الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 255 : لَا يُقْبَلُ الِادِّعَاءُ الْمَدَنِيُّ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الرُّسُومِ وَأَمَانَةِ الْخُبَرَاءِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 255
لَا يُقْبَلُ الِادِّعَاءُ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الرُّسُومِ الْقَضَائِيَّةِ وَإِيدَاعِ الْأَمَانَةِ الَّتِي تُقَدِّرُهَا النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ، عَلَى ذِمَّةِ أَتْعَابِ وَمَصَارِيفِ الْخُبَرَاءِ وَالشُّهُودِ وَغَيْرِهِمْ.

Article No. 255
A civil claim is not accepted unless court fees are paid and the deposit of the security determined by the Public Prosecution, the investigating judge, or the court that is hearing the criminal case, is made in consideration of the fees and expenses of experts, witnesses, and others.

النص في القانون السابق :
المادة 256
على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 254 : تَعْيِينُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ رَقْمَ هَاتِفٍ مَحْمُولٍ أَوْ بَرِيدٍ إِلِكْتِرُونِيٍّ لِإِعْلَانِهِ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 254
يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمَسْئُولِ عَنْهَا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ مَوْطِنًا مُخْتَارًا فِي الْبَلْدَةِ الْكَائِنِ فِيهَا مَقَرُّ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي يُجْرَى فِيهَا التَّحْقِيقُ، أَوْ أَنْ يُعَيِّنَ رَقْمَ هَاتِفٍ مَحْمُولٍ أَوْ بَرِيدًا إِلِكْتِرُونِيًّا لِإِعْلَانِهِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ ذٰلِكَ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ.
وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ أَيٌّ مِنَ الْأَشْخَاصِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هٰذِهِ الْمَادَّةِ الْبَيَانَاتِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِهَا، أَوْ كَانَ الْبَيَانُ نَاقِصًا أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ، أَوْ طَرَأَ تَغْيِيرٌ عَلَى مَا عَيَّنَهُ مِنْ بَيَانَاتٍ وَلَمْ يُخْطِرْ بِهَا، يَكُونُ الْإِعْلَانُ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ صَحِيحًا.

Article No. 254
The victim, the civil claimant, and the person responsible for the civil rights must each designate a chosen domicile in the town where the court where the investigation is taking place is located, or designate a mobile phone number or email address to which they will be notified, and this must be done by filing a report with the court clerk.
If any of the persons referred to in the first paragraph of this article fails to provide the data as specified therein, or if the data is incomplete or incorrect, or if there is a change in the data provided and he does not notify the clerk, the declaration in the clerk's office shall be valid.

النص في القانون السابق :
المادة 255
يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 253 : تَدَخُّلُ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 253
يَجُوزُ لِلْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَتَدَخَّلَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا.
وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ الْمُعَارَضَةُ فِي قَبُولِ تَدَخُّلِهِ.

Article No. 253
The person responsible for civil rights may intervene on his own initiative in the criminal proceedings at any stage they are in.
The public prosecutor and the civil rights plaintiff have the right to object to accepting his intervention.

النص في القانون السابق :
المادة 254
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 252 : الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 252
تُرْفَعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُتَّهَمِ بِالْجَرِيمَةِ إِذَا كَانَ بَالِغًا وَاحِدًا وَعِشْرِينَ عَامًا، وَعَلَى مَنْ يُمَثِّلُهُ إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا أَوْ إِذَا بَلَغَهَا وَكَانَ فَاقِدَ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يُمَثِّلُهُ، وَجَبَ عَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُحَدِّدَ مَنْ يُمَثِّلُهُ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 251 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْمَسْئُولِينَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ عَنْ فِعْلِ الْمُتَّهَمِ.
وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُدْخِلَ الْمَسْئُولِينَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّعْوَى مُدَّعٍ بِحُقُوقٍ مَدَنِيَّةٍ، لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِالْمَصَارِيفِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلْحُكُومَةِ.
وَلَا يَجُوزُ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ أَنْ تُرْفَعَ دَعْوَى الضَّمَانِ، وَلَا أَنْ يُدْخَلَ فِي الدَّعْوَى غَيْرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ.

Article No. 252
The civil suit for compensation for damages shall be brought against the accused of the crime if he is twenty-one years of age, and against his representative if he has not reached that age or if he has reached it but is incapacitated. If he has no representative, the court must determine who represents him in accordance with Article 251 of this law.
A civil suit may also be brought against those responsible for civil rights for the actions of the accused.
The Public Prosecution may bring in those responsible for civil rights, even if there is no civil rights claimant in the case, to order them to pay the expenses due to the government.
No claim of guarantee may be brought before criminal courts, nor may anyone other than the defendants in civil rights, the person responsible for civil rights, and the insured party be involved in the claim.

النص في القانون السابق :
المادة 253
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية. فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدعً بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 251 : الْمَضْرُورُ مِنَ الْجَرِيمَةِ فَاقِدُ الْأَهْلِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 251
إِذَا كَانَ مَنْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ فَاقِدَ الْأَهْلِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يُمَثِّلُهُ قَانُونًا، جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الْمَرْفُوعَةِ أَمَامَهَا الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُحَدِّدَ لَهُ وَكِيلًا لِيَدَّعِيَ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذٰلِكَ فِي أَيَّةِ حَالٍ إِلْزَامُهُ بِالْمَصَارِيفِ الْقَضَائِيَّةِ.

Article No. 251
If the person harmed by the crime is incapacitated and has no legal representative, the court before which the criminal case is brought may, at the request of the Public Prosecution, appoint a representative to claim civil rights on his behalf, and this shall not in any case obligate him to pay court expenses.

النص في القانون السابق :
المادة 252
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 250 : الِادِّعَاءُ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ فِي التَّحْقِيقِ وَأَمَامَ الْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 250
يَجُوزُ لِمَنْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ شَخْصِيٌّ مُبَاشِرٌ مِنَ الْفِعْلِ الْمُسَبِّبِ لِلْجَرِيمَةِ، مُحَقَّقُ الْوُقُوعِ، حَالًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا، أَنْ يَدَّعِيَ بِحُقُوقٍ مَدَنِيَّةٍ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ فِي أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا حَتَّى صُدُورِ الْقَرَارِ بِإِقْفَالِ بَابِ الْمُرَافَعَةِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذٰلِكَ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ.
وَيَكُونُ الِادِّعَاءُ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَإِدْخَالُ الْمَسْئُولِ عَنْهَا أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بِإِعْلَانٍ عَلَى يَدِ مُحْضِرٍ، أَوْ بِطَلَبٍ فِي الْجَلْسَةِ إِذَا كَانَ الْخَصْمُ حَاضِرًا، وَإِلَّا وَجَبَ تَأْجِيلُ الدَّعْوَى وَتَكْلِيفُ الطَّالِبِ بِإِعْلَانِهِ بِطَلَبَاتِهِ.
فَإِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَ قَبُولُ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ، فَإِنَّ إِحَالَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ تَشْمَلُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةَ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى تَدَخُّلِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ تَأْخِيرُ الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَإِلَّا حَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ بِعَدَمِ قَبُولِ تَدَخُّلِهِ.

Article No. 250
Anyone who has suffered direct personal harm from the act that caused the crime, whether it is certain to occur now or in the future, may claim civil rights before the court that is considering the criminal case at any stage it has been in until the decision is issued to close the pleadings, but this is not accepted from him before the Court of Appeal.
The claim for civil rights and the summoning of the person responsible for them before the court shall be by notification through a bailiff, or by a request in the session if the opponent is present, otherwise the case must be postponed and the applicant shall be instructed to notify him of his requests.
If the plaintiff in the civil suit has already been accepted in this capacity, then the referral of the criminal case to the court includes the civil case.
The intervention of the civil rights claimant must not delay the resolution of the criminal case, otherwise the court shall rule that his intervention is inadmissible.


النص في القانون السابق :
المادة 251
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.
المادة 251 مكررا
لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع, حالاً أو مستقبلاً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 249 : مَا يُتَّبَعُ فِي نَظَرِ طَلَبِ الرَّدِّ وَالْحُكْمِ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 249
يُتَّبَعُ فِي نَظَرِ طَلَبِ الرَّدِّ وَالْحُكْمِ فِيهِ الْقَوَاعِدُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَيَكُونُ الرَّدُّ لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ طَوَالَ فَتْرَةِ الْمُحَاكَمَةِ مَتَى كَانَ ذٰلِكَ مِنَ نَفْسِ الشَّخْصِ وَلِذَاتِ السَّبَبِ.
وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ طَلَبِ الرَّدِّ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ، إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ كَفَالَةٍ مِقْدَارُهَا عَشَرَةُ آلَافِ جُنَيْهٍ، وَتَتَعَدَّدُ الْكَفَالَةُ بِتَعَدُّدِ طَلَبَاتِ الرَّدِّ.
وَيَجِبُ الْحُكْمُ بِمُصَادَرَةِ الْكَفَالَةِ فِي حَالَةِ رَفْضِ طَلَبِ الرَّدِّ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ طَلَبَ الرَّدِّ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى طَالِبِ الرَّدِّ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ عَشَرَةَ آلَافِ جُنَيْهٍ، إِذَا تَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ طَلَبَ الرَّدِّ كَانَ بِسُوءِ نِيَّةٍ أَوْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ تَعْطِيلَ الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى.
وَتُحَدِّدُ الْجَمْعِيَّةُ الْعُمُومِيَّةُ فِي بِدَايَةِ كُلِّ عَامٍ قَضَائِيٍّ دَائِرَةً أَوْ أَكْثَرَ فِي مَحَاكِمِ الِاسْتِئْنَافِ، لِنَظَرِ طَلَبَاتِ الرَّدِّ عَلَى أَنْ تَفْصِلَ فِي الطَّلَبِ خِلَالَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ تَارِيخِ عَرْضِهِ عَلَيْهَا.

Article No. 249
The rules stipulated in the Civil and Commercial Procedure Law shall be followed in considering and ruling on the request for a response.
The response shall be given only once during the trial period, provided that it is from the same person and for the same reason.
A request for a response may not be submitted to the clerk's office unless a guarantee of ten thousand pounds is paid, and the guarantee is multiplied according to the number of requests for a response.
The bail must be forfeited if the request for a refund is rejected.
The court that considers the recusal request may impose a fine not exceeding ten thousand pounds on the requester, if it finds that the recusal request was made in bad faith or that its purpose was to obstruct the adjudication of the case.
At the beginning of each judicial year, the General Assembly designates one or more circuits in the Courts of Appeal to consider requests for rebuttal, and to decide on the request within two weeks from the date it is presented to it.

النص في القانون السابق :
المادة 250
يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 248 : تَنَحِّي الْقُضَاةِ وَاسْتِشْعَارُ الْحَرَجِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 248
يَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَاضِي إِذَا قَامَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الرَّدِّ أَنْ يُصَرِّحَ لِلْمَحْكَمَةِ لِتَفْصِلَ فِي أَمْرِ تَنَحِّيهِ فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَعَلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ أَنْ يَطْرَحَ الْأَمْرَ عَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَرْضُ الْأَمْرِ عَلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ لِلْفَصْلِ فِيهِ وَذٰلِكَ لِلْإِذْنِ لَهُ بِالتَّنَحِّي.
وَفِيمَا عَدَا أَحْوَالِ الرَّدِّ الْمُقَرَّرَةِ بِالْقَانُونِ، يَجُوزُ لِلْقَاضِي إِذَا قَامَتْ لَدَيْهِ أَسْبَابٌ يَسْتَشْعِرُ مِنْهَا الْحَرَجَ مِنْ نَظَرِ الدَّعْوَى أَنْ يَعْرِضَ أَمْرَ تَنَحِّيهِ عَلَى الْمَحْكَمَةِ، أَوْ عَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ لِلْفَصْلِ فِيهِ.

Article No. 248
If a reason for recusal arises, the judge must authorize the court to decide on his recusal in chambers. The judge of the lower court must present the matter to the head of the court, who must present the matter to the Court of Appeals for Misdemeanors, convened in chambers, to decide on it, in order to authorize his recusal.
Apart from the cases of recusal stipulated by law, if a judge has reasons that make him feel embarrassed about hearing the case, he may submit the matter of his recusal to the court, or to the head of the court as the case may be, for a decision.

النص في القانون السابق :
المادة 249
يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة. وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 247 : حَالَاتُ رَدِّ الْقُضَاةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 247
يَجُوزُ لِلْخُصُومِ رَدُّ الْقُضَاةِ عَنِ الْحُكْمِ فِي الْحَالَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَادَّةِ 246 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ، وَفِي سَائِرِ حَالَاتِ الرَّدِّ الْمُبَيَّنَةِ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمَوَادِّ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَلَا مَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.
وَيُعْتَبَرُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِطَلَبِ الرَّدِّ بِمَثَابَةِ خَصْمٍ فِي الدَّعْوَى.

Article No. 247
The parties may challenge the judges from ruling in the cases mentioned in Article 246 of this law, and in all other cases of challenge specified in the Code of Civil and Commercial Procedure.
Members of the Public Prosecution and judicial officers may not be dismissed.
The victim is considered, with regard to the request for restitution, as a party to the lawsuit.

النص في القانون السابق :
المادة 248
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الخميس، 12 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 246 : حَالَاتُ امْتِنَاعِ الْقَاضِي عَنْ نَظَرِ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 246
يَمْتَنِعُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَشْتَرِكَ فِي نَظَرِ الدَّعْوَى إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ شَخْصِيًّا، أَوْ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ فِي الدَّعْوَى بِعَمَلِ مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ، أَوْ بِوَظِيفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أَوِ الْمُدَافِعِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخُصُومِ، أَوْ أَدَّى فِيهَا شَهَادَةً، أَوْ بَاشَرَ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ.
كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ فِي الدَّعْوَى بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْإِحَالَةِ أَوْ كَانَ قَدْ أَصْدَرَ فِيهَا قَرَارًا بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ أَوِ الْوَضْعِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ السَّفَرِ وَالْوُصُولِ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ فِي الطَّعْنِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْمَطْعُونُ فِيهِ صَادِرًا مِنْهُ.

Article No. 246
The judge is prohibited from participating in the hearing of the case if the crime was committed against him personally, or if he performed the work of a judicial officer, or the function of the public prosecutor, or the defense of one of the litigants, or gave testimony in it, or carried out work of the experts.
He is also prohibited from participating in the ruling if he has carried out an investigation or referral in the case, or if he has issued a decision to prevent disposal, travel, or placement on travel and arrival watch lists, or from participating in the ruling in the appeal if the ruling being appealed was issued by him.

النص في القانون السابق :
المادة 247
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 245 : عَدَمُ إِقَامَةِ الدَّعْوَى حَالَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 245
الْجَرَائِمُ الَّتِي تَقَعُ فِي الْجَلْسَةِ وَلَمْ تُقِمِ الْمَحْكَمَةُ الدَّعْوَى فِيهَا حَالَ انْعِقَادِهَا، يَكُونُ نَظَرُهَا وِفْقًا لِلْقَوَاعِدِ الْعَادِيَّةِ.

Article No. 245
Crimes that occur during a session and for which the court did not file a lawsuit while it was in session shall be considered according to the normal rules.

النص في القانون السابق :
المادة 246
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 244 : إِخْلَالُ الْمُحَامِي بِنِظَامِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 244
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالضَّمَانَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي قَانُونِ الْمُحَامَاةِ وَتَعْدِيلَاتِهِ، إِذَا وَقَعَ مِنَ الْمُحَامِي أَثْنَاءَ قِيَامِهِ بِوَاجِبِهِ فِي الْجَلْسَةِ وَبِسَبَبِهِ مَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهُ إِخْلَالًا بِنِظَامِ الْجَلْسَةِ، أَوْ مَا يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ جِنَائِيًّا يُحَرِّرُ رَئِيسُ الْجَلْسَةِ مُذَكِّرَةً بِمَا حَدَثَ.
وَلِلْمَحْكَمَةِ إِحَالَةُ الْمُذَكِّرَةِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ إِذَا كَانَ مَا وَقَعَ مِنْهُ يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ جِنَائِيًّا، وَإِلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ إِذَا كَانَ مَا وَقَعَ مِنْهُ يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ تَأْدِيبِيًّا، وَتُخْطَرُ النِّقَابَةُ الْفَرْعِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ بِذٰلِكَ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَئِيسُ الْجَلْسَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْحَادِثُ أَوْ أَحَدُ أَعْضَائِهَا عُضْوًا فِي الْهَيْئَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى.
وَذٰلِكَ كُلُّهُ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحَالَةِ التَّلَبُّسِ.

Article No. 244
Without prejudice to the guarantees stipulated in the Lawyers Law and its amendments, if a lawyer, while performing his duty in the session and because of it, does something that may be considered a breach of the order of the session, or something that warrants his criminal prosecution, the head of the session shall write a memorandum of what happened.
The court may refer the memorandum to the Public Prosecution for investigation if what he did warrants criminal prosecution, and to the head of the court if what he did warrants disciplinary prosecution, and notify the relevant sub-union of this.
In all cases, the chairman of the session in which the incident occurred, or one of its members, may not be a member of the body that is considering the case.
All of this is without prejudice to the state of being caught in the act.

النص في القانون السابق :
المادة 245
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 243 : جَرَائِمُ الْجَلْسَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 243
إِذَا وَقَعَتْ جُنْحَةٌ أَوْ مُخَالَفَةٌ فِي الْجَلْسَةِ يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي الْحَالِ، وَتَحْكُمَ فِيهَا بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَدِفَاعِ الْمُتَّهَمِ.
وَلَا يَتَوَقَّفُ رَفْعُ الدَّعْوَى فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ عَلَى شَكْوَى أَوْ طَلَبٍ إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٣، ٨، ١٠ مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَتْ جِنَايَةٌ يُصْدِرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ أَمْرًا بِإِحَالَةِ الْمُتَّهَمِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ دُونَ إِخْلَالٍ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ 15 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يُحَرِّرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ مَحْضَرًا وَيَأْمُرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ إِذَا اقْتَضَى الْحَالُ ذٰلِكَ.

Article No. 243
If a misdemeanor or violation occurs during the session, the court may file a lawsuit against the accused immediately, and rule on it after hearing the statements of the Public Prosecution and the defense of the accused.
In this case, filing a lawsuit does not depend on a complaint or request if the crime is one of the crimes stipulated in Articles 3, 8, and 10 of this law. However, if a felony has occurred, the head of the court shall issue an order to refer the accused to the Public Prosecution without prejudice to the provisions of Article 15 of this law.
In all cases, the head of the court shall draw up a report and order the arrest of the accused if the situation so requires.


النص في القانون السابق :
المادة 244
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 242 : إِدَارَةُ الْجَلْسَةِ وَتَغْرِيمُ مَنْ يُخِلُّ بِنِظَامِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 242
ضَبْطُ الْجَلْسَةِ وَإِدَارَتُهَا مَنُوطَانِ بِرَئِيسِهَا، وَلَهُ فِي سَبِيلِ ذٰلِكَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قَاعَةِ الْجَلْسَةِ مَنْ يُخِلُّ بِنِظَامِهَا، فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ وَتَمَادَى، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى الْفَوْرِ بِحَبْسِهِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَوْ بِتَغْرِيمِهِ خَمْسَمِائَةَ جُنَيْهٍ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا بِذٰلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ اسْتِئْنَافُهُ، فَإِذَا كَانَ الْإِخْلَالُ قَدْ وَقَعَ مِمَّنْ يُؤَدِّي وَظِيفَةً فِي الْمَحْكَمَةِ كَانَ لَهَا أَنْ تُوَقِّعَ عَلَيْهِ أَثْنَاءَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ مَا لِلسُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ تَوْقِيعُهُ مِنَ الْجَزَاءَاتِ التَّأْدِيبِيَّةِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِلَى مَا قَبْلَ انْتِهَاءِ الْجَلْسَةِ أَنْ تَرْجِعَ عَنِ الْحُكْمِ أَوِ الْقَرَارِ الَّذِي تُصْدِرُهُ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هٰذِهِ الْمَادَّةِ.

Article No. 242
The chairman is responsible for maintaining order and managing the session. He may, for this purpose, remove from the session hall anyone who disrupts its order. If he does not comply and persists, the court may immediately sentence him to twenty-four hours in prison or fine him five hundred pounds, and its ruling in this regard is not subject to appeal. If the disruption was committed by someone performing a function in the court, it may impose on him during the session whatever disciplinary penalties the competent authority is authorized to impose.
The court may, before the end of the session, reverse the judgment or decision it issues based on the first paragraph of this article.

النص في القانون السابق :
المادة 243
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 221 : اتِّبَاعُ طُرُقِ الْإِثْبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْخَاصِّ بِالْمَسَائِلِ غَيْرِ الْجِنَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 221
تَتَّبِعُ الْمَحَاكِمُ الْجِنَائِيَّةُ فِي الْمَسَائِلِ غَيْرِ الْجِنَائِيَّةِ الَّتِي تَفْصِلُ فِيهَا تَبَعًا لِلدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ طُرُقَ الْإِثْبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْخَاصِّ بِتِلْكَ الْمَسَائِلِ.

Article No. 221
In non-criminal matters that criminal courts decide in connection with criminal proceedings, they follow the methods of proof established in the law pertaining to those matters.

النص في القانون السابق :
المادة 225
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 220 : صَرْفُ النَّظَرِ عَنْ وَقْفِ الدَّعْوَى وَالْفَصْلُ فِيهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 220
إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ 219 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ وَلَمْ تُرْفَعِ الدَّعْوَى إِلَى الْجِهَةِ ذَاتِ الِاخْتِصَاصِ، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَصْرِفَ النَّظَرَ عَنْ وَقْفِ الدَّعْوَى وَتَفْصِلَ فِيهَا.
كَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُحَدِّدَ لِلْخَصْمِ أَجَلًا آخَرَ إِذَا رَأَتْ أَنَّ هُنَاكَ أَسْبَابًا مَقْبُولَةً تُبَرِّرُ ذٰلِكَ.

Article No. 220
If the period referred to in Article 219 of this Law expires and the lawsuit has not been filed with the competent authority, the court may disregard the suspension of the lawsuit and decide on it.
It may also set another deadline for the opponent if it deems there are acceptable reasons to justify it.

النص في القانون السابق :
المادة 224
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 219 : تَوَقُّفُ الدَّعْوَى عَلَى الْفَصْلِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 219
إِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْفَصْلِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ أَنْ تُوَقِّفَ الدَّعْوَى وَتُحَدِّدَ لِلْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ أَجَلًا لِرَفْعِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ إِلَى الْجِهَةِ ذَاتِ الِاخْتِصَاصِ.
وَلَا يَمْنَعُ وَقْفُ الدَّعْوَى مِنِ اتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ، أَوِ التَّحْقِيقَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، أَوِ الْمُسْتَعْجِلَةِ.

Article No. 219
If the judgment in the criminal case depends on the resolution of a personal status matter, the criminal court may suspend the case and set a deadline for the accused, the victim, or the civil rights claimant, as the case may be, to raise the aforementioned matter to the competent authority.
Suspending the lawsuit does not prevent taking the necessary or urgent measures or investigations.

النص في القانون السابق :
المادة 223
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 218 : وَقْفُ الدَّعْوَى عَلَى نَتِيجَةِ الْفَصْلِ فِي دَعْوَى جِنَائِيَّةٍ أُخْرَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 218
إِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَتِيجَةِ الْفَصْلِ فِي دَعْوَى جِنَائِيَّةٍ أُخْرَى، وَجَبَ وَقْفُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ الْأُولَى حَتَّى يَتِمَّ الْفَصْلُ فِي الْأُخْرَى.

Article No. 218
If the ruling in a criminal case depends on the outcome of another criminal case, the first criminal case must be suspended until the other case is resolved.

النص في القانون السابق :
المادة 222
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 217 : الِاخْتِصَاصُ بِالْمَسَائِلِ الْعَارِضَةِ وَالْفَرْعِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 217
تَخْتَصُّ الْمَحْكَمَةُ الْجِنَائِيَّةُ بِالْفَصْلِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ الْمَرْفُوعَةِ أَمَامَهَا، مَا لَمْ يَنُصَّ الْقَانُونُ عَلَى خِلَافِ ذٰلِكَ.

Article No. 217
The criminal court has jurisdiction to decide on all matters upon which the judgment in the criminal case brought before it depends, unless the law stipulates otherwise.

النص في القانون السابق :
المادة 221
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 216 : قَبُولُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ مَهْمَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 216
يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ، مَهْمَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا، بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ النَّاشِئِ عَنِ الْجَرِيمَةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ لِنَظَرِهَا مَعَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 216
A civil suit, regardless of its value, may be filed to compensate for damages arising from a crime before the criminal courts to be considered along with the criminal case.

النص في القانون السابق :
المادة 220
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 215 : الِاسْتِثْنَاءَاتُ مِنَ الِاخْتِصَاصِ الْمَكَانِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 215
فِي حَالَةِ الشُّرُوعِ تُعْتَبَرُ الْجَرِيمَةُ وَقَعَتْ فِي كُلِّ مَحَلٍّ وَقَعَ فِيهِ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبَدْءِ فِي التَّنْفِيذِ.
وَفِي الْجَرَائِمِ الْمُسْتَمِرَّةِ يُعْتَبَرُ مَكَانًا لِلْجَرِيمَةِ كُلُّ مَحَلٍّ تَقُومُ فِيهِ حَالَةُ الِاسْتِمْرَارِ.
وَفِي جَرَائِمِ الِاعْتِيَادِ وَالْجَرَائِمِ الْمُتَتَابِعَةِ يُعْتَبَرُ مَكَانًا لِلْجَرِيمَةِ كُلُّ مَحَلٍّ يَقَعُ فِيهِ أَحَدُ الْأَفْعَالِ الدَّاخِلَةِ فِيهَا.
وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْخَارِجِ جَرِيمَةٌ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَسْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ وَلَمْ يَكُنْ لِمُرْتَكِبِهَا مَحَلُّ إِقَامَةٍ فِي مِصْرَ وَلَمْ يُضْبَطْ فِيهَا، تُرْفَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فِي الْجِنَايَاتِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ بِدَائِرَةِ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافِ الْقَاهِرَةِ، وَفِي الْجُنَحِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ عَابِدِينَ الْجُزْئِيَّةِ.

Article No. 215
In the case of attempted crime, the crime is considered to have occurred in every place where an act of initiating execution took place.
In continuing crimes, any place where the state of continuity exists is considered a place of crime.
In habitual and successive crimes, the place of the crime is considered to be any location where one of the acts included in ittakes place.
If a crime is committed abroad that falls under the provisions of Egyptian law, and the perpetrator has no place of residence in Egypt and is not apprehended there, the felony case shall be brought against him before the Criminal Court of First Instance in the Cairo Court of Appeal district, and the misdemeanor case before the Abdeen Partial Court.

النص في القانون السابق :
المادة 218
في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
المادة 219

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.


 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 214 : الِاخْتِصَاصُ الْمَكَانِيُّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 214
يُحَدَّدُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةُ، أَوِ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الْمُتَّهَمُ، أَوِ الَّذِي يُقْبَضُ عَلَيْهِ فِيهِ.

Article No. 214
Jurisdiction is determined by the place where the crime occurred, or where the accused resides, or where he is arrested.

النص في القانون السابق :
المادة 217
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 213 : اخْتِصَاصُ مَحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 213
تَحْكُمُ مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ تُعَدُّ بِمُقْتَضَى الْقَانُونِ جِنَايَةً، وَفِي الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَدَا الْجُنَحِ الْمُضِرَّةِ بِأَفْرَادِ النَّاسِ، وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الْجَرَائِمِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ الْقَانُونُ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِهَا.

Article No. 213
The Criminal Court rules on every incident that is considered a felony under the law, and on misdemeanors committed through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that harm individuals, and on other crimes for which the law stipulates its jurisdiction.

النص في القانون السابق :
المادة 216
تحكم محكمة جنايات أول درجة في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 212 : اخْتِصَاصُ الْمَحَاكِمِ الْجُزْئِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 212
تَحْكُمُ الْمَحْكَمَةُ الْجُزْئِيَّةُ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ تُعَدُّ بِمُقْتَضَى الْقَانُونِ جُنْحَةً عَدَا الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَلَى غَيْرِ الْأَفْرَادِ.

Article No. 212
The District Court rules on every incident that is considered a misdemeanor under the law, except for misdemeanors committed by newspapers or other means of publication against persons other than individuals.

النص في القانون السابق :
المادة 215
تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 431 : حُجِّيَّةُ أَحْكَامِ مَحَاكِمِ الْأُسْرَةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 431
تَكُونُ لِلْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ الْأُسْرَةِ فِي حُدُودِ اخْتِصَاصِهَا قُوَّةُ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْفَصْلُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 431
Judgments issued by family courts within their jurisdiction shall have the force of res judicata before criminal courts in matters upon which the resolution of the criminal case depends.

النص في القانون السابق :
المادة 458
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق