الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 31 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 261 لسنة 2012 بالموافقة على برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم ".الاتفاق بين مصر وإيطاليا

الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 21 نوفمبر سنة 2013 

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:


مقدمة

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة جمهورية إيطاليا
بشأن برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم"
إن حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة التعاون الدولي (والمشار إليها فيما بعد بـ MIC) وحكومة جمهورية إيطاليا وتمثلها الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية (والمشار إليها فيما بعد بـ MAE-DGCS)، ويشار إليهما فيما بعد بـ "الأطراف"؛
قد قررا الدخول في هذا الاتفاق، والمشار إليه فيما بعد بـ "الاتفاق"، لتنفيذ برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم"، والمشار إليه فيما بعد بـ "البرنامج".
وحيث تم توقيع اتفاق إطاري للتعاون التنموي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا في 17 يناير 2010 أوضحت خلاله الأطراف رغبتهم في تعزيز العلاقات بين إيطاليا ومصر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر؛
وحيث إنه تم توقيع إعلان مشترك بين الحكومتين المصرية والإيطالية حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال دعم وحماية حقوق الأطفال وتمكين الأسرة في مصر في 19 مايو 2010؛
وحيث إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والإيطالية بشأن شراكة جديدة من أجل التنمية في 19 مايو 2010 حددت فيها الحكومتان المجالات ذات الأولوية في برنامج التعاون التنموي للسنوات 2010 - 2012؛
وإنه وبموجب مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه تم الاتفاق على أن دعم وحماية حقوق الأطفال وتمكين أسرهم تعد من مجالات التداخل ذات الأولوية لتحسين الظروف الاجتماعية ورفاهية السكان والمساهمة في الحد من الفقر في مصر؛
وحيث وافقت الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية في 26 سبتمبر 2011 على منحة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف يورو لتنفيذ برنامج يهدف إلى "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم"؛
اتفق الأطراف على ما يلي:


مادة رقم 1 إصدار

ووفق على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 26/6/2012 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


مادة رقم 1

الغرض من الاتفاق
1-1 يحدد الاتفاق الحالي الالتزامات المتبادلة للأطراف التي تتعلق بتنفيذ برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم".
1-2 يحدد الاتفاق الحالي، في هذا السياق، إجراءات إدارة ومتابعة البرنامج وصرف الأموال.


مادة رقم 2

التعريفات
2-1 ويكون للمصطلحات التالية في هذا الاتفاق المعاني التالية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
"الاتفاق" يعني الاتفاق الحالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا لتنفيذ البرنامج.
"الملاحق" تعني الوثيقتين الملحقتين بالاتفاق الحالي، وتشكلان جزءا لا يتجزأ من الاتفاق: (1) الملحق "1": وثيقة المشروع، (2) الملحق "2": معايير الصلاحية والمواد الأخلاقية.
"الأطراف" تعني حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
GOI تعني حكومة جمهورية إيطاليا.
GOE تعني حكومة جمهورية مصر العربية.
MAE-DGCS تعني الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية.
MIC تعني وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية.
NCCM يعني المجلس القومي للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية.
"البرنامج" يعني برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم".
CCC يعني لجنة التنسيق والمراقبة.


مادة رقم 3

وصف البرنامج
3-1 يهدف برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم" المذكور في مقدمة الاتفاق والمحدد بالتفصيل في الملحق رقم (1) إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والأعمال المتعلقة بالأطفال والأسرة، وذلك من خلال إقامة نموذج متكامل للتنمية في محافظة الفيوم، سوف يتم تنفيذ البرنامج خلال سنتين.
3-2 الهدف المحدد للبرنامج هو:
المساهمة في دعم القدرات الفنية والتشغيلية للمجلس القومي للطفولة والأمومة لتحسين نوعية وحجم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال الأكثر عرضة للخطر في محافظة الفيوم.
3-3 من أجل الوصول إلى الهدف المذكور، سوف يتم تنفيذ الأنشطة الرئيسية التالية:
على المستوى المركزي:
(أ) بناء القدرات بهدف تعزيز ومتابعة وتخطيط وظائف المجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ خطة العمل القومية الخاصة بالأطفال.
على المستوى المحلي:
(ب) إعداد بحث أساسي لتنمية 50 قرية مختارة من بين أفقر وأكثر القرى حرمانا بمحافظة الفيوم.
(ج) إنشاء نظام قاعدة بيانات لجمع البيانات المتعلقة بالمستوى المعيشي للأطفال والأسر.
(د) إنشاء مركز للتواصل عن طريق الإنترنت، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأطفال والأسر المحرومين في محافظة الفيوم، يرأسه منسق محلي، لدعم التدخلات الحالية للمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف حماية حقوق الأطفال والأسر (عدم التسجيل عند الولادة، التسرب من التعليم/ عمالة الأطفال، زواج الأطفال، ختان الإناث، تعليم الفتيات، خدمات الاستشارات الأسرية، سوء تغذية حديثي الولادة).
(هـ) تعزيز الخدمات الحالية وهياكل مقدمي الخدمة التي تديرها منظمات المجتمع المدني.
(و) مبادرات تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا لدعم أكثر الأسر حرمانا في الـ 50 قرية المختارة.
(ز) إصدار الوثائق ونشر أفضل الممارسات التي تتعلق بنموذج الفيوم للخدمات المتكاملة.

 

مادة رقم 4

المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج
4-1 عن الجانب المصري:
(أ) وزارة التعاون الدولي.
(ب) المجلس القومي للطفولة والأمومة.
4-2 عن الجانب الإيطالي:
(أ) وزارة الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية.
(ب) السفارة الإيطالية في القاهرة/ مكتب التعاون الإيطالي.


مادة رقم 5

التزامات الأطراف
5-1 يشارك الجانب الإيطالي فيما يلي:
(أ) تقديم منحة بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 (مليون وخمسمائة ألف) يورو لتنفيذ البرنامج المذكور في الملحق (1)، منها 1.420.000 (مليون وأربعمائة وعشرون ألف) يورو، سوف يتم تقديمها مباشرة إلى الحكومة المصرية لصالح المجلس القومي للطفولة والأمومة.
(ب) تخصيص مبلغ 80.000 (ثمانون ألف) يورو لأنشطة المساعدة الفنية، والمتابعة والتقييم، هذا التمويل سوف يتم إدارته مباشرة بواسطة الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية.
5-2 يشارك الجانب المصري فيما يلي:
(أ) ضمان تقديم الموارد المادية والبشرية من الجانب المصري للمساهمة في تنفيذ البرنامج المذكور في الملحق (1) في الوقت المحدد.
(ب) ضمان إتاحة واستخدام الموارد المالية التي تقدمها الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية في الوقت المحدد لأغراض البرنامج المحددة في الملحق (1).
(ج) تقديم تقارير فنية ومالية سنوية عن سير العمل وأية معلومات إضافية تطلبها الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية من أجل السماح بأنشطة المراقبة والمتابعة والتقييم.
(د) ضمان مراقبة أنشطة البرنامج وتوافقها مع خطط التشغيل.


مادة رقم 6

إجراءات التعاقد
6-1 سوف يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتوفير واختيار المقاولين لتقديم السلع والخدمات والأعمال المدنية طبقا للقانون المصري من خلال الشروط المشار إليها في الملحق رقم (2).
6-2 تخضع عقود السلع والخدمات والأعمال المدنية للمراقبة (المراجعة) المشار إليها في المادة (7) أدناه. تحتفظ الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية لنفسها بحق إجراء متابعة وتقييم مستقلين وتتحمل التكلفة.


مادة رقم 7

صرف واستخدام الأموال والمراجعة المالية
7-1 تقوم حكومة جمهورية مصر العربية من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة بإدارة واستخدام التمويل المذكور أعلاه لأغراض وتنفيذ البرنامج المحدد في الملحق رقم (1).
7-2 يفتح المجلس القومي للطفولة والأمومة، عند دخول الاتفاق الحالي حيز النفاذ، حسابا خاصا باليورو، باسم "إيطاليا - مصر، برنامج تعزيز حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم"، وذلك في البنك المركزي المصري.
7-3 يختار المجلس القومي للطفولة والأمومة شركة مراجعة مالية متخصصة، طبقا للإجراءات واللوائح الوطنية لإجراء مراجعة لإجراءات المشتريات، والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج. يتم تقديم مسودة العقد للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية لإصدار عدم ممانعة خلال 25 يوم عمل من تاريخ استلام المستندات.
عند استلام عدم الممانعة من الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية، يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتوقيع العقد مع الشركة المختارة.
تكلفة هذه المراجعة سوف يتحملها البرنامج.
7-4 تقوم الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية بتحويل مبلغ 1.420.000 يورو على دفعتين متتاليتين.
7-5 الدفعة الأولى وقدرها 653.600 (ستمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة) يورو سوف يتم صرفها بعد تزويد الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية بما يلي:
(أ) تفاصيل الحساب البنكي.
(ب) تشكيل لجنة التنسيق والمراقبة.
(ج) موافقة لجنة التنسيق والمراقبة وبالتالي الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية على خطة العمل العامة وخطة العمل السنوية الخاصة بالسنة الأولى.
7-6 الدفعة الثانية وقدرها 766.400 (سبعمائة وستة وستون ألفا وأربعمائة) يورو سوف يتم صرفها مع الأخذ في الاعتبار نتائج أنشطة المتابعة والتقييم المنفذة بواسطة الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية.
يجب أن يتضمن طلب المجلس القومي للطفولة والأمومة المستندات التالية بعد موافقة لجنة التنسيق والمراقبة عليها:
(أ) تقريرا سنويا فنيا وماليا عن سير العمل وقوائم مالية معتمدة من شركة المراجعة المالية تؤكد صرف (50%) على الأقل من الدفعة السابقة.
(ب) ما يفيد الالتزام بصرف (80%) من الدفعة السابقة.
(ج) خطة العمل السنوية الفنية والمالية الخاصة بالسنة الثانية.
7-7 السماح بتعويضات متغيرة بحد أقصى (10%) من الميزانية الكلية لمواجهة تقلبات السوق الناشئة أثناء التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار كمية وجودة الخدمات والمنتجات كما هو وارد في الملحق رقم (1). أي تغييرات أكثر من (10%) يجب أن توافق عليها الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية.
7-8 يتم إيداع أي دخل من الفائدة على الأموال في الحساب الخاص، ويتم استخدامه بعد موافقة كتابية من الحكومة الإيطالية فقط لتغطية الأنشطة الإضافية المتعلقة بأهداف البرنامج.


مادة رقم 8

الإشراف على البرنامج وإدارته
8-1 المجلس الأعلى للطفولة والأمومة مسئول عن تنفيذ البرنامج بالكامل طبقا لوثيقة المشروع في الملحق رقم (1).
8-2 لأغراض التوجيه والإشراف على البرنامج، سوف يتم تشكيل لجنة التنسيق والمراقبة.
تتكون اللجنة من: (1) السفارة الإيطالية/ مكتب التعاون الإيطالي والإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية عن الجانب الإيطالي،
(2) وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن الجانب المصري.
يجوز أن يشارك ممثلون عن الوزارات المصرية المعنية (وزارة الصحة، والتعليم، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، إلخ) في اجتماعات لجنة التنسيق والمراقبة كلما اقتضت الضرورة.
8-3 تتخذ لجنة التنسيق والمراقبة القرارات بتوافق الآراء. تضمن لجنة التنسيق والمراقبة التفسير والتطبيق السليم للاتفاق الحالي، وتقوم لجنة التنسيق والمراقبة بدور التوجيه والمراقبة والإشراف وستكون مسئولة عن الموافقة على خطط العمل العامة والسنوية وتقارير سير العمل الفنية والمالية. تجتمع اللجنة مرة كل عام. يمكن عقد اجتماعات طارئة بناءً على طلب أعضاء اللجنة.
8-4 لأغراض إدارة وتشغيل البرنامج، سوف يتم إنشاء وحدة إدارة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، يرأس اللجنة منسق وطني عام يعينه المجلس القومي للطفولة والأمومة. سوف يتم اختيار خبير دولي لتقديم الدعم الفني المطلوب إلى وحدة الإدارة.
تقوم الوحدة بإعداد خطط العمل العامة والسنوية وتقارير سير العمل الفنية والمالية والتي ستقدم إلى لجنة التنسيق والمراقبة لإقرارها. تقوم الوحدة بمهام سكرتارية لجنة التنسيق والمراقبة.


مادة رقم 9

التقارير
9-1 يقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة لحكومة إيطاليا المستندات التالية خلال الجدول الزمني المشار إليه أدناه:
(أ) يتم تقديم خطط العمل العامة والسنوية المتعلقة بالسنة الأولى خلال شهرين بعد تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
(ب) يتم تقديم خطة العمل السنوية المتعلقة بالسنة الثانية بالإضافة إلى تقرير تقدم العمل الفني والمالي السنوي في موعد لا يتجاوز أسبوعين بعد نهاية السنة الأولى.
(ج) يتم تقديم تقرير نهائي يوجد أنشطة البرنامج والنتائج التي تحققت بالإضافة إلى كافة البيانات المالية خلال ثلاثة شهور بعد تاريخ انتهاء الأنشطة أو قبل الإنهاء المبكر للاتفاق.

 

مادة رقم 10

تعليق الاتفاق
10-1 في حالة حدوث نزاع، أو كارثة طبيعية أو أعمال شغب تعوق مؤقتا تنفيذ البرنامج، يتم تعليق الأنشطة لحين عودة الظروف التي تسمح باستئناف البرنامج.
10-2 في حالة حدوث أي خلاف يتعلق بهذا الاتفاق، تحتفظ الحكومة الإيطالية بحق تعليق تنفيذ الاتفاق من جانب واحد حتى يتم التوصل لحل بين الطرفين طبقا للمادة (14).
10-3 في حالة استمرار السبب في التعليق لفترة تتجاوز المدة الزمنية المعقولة، تقوم الحكومة الإيطالية بإنهاء الاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية عن طريق توجيه إخطار مدته ثلاثون يوما إلى الحكومة المصرية.
10-4 الخطابات المتبادلة في هذا الشأن تصبح جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.


مادة رقم 11

إنهاء الاتفاق
11-1 يجوز إنهاء الاتفاق في الحالات التالية بعد المشاورات المشتركة:
(أ) في حالة عدم الالتزام، أو عدم تنفيذ أو خرق أحد الطرفين للالتزامات المتفق عليها طبقا لهذا الاتفاق، يجوز أن يقوم الطرف الآخر بإنهاء الاتفاق بعد توجيه إخطار كتابي يجعل الإنهاء ساري المفعول فورا.
(ب) في الحالات الناجمة عن القوة القاهرة (كارثة طبيعية، إلخ) والتي تمنع بشكل دائم تنفيذ الاتفاق، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق من اللحظة التي يصبح فيها من المستحيل تنفيذه.
11-2 تقدم الحكومة المصرية إلى الحكومة الإيطالية، في حالة الإنهاء المبكر للاتفاق، تقريرا نهائيا ومركزا ماليا نهائيا. وكافة المبالغ والمواد المشتراة من تمويل الحكومة الإيطالية، والتي لم يتم الارتباط عليها بالبرنامج، يتم إعادتها إلى الحكومة الإيطالية خلال ثلاثة شهور عقب الإنهاء المبكر.
11-3 الخطابات المتبادلة بهذا الشأن والتي تتعلق بأي من الحالات المذكورة في هذه المادة تصبح جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.


مادة رقم 12

الوسائل المرئية
يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة باستخدام الشعار الرسمي واسم السفارة الإيطالية/ التعاون الإيطالي بالإضافة إلى شعار واسم المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل الدعاية للبرنامج.
يقر المجلس القومي للطفولة والأمومة بمساهمة الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية في البرنامج في أي دعاية أو إعلان يتعلق بالبرنامج.


مادة رقم 13

تعديل الاتفاق
يجوز أن يقوم الطرفان في أي وقت بتعديل و/ أو الإضافة إلى الاتفاق الحالي، ويشمل ذلك الملاحق، بعد الموافقة المشتركة التي يجب أن يتم التعبير عنها رسميا بصورة مكتوبة (مذكرة شفهية).



مادة رقم 14

حل النزاعات
أي نزاع، أو اختلاف أو مطالبة تنشأ عن، أو تتعلق بهذا الاتفاق، أو تعليقه أو إنهائه أو عدم صلاحيته، يتم حلها بالطرق الودية عن طريق التفاوض بين الطرفين.

 

مادة رقم 15

دخول الاتفاق حيز النفاذ ومدته
15-1 يسري هذا الاتفاق من تاريخ استلام الإخطار الثاني بانتهاء الإجراءات الداخلية الخاصة بكل طرف.
15-2 يظل الاتفاق ساريا حتى تنفيذ كافة التزامات الطرفين، بما في ذلك كافة أنشطة البرنامج المنصوص عليها طبقا لهذا الاتفاق.


قرار وزير الداخلية 316 لسنة 2022 بإنشاء المركز النموذجي للترجمة الفورية بقطاع الأحوال المدنية

الوقائع المصرية - العدد 51 - في 2 مارس سنة 2022

مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2017 فى شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير الأحوال المدنية باستخدام الرقم القومى بتاريخ 3/ 6/ 2020 المتضمن إنشاء وتشغيل سجلات ومراكز نموذجية لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة أو عاجلة ؛
قـــــــرر :


مادة رقم 1

ينشأ المركز النموذجى للترجمة الفورية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية بالقطاع يتبع الإدارة العامة لنظم المعلومات .


مادة رقم 2

ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية بمول أفينيو بالرحاب يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .


مادة رقم 3

ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية بمول سيتى سنتر ألماظة يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .


مادة رقم 4

ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية بمول تاون سنتر السلام يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .


مادة رقم 5

ينشأ المركز النموذجى لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .


مادة رقم 6

ينشأ المركز النموذجى لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بمول الحصرى بأكتوبر يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .


مادة رقم 7

ينشأ المركز النموذجى لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بمول كارفور طنطا يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .


مادة رقم 8

ينشأ المركز النموذجى المطور لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بالدقهلية يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .


مادة رقم 9

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه .
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
طارق صابر

التشريعات المصرية (مجمعة) / 2018

 







قانون 149 لسنة 2022 إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ب) - في 4 يوليه سنة 2022

قانون رقم 149 لسنة 2022
بإصدار قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأكاديمية العسكرية المصرية، وما يتبعها من كليات ومعاهد.

(المادة الثانية)
يُلغي القانون رقم 37 لسنة 1963 في شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والقانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية عدا ما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات ومسمي الدرجة العلمية، وذلك لحين تخرج الطلبة الملتحقين بالكليات العسكرية في العام الدراسي 2021 / 2022، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له.

(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي الحجة سنة 1443هـ
الموافق 4 يوليه سنة 2022م.
عبد الفتاح السيسي

قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية

(الفصل الأول)
إنشاء الأكاديمية وأهدافها واختصاصاتها

مادة (1):
تنشأ أكاديمية عسكرية تسمي "الأكاديمية العسكرية المصرية"، تتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخري بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع، ويشار إليها في هذا القانون بالأكاديمية.

مادة (2):
تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.

مادة (3):
تباشر الأكاديمية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، ولها بصفة خاصة:
1 - إجراء البحوث التي تتصل بالنواحي التعليمية، والبحوث التي تتفق والسياسة العامة للبحوث العسكرية.
2 - تزويد القوات المسلحة بالضباط المتخصصين في مختلف المجالات العلمية.
3 - المساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية، والمجالات الأخرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.
4 - الاشتراك مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة لتطوير العلوم العسكرية.
5 - توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلة على الصعيدين العربي والدولي.
6 - أية اختصاصات أخري تحدد بقرار من وزير الدفاع.

مادة (4):
تتكون الأكاديمية من:
1 - الكلية الحربية.
2 - الكلية البحرية.
3 - الكلية الجوية.
4 - كلية الدفاع الجوي.
وأية كليات أو معاهد عسكرية تعليمية أخري يصدر بضمها أو إنشائها أيا كان أداة إنشائها وتنظيم العمل بها ونظم الدراسة والامتحانات وتحديد الدرجات العلمية التي تمنحها قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية.

(الفصل الثاني)
إدارة الأكاديمية
مادة (5):
يتولى إدارة الأكاديمية:
1 - المجلس الأعلى للأكاديمية.
2 - مجلس الأكاديمية.
3 - مدير الأكاديمية.
ويتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للأكاديمية مجلس الكلية ومدير الكلية أو المعهد على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.

مادة (6):
يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع.
مدير الأكاديمية.
مديري الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية.
عدد لا يزيد علي خمسة أعضاء من غير العسكريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في المجالات المتصلة بأغراض الأكاديمية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون من بينهم عضو يمثل المجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس.
مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية - أمينًا للسر.
ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للأكاديمية أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (7):
يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلي:
1 - رسم السياسة العامة التي تتصل بالنواحي التعليمية والبحث العلمي في الأكاديمية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والعلمية للدولة والقوات المسلحة.
2 - إقرار مناهج الدراسة بالكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية واقتراح تطويرها.
3 - إقرار إنشاء تخصصات جديدة بكليات ومعاهد الأكاديمية.
4 - إقرار مشروعات اللوائح الداخلية والمالية للأكاديمية والكليات والمعاهد التابعة لها.
5 - الموافقة على الترشيحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الأكاديمية وإقرار السياسة العامة للدراسات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، بناءً على اقتراح مجلس الأكاديمية.
6 - تحديد عدد دارسي التخصصات في السنوات الدراسية في كل كلية أو معهد، وذلك في الحدود التي يقترحها مجلس الأكاديمية وفقًا لإمكاناتها.
7 - الموافقة على ما يقترحه مجلس الأكاديمية بشأن منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين.
8 - اعتماد تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة الصادرة من الكليات الأجنبية في النواحي العسكرية والاستراتيجية.
9 - اعتماد جميع ما يعرضه مجلس الأكاديمية من مقترحات.
10 - المسائل الأخرى التي يري وزير الدفاع عرضها على المجلس.

مادة (8):
يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الدفاع.

مادة (9):
يشكل مجلس الأكاديمية برئاسة مدير الأكاديمية، وعضوية كل من:
نائب مدير الأكاديمية.
مديري الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية.
مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية - أمينًا للسر.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته رؤساء الأقسام والتخصصات التعليمية أو من يراه من المختصين عند بحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (10):
يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الدفاع.

مادة (11):
يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فيما يلي:
1 - وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الأكاديمية ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أهداف الأكاديمية.
2 - وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المنشآت والتجهيزات والمكتبات في الأكاديمية.
3 - تنظيم إجراءات قبول الدارسين في كليات ومعاهد الأكاديمية واقتراح أعدادهم وشئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة وشئون الدارسين الثقافية والرياضية والاجتماعية.
4 - تنظيم الشئون الإدارية والمالية للأكاديمية.
5 - اقتراح اللوائح الداخلية والمالية للأكاديمية.
6 - تحديد التخصصات الدراسية بكليات ومعاهد الأكاديمية واقتراح إنشاء تخصصات جديدة.
7 - وضع النظام العام للمحاضرات والمناقشات والبحوث والامتحانات وإجازات التخرج والانتدابات اللازمة لها.
8 - مناقشة تقرير مدير الأكاديمية والتقارير السنوية للكليات والمعاهد، وتقييم نظم الأكاديمية ومراجعتها وتحديدها في ضوء كل ذلك، وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب القوات المسلحة والدولة وحاجاتها المتطورة.
9 - اقتراح منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين.
10 - اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.
11 - ترشيح أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف العلمية من المدنيين والعسكريين.
12 - اقتراح تحديد مدة الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية ومواعيد بدئها وتنظيم العطلات.
13 - اقتراح منح مواطني جمهورية مصر العربية أو غيرهم الدرجات العلمية والفخرية للأكاديمية.
14 - إبداء الرأي فيما يتعلق بمستويات ونوعيات الدراسة والبحوث.
15 - الموضوعات التي يحيلها إليه وزير الدفاع.

مادة (12):
يصدر بتعيين مدير الأكاديمية قرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية، ويتولى مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.

وهو مسئول عن مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للأكاديمية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى في حدود هذه القوانين واللوائح.

وعليه أن يقدم إلى المجلس الأعلى للأكاديمية تقريرًا في نهاية كل عام بعد العرض على مجلس الأكاديمية عن متابعة شئون الدراسة والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها.

كما يصدر بتعيين نائب مدير الأكاديمية ومساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية قرار من وزير الدفاع بناءً على ترشيح من مدير الأكاديمية، ويحدد القرار اختصاصاتهما.


مادة (13):

يعين مدير الكلية أو المعهد بقرار من وزير الدفاع بناءً على ترشيح مدير الأكاديمية وبعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية، وذلك من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية.

(الفصل الثالث)

أعضاء هيئة التدريس

مادة (14):

تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من عسكريين ومدنيين، متفرغين وغير متفرغين.

مادة (15):

يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناءً على ترشيح من مجلس الأكاديمية وموافقة المجلس الأعلى للأكاديمية.

مادة (16):

يشترط فيمن يعين عضوًا بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من بين الفئات الآتية:

أولاً: العسكريين من الحاصلين علي أعلي الدراسات في التخصصات المعينين للعمل فيها أو من ذوي الخبرة العلمية البارزة في هذه التخصصات، وذلك طبقاً لما يراه مجلس الأكاديمية ويوافق عليه المجلس الأعلى لها.

كما يتم التعيين من بين خريجي إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من كليات أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للأكاديمية معادلة لها وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الأكاديمية.

ثانيا: المدنيين من خريجي إحدى الجامعات المصرية من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

مادة (17):

مع مراعاة حكم المادة (16) من هذا القانون يعين رئيسًا للقسم أو التخصص أقدم أعضاء هيئة التدريس رتبة من العسكريين، وتحدد لائحة النظام الداخلي لكل كلية أو معهد اختصاصات رؤساء الأقسام.

مادة (18):

يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء التعاقد مع أعضاء بهيئة التدريس في كليات ومعاهد الأكاديمية من العسكريين الحائزين على الشروط المنصوص عليها بالمواد السابقة بعد إحالتهم إلى التقاعد لمدة سنة قابلة للتجديد، وتسري عليهم في هذه الحالة القواعد والأحكام السارية بشأن أعضاء هيئة التدريس.

مادة (19):

يجوز عند الاقتضاء أن يتعاقد في الكليات أو المعاهد التابعة للأكاديمية أعضاء بهيئة التدريس وباحثون غير متفرغين من العلماء العسكريين أو المدنيين المتميزين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم بها، ويكون ذلك بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية وطلب مدير الكلية أو المعهد، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لأعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين الجمع بين عضويتهم وبين وظيفة عامة أخري أو أي عمل آخر لا يتعارض مع مقتضيات هذه العضوية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين وظائف إدارة الأكاديمية ووظيفة عضو هيئة التدريس غير المتفرغ.


مادة (20):

يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية بأعضاء هيئة تدريس وباحثين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أعضاء هيئة التدريس زائرين لمدة مؤقتة، ويكون ذلك باقتراح من مدير الأكاديمية بناءً على طلب مجلس الأكاديمية.

مادة (21):

تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.

(الفصل الرابع)

نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين

مادة (22):

يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بكليات ومعاهد الأكاديمية وإجراء اختبارات قبولهم علي حسب المستويات المقررة، وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقًا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى للأكاديمية، وذلك كله بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة، يتولى مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية ذات الاختصاصات المبينة بالفقرة الأولي من هذه المادة بالنسبة لكل من الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة وغيرها من الكليات والمعاهد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ولا تكون نتيجة القبول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها.

وينشأ مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ومقره قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع.

مادة (23):

تكون مدة الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية أربع سنوات دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك في التخصصات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.

وفي حالة قبول طلبة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بإحدى كليات الأكاديمية لتعيينهم ضباطًا عاملين في غير تخصصاتهم تكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بأي من كليات ومعاهد الأكاديمية في حالة الضرورة العسكرية ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها القرار.

مادة (24):

يحول الطالب بالكلية الجوية إلى أية كلية عسكرية أخري من كليات الأكاديمية متي اتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران وكان مستوفيا لشروط القبول لهذه الكلية، ويكون قبوله بعد موافقة مجلس الأكاديمية وتصديق وزير الدفاع، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية.

مادة (25):

يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية قرارًا بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها إلحاق الطلبة الحاصلين على شهادات من الجامعات أو المعاهد العليا من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو غيرهم بإحدى كليات ومعاهد الأكاديمية.

ويتولى مكتب تنسيق القبول بكليات ومعاهد الأكاديمية إجراءات اختبارات قبول هؤلاء الطلبة وانتقائهم، ولا تكون نتيجة القبول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها.


مادة (26):

يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بها، ونظم الدراسة الخاصة بهم، ولا يفيدون من حكم المادة (27) من هذا القانون إلا في الأحوال التي يحددها وزير الدفاع.

وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التي يلزمون بأدائها وكيفية الأداء، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية.

مادة (27):

تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديا يقدره مجلس الأكاديمية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي.

ولمجلس الأكاديمية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.

مادة (28):

يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية:

1 - الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.

2 - حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية.

3 - رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة.

ولا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الأكاديمية.


مادة (29):

يجوز لمجلس الأكاديمية أن يقرر فصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية:

1 - حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.

2 - عدم الصلاحية للحياة العسكرية.

3 - إذا رأي مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.

وفي جميع الأحوال، يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الأكاديمية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز التظلم من قرار مجلس الأكاديمية إلي وزير الدفاع، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية وتصديق وزير الدفاع.

مادة (30):

يكون للطالب المفصول من إحدى كليات ومعاهد الأكاديمية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي تمنح ذات درجة البكالوريوس أو الليسانس التي تمنحها الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب.

مادة (31):

يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الأكاديمية، وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.

ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو لاستنفاد مرات الرسوب، ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمدًا، فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة، كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الأكاديمية.

ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.

مادة (32):

يكون نظام الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام في التخصصات المناظرة بالكليات بالجامعات المصرية.

وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم المواد العسكرية واللغات الأجنبية التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل كلية أو معهد بالأكاديمية.

مادة (33):

يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من (50%) من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الأكاديمية، ويجوز بقرار من مجلس الأكاديمية عدم حسابها مدة رسوب.

ويحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من (50%) من ساعات دراستها.

مادة (34):

لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا إذا نجح في امتحان المواد غير العسكرية طبقًا لما هو مقرر في اللائحة الداخلية للتخصصات المناظرة في الكليات بالجامعات المصرية حسب الأحوال، ونجح كذلك في المواد العسكرية والتدريب العسكري والرياضي طبقًا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية، وبشرط أن يحصل على (50%) على الأقل من النهاية العظمي للمواد العسكرية.

ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية علي أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد غير العسكرية خلال سنوات الدراسة مضافًا إليها متوسط الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد العسكرية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات، وعلى ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التي أعاد فيها الامتحان.

مادة (35):

يجوز في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

مادة (36):

يمنح وزير الدفاع خريجي كليات الأكاديمية الدرجات والشهادات العلمية والشارات الآتية:

1 - درجة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية الحربية في أحد التخصصات التي تبينها اللائحة الداخلية للأكاديمية.

2 - درجة بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية لخريجي الكلية البحرية.

3 - درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران لخريجي فرع الطيران بالكلية الجوية.

4 - درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية لخريجي فرع العلوم العسكرية الجوية بالكلية الجوية.

5 - درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي لخريجي كلية الدفاع الجوي.

6 - شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين يؤهلون بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطًا عاملين في تخصصاتهم.

7 - شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقًا للتخصص الدراسي لغير المصريين الذين تعد لهم دراسات خاصة بالكليات العسكرية.

مادة (37):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من هذا القانون يمنح وزير الدفاع خريجي كليات ومعاهد الأكاديمية درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية في أحد التخصصات التي ترفع درجة تأهيلهم علميا وعمليا للخدمة في القوات المسلحة، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع.

ويحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحدى الكليات التي تمنح ذات الدرجة العلمية للعمل بمقتضاها في نظام الدراسة والامتحانات للحصول على تلك الدرجة، على أن يتم تحديد المواد والمناهج وآلية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها بذات النظام الذي تتبعه تلك الكلية.

ويكون للحاصل على تلك الدرجة جميع الحقوق والمزايا المقررة لخريجي سائر الجامعات المصرية.

مادة (38):

يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطًا بالقوات المسلحة وفقًا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

(الفصل الخامس)

أحكام ختامية

مادة (39):

تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة الداخلية للأكاديمية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناءً على اقتراح مجلس الأكاديمية وموافقة المجلس الأعلى للأكاديمية، وتشمل جميع القواعد المنظمة للدراسة والتخصصات وأماكن تدريسها والعمل بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها، وعلى الأخص المتعلقة بالمسائل الآتية:

1 - تنظيم وإدارة الأكاديمية.

2 - تحديد اختصاصات وسلطات مدير الأكاديمية.

3 - تحديد شروط قبول الطلبة واستمرارهم بكليات ومعاهد الأكاديمية، على أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

4 - هيئة التدريس.

5 - نظم الدراسة والامتحانات.

6 - نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخري.

7 - الحوافز.

8 - الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.

9 - تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية.

كما يصدر وزير الدفاع لائحة النظام الداخلي المنظمة لعمل كل كلية أو معهد بالأكاديمية بناءً على اقتراح مدير الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأكاديمية، تشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بتشكيل واختصاصات مجلس الكلية وتحديد اختصاصات مدير الكلية أو المعهد، والتعليمات والأوامر المستديمة.

مادة (40):

يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة كليات ومعاهد الأكاديمية مكافآت وحوافز مالية أو عينية، وذلك لرفع مستوي أداء هؤلاء الطلبة وفقًا للقواعد الآتية:

1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التي تمنح لخريجي كليات أو معاهد الأكاديمية.

2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنة النهائية بكل كلية، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.

مادة (41):

تبدأ دراسة مناهج التخصصات المناظرة للكليات بالجامعات المصرية، واجتياز امتحانها، والحصول على شهاداتها، واستكمال الدراسة بها، ومدة الدراسة بالأكاديمية على النحو المبين بالمواد (23، /28 فقرة أخيرة، 30، 32، 34، 37 من هذا القانون بدءًا من العام الدراسي 2022 / 2023 على طلاب الفرق الأولي بكل كلية أو معهد بالأكاديمية.

مادة (42):

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ما يعرضه وزير الدفاع إنشاء أكاديميات متخصصة أو معاهد عليا متخصصة لبعض الدراسات العليا المرتبطة بالعلوم العسكرية، ويحدد القرار المشار إليه تنظيم العمل بها، ونظام القبول بها، ونظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين، وما تمنحه من درجات علمية وغيرها من المسائل ذات الصلة.