنازعات حول النسب.
8 - تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، إذا ما ثار بشأنها نزاع.
9 - دعاوى الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو البطلان أو الانحلال أو التفريق الجسماني.
۱۰ - دعاوى الحبس وفقا لنص المادة (٣٥٠) من هذا القانون، ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
۱۱ - المنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات والاتفاقات الصادرة وفقًا لهذا القانون، والتي يلزم فيها تطبيق نص من نصوص هذا القانون.
۱۲ دعاوى الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.
۱۳ - طلبات تعيين المأذونين والموثقين المنتدبين وتأديبهم وعزلهم وإنشاء وتقسيم وضم أعمال المأذونيات.
١٤ - دعاوى التعويض المقامة من أحد الخاطبين أو الزوجين على الآخر في نطاق المسئولية المترتبة على إخلال أي منهما بواجباته المبينة في هذا القانون.
١٥ - دعاوى المسائل المتعلقة بالوصية الاختيارية.
١٦ - المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المادة (۳۳) من هذا القانون.
۱۷ دعاوى بطلان أو انعدام الأحكام الصادرة منها، أو من دوائرها الاستئنافية، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (۸۳) من هذا القانون.
ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال:
١ - تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم وإنهاء مهمتهم.
2 - توقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم على المحجور عليه ومحاسبته وعزله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً للقانون.
3 - إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
4 - تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
5 - استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين، والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات والتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، ومع المؤسسات المالية التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
6 - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب، ولو لم يكن له مال.
7 - تقدير نفقة للقاصر والمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بينه وبين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي أو القيم فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو المحجور عليه أو حسن إدارته للمال.
8 - إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام الولاية على المال المنصوص عليها في هذا القانون.
9 - طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
١٠ - الإذن بما يُصرف الزواج القاصر من الأموال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
۱۱ - جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها. 
۱۲ - تعيين مصفي التركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية إذا كان أحد الورثة عديم الأهلية أو ناقصها أو غائباً.
١٣ - إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.

Article 289
Specialized field.
The Family Court has jurisdiction over all personal status matters, including the following:
First: Issues related to guardianship over oneself:
1- Lawsuits related to the custody, care, visitation, and transfer of the minor, and the residence of his custody.
2 - Claims related to expenses and the like of wages and expenses of all kinds, and the recovery of what was paid of them unjustly.
3 - Lawsuits related to considering the missing person dead, and cases of his return alive.
4 - Claims for dowry, trousseau, bridal gifts, engagement gifts, and similar matters, and for pleasure, and its ruling shall be final if the claim does not exceed the final jurisdiction of the primary court.
5 - Correcting restrictions related to personal status in marriage and divorce documents if a dispute arises concerning them.
6 - Documenting what the concerned parties agree upon before the court, in accordance with what is permissible under Sharia law.
7 - Disputes over lineage.
8 - Investigating death, inheritance, and obligatory bequests, if a dispute arises concerning them.
9 - Lawsuits for divorce, annulment, dissolution, or physical separation.
10 - Imprisonment claims in accordance with the text of Article (350) of this law, and the ruling in this matter shall be final.
11 - Substantive and temporary disputes relating to the implementation of judgments, decisions and agreements issued in accordance with this law, in which the application of a provision of this law is required.
12. Lawsuits for the enforcement of judgments issued by foreign courts in matters of personal status.
13 - Requests for the appointment, discipline, dismissal, establishment, division, and merging of marriage officiants and appointed notaries.
14 - Claims for compensation filed by one of the fiancés or spouses against the other within the scope of liability arising from the breach by either of them of their duties as set forth in this law.
15 - Claims concerning matters related to voluntary wills.
16 - Disputes arising from the application of the provisions of Article (33) of this Law.
17. Lawsuits challenging the validity or nullity of judgments issued by it, or by its appellate divisions, without prejudice to what is stipulated in Article (83) of this Law.
Second: Issues related to guardianship over money:
1- Appointing the chosen guardian, appointing the guardian, supervisor, and manager, monitoring their work, settling their accounts, dismissing them, replacing them, and terminating their mission.
2 - Signing and lifting the guardianship, appointing a guardian for the person under guardianship, holding him accountable, dismissing him, and authorizing the person under guardianship to receive his funds to manage them in accordance with the law.
3 - Proving the absence, ending it, appointing an agent for the absent person, monitoring his actions, dismissing him, and replacing him.
4 - Reporting on legal aid, its filing, the appointment of the legal assistant, and his replacement.
5 - Continuation of guardianship or trusteeship beyond the age of twenty-one, and permission for the minor to receive his money to manage it in accordance with the provisions of the law, and permission for him to engage in trade and conduct transactions and dealings in securities listed on the Egyptian Stock Exchange, and with financial institutions that require permission to do  so, and depriving, suspending or limiting any of these rights.
6 - Appointing an authorized representative to litigate on behalf of a minor or absent person, even if he has no money.
7 - Estimating the expenses of the minor and the person under guardianship in his money and settling any dispute that arises between him and the guardian of the person himself or the guardian of upbringing and between the guardian or the trustee regarding spending on the minor or the person under guardianship or his good management of the money.
8 - Exempting the guardian in cases where he may be exempted according to the provisions of guardianship over money stipulated in this law.
9 - Requesting the removal of the guardian from his guardianship and its restoration.
10 - Permission to spend the money on the marriage of a minor, for which the law requires permission from the court.
11 - All other matters related to the management of funds in accordance with the provisions of the law and the taking of precautionary and temporary measures thereof. Presidency of the Council of Ministers
12 - Appointing, dismissing, and replacing the estate liquidator, and settling disputes related to the liquidation if one of the heirs is incapacitated, partially incapacitated, or absent.
13 - Obliging a third party to hand over the money of the person under protection to his representative.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۲۸۹)؛ أفردت هذه المادة بيان قواعد الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية - نفس ومال - سواء بالنسبة للمصريين - مسلمين أو غير مسلمين أو أجانب وأناط الاختصاص لنظرها في محكمة واحدة بقصد التيسير على القاضي والمتقاضيين، وتم معالجة بعض المشكلات التي كشف عنها الواقع العملي، وقد أوردت المادة الاختصاص أولاً: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس تناولتها في سبعة عشر بندا، ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال تناولتها في ثلاثة عشر بندا، على النحو المبين بمشروع القانون.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 288 : إدارة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 288)
تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية إدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ونيابة شئون الأسرة، ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة المحاكم الجزئية التابعة لها.
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويعاونه قضاة من محاكم الأسرة بدرجة رئيس محكمة على الأقل بدائرة كل محكمة جزئية تابعة للمحكمة الابتدائية تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية.
ولمدير إدارة التنفيذ ولقضاة الإدارة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من تلك القرارات والأوامر بعريضة ترفع المدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل رئاسة مجلس وزراء.

Article 288
An administration for the implementation of judgments and decisions issued by the Family Courts and their appellate circuits and the Family Affairs Prosecution shall be established at the headquarters of each primary court, and branches may be established for it in the circuit of the subordinate courts to which it belongs.
The execution department is headed by a judge of the Court of Appeal, appointed by the Minister of Justice after the approval of the Supreme Judicial Council. He is assisted by judges from the family courts, at least at the level of head of court, in the district of each sub-court affiliated with the Court of First Instance, chosen by the court's general assembly.
The administration is supported by a sufficient number of enforcement assistants and qualified and trained staff, who are appointed by a decision of the head of the primary court.
The Director of the Enforcement Department and the judges of the department are authorized to issue decisions and orders related to enforcement. Appeals against these decisions and orders are submitted by petition to the Director of the Enforcement Department, whose decision on the appeal is final. The organization of the Enforcement Department is governed by a decision issued by the Minister of Justice and the Prime Minister's Office.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۲۸۸)؛ فقرتها الأولى على أن تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية إدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة المحاكم الجزئية التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ أحكام وقرارات محكمة الأسرة، وتحقيقا للعدالة، بالاستجابة لمطالب ومعاناة الصادر لصالحهم الحكم أو القرار، وتخليصاً لهم من المعاناة والحاجة والعوز.
ونصت فقرتها الثانية على أن يرأس إدارة التنفيذ قاضي بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يعاونه قضاه من محاكم الأسرة بدرجة رئيس محكمة على الأقل بدائرة كل محكمة جزئية تابعة للمحكمة الابتدائية تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، وذلك حرصا من المشرع على تدعيم رقابة القضاء على جميع إجراءات التنفيذ، وتوحيد الاختصاص في المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام وقرارات محكمة الأسرة بندب قاضي محكمة الاستئناف يشرف على تنفيذ الأحكام والقرارات من هذه المحاكم.
ونصت فقرتها الثالثة على أن يلحق بإدارة التنفيذ عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين المؤهلين والمدربين على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محكمة الأسرة، ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية.
وأجازت فقرتيها الرابعة والأخيرة لمدير إدارة التنفيذ ولقضاة الإدارة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من تلك القرارات والأوامر بعريضة ترفع المدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا، ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

التعليق


المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية / السنة 32 1931 - 3 - نية الشروع فى القتل

3
محكمة النقض والإبرام
4 ديسمبر سنة ١٩٣٠
نية مجرد الشروع في القتل غير متصورة ، وجوب التدليل في جرائم الشروع في القتل على توفر النية على ارتكاب الجريمة التامة . الإبهام في ذلك موجب النقض .
-------------
إن نية الشروع في القتل غير منصورة ولو صح تصورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصار من فعلته أن تقف عند حد الشروع في القتل لما كانت تلك الفعلة إلا مجرد الإيذاء بالضرب أو الجرح وكان عقابه منطبقاً على أية المواد ۲۰۰ و ۲۰۴ و ٢٠٥ و ٢٠٦ من قانون العقوبات بحسب النتيجة المادية الواقعية للقتل .
ولما كان الواجب بيانه والتدليل عليه في الشروع في القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة التامة فالإبهام الواقع في الحكم عيب جوهري يقتضي بطلانه
-------------------
بالجلسة المشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد الهادي الجندي بك وأحمد أمين بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك مستشارين ، وجندي عبد الملك بك رئيس النيابة ، وعلى فهمي أفندي كاتب الجلسة أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقدم من خلف عزوز سعيد عمره ٤١ سنة وصناعته بياع وسكنه بولاق وآخرين ضد النيابة العامة في دعواها رقم ۱۸۰۲ سنة ١٩٣٠ المقيدة بجدول المحكمة رقم ١٨ سنة ٤٧ قضائية .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم في يوم ١٢ مارس سنة ۱۹۳۰ الموافق ۱۱ شوال سنة ١٣٤٨ بدائرة قسم بولاق بمصر ، الأول شرع في قتل عبد الفتاح بحيرى بأن طعنه بسكين في صدره قاصدا من ذلك قتله وذلك مع سبق الإصرار ، والثاني والثالث تعديا بالضرب على محمد إبراهيم عيسى فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وطلبت إحالتهم على محكمة الجنايات المحاكمة الأول بالمواد ٤٥ و ٤٦ و ١٩٤ من قانون العقوبات والثاني والثالث بالمادة ٢٠٦ من ذلك القانون .
بالمواد السابقة وبتاريخ ١٩ مايو سنة ١٩٣٠ أصدر حضرة قاضي . الاحالة أمرا باحالتهم على محكمة جنايات مصر لمحاكمتهم
وبعد أن نظرت محكمة الجنايات هذه الدعوى حكمت فيها حضوريا بتاريخ 5 يوليه سنة ۱۹۳۰ وعملا بالمواد ٤٥ و ٤٦ و ۱۹۸ فقرة أولى للأول والفقرة الأولى من المادة ٢٠٦ للثاني والثالث : أولا بمعاقبة الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات ، ثانيا بتغريم كل من الثاني والثالث مبلغ ۲۰۰ قرش .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ ٥ و ٢١ يوليه سنة ١٩٣٠ وقدم حضرة المحامي عنهم تقريرا بالأسباب في ٢١ منه .
---------------
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث إن الطعن قدم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا .
وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه وجد حقيقة أن المحكمة تكلمت على نية الشروع في القتل ودللت عليها . ونية الشروع في القتل نية غير مفهوم لها مركز موضوعي ولا حكم قانوني بل لو صح تصورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصار من فعلته التي يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه لما كانت تلك الفعلة إلا مجرد تعمد الايذاء بالضرب أو الجرح وكان عقابه منطبقا على أية المواد ٢٠٠ و ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦ من قانون العقوبات بحسب النتيجة المادية الواقعية للفعل وفى صورة هذه الدعوى التي لم يعالج فيها المجني عليه إلا أسبوعا واحدا كما يؤخذ من أقواله بمحضر الجلسة لا يكون عقابه إلا بالمادة ٢٠٦ فقرة أولى عقوبات .
وحيث إن الواجب بيانه والتدليل عليه في الشروع في القتل إنما هو بنية ارتكاب الجريمة التامة فالإبهام الواقع في الحكم عيب جوهري يقتضي بطلانه . ولذلك يتعين نقضه واعادة المحاكمة بلا بحث في الأوجه الاخرى .
فبناء عليه : حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ينظر الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة جنايات مصر للقضاء فيها ثانية من دائرة أخرى .

المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية / السنة 32 1931 - حق الدفاع

2

محكمة النقض والابرام

٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠

١ — جنحة. طلب محامي المتهم الاطلاع على أوراق الدعوى. عدم قبول ذلك. أمر المحكمة بالمرافعة. نقض. عدم اعتبار ذلك ماساً بحرية الدفاع. 

٢ — محكمة استئنافية. سؤال المتهم أمامها. حدود ذلك (المادة ١٨٥ تحقيق جنايات)

---------------

(١) إن توسيط المحامين في الدفاع عمن يتهمون بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجبا قانونا، بل إن الواجب على المتهم أن يحضر مستعدا للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين متى صار تكليفه بالحضور فى الميعاد القانونى. فان حضر غير مستعد هو أو محاميه فعليه تبعة تقصيره فى حق نفسه مادام أنه قد استوفى الزمن الذي رآه الشارع كافيا ليحضر مستعدا للمرافعة (١).

(٢) إن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة وإنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق. ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

يراجع فى هذا المعنى: (١) نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء — السنة الرابعة — صفحة ٣٠) و٣٠ يناير ســنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية — الســنة الخامسة — رقم ٩٧) و٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية — السنة العاشرة — رقم ١٦) و١٣ ديسمبر ســنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ١٨). (٢) نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٦ (المحاماة — السنة السابعة — [صفحة] ٤٢٣) ويراجع نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ١٢٤/١).

-------------

بالجلسة المشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة ، وبحضور حضرات : جناب مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك مستشارين و جندي عبد الملك بك رئيس النيابة ، وعلى فهمي أفندي كاتب المحكمة أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقدم من إبراهيم غزالي عمره ۲۷ سنة وصناعته ساع وسكنه درب الطماعين ضد النيابة العامة في دعواها رقم ٩٢٥ سنة ١٩٣٠ المقيدة بجدول المحكمة رقم ١١٢٩ سنة ٤٧ قضائية .

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه في ليلة 5 أغسطس سنة ۱۹۲۹ بدائرة بندر الجيزة سرق هو ومحمد طه مشمش نقودا ومصاغا وملابس مبينة بالمحضر قيمتها ألفا جنيه لحضرة حسن توفيق الدجوي والسيدة زوجته خديجة هانم رستم من منزلهما بواسطة التسور من الخارج حالة كون طه محمد مشمش خادما عندهما بالأجرة ، وطلبت معاقبته بالمادة ٢٧٤ فقرة أولى وثانية ورابعة من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح الجيزة الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ عملا بالمادة المذكورة بحبس المتهم ثلاث سنين مع الشغل والنفاذ

فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره .

ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها حضوريا بتاريخ . فبراير سنة ١٩٣٠ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل

وبتاريخ ٢٣ فبراير سنة ۱۹٣٠ طعن المحكوم عليه المحامي عنه تقريرا بالأسباب في اليوم نفسه . في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرة

-----------

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا ؛

حيث إن الطمن قدم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا ؟

وحيث إن محصل الوجه الأول أن المحكمة أمرت بالمرافعة على الرغم مما أبداء المحامى عن الطاعن من أنه لم يطلع على أوراق الدعوى وفي هذا إخلال بحقوق الدفاع مبطل للحكم ؟

وحيث ان محكمة النقض سبق أن قررت مرارا أن مثل هذا لا يعد مطلعنا في الأحكام وبينت أن توسيط المحامين . في الدفاع عمن يتهمون بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجبا قانونا بل إن الواجب على المتهم أن يحضر مستعدا للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين متى صار تكليفه بالحضور في الميعاد القانوني وأنه ان حضر غير مستعد هو أو محاميه فعليه تبعة تقصيره في حق نفسه مادام أنه قد استوفى الزمن الذي رآه الشارع كافيا ليحضر من بعده مستعدا للمرافعة ولذلك يكون هذا الوجه غير سديد ؟

وحيث إن محصل الوجه الثاني أن المحكمة لم تبين الظروف التي اقتضت تطبيق المادة ٢٧٤ بفقراتها المبيئة في الحكم وهي الأولى والثانية والرابعة والسابعة . ولكن هذا مطعن غير جدى أيضا فان المحكمة لم تعدد العقوبات بقدر عدد الفقرات التي ذكرتها بل أوقعت عقوبة واحدة فقط وذكرها للفقرات الأربع مجاراة للنيابة العامة - إنما هو للدلالة على أن الحادثة تقع تحت متناول كل منها ويكفى أن يكون الحكم أثبت توفر الظروف المنصوص عليها بأية واحدة منها حتى يكون صحيحا . وبما أنه لا شبهة في أن مما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أن السرقة حصلت من منزل مسكون فهذا وحده كاف لتوقيع عقوبة المادة ٢٧٤ عقوبات حتى ولو لم يكن هناك تسور أو كانت الحادثة لم ترتكب ليلا أو لم يكن أحد السارقين خادما بالأجرة عند المجني عليه

وحيث إن مبنى الوجه الثالث عدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وهذا يرد عليه أن بيانات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه كافية ؟

وحيث إن مبنى الوجه الرابع أن الحكم لم يبين ما قام به الطاعن من الأفعال التي تعتبر تنفيذا الجريمة السرقة وكل ما أثبته إنما هي أفعال سابقة على وقوع هذه الجريمة.؟

وحيث ان مجموع الظروف والدلائل التي بينها الحكم المذكور جعلت المحكمة تعتقد أن الطاعن قد قارف السرقة كفاعل أصلى مع المتهم الآخر الذي لم يطمن ، وهذا الاعتقاد أمر لا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام هو مبنيا على اعتبارات لا تتنافى مع انتاجه فهذا الوجه أيضا متعين رفضه ؟

وحيث إن مبنى الوجه الخامس أن المحكمة لم تبين من هو الفاعل الأصلى ومن هو الشريك - وهذا يرد عليه أن المحكمة اعتبرتهما فاعلين أصليين كما سلف ؟

وحيث إن مبنى الوجه السادس خلو الحكم من الأسباب - ومفهوم الرد على هذا مما تقدم ؟

وحيث إن مبنى الوجه السابع أن الطاعن لم يسأل عن التهمة وأنه لم يتمكن من الدفاع لإحراج المحكمة المحامية وعدم اطلاعه على أوراق القضية - وهذا يرد عليه أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم من تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة وإنما هي مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدني ثم سماع كلام خصمه في هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم (مادة ١٨٥ تحقيق جنايات) أما باقى الوجه فسبق القول فيه عند الرد على الوجه الأول على أن الثابت بمحضر الجلسة أن محامي الطاعن دافع فعلا دفاعا ليس بالقصير ،

وحيث انه لكل ذلك يتعين رفض الطعن ؛

فبناء عليه : حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً .

المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية / السنة 32 1931 - جريمة الخطف – الفاعل الأصلي والشريك

 

جريمة الخطف – الفاعل الأصلي والشريك • ( المادة ٢٥٠ عقوبات ) ص 69

المحكمة
محكمة النقض والإبرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سـنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٥٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يتبين بالرجوع لنص المـادة ٢٥٠ من قانون العقوبات أن الشارع فى جريمة الخطف اعتبر مرتكب هذه الجريمة فاعلا أصليا سواء ارتكبها «بنفسه أو بواسطة غيره» فليست المحكمة فى حاجة لبحث طريق الاشتراك ولا يعتبر اغفالها لهذا الوجه وجها من الأوجه الموجبة للنقض أصلا .


المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية / السنة الثانية والثلاثون 1931




2 - حق الدفاع ص 70 ، 71

المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية

السنة الثانية والثلاثون 1931

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026

الدعوى رقم 5 لسنة 47 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ" جلسة 1 / 8 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۸/۰۲⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن عشر من صفر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٥ لسنة ٤٧ قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

ضــد

الشركة الدولية لخدمات النقل البحري

---------------

الإجـــراءات

بتاريخ الرابع من فبراير سنة ٢٠٢٥، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة السويس الابتدائية، الصادر بجلسة ٢٨/٦/٢٠٢٢، في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ "تجاري بحري"، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة ١٣/٥/٢٠٢٤، في الطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٩٣ قضائية "تجاري"، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، وبالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة ٧/٤/٢٠١٣، في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية".

وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة المدعية مذكرة تمسكت فيها بطلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن الشركة المدعى عليها وأخرى أقامتا أمام محكمة السويس الابتدائية الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ تجاري بحري، ضد الهيئة المدعية، بطلب إلزامها برد مبلغ مائتي ألف دولار أمريكي إلى الشركة المدعى عليها، والفوائد القانونية اعتبارًا من ٢٢/١٠/٢٠١٥؛ على سند من القول إنه بتاريخ ١/٩/٢٠١٥، وُقّع حجز تحفظي على جسم السفينة "برنسيس كيه" إبان تواجدها بالغاطس الخارجي لميناء السويس البحري، وذلك نفاذًا لأمر حجز تحفظي وتقدير دين، دون أن يشمل ذلك الحجز البضاعة المشحونة عليها، وهي مواد كيماوية تتأثر بالعوامل الجوية، ونظرًا لوجود كسر بجهاز توجيه السفينة يمنعها من الحركة الذاتية، يستلزم الإسراع بقطر السفينة وإدخالها بقاطرات الهيئة إلى رصيف ميناء السويس لتفريغ شحنتها، بادر الوكيل الملاحي للسفينة بإبرام اتفاق مع الهيئة المدعية، تضمنت بنوده موافقة الأخيرة على دخول تلك السفينة بالقاطرات إلى ميناء الأدبية، نظير مبلغ مائتي ألف دولار -سُدد بموجب شيك بنكي من حساب الشركة المدعى عليها- مع التزام الوكيل الملاحي بأداء أية رسوم أو مصروفات أخرى، سواء المقررة للإرشاد حال الدخول والخروج من الميناء، أو رسوم على السفينة أو البضائع، بخلاف عملية القطر. وإذ ارتأت الشركة المدعى عليها أن الاتفاق المار ذكره باطل بطلانًا مطلقًا لمخالفته للنظام العام، وأن ما تم تحديده من مقابل لأعمال القطر وفقًا له قد جرى بالمخالفة لأحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث، الصادر بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣، وقرار وزير النقل رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛ الأمر الذي حدا بها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها آنفة البيان. تدوولت الدعوى بالجلسات. وبجلسة ١٩/٩/٢٠١٧، أصدرت تلك المحكمة حكمها بعدم الاختصاص ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية. لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الشركة المدعى عليها؛ فطعنت عليه أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم ٢٤ لسنة ٤٠ قضائية، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع؛ تأسيسًا على أن "عقد الاتفاق سند الدعوى لا يتمتع بصفة العقد الإداري، وأنه عقد مدني يخضع –بحسب الأصل- لولاية القضاء العادي، وأن ما ورد بذلك العقد من خضوع المنازعات التي تنشأ عنه للقضاء الإداري، يُعد شرطًا مخالفًا للنظام العام، تلتفت المحكمة عنه". وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الهيئة المدعية، فطعنت عليه أمام محكمة النقض، بالطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٨٨ قضائية، التي قضت برفضه. ونفاذًا لذلك القضاء أُعيدت الدعوى إلى محكمة السويس الابتدائية، وقُيدت برقمها السابق. وبجلسة ٢٨/٦/٢٠٢٢، أصدرت حكمًا بإلزام الهيئة المدعية برد مبلغ ١٨١٦٠٠ دولار للشركة المدعى عليها والفوائد القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الهيئة المدعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٤ لسنة ٤٥ قضائية تجاري بحري. وبجلسة ٢٩/١١/٢٠٢٢، قضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان؛ فطعنت عليه الشركة المدعى عليها أمام محكمة النقض بالطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٩٣ قضائية، فقضت بجلسة ١٣/٥/٢٠٢٤، بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٤ لسنة ٤٥ قضائية استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بتأييد الحكم المستأنف (الصادر في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ تجاري السويس).

وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن حكم محكمة السويس الابتدائية، الصادر بجلسة ٢٨/٦/٢٠٢٢، في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة ١٣/٥/٢٠٢٤، في الطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٩٣ قضائية، يُشكلان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ٧/٤/٢٠١٣، في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية"، فيما قضى به من عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧)، ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، والذي بموجبه أضحت محاكم مجلس الدولة –دون غيرها– تملك ولاية الفصل في كافة المنازعات الإدارية بوصفه قاضيها الطبيعي. وأن المنازعة بين الهيئة المدعية والشركة المدعى عليها –كما تراءى للهيئة المدعية– تدور حول تقدير رسوم، مقابل خدمة تؤديها الهيئة –بناء على طلب الشركة المدعى عليها- بقطر السفينة التابعة للشركة إلى رصيف الميناء لتفريغ بضاعتها، وأن الاتفاق المحرر في هذا الشأن هو عقد إداري، وتبعًا لذلك فإن المنازعة التي نشأت عن تنفيذه تُعد منازعة إدارية تندرج ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة، وليس محاكم جهة القضاء العادي؛ ومن ثم أقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن منازعة التنفيذ -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا -وفقًا لنص المادة (٥٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩- لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، في مواجهة الأشخـــاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلًا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامهـــا تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعـن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن منازعة التنفيذ تدور، وجودًا وعدمًا، مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها؛ ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية، هذا ولا يحوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التي تحول دون تنفيذ الحكم الدستوري بما يقضى به ذلك الحكم مرتبطًا بأسبابه. وعلى ذلك، لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة ٧/٤/٢٠١٣، في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧)، ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥. ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية، العدد ١٥ مكرر (ب) بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٣.

وحيث إن نطاق الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية" قد تحدد بالفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧) ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بعد تعديلهما بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، ولم يتعد هذا النطاق إلى القضاء في دستورية أية نصوص تشريعية أخرى تتعلق بالرسوم، ولا سيما نصوص كل من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ والقرار الوزاري رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥ المار بيانهما. وبناءً عليه فإن نطاق حجية ذلك الحكم يقتصر على نصوص القانون المقضي فيه وحده، ولا يمتد إلى غيرها من النصوص، ولو تطابقت معها في المبنى والمعنى.

متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة السويس الابتدائية، والمصور عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتقدم بيانه، قد تساند في قضائه -بإلزام الهيئة المدعية برد مبلغ ١٨١٦٠٠ دولار للشركة المدعى عليها والفوائد القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد- إلى أحكام القانون المدني، وإلى مخالفة الهيئة المدعية لأحكام كل من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣، والقرار الوزاري رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليهما، وأن ما قامت به من تحصيل لمقابل الخدمة المتفق عليه في العقد محل التداعي، قد بُني على غير سند من الواقع والقانون، وتنطبق عليه القواعد العامة في القانون المدني بشأن الإثراء بلا سبب. بما مفاده أن تلك المحكمة أقرت بالطبيعة المدنية المحضة لذلك العقد. وقد أيدت محكمة النقض هذا القضاء بحكمها الصادر بجلسة ١٣/٥/٢٠٢٤، في الطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٩٣ قضائية، ولما كان الحكمان المطلوب عدم الاعتداد بهما لم يتساندا في قضائهما إلى نص تشريعي قُضي بعدم دستوريته، فلا يكون لهما أي صلة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية"، أو الأسباب المرتبطة به ارتباطًا حتميًّا، ولا يكونان مصادمين له، ويكون الادعاء بأنهما يُشكلان عقبة في تنفيذه لا يعدو أن يكون جدلًا حول مجال انطباق النـــص المقضي بعدم دستوريته، وينحل – بهذه المثابة- إلى طعن عليهما، مما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة وهى بصدد ممارستها اختصاصها بالفصل في منازعة التنفيذ في أحكامها -كما تقدم السياق– جهة طعن في الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما قد يشوبها من عوج، متى لم يقم بموجبها ما يعيق تنفيذ أحد الأحكام الصادرة عنها. وإذ انتفي قيام العائق الذي يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه في الدعوى المعروضة، فقد تعين القضاء بعدم قبولها.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من حكم محكمة السويس الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة النقض المشار إليهما، فإنه يُعدُّ فرعًا من أصل النزاع. وإذ انتهت المحكمة -فيما تقدم- إلى القضاء بعدم قبول الدعــــوى، بما مــــؤداه أن قيام هــــذه المحكمة بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب -عملًا بنص المادة (٥٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩- يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الهيئة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 24 أغسطس 2026

الدعوى رقم 12 لسنة 46 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 1 / 8 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۸/۰۲⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن عشر من صفر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٢ لسنة ٤٦ قضائية "دستورية"

المقامة من

مروة صفوت محمد أبو زيد

ضد

١- رئيس مجلس الوزراء

٢- وزير التربية والتعليــم

٣- محافـــظ أســـوان

٤- مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان

٥- مديـر إدارة إدفو التعليميــة

-----------------

الإجــراءات

بتاريخ السابع والعشرين من مارس سنة ٢٠٢٤، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (٧٦) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والمادة (١٨٩) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧، المعدلة بقراره رقم ٧١٤ لسنة ٢٠١٩.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات، ومذكرة تمسك في ختامها بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصـل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعية أقامت أمام المحكمة الإدارية بأسوان الدعوى رقم ٢٥٠٤ لسنة ٦ قضائية، ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الخامس، طالبة الحكم بإعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى الذي حصلت عليه في أثناء الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية؛ على سند من القول إنها التحقت بالعمل بإدارة إدفو التعليمية بوظيفة كاتب رابع بمؤهل متوسط، بموجب عقد عمل أجور موسمية مؤرخ ١١/١/٢٠١٥، وحصلت على ليسانس اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية بنظام التعليم المفتوح من كلية دار العلوم- جامعة القاهرة دور يوليو ٢٠١٧، كما حصلت على درجة الدبلوم العام في التربية اعتبارًا من ١٨/٩/٢٠١٨. وبتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٧، تم تعيينها بوظيفة دائمة – كاتب شئون عاملين بالدرجة الرابعة- وطلبت من جهة عملها إعادة تعيينها بالمؤهل العالي الذي حصلت عليه في أثناء عملها بموجب العقد المؤقت، وإزاء امتناع جهة عملها عن إعادة تعيينها أقامت دعواها بالطلبات المبينة سلفًا. وبجلسة ٢٠/١٢/٢٠٢٢، قضت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري؛ فطعنت المدعية على الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان بالطعن رقم ٦٧٠ لسنة ١٠ قضائية استئنافية. وبجلسة ١٤/١/٢٠٢٤، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (٧٦) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والمادة (١٨٩) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧، المعدلة بقراره رقـــــم ٧١٤ لسنة ٢٠١٩. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامتها ناعية على النصين المطعون فيهما ما تضمناه من قصر إعادة التعيين على الموظفين المعينين الحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، دون الموظفين المؤقتين الذين تم تعيينهم بعد العمل به والحاصلين على المؤهل الأعلى ذاته خلال الفترة المشار إليها، بما يتضمن حرمانًا للفئة الأخيرة من إعادة تعيينهم، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (٤ و٩ و١٢ و١٣ و١٩ و٥٣) من الدستور.

وحيث إن المادة (٧٦) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تنص على أنه "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها.....".

وتنص المادة (١٨٩) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧، المعدلة بقراره رقم ٧١٤ لسنة ٢٠١٩، على أنه "يجوز للسلطة المختصة، وفقًا لحاجة العمل، حتى موعد أقصاه ١/١١/٢٠١٩، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:.....".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى بذاتها يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها، وكان الدستور الحالي قد عهد بنص المادة (١٩٢) منه إلى هذه المحكمة، دون غيرها، بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وقد بين قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ اختصاصاتها، وحدد ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وينحصر هذا الاختصاص في النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وتنقبض هذه الرقابة –تبعًا لذلك– عما سواها؛ ومن ثم يخرج عن نطاق هذه الرقابة إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين؛ إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره هاتان السلطتان وفقًا لأحكام الدستـور، ولا يجوز –من ثم– حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.

متى كان ما تقدم، وكان ما تستهدفه المدعية من دعواها الدستورية ينصرف إلى إضافة حكم جديد إلى النصين المطعون عليهما، مفاده جواز إعادة تعيين المتعاقدين قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، والمعينين بعد العمل به، في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، من الحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بذلك القانون، لينحل طلب المدعية في حقيقته إلى دعوة هذه المحكمة إلى إلزام المشرع تعديل النصين المطعون فيهما بالمضمون المتقدم، وهو اختصاص ممتنع عليها أن تتولاه؛ لخروجه عن حدود ولايتها الواردة حصرًا بنص المادتين (١٩٢) من الدستور و(٢٥) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، مما لازمه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات.