الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أكتوبر 2025

الطعن 427 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 427 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ا. ن. ا. ا. ع. ب. ق. ع. إ. ا. ع. ي. س. ر. ح. ع. ا.
ر. ع. ب. ب. ق. ع. ا. ع. س. س. ر. ح. ع. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ح. ع. و. ذ. ?. ف. د.
ا. ا. ل. و. ا.
س. ر. ح. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2384 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن المصرف المطعون ضده الأول أقام على المحجور عليهما يوسف سيف راشد حمر عين المهيري ، سعيد سيف راشد حمر عين المهيري - قبل صدور قرار الحجر - والشركة المطعون ضدها الثانية الإمارات حمر عين لمقاولات الطرق الدعوى رقم 2572 لسنة 2021 تجاري جزئي وأدخلوا فيها المطعون ضده الثالث سيف راشد حمرعين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ 157,449,851,84 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/1/2021 وحتى تمام السداد ، وقال بيانًا لذلك إنه قدم تسهيلات مصرفية للشركة المطعون ضدها الثانية في صورة قرض تجاري وسحب على المكشوف بضمان وكفالة المحجور عليهما سالفي الذكر - المشمولان بقوامة الطاعنتان - والمطعون ضده الثالث كفالة غير قابلة للإلغاء ، وإذ تخلفت المطعون ضدها المذكورة عن سداد الأقساط المستحقة عليها وترصد في ذمتها مبلغ 157,449,851,84 درهمًا حتى 1/1/2021 وطالبهم بالسداد ولم يمتثلوا فقد أقام الدعوى ، ندب القاضي المشرف على الدعوى لجنة خبرة مكونة من خبيرين مصرفيين وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها ، ندبت المحكمة المختبر الجنائي بشرطة دبي لفحص المستندات المطعون عليها بالتزوير ، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهي فيه إلى تعذر إجراء المضاهاة الفنية على التوقيعات المنسوبة للطاعنين بالتزوير على عقدي الكفالة والسند الإذني المطعون عليهم ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود ، حكمت بتاريخ 22/11/2023 برفض الطعن بالتزوير وبصحة توقيع المحجور عليهما يوسف سيف راشد حمر عين المهيري ، سعيد سيف راشد حمر عين المهيري على عقدي الكفالة والسند الإذني موضوع الطعن ، وبإلزام سالفي الذكر والمطعون ضدهما الثانية والثالث بأن يؤدوا للمصرف المطعون ضده الأول مبلغ147,619,640,35 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 19/12/2022 وحتى تمام السداد ، استأنف المحجور عليهما يوسف سيف راشد حمر عين المهيري ، سعيد سيف راشد حمر عين المهيري قبل الحجر عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2384 لسنة 2023 استئناف تجاري ، كما استأنفه المصرف المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 2405 لسنة 2023 تجاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت المختبر الجنائي بشرطة دبي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/5/2024 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة التوقيع على المحررات المطعون عليها ، وندبت لجنة خبرة ثلاثية من الخبراء المصرفيين ، وبعد أن قدمت اللجنة تقريريها ، تم تصحيح شكل الاستئناف بتمثيل القيمة على كل من المحجور عليهما له في الخصومة بعد توقيع الحجر عليهما ، وبتاريخ 13/3/2025 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 2405لسنة 2023 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 157,449,851,51 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/1/2021 ، وبرفض الاستئناف رقم 2384 لسنة 2023 تجاري ، طعنت الطاعنتان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 8/4/2025 طلبتا فيها نقض الحكم ، وقدم المصرف المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بصفتيهما بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير المبدى من كلًا من يوسف سيف راشد حمر عين ، وسعيد سيف راشد حمر عين المشمولان بقوامتهما على عقدي الكفالة والسند الإذني المؤرخين 1/8/2022 وبصحة توقيعهما على تلك المستندات على ما استخلصه من أقوال شاهدي المصرف المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من قيامهما بالتوقيع عليها أمامهما رغم أن تلك الشهادة لا تصلح كدليل على ثبوت صحتها لأنهما تابعان للمصرف ويأتمران بأوامره ، ومن الطبيعي أن تميل شهادتهما لمصلحة جهة عملهما لأنه منوط بهما التحقق من صحة التوقيع على تلك المستندات ، وجاءت لدفع مغرم واقع عليهما هو توقي تقصيرهما في أداء عملهما من عدم استيفاء النماذج والمحررات الخاصة بالتسهيلات المصرفية محل التداعي، و إن عبارة "تعذر إجراء المضاهاة الفنية" الواردة بتقرير المختبر الجنائي المؤرخ 1/4/ 2024 والتي رتب الحكم عليها استبعاد ذلك التقرير والتعويل على أقوال شاهدي المصرف تدل على أن التوقيع الثابت على المستندات المطعون عليها بالتزوير لم يصدر عن يدهما، " وتعتبر حجة لهما وليس عليهما، وأن التقريرين الاستشاريين المقدمين منهما انتهيا إلى أن التوقيعات المنسوبة إليهما على المستندات سالفة البيان مزورة عليهما وغير صادرة عن يدهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير وتكوين عقيدتها حول صحة الورقة أو تزويرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، و تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها ، وإن علاقه العمل أو التبعية بين الشاهد والمشهود له لا تمنع بمجردها من قبول الشهادة ما لم تجر هذه الشهادة منفعة للتابع أو تدفع عنه مغرمًا، وإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق من يدعيه ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 2384 لسنة 2023 تجاري بتاريخ 30/5/2024 قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير المبدى من كلًا من المحجور عليهما يوسف سيف راشد حمر عين ، وسعيد سيف راشد حمر عين المشمولان بقوامة الطاعنتان على عقدي الكفالة والسند الإذني المؤرخين 1/8/2022 وبصحة توقيعهما على تلك المستندات على ما استخلصه من أقوال شاهدي المصرف المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من قيامهما بالتوقيع عليها أمامهما وفي حضورهما وبعد التأكد من شخصيتهما ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي وحده لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ، لا سيما وأن المحجور عليه يوسف سيف راشد حمر عين المهيري لم يطعن بأية مطعن على توقيعه على خطاب الموافقة على إعادة الهيكلة للتسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها الثانية المؤرخة 2/8/2022 بصفته مديرًا لها أنذاك والثابت منه أن الهيكلة تمت بكفالته والمحجور عليه سعيد سيف راشد حمر عين ، ومن ثم فلا على الحكم إن هو لم يرد على تقريري الخبرة الاستشاريين المخالفين له طالما أن ذلك من إطلاقاته ، وإذ يدور النعي في هذا الخصوص حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقولان إن المحكوم عليهما المشمولان بقوامتهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقدي الكفالة المؤرخين 1/8/2022 لا حجية لهما في مواجهتهما لأن كلًا منهما محرر باللغتين العربية والإنجليزية ومكون من عدد (10) صفحات وتضمنت الصفحات التسع الأولى الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الكفيل وخلت جميعها من أي توقيع منسوب إليهما بينما ، وأن الصفحة الأخيرة التي انطوت على التوقيع المنسوب لكليهما خلت من أي التزامات ولم تتضمن سوى بندًا متعلقًا باختصاص محاكم دولة الإمارات بنظر أي نزاع ينشأ عن العقد، و كان يتعين على المصرف المطعون ضده الأول أن يحصل على توقيعهما على كل صفحة ولا يكتفي بالتوقيع على الصفحة الأخيرة إذ إنه ليس مقبولًا في الأعمال المتعلقة بالكيانات المصرفية المحترفة التي يتعين عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، وإذ أعرض الحكم أن الحكم عن بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022- على أنه "1- يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ..."، مُفاده أن الورقة العرفية وإن كانت لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من توقيع صاحب الشأن عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونًا من أكثر من ورقة منفصلة وذُيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة أن يكون توقيعه على سائر أوراق المحرر وذلك متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأُخرى اتصالًا وثيقًا بحيث تكون معًا محررًا واحدًا أو إذا عجز الخصم المنسوب إليه التوقيع على المحرر والمُحتج به عليه عن إقامة الدليل على ما يدعيه من انفصال الصفحة المذيلة بتوقيعه عن باقي صفحات المحرر ، وإن المقرر أيضًا أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترنًا بالدليل المُثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه، فإذا تبين لها أنه غير جدي ، فلا تثريب عليها إن هي أغفلت الدر عليه ، وإن عدم إشارتها إليه في أسبابها يعُد بمثلبة رفض ضمنى له ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على عقدي الكفالة محل التداعي أن كلًا منهما محرر باللغتين العربية والإنجليزية على مطبوعات المصرف المطعون ضده الأول ومكون من عدد (10) صفحات مرقمة ومثبت به عدد (28) بندًا في تسلسل تام واتساق واضح لمضمون البنود المتعلقة بالكفالة، ويلي البند الأخير -الوارد بالصفحة الأخيرة - تاريخ تحرير العقد وتوقيع الكفيل والشهود، وهو ما يدل على أن صفحات العقد تكون معًا محررًا واحدًا وخلت الأوراق مما يدل على خلافه كما أن الطاعنتين بصفتيهما لم تقدما الدليل على انفصال الصفحة الأخيرة بكل عقد المذيلة بالتوقيع عن باقي صفحات العقد أو وجود علاقة أُخرى تربط المحجور عليهما المشمولان بالقوامة بالمصرف المطعون ضده الأول تبرر توقيعهما على عقدي الكفالة، ومن ثم فلا على الحكم إن هو اغفل الرد على دفاع الطاعنتان الوارد بوجه النعي طالما أنه لم يقترن به دليل يثبته ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه من باقي أسباب الطعن القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وبيانًا لذلك تقولان إن المحكوم عليهما المشمولان بالقوامة تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن المصرف المطعون ضده الأول ارتكب غشًا وتدليسًا بأن قام ببع العقار رقم 176والكائن بمنطقة الخيران الأولى والمملوك للشركة المطعون ضدها الثانية -المدين الأصلي- والمرهون لصالحه ضمانًا للمديونية الناشئة عن التسهيلات المصرفية الممنوحة لها وتسلم ثمنه البالغ مقداره 44.019.205 درهمًا دون أن يفصح عن ذلك أمام الخبرة حتى يتم يتسنى لها خصم هذا المبلغ من إجمالي المديونية المستحقة له، وقدما بجلسة 14/1/2025 المستندات الدالة على ذلك والمتمثلة في قراري القاضي المختص باعتماد قائمة التوزيعات وبالتصريح بصرف المبلغ المذكور للمصرف المطعون ضده الأول وكذلك سند الصرف، ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ودلالة تلك المستندات وقضى بإلزامهما بالمبلغ المحكوم به دون خصم المبلغ المشار إليه من المديونية المطالب بها على ما انتهى إليه تقريري لجنة الخبراء من أنه تم بيع العقار المرهون وأن حصيلة البيع لا تزال في خزينة المحكمة على ذمة الملف رقم 29 لسنة 2023 بيع عقار مرهون لوجود حجوزات أُخرى عليه ولحين إعداد شعبة التنفيذ بمحاكم دبي لقائمة التوزيع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة لها أصل ثابت بالأوراق، وأن يشتمل حكمها في ذاته ما يُطمئن المُطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المقدمة لها وبذلت في سبيل ذلك الوسائل الممكنة التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه إذا استند الخصم إلى دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى أو إلى أوراق ومستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان. ومن المقرر ايضا أن تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت أسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاص واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال، لما كان ذلك، وكان المحكوم عليهما يوسف سيف راشد وسعيد سيف راشد -اللذين تمثلهما الطاعنتان بصفتيهما- قد تمسكا بمذكرة دفاعهما المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 14/1/2025 بأن المصرف المطعون ضده الأول تسلم ثمن بيع العقار المرهون له ضمانًا للتسهيلات الممنوحة للشركة المطعون ضدها الثانية والبالغ مقداره 44.019.205 درهمًا ، وقدما المستندات الدالة على ذلك الدفاع والمتمثلة في قرار قاضي التنفيذ باعتماد قائمة التوزيع والتصريح بالصرف، وأمر الدفع الثابت به تحويل المبلغ سالف البيان بموجب شيك بنكي إلى المصرف سالف الذكر، وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع وقضى بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المحكوم به دون خصم المبلغ المشار إليه من إجمالي المديونية المستحقة له على المطعون ضدها الثانية على ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة التكميلي من أن حصيلة بيع العقار المرهون ما زالت مودعة بخزينة المحكمة ولم يتم صرفها ، ورغم إقرار المصرف المطعون ضده الثاني بمذكرة دفاعه المقدمة بذات الجلسة سالفة البيان بأنه تم تحويل المبلغ المذكور إليه بتاريخ 13/1/2025 فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق ، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن الوقوف على تاريخ صرف المصرف المطعون ضده الأول لهذا المبلغ و حساب الفوائد المستحقة على المديونية موضوع النزاع في ضوء ذلك السداد فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وألزمت الممطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.

الطعن 426 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 426 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ن. ع. ك.

مطعون ضده:
إ. ع. ف. ا. ا.
ش. ب. س. ل. ش. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2282 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2622 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بفسخ الاتفاق المؤرخ 27-1-2022 وإلزام المطعون ضده برد مبلغ 10,000,000 درهم وإلزامه بالفائدة الربحية بواقع 8% من تاريخ الإخلال بتنفيذ هذا العقد بتاريخ 27-2-2022 حتى السداد التام والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الامتناع عن رد المبلغ . على سند من أنه بموجب هذه الاتفاقية اتفقا على إدخال الطاعن في الشركة المطعون ضدها الثانية على أن يكون نصيبه 10% من حصصها مقابل مبلغ 10,000,000درهم. وأنه حوَّل هذا المبلغ إليه، إلا أن المطعون ضده الأول نكل عن تنفيذ التزامه وامتنع عن رد المبلغ، مما أضاع عليه فرصة استثماره. فأقام الدعوى . أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية للحكم عليها بالطلبات، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19-11-2024 بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 10,000,000درهم وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2282 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 5-3-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة للفصل فيه. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيانهما يقول إنه أقام قضاءه استناداً إلى أن المطعون ضده الأول وإن تأخر في تنفيذ التزامه إلا أنه توقي الحكم بالفسخ بتنفيذ التزاماته التعاقدية، رغم أن البند الخامس من الاتفاق سند الدعوى نص على أنه في حالة تعذر إدخال شركة الإحسان في الشركة المطعون ضدها الثانية واستحواذها على أسهمها خلال شهر من تاريخ تأسيس شركة الإحسان -وهي المدة المبينة في البند الرابع من العقد- يلتزم المطعون ضده الأول برد المبلغ محل المطالبة إلى الطاعن دون تحمله أي التزامات وتعتبر الاتفاقية لاغية، وهو شرط فاسخ صريح، وبتخلف المطعون ضدهما عن تنفيذ هذا الالتزام فإن الجزاء هو فسخ التعاقد ورد المبلغ المسدد من الطاعن دون الحاجة إلى حكم قضائي، وهو ما حكمت به محكمة أول درجة. وإذ خالف الحكم المطعون عليه هذا النظر واعتد بما قدمه المطعون ضده الأول من تعديل لشكل المطعون ضدها الثانية بعد أن خالف نصوص العقد وتأخر في تنفيذ التزامه مما أضر بالطاعن وأثر على مكاسبه وأرباحه خاصة وأنه تم إلغاء المطعون ضدها الثانية بعد توقيع العقد بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً للثابت من استعلامات محكمة أول درجة، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك بأن من المقرر أنه ولئن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب محكمة الموضوع كل سلطة في تقدير أسباب فسخ العقد، إلا أنه يلزم أن يرد هذا الشرط بصيغة صريحة قاطعة الدلالة على وقوع فسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة لـه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام، كما وأن الفسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 271 من قانون المعاملات المدنية إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام. ومن المقرر أيضاً أن مناط تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ إعمالاً للشرط الضمني هو ثبوت إخلال المدين بالوفاء المرتب للفسخ، وأن الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانبين -على ما تفيده المادة 272 من قانون المعاملات المدنية- يخول المدين دائماً أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ كما وأن شرط الفسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام، بل هو يخضع لتقدير القاضي الذي لـه إمهال المدين الذي يستطيع دائماً توقى الفسخ على النحو سالف بيانه- وتقدير القاضي في هذا الخصوص لا يخضع لرقابة محكمة التمييز، طالما أقام حكمه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق- وأن الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانبين يخول للمدين دائما أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يثبت الدائن أن هذا الوفاء المتأخر لا يتناسب مع استمرار العقد وفقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ومؤدى ذلك أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل المدين في العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ أو أن يثبت الدائن أنه أضير ضرراً لا يتناسب مع استمرار العقد بالرغم من تمام التنفيذ، وأن ذلك كله يعود لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن أبرم مع المطعون ضده الأول الاتفاقية المؤرخة 27-1-2022 بشأن بيع حصص الشركة المطعون ضدها الثانية والتي ورد بها صدور ترخيص من المنطقة الحرة بجبل علي أسس بموجبه المطعون ضده الأول مع آخرين هذه الشركة وُسجلت برقم 188752 سجل تجاري رقم 230153 ونشاطها تجارة مثلجات، يمتلك المطعون ضده الأول نسبة 75% من أسهمها، واتفق الطرفان على تنازل المطعون ضده الأول عن 10% من إجمالي هذه الأسهم إلى الطاعن نظير مبلغ 10.000,000 درهم تسلمه المطعون ضده الأول، وتلاقت إرادة الطرفين على نقل مليكة هذه الحصص إلى شركة الإحسان للاستثمار، وبما يجعل شركة الإحسان مالكة لنسبة 75% من إجمالي أسهم المطعون ضدها الثانية، وأن تصبح حصة الطاعن في شركة الإحسان للاستثمار 13% من جملة أسهمها، واتفق الطرفان على أن يقوم المطعون ضده الأول بتأسيس شركة تحمل الاسم التجاري "الإحسان للاستثمار" تكون ملكيتها للطرفين بنسبة 87% للمطعون ضده الأول و13% للطاعن من إجمالي أسهمها، وأن تستحوذ شركة الإحسان بعد تأسيسها على حصة الطرفين بالمطعون ضدها الثانية والبالغة 75% من أسهمها وتظل حصص بقية الشركاء فيها كما هي بنسبة 25%، وتعهد المطعون ضده الأول بتعديل رخصة المطعون ضدها الثانية بإدخال شركة الإحسان للاستثمار خلال شهر من تاريخ تأسيسها بحيث يكون الطاعن شريكاً بنسبة 10% في المطعون ضدها الثانية وذلك في كافة الفروع المملوكة لها في جميع أنحاء العالم حاضراً أو مستقبلاً، وفي حالة تعذر إدخال شركة الإحسان في المطعون ضدها الثانية واستحواذها على أسهمها في المدة المذكورة يلتزم المطعون ضده الأول برد المبلغ المسلم إليه والبالغ 10,000,000 درهم إلى الطاعن دون تحمل الأخير أي التزامات وتعتبر الاتفاقية لاغية. وأن الثابت من المستندات التي قدمها المطعون ضده الأول التزامه بما تم الاتفاق عليه بالعقد سند الدعوى بإتمام بيع حصص المطعون ضدها الثانية وكافة فروعها الحالية والمستقبلية إلى الطاعن بتاريخ 17-1-2025 وفقاً لسجل الشركاء الصادر عن المنطقة الحرة بجبل علي وبذلك يكون شريكاً بنسبة 10% في الشركة المطعون ضدها الثانية، وأن رخصتها لازالت سارية حتي 23-9-2025، وأن عملية البيع واستحواذ شركة الإحسان على حصة وقدرها 75% من المطعون ضدها الثانية وانتقال ملكية تلك الحصة لها تمت بشكل قانوني ورسمي موثق ووفقاً لما جاء بالاتفاقية، وذلك بلا خلاف بين الطرفين، وأقر الطاعن بمذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بتنفيذ المطعون ضده الأول لالتزاماته ولكنه تمسك بالتأخير في تنفيذ الالتزام، بما مُفاده أن المطعون ضده الأول وإن تأخر في تنفيذ التزامه إلا أنه توقي الحكم بالفسخ بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصلٌ ثابتٌ في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ويشتمل على الرد الضمني لكل ما أثاره الطاعن، لا ينال من ذلك ما يعتصم به من أن البند الخامس من العقد سند الدعوى تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً بالنص على أنه في حالة تعذر إدخال شركة الإحسان في المطعون ضدها الثانية واستحواذها على أسهمها في المدة المذكورة في العقد يلتزم المطعون ضده الأول برد المبلغ المسلم إليه والبالغ 10,000,000 درهم إلى الطاعن دون تحمل الأخير أي التزامات وتعتبر الاتفاقية لاغية، إذ لا يُعد هذا البند شرطاً صريحاً فاسخاً فلم يرد بصيغة صريحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له دون حكم قضائي وإنما هو ترديد للقواعد العامة بشأن إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين. ولا يجدي الطاعن ما يثيره من أن ضرراً لحقه جراء التأخر في التنفيذ باعتبار أن الثابت أنه لم يطلب في دعواه التعويض واقتصر على طلب الفسخ ورد المبلغ الذي دفعه وفوائده فإن التنفيذ المتأخر للالتزام مما لا يضار به الطاعن، وهو وشأنه في طلب التعويض إن كان له مقتضى. فإن النعي على الحكم بسببي الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وهو مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويضحى النعي برمته على غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التامين.

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 425 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 425 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ح. ق.

مطعون ضده:
ر. ج. ا.
ز. م. إ. ش. ذ. م. م.
ع. ي.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2423 استئناف تجاري بتاريخ 10-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم - وبعد المداوله 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى زيركون ميديكال إكويبمينت (ش. ذ. م. م) أقامت على الطاعن عماد حنا قفعيتي الدعوى رقم 2195 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولًا: بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 75/ 1.290.391 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% اعتبارًا من يونيو 2020 وحتى تمام السداد، ثانيًا: بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 5.000.000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء إخلاله بالتزاماته التعاقدية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وقالت بيانًا لذلك إن الطاعن أسس وآخر مواطن الشركة المطعون ضدها الأولى وكان مالكًا لنسبة 49% من الحصص والقائم على إدارتها، وبموجب عقد الشراكة المؤرخ 18-12-2016 تنازل عن حصة بنسبة 24% لصالح الشريك المطعون ضده الثاني، وبموجب اتفاقية التنازل وبيع الحصص المؤرخة 17-3-2020 باع آخر حصة مملوكة له إلى الشريك سالف الذكر، وقد تضمنت تلك الاتفاقية امتناعه عن تمثيلها بأي صفة وعن تحصيل أو استلام أية مبالغ نقدية أو شيكات من عملائها، وإغلاق جميع حساباتها وفتح حساب جديد لدى بنك أبوظبي التجاري، ثم ارتبط معها بعلاقة تعاقدية بموجب عقد توزيع حصري محدد المنطقة مؤرخ بذات التاريخ المذكور سلفًا تضمن التزامه بتوزيع بضائعها على العملاء بموجب فواتير رسمية معتمدة باسمها، كما تضمن حظر اشتغاله بتوزيع بضائع مماثلة للمسلمة إليه، وقد اكتشفت استيلاءه على قيمة البضائع المسلمة إليه وإيداعها بحسابه الخاص أو بحسابها لدى بنك دبي الإسلامي والذي كان يديره دون علمها ولم يقم بقفله، وكذلك حصوله على قرض من البنك الأخير بضمان حسابها لديه رغم أن عقد الشراكة يمنعه من ذلك، كما تواصلت مع بعض عملائها ممن عليهم مديونية لصالحها فأبلغوها بتحرير شيكات بقيمة المديونية باسمها وتسليمها إليه، وتبين لها قيامه بتأسيس شركة بذات اسم شهرتها وهي شركة (زيركون كراون انترناشيونال للتجارة) تمارس ذات نشاطها واستخدامه لبياناتها في عمليات البيع، فقامت بتكليف مكتب للاستشارات وتدقيق الحسابات لبيان جميع الأموال المملوكة لها والتي تحصل عليها، وانتهى التقرير الاستشاري إلى تحصله على مبلغ 75/1.290.391 درهمًا من أموالها دون وجه حق رغم أن عقد الشراكة يحظر عليه إصدار أي شيك أو أية حوالة بنكية إلا بموافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني عن طريق بريده الإلكتروني، فتقدمت ببلاغ ضده إلى النيابة العامة قُيد برقم 19771 لسنة 2021 جزاء دبي وأُحيل إلى المحكمة الجزائية وقُضي نهائيًا ببراءته تأسيسًا على وجود علاقة تعاقدية بينهما تختص بنظرها المحكمة المدنية المختصة، ولذا فقد أقامت الدعوى . وجه الطاعن دعوى متقابلة ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم أولًا: بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 93/271.509 دراهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14-10-2020 وحتى السداد التام ثانيًا: بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام، ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيرًا حسابيًا، ثم قرر إحالة الدعوى إلى المحكمة وبعد أن أودع الخبير تقريره، قدم الطاعن مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بقبول إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين في الدعوى ، وبإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 93/ 271.509 دراهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14-10-2020 وحتى السداد التام، ومبلغ 104,000 درهم عن المبلغ المستقطع من أرباحه كديون للمطعون ضدها الأولى والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14-10-2020 وحتى السداد التام، ومبلغ 50,000 درهم كتعويض جابر للضرر عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام، وبتاريخ 29-11-2023 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة وضمنت أسباب حكمها قضاءً بعدم قبول طلب الإدخال، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2423 لسنة 2023 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري، وضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وأعادت ندب الخبير وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 25-4-2024 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المطعون ضدها الأولى وحدها ( المدعية ) في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 589 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25-9-2024 حكمت بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، ونفاذا لذلك تدوول الاستئنافان أمام محكمة الإحالة، والتي أعادت ندب الخبير وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 10-3-2025 أولًا/ في الاستئناف رقم 2423 لسنة 2023 تجاري: برفضه وبتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلبات الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعن، ثانيًا/ في الاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات المطعون ضدها الأولى والقضاء مجددًا بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 75/ 1.290.391 درهمًا والفائدة عن التأخير بواقع 5% من تاريخ 27-9-2020 وحتى تمام السداد، وبأن يؤدي إليها مبلغ 100.000 درهم على سبيل التعويض المادي والفائدة عن التأخير بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد ، طعن الطاعن ( المدعي عليه ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 8-4-2025 بطلب نقضه وشفعها بحافظة مستندات ، ولم يستعمل المطعون ضدهم حق الرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي ستة أسباب الأول والخامس كل من ثلاثة أوجه والثالث من وجهين ينعَى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه لم يقض بعدم سماع دعوى المطعون ضدها الأولى لمرور الزمان بانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على علمها بواقعة الدعوى، رغم أن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن المبالغ المطالب بها نشأت عن تعاملات خلال المدة من عام 2017 وحتى عام 2020، وأن المطعون ضدها الأولى كانت على علم بحسابها لدى بنك دبي الإسلامي من تاريخ فتحه إذ كان هو الحساب الوحيد لديها منذ تأسيسها وحتى تاريخ فتح حساب آخر لدى بنك أبوظبي التجاري بتاريخ 17-8-2017، وأنه شريك وموظف لديها بمهنة مدير، وقد أقامت دعواها المطروحة بتاريخ 10-5-2023 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على علمها بتلك التعاملات وهي مدة تتخطى مدة سماع الدعوى المنصوص عليها في المادة 226 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022، والمواد رقم 476، 477/1، 478، 486 من قانون المعاملات المدنية، والمادتين 256، 334 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو دفع غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها لتعلقه بمصلحة الخصوم، بل يتعين على صاحب الشأن التمسك به أمامها ولا يجوز له الدفع به لأول مرة أمام محكمة التمييز . ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان وفقًا للمواد الواردة بوجه النعي، فلا يُقبل منه إثارة هذا الدفع -وأيًا كان وجه الرأي فيه- لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول . 
وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه تمسك بدفاع مؤداه عدم قبول الاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري المقام من المطعون ضدها الأولى للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونًا وفقًا للمادة 161 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، ذلك أن الحكم الابتدائي صدر حضوريًا في حقها بتاريخ 29-11-2023 وكان الميعاد المقرر قانونًا لقيد الاستئناف ينتهي بتاريخ 29-12-2023، إلا أنها قَيَّدَته وسددت الرسم بتاريخ 3-1-2024، وكانت العبرة بتاريخ سداد الرسم وتسجيل الاستئناف وليس بتاريخ إنشاء طلب القيد، مما يكون معه ذلك الاستئناف قد أُقيم بعد فوات الميعاد المقرر قانونًا، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بقبول الاستئناف شكلًا هو قضاء تبحث فيه المحكمة ما إذا كان الاستئناف قد رُفع في الميعاد ممن يملكه عن حُكم جائز الطعن فيه وفقًا لأحكام القانون، وهو ما تُلزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى، فإن هي قضت بقبول الاستئناف شكلًا تكون قد استنفدت بذلك ولايتها في شكل الاستئناف ولا تملك العودة إلى إعادة بحثه من جديد. ومن المقرر أيضًا أنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلًا فإن قضاءها هذا يحوز قوة الأمر المقضي به ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن قبول الاستئناف شكلًا أو عدم قبوله مرة أًخرى . لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 2423 لسنة 2023 تجاري و 11 لسنة 2024 تجاري بتاريخ 12-2-2024 قد قضى بقبول الاستئنافين شكلا وكان الحكم الصادر في ذات الاستئنافين بتاريخ 25-4-2024 قد قضى برفض موضوعهما، فطعنت المطعون ضدها الأولى وحدها على ذلك القضاء الأخير بطريق التمييز بالطعن رقم 589 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25-9-2024 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى من جديد تأسيسا على القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ولم يتعرض الحكم الناقض لشكل الاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري الذي سبق قبوله شكلًا، ومن ثم تكون محكمة الاستئناف بقضائها السالف بقبول الاستئناف شكلًا قد استنفدت ولايتها في الفصل في شكل الاستئناف ولا تملك العودة إلى إعادة بحثه من جديد لحيازة قضائها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي به، ويتعين على محكمة الإحالة الالتزام بحجية الحكم الناقض بشأن ما تم إلغاؤه من قضاء الحكم المطعون فيه وفي حدود الحكم الناقض فقط في خصوص الأجزاء التي كانت مطروحة أمام محكمة التمييز بأسباب الطعن المرفوع أمامها، أما الأجزاء الأُخرى التي لم تكن مطروحة عليها ولم يتناولها الحكم الناقض بالإلغاء فإنها تكتسب الحجية ولا يجوز التعرض لها سواء بالإلغاء أو التعديل من محكمة الإحالة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإحالة قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 14-11-2024 بقبول الاستئنافين سالفي البيان شكلًا لأن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . . 
وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلب إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث تأسيسًا على أن محكمة أول درجة قد رفضت هذا الطلب واستنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الطلبين الأصلي والاحتياطي بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف إعادة الدعوى إليها لإدخال خصوم جدد كما لا يُقبل طلب إدخالهم أمامها، في حين أن محكمة أول درجة أخطأت في قضائها برفض هذا الطلب استنادًا للمادة 76 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بقالة إن الطاعن كان بإمكانه تقديم طلب الإدخال أمام مكتب إدارة الدعوى، في حين أن المادة 96 من القانون سالف البيان أجازت للخصم أن يُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه عند رفعها وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو إذا حضر بالجلسة ووافق على هذا الإجراء، كما أجازت المادة 98 من ذات القانون للمحكمة من تلقاء نفسه أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وقد تقدم بطلبه المذكور بموجب مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة باعتبار أن المطعون ضده الثاني هو المالك لشركة ثري أي للمعدات الطبية التي تمت عن طريقها شحنة الزراعات المملوكة للمطعون ضدها الأولى بالإضافة لكونه شريك في الأخيرة وهو من قام بخصم دينها من أرباح الطاعن، والمطعون ضده الثالث هو مدير المطعون ضدها الأولى والذي أرسل تقارير المبيعات والقائم على بيع الشحنة المذكورة، وكانت حقوقه المُطالب بها قد ترصدت في ذمة سالفي الذكر وهي سبب طلب الإدخال المرتبط بالدعوى الأصلية ودعواه المتقابلة ولم يكن بإمكانه تقديم الطلب أمام مكتب إدارة الدعوى لعدم اتاحة الفرصة لتقديمه إلا بعد تداول الدعوى أمام المحكمة، هذا الي ان الحكم الطعين أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه برفض دعواه المتقابلة على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى إلى أنه لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، رغم أنه قدم عقد الموزع الفرعي محدد المنطقة المؤرخ 17-3-2020 والذي اُتفق فيه على استحقاقه لكامل الأرباح الناتجة عن عمليات البيع التي يقوم بها لصالح المطعون ضدها الأولى، وقدم تقارير المبيعات من شهر إبريل 2020 حتى شهر أغسطس 2020 الثابت بها إجمالي المبيعات بمبلغ 579.604 دراهم وكذلك فواتير المبيعات لشهر سبتمبر 2020 بمبلغ 80/ 115.920 درهمًا، وفي حين أنه أبرم صفقة لتوريد شحنة بعدد 1200 زرعة سنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركة ثري أي للمعدات الطبية المملوكة للمطعون ضده الثاني بعمولة قيمتها 127.890 درهمًا وقدم الدليل على أحقيته في تلك العمولة والمتمثل في فواتير ضريبية من الشركة المشار إليها ومراسلات واتساب بينه وبين المطعون ضدها الثالث وتسجيل صوتي مرسل إليه من الأخير يقر فيه بالشحنة والعمولة وبريد إلكتروني مرسل منه إلى لمطعون ضده الثاني والسيد/ غسان ناصر به تقرير شامل عن الشحنة ومراسلات عن طريق البريد الإلكتروني بينه والأخير بشأن الشحنة تفيد إتمام الصفقة وبريد إلكتروني صادر من الأخير إليه بخصوص تحويل إجمالي قيمة الشحنة ومحادثات واتساب بينه والمطعون ضده الثاني تفيد إتمام الصفقة وتحويل قيمتها، ورغم أن المطعون ضدها الأولى لم تنكر مطالبته، وفي حين أنه وفقًا للبريد الإلكتروني المرسل من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الثالث بشأن أرباحه كشريك فإنه بعد إجراء المقاصة بين ما تسلمه من الشركة وما يستحقه من أرباح فإنه يستحق مبلغ 69/ 78.585 درهمًا، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تحديد نطاق النقض وهل هو كلي أو جزئي إنما يكون بالرجوع إلى أسباب الحكم الناقض وقد تفصح محكمة التمييز في منطوق حكمها عما تكون قد قضت بنقضه من الحكم المطعون فيه بأن تصف النقض بأنه كلي أو جزئي، فإن لم تفصح عن ذلك فسبيل معرفة ما نُقض إنما هو بالرجوع إلى حكمها فإذا دق الأمر فإنه يتعين الرجوع إلى محكمة التمييز لتكشف عن منهجها وتتولى تفسير حكمها وتحديد نطاق النقض فيها . ومن المقرر أيضا أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة وفقًا للمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية -المقابلة للمادة 186 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022- أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وهي الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية كما يمتنع ذلك أيضًا على محكمة التمييز نفسها والخصوم ويتعين على المحكمة المحال إليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلُص إليه الحكم الناقض. ومن المقرر كذلك أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على المحكمة المحال إليها ألا تعيد النظر فيه ،لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي الصادر في الاستئناف رقم 2423 لسنة 2023 تجاري -المقام من الطاعن- والاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري -المقام من المطعون ضدها الأولى- والسابق نقضه، قد طعنت فيه المطعون ضدها الأولى بطريق التمييز في خصوص قضائه برفض دعواها الأصلية، ثم قُضي بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة تأسيسًا على أن الحكم شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقه لدفاعها بعدم تقديم الطاعن ما يدل على حصوله على موافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني بشأن التصرفات التي قام بها بخصوص المبلغ المطالب به أو أنه تصرف فيها لمصلحتها، فإن هذا النقض -وفقًا لأسبابه- لا يتناول ما قد قضى به الحكم من رفض استئناف الطاعن رقم 2423 لسنة 2023 تجاري وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواها المتقابلة، إذ أضحى قضاؤه فيه باتًا حائزًا قوة الأمر المقضي فيه بقبول الطاعن له وعدم طعنه عليه بطريق التمييز، ويقتصر نطاق الطعن على ما أُثير أمام محكمة التمييز من أسباب الطعن المقبولة، ومن ثم فإنه لا يجوز للمحكمة المحال إليها أن تُعيد النظر في دعوى الطاعن المتقابلة وطلب الإدخال المتعلق بها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لما تقدم وعرض بغير مقتضي لنظر الاستئناف ورفضه وايد الحكم المستأنف ، إلا أن هذا الخطأ لا ينهض مبررًا لنقض الحكم طالما ما انتهي اليه بخصوص استئناف الطاعن هي ذات النتيجة التي انتهي اليها الحكم الاستئنافي السابق الذي لم يطعن عليه وقبله الطاعن وصار حائزا لقوةالامر المقضي ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يضحى على غير أساس .
 وحيث ينعي الطاعن بالأسباب الثاني والثالث بوجهيه والرابع والخامس بأوجه الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إذ ألزمه بأداء المبلغ المقضي به تأسيسًا على أنه لم يتبين حصوله على موافقة مسبقة من المطعون ضده الثاني بشأن التصرفات التي أجراها بخصوص حساب الشركة المطعون ضدها الأولى لدى بنك دبي الإسلامي منذ 10-1-2017 حتى تاريخ غلق الحساب في 27-9-2020 وفقًا للعقد المؤرخ 18-12-2016 الذي تضمنت بنوده شرطًا بعدم أحقيته في إجراء أي تحويلات أو إصدار شيكات تخص الحسابات البنكية للشركة إلا بموافقة المطعون ضده الثاني، في حين أن هذا العقد باطل لعدم توثيقه وقد تم نسخه بموجب العقود الموثقة اللاحقة عليه والتي تضمن كل منها النص على أن تبقى بنود وشروط عقد التأسيس كما هي بدون تعديل وقد خلا عقد التأسيس من الشرط سالف البيان، وفي حين أن العقد المشار إليه هو عقد صوري ذلك أنه محرر بين ثلاثة أطراف هم السيدة/ ابتسام خميس فيروز والطاعن والمطعون ضده الثاني وقد خلا من توقيع الأولى دون أن يُذكر فيه أنه مخول بالتوقيع عنها فضلًا عن تناقضه مع العقود الموثقة اللاحقة والمؤرخة 2-2-2017، 14-10-2018، 20-7-2020 بشأن نسبة حصته في رأسمال الشركة، ويؤكد تلك الصورية ما انتهى إليه خبير الدعوى من خلو المستندات المقدمة إليه مما يثبت موافقة المطعون ضده الثاني على إجراء تحويلات أو إصدار شيكات تخص حسابات الشركة، هذا الي ان إنه تمسك في دفاعه بعدة دفوع تمثلت في أنه كان مكلف بأعمال إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ 17-3-2020 ثم أصبح موزعًا لبضائعها فقط واستمرت صلاحياته على حسابها البنكي لدى بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري، وأن المطعون ضده الثاني أقر في عقد الشراكة بعلمه بوجود الحساب البنكي الأول وما يتعلق به من أرصدة وقروض ومعاملات بنكية، وأن التقرير الاستشاري المقدم من سالفة الذكر استند على بيانات مالية وحسابية غير موقعة منه وبعضها متعارض مع عقود تأسيس الشركة الموثقة بما تكون معه قد تعرضت للتحريف بعد انسحابه من الشركة لإخفاء حساب بنك دبي الإسلامي من دفاترها بدلالة أن الميزانية العامة للشركة عن عام 2018 ورد بها أن مساهمة المطعون ضده الثاني كانت بمبلغ 500.000 درهم رغم أنه لم يصبح شريكًا في الشركة إلا بتاريخ 20-7-2020، وأنه يلزم الاستعانة بخبير أنظمة معلومات للتحقق من عدم إجراء تغيير في سجلات الشركة بعد تاريخ انسحابه منها في 17-3-2020، وبعدم منطقية ادعاء المطعون ضدها الأولى بأنه تحصل على مبلغ 75/ 1.290.391 درهمًا دون إدراجه بسجلاتها لأن عدم تسجيل تحصيلات ناتجة عن عمليات البيع بقيمة هذا المبلغ سيؤدي إلى زيادة الديون غير المحصلة أو وجود نقص في مخزون البضائع وهو ما يخالف تقرير الشركاء الصادر بتاريخ 31-3-2020 والذي أظهر فقط مبلغ 166.590 درهمًا كديون لم يتم تحصيلها ولم يشر التقرير إلى وجود نقص في المخزون، وأن الشريك المطعون ضده الثاني أودع شيكًا بتاريخ 19-2-2017 بمبلغ 213.600 في حساب الشركة لدى بنك دبي الإسلامي بما يدل على علمهما بذلك الحساب، إلا أن الحكم أغفل الرد على تلك الدفوع رغم جوهريتها ، كما أن الحكم عول في قضائه على النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير التكميلي إلا أنه لم يتفهم حقيقتها، ذلك أن الخبير انتهى إلى أنه بشأن المبالغ المودعة في حساب الشركة المطعون ضدها الأولى لدى بنك دبي الإسلامي فلم يتمكن من بيان طبيعتها أو أوجه صرفها لعدم تقديم المستندات المؤيدة لأوجه الصرف وهو ما لا يمكن معه الجزم بأن الطاعن استولى عليها لنفسه، إلا أن الحكم استدل من تلك النتيجة وخلافًا للواقع على أنه مدين للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 75/ 1.290.391، ورغم أن ذات التقرير انتهى إلى أنه وفقًا للبريد الإلكتروني المرسل من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن والمطعون ضده الثالث والمرفق به تقرير الشركاء المؤرخ 22-9-2020 تبين أن إجمالي الديون غير المحصلة للشركة حتى تاريخ 31-3-2020 بلغ 166.590 درهمًا وتم تحميله منها بمبلغ 104.110 دراهم خُصمت من أرباحه وهو ما يقطع بأن مديونيات العملاء الخاصة به تمت تسويتها حتى التاريخ الأخير، كما انتهى تقرير الخبير المذكور إلى أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ما يثبت دعواها بعدم علمها بحسابها البنكي لدى بنك دبي الإسلامي وبأن عدم إدراج ذلك الحساب في البيانات المالية المدققة للشركة يعني أن الأرصدة لن تكون صحيحة وهو ما سينتج عنه خلل في حسابات المخزون ودائني الشركة ومدينها وهو ما يبين منه أن أرباح الشركة لم تكن تدرج في الحساب المذكور هذا الي ان الحكم الناقض عاب على الحكم المنقوض أنه عول في قضائه برفض طلب المطعون ضدها الأولى بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به على تقرير الخبير محمولًا على أسبابه دون أن يواجه دفاعها الجوهري المتمثل في عدم تقديمه ما يدل على حصوله على موافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني بشأن التصرفات التي أجراها بخصوص ذلك المبلغ أو أنه تصرف فيه لمصلحتها، وكانت محكمة الاستئناف التزامًا بالحكم الناقض قد أعادت الدعوى للخبير وحددت مهامه ومنها تحقيق الدفاع سالف البيان، ولما كان تحقيق ذلك الدفاع لا يتأتى إلا بالاطلاع على البريد الإلكتروني للشريك المطعون ضده الثاني والثابت بالعقد المؤرخ 18-12-2016 والبريد الإلكتروني للمطعون ضدها الأولى المستخدم من قِبله خلال فترة شراكته بها وذلك لكونه تخارج من الشركة وليس بإمكانه الوصول لأي مستندات تتعلق بموضوع الدعوى لأنها بحوزة المطعون ضدها الأولى، بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف تكليف الخبير بالانتقال إلى مقر المطعون ضدها الأولى للاطلاع على سجلاتها الإلكترونية والورقية وبريدها الإلكتروني لبيان كيفية التعامل بينه وبين المطعون ضده الثاني والاطلاع على البريد الإلكتروني للأخير لبيان ما إذا كان قد أصدر أي موافقات للطاعن فيما يخص التصرفات المالية على حسابات الشركة إن وجدت أو كان قد اعترض على أي تصرف للطاعن، هذا فضلا إن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء مبلغ 75/ 1.290.391درهمًا لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من أنه لم يتبين حصوله على موافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني بشأن التصرفات التي أجراها على حساب سالفة الذكر لدى بنك دبي الإسلامي، رغم أنه تمسك في دفاعه بأن العقد المؤرخ 18-12-2016 الوارد به شرط الموافقة المسبقة هو عقد صوري لا أثر له لكونه غير موثق ونُسخ بالعقد المؤرخ 2-2-2017 الموثق، وأن كافة عقود الشركة خلت من اشتراط صدور موافقة من أي من الشركاء لأي معاملات مالية أو غيرها، ورغم أنه عند تأسيس الشركة بتاريخ 15-5-2013 تم فتح حساب لدى بنك دبي الإسلامي وهو الحساب الوحيد لها منذ تأسيسها وحتى فتح حساب لدى بنك أبوظبي عام 2017 وقد أقر المطعون ضده الثاني بالعقد الموثق المؤرخ 2-2-2017 بأنه اطلع على كافة حسابات الشركة وميزانياتها السابقة وجميع القرارات التي تم اتخاذها من قِبل الشركاء بما فيها تعيين الطاعن مديرًا بكافة الصلاحيات بما يدل على علم الشركة والشركاء بالحساب المشار إليه وأن الصلاحيات الممنوحة له لم تكن يومًا مقيدة بأي شرط، إلا أن الحكم رفض دفاعه بقالة إنه لم يقدم دليلًا على الصورية المُدعى بها والتي يتعين إثباتها بالكتابة وظل طوال جلسات الدعوى أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها وأمام محكمة التمييز وحتى الجلسة الأخيرة بعد الإحالة حتى يبدي هذا الدفع في محاولة لتعطيل الفصل في الدعوى وأنه على فرض عدم توثيق العقد المؤرخ 18-12-2016 فإنه تلاه عقد تم توثيقه بتاريخ 20-7-2020 فلا يبطل عقد الشركة الأصلي ويضحى بصفته مدير الشركة مسئولًا عن الأضرار التي حاقت بها من جراء حصوله على أموالها دون وجه حق كما أنه المُلزم بتوثيق ذلك العقد، وكان ما ساقه الحكم سلفًا جاء مخالفًا لحقيقة الواقع والمستندات المقدمة في الدعوى حيث إنه وَثَّق العقد الحقيقي المؤرخ 1-2-2017 وأن العقد المدفوع بصوريته لم يليه عقد بتاريخ 20-7-2020 وإنما تلاه عدة عقود بتواريخ أُخرى هذا وفي ضوء ان الحكم الطعين ألزمه بأداء المبلغ المقضي به استنادًا إلى أن الثابت من تقرير الخبير التكميلي أنه احتفظ بحساب الشركة المطعون ضدها الأولى لدى بنك دبي الإسلامي بعد أن تخارج منها ولم يقفله وظل مفوضًا في التصرف على هذا الحساب الذي أُودع فيه مبلغ 75/ 1.290.391 درهمًا ولم يرده إلى الشركة أو يقدم المستندات الدالة على حقه في الاحتفاظ به أو أوجه صرفه ورتب على ذلك انشغال ذمته به، في حين أن الثابت من تقرير الخبير بأنه في حالة عدم إدراج حساب بنك دبي الإسلامي بالبيانات المالية للشركة فلا يمكن أن تستقيم الأرصدة أو تكون صحيحة، وأنه تم إيداع الشيك المؤرخ 18-2-2017 بمبلغ 213.600 درهم الصادر من حساب المطعون ضده الثاني لدى بنك أبوظبي التجاري في الحساب سالف الذكر ولم يقدم ما يثبت تسليمه للطاعن ولما كان ذلك الشيك تم صرفه بتاريخ 19-2-2017 فإنه من المؤكد أن المطعون ضده سالف الذكر تسلم رسالة من البنك بإيداع الشيك بحساب الشركة ثابت بها رقم الحساب واسم البنك المودع به الشيك وهو ما يؤكد علم المطعون ضدها الأولى بحساب بنك دبي الإسلامي منذ دخول المطعون ضده الثاني في الشركة بتاريخ 2-2-2017، ورغم أن الثابت بالحساب الأخير تحويل مبلغ 75.300 درهم بتاريخ 21-2-2017 إلى حساب المورد شركة (MEGAGEN) وقد أوضح الخبير بأن سداد أي مبالغ للموردين دون تسجيلها بالنظام المحاسبي للشركة يؤدي إلى عدم تطابق أرصدة المخزون وحسابات الموردين بما يؤكد علم المطعون ضدها الأولى بالحساب البنكي وتحويل أموال منه للموردين، وفي حين أن رسالة البريد الإلكتروني الموجهة من المطعون ضده الثاني إليه والمطعون ضده الثالث والمرفق بها تقرير الشركاء ثابت بها أن الديون غير المحصلة حتى 31-3-2020 بإجمالي مبلغ 166.590 درهمًا تم تحميله منها بمبلغ 104.110 درهمًا خُصمت من أرباحه بما يدل على تسوية الحساب بين الأطراف وسداد مديونيات العملاء الخاصين به حتى التاريخ الأخير، وفي حين أن الخبير انتهى إلى عدم تقديم أي مستندات تفيد كيفية صرف المبلغ المطالب به وأنه لإثبات تصرفه في ذلك المبلغ لحسابه يتطلب وجود أدلة مادية واضحة كأن تقدم المطعون ضدها الأولى مستندات تفيد تحصله على ذلك المبلغ لمصلحته الشخصية إذ يتعذر عليه الوصول لتلك المستندات لتخارجه من الشركة، أو تحويلات مالية مباشرة لحسابه بقيمة المبلغ المطالب به إذ لم يَثْبُت سوى تحويل مبلغ 51.400 درهم إلى حسابه الشخصي، أو وجود عجز بالمخزون بقيمة المبلغ المطالب به، أو وجود مبالغ مترصدة على عملاء الشركة بقيمة المبلغ المطالب به وعدم إدراجها في حسابات الشركة، كما انتهى الخبير إلى أنه لم يتبين من المستندات المقدمة إليه موافقة الشريك المطعون ضده الثاني على إجراء تحويلات أو إصدار شيكات تخص الحسابات البنكية للشركة أو اعتراضه على تصرفات الطاعن حتى تخارجه من الشركة، وفي حين أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى إلى أنه بخصوص دفع المطعون ضدها الأولى بعدم علمها بحساب بنك دبي الإسلامي فإنه غير مدرج ببياناتها المالية وفي حالة عدم إدراجه فلا يمكن أن تستقيم أرصدتها وبخصوص دفعها بعدم إدراج الفواتير والدفعات الخاصة ببعض عملائها بالسجلات المحاسبية فإن الفواتير المقدمة صادرة عن نظامها المحاسبي وتسجل مباشرة على حساب العميل وبخصوص دفعها بأن الطاعن باع بضائع تخصها تحمل نفس الرقم التسلسلي للبضائع السابق لها استيرادها من كوريا فإنها لم تقدم ما يفيد تسلمه لتلك البضائع أو وجود عجز بالبضائع المسلمة إليه وبخصوص دفعها بتحصيل الطاعن لقيمة (15) شيكًا بحساب بنك دبي الإسلامي بمبلغ 100.450 درهمًا بعد تاريخ 17-3-2020 دون علمها فإن ذلك الأمر من الصعب حدوثه دون قيده في نظامها المحاسبي، ورغم أن المطعون ضدها الأولى غَيَّرَتْ نظامها المحاسبي عدة مرات بما يدل على أن عدم قدرتها على الوصول لبعض الفواتير قد يكون بسبب عدم نقلها من الأنظمة المحاسبية السابقة إلى النظام الحالي، وفي حين أن الثابت بالأوراق علم المطعون ضدها بالفواتير والشيكات المحصلة من بعض العملاء والتي أنكرتها وذلك لإصدارها سندات قبض مقابل شيكات مستلمة متعلقة بتلك الفواتير، كما أنه وفقًا لرسائل الواتساب المتبادلة بينه ومحاسب المطعون ضدها الأولى فكان يرسل إليه جميع الشيكات المحصلة لتسجيلها أصولًا في نظامها المحاسبي، وفي حين أن المطعون ضدها الأولى أَجْرَت تحويلًا من حساب بنك دبي الإسلامي لمصنع (ACE) وآخر لشركة (MEGAGEN) بتاريخي 20-2-2017، 21-2-2017، ورغم أن كشف تصفية وتوزيع أرباح الشركة المؤرخ 31-3-2020 المرسل من المطعون ضده الثاني إليه ثابت به حاجة الشركة لإغلاق كافة الحسابات المعلقة لأرباحها حتى التاريخ المذكور وأنه تم تعديل الحسابات وتحميل كل شخص للديون غير المحصلة في منطقته بما يقطع بعلم المطعون ضدهما الأولى والثاني بحساب بنك دبي الإسلامي كما لم يلتفت الحكم لتحقيق دفاعه بخصوص ما تمسك به بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم كشوف حساباتها وميزانياتها المالية المتعلقة بالمصاريف من قيمة إيجارية وكشوف أجور للعمال والموظفين وكشوف الأرباح المستلمة من قِبل الشركاء لبيان حجم مصاريفها بالمقارنة بالمبلغ المودع بحساب بنك دبي الإسلامي وذلك عن كامل مدة شراكته في الشركة حتى يثبت أن كافة تعاملاته كانت لمصلحة الشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الطلب رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى في ظل أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى المطعون ضدها الأولى لم تقدم ما يفيد تحصله على المبلغ المودع بالحساب المذكور أو أنه استفاد منه لمصلحته الشخصية وأنه تخارج من الشركة ولا يمكنه الوصول للمستندات المؤيدة لصرف ذلك المبلغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي جميعه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادتين 113، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعًا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقًا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه.، ومن المقرر أيضًا أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يُعفى المُنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردًا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفهومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به أو الأخذ بأي تقرير من تقارير الخبرة المقدمة، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره ما لم تكن المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله وهي غير مُلزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالًا على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ومن المقرر أيضا ان استخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبير الأصلي والتكميلي من أن الطاعن كان شريكًا ومديرًا بالشركة المطعون ضدها الأولى منذ تأسيسها عام 2013 وحتى تاريخ 13-7-2020 ثم أصبح موزعًا فرعيًا لمنتجاتها، وظل مفوضًا في التعامل على حسابها البنكي لدى بنك دبي الإسلامي حتى إغلاقه له بتاريخ 27-9-2020، وأنه بالنسبة للمبلغ المطالب به ومقداره 75/1.290.391 درهمًا المودع في حساب الشركة لدى بنك دبي الإسلامي فلم يتبين تحصله على موافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني أو الشركة بشأن التصرفات التي أجراها على ذلك الحساب خلال الفترة من 10-1-2017 حتى 27-9-2020، كما لم يثبُت موافقة الشريك سالف الذكر على إجراء تحويلات أو إصدار شيكات تخص الحسابات البنكية، وأن الطاعن ظل يتعامل على الحساب المذكور بعد أن تخارج من الشركة ولم يغلقه، وقد أودع في ذلك الحساب المبلغ سالف البيان ولم يرده إلى الشركة أو يقدم المستندات الدالة على حقه في الاحتفاظ بهذا المبلغ المودع بحسابها والذي يُعد مملوكًا لها، ولما كانت علاقته قد انقطعت بالشركة كأحد الشركاء فيها فلا يجوز له التعامل على الحساب المذكور ويقع عليه عبء إثبات أوجه تصرفه في المبلغ المذكور وهو ما لم يقدم دليلًا عليه، مما تنشغل معه ذمته بهذا المبلغ، واطرح الحكم دفع الطاعن بصورية عقد تعديل الشركة المؤرخ 18-12-2016 المتضمن شرط موافقة الشريك المطعون ضده الثاني على إصدار أي شيك أو حوالة بنكية لأي جهة لكونه لم يقدم دليلًا على تلك الصورية رغم أنه المكلف بإثباتها، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من بطلان العقد المؤرخ 18-12-2016 سالف البيان لعدم توثيقه أو ما ساقه من أوجه دفاع يبغي من ورائها إثبات علم المطعون ضدهما الأولى والثاني بالحساب البنكي المفتوح لدى بنك دبي الإسلامي، لكونه لا أثر له على واقعات الدعوى بعد أن انتهى الحكم إلى عجزه عن تقديم الدليل على أوجه تصرفه في المبلغ المقضي به الذي كان مودعًا بحساب الشركة المطعون ضدها الأولى لدى بنك دبي الإسلامي ورغم أنه هو المخول بمفرده بالتعامل على ذلك الحساب حتى قيامه بغلقة في تاريخ لاحق لتخارجه من الشركة، كما لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من التفات الحكم عن طلبه إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم كشوف حساباتها وميزانياتها المالية المتعلقة بالمصاريف من قيمة إيجارية وكشوف أجور للعمال والموظفين وكشوف الأرباح المستلمة من قِبل الشركاء لبيان حجم مصاريفها بالمقارنة بالمبلغ المودع بحساب بنك دبي الإسلامي، ذلك أنه هو الذي كان مكلفًا بإعداد تلك الكشوف والميزانيات أثناء فترة إدارته للشركة كما أنه اعترض على الميزانيات المقدمة من الأخيرة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 422 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 422، 423 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ط. ا. ح. م.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ذ.
س. ا. ح. م.
ب. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/136 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في كلا الطعنين أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث في الطعن الأول، الدعوى رقم 686 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 2,651,088.52 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك: أنه بتاريخ 9-1-2012 تقدمت المطعون ضدها الأولى بطلب لفتح حساب لدى البنك موقع من الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتيهما المخولين بالتوقيع عنها، وبتاريخ 26-2-2020 أُبرمت اتفاقية تسهيلات بينها وبين البنك بكفالة شخصية غير معلقة على شرط من المذكورين، وأنه منحها تسهيلات ائتمانية ترصد عنها المبلغ محل المطالبة، إلا أنهم تخلفوا عن سداده، فأقام الدعوى، ندب القاضي المشرف خبيراً وبعد أن أودع تقريره، وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يرد إليها شيك الضمان رقم 000394 المسحوب على بنك الفجيرة الوطني بمبلغ12,819,500 درهماً وعدد 48 شيك ضمان تسلمهم منها، وبتاريخ 31-12-2024 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث أن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده الأول مبلغ 2,471,810.21 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت الدعوى الفرعية، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 137 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول، قضت بتاريخ 19-3-2025 -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى عليه الثالث في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 422 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 7 إبريل 2025 بطلب نقضه ، كما طعنت الشركة المدعى عليها الأول في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 423 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 8 إبريل 2025 بطلب نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول في كلا الطعنين مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط ، وليصدر فيهما حكم واحد. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول في الطعن الأول وبالسبب الثاني في الطعن الثاني بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده الأول في مواجهتهما لرفعها بالمخالفة لنص المادة 121 مكرراً المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة، باعتباره جزاء قرره القانون عند عدم كفاية الضمانات وبحسبان أن البنك اكتفى بضمانات شخصية مقابل منح التسهيلات، مع أن القانون أوجب على المنشآت المالية الحصول على ضمانات وكفالات عينية، فضلاً عن أن التعميم التوضيحى رقم 3 لسنة 2023 الملحق بالتعميم رقم 9 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 28-2-2023 من الأمانة العامة لمجلس القضاء قصر التنفيذ في حدود الضمان المقبول من المنشأة المالية بخصوص التسهيلات المالية الائتمانية، بما مقتضاه أن دعوى البنك غير مقبولة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع استناداً إلى أن اتفاقية التسهيلات موضوع الدعوى أُبرمت بتاريخ 26-2-2020 قبل العمل بالمرسوم سالف البيان والمعمول به اعتباراً من 2-1-2023 دون أن يكون له أثر رجعي على الدعاوى التي رُفعت قبل صدوره ومن ثم لا يسري عليها، وهو ما يتناقض مع ما قُضي به الحكم الصادر من محكمة النقض بأبوظبى في الطعن بالنقض رقم 1286 لسنة 2024 تجاري عن واقعة مشابهة تماماً عن دعوى أُقيمت من البنك على الطاعنين وقٌضي بعدم قبولها لسريان القانون المذكور بأثر رجعي على كافة المعاملات السابقة واللاحقة على صدوره على السواء، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن الأصل في أحكام القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالا لقاعدة عدم رجعية القوانين، إلا إذا وجد نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام، وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أُبرمت قبل العمل بأحكامه. وأنه وفق ما تقضي به المادة 104 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاءٌ مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي، وعن القضاء المحلي الخاص بكل إمارة على حدة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوي لمخالفة البنك للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية على ما خلص إليه من أن الثابت أن اتفاقية التسهيلات موضوع الدعوى أُبرمت بتاريخ 26-2-2020 قبل العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والمعمول به اعتباراً من 2-1-2023، فلا أثر لما استحدثه من شروط وقواعد لم تكن مقررة من قبل على الدعاوى التي رُفعت قبل صدوره، أو العلاقات التي نشأت ونفذت قبل إعمال أحكامه، فضلاً عن أن أحكام المرسوم المشار إليه تتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة، والثابت أن المطعون ضدها الثانية (في الطعن الأول) -المقترضة- شركة ذات مسئولية محدودة لها ذمة مالية وشخصية اعتبارية أي أنها شخص اعتباري ولا تخضع للقيود المنصوص عليها فيه، كما أن البنك تحصل بالفعل علي ضمانات عبارة عن تنازل ثانوي عن أرصدة حسابات جارية لكل من الطاعن والمطعون ضده الثالث، ورهن منقولات مسجل على آلات ومعدات، وتنازُل عن بوليصة التأمين التي تغطي هذه الآلات وتلك المعدات، وتنازُل عن بوليصة التأمين على المخزن، وضمان شخصي من الطاعن والمطعون ضده الثالث، وشيكات ضمان بإجمالي مبلغ التسهيلات والأقساط، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغاً وصحيحاً وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ولا ينال من ذلك ما أقرته محكمة النقض بإمارة أبوظبي في الطعن المشار إليه بوجه النعي يخالف هذا النظر، باعتبار أن القضاء بإمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء الاتحادي وعن جهة القضاء في إمارة أبوظبي، ولا قيد عليه في الأخذ بأحكامهما، كما لا يجدي الطاعنين تمسكهما بما جاء بالتعميم الصادر عن مجلس القضاء بدائرة القضاء بإمارة أبوظبي، ذلك أن ما جاء به إنما يقتصر تطبيقه على المعنيين به داخل إمارة أبوظبي، بما يضحى معه النعي برمته قائماً على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم 422 لسنة 2025 تجاري ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبالغ المقضي بها للبنك المطعون ضده الأول، رغم انتفاء صفته في الدعوى، لكون التسهيلات الائتمانية محل التداعي تم منحها للشركة المطعون ضدها الثانية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصية اعتبارية منفصلة عن الشركاء فيها، بما لا يجوز معه مطالبته كشريك عن ديونها إلا في حدود حصته في رأسمال مالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإنه ولئن كان من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة، فليس للدائنين من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية، وأنه متى قدم الشريك حصته فإنه يكون بمأمن من المطالبة بالتزامات الشركة ولا يجوز مساءلته عنها إذ هو لا يلتزم بأكثر من حصته فمسئوليته محدودة في مقدارها فقط ولا يجوز لدائني الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم في ذمة الشركة، إلا أن هذا الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة يُسأل عن التزاماتها في أمواله الخاصة، إذا كفل للدائن تنفيذ هذه الالتزامات، كما أنه من المقرر ? أيضاً ? أن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، ويكفي في انعقادها وتنفيذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا، وأن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكلفه وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصد طرفاها منها مستهدياً بظروف تحريرها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإلزام الطاعن بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث بالمبلغ المقضي به، ورفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن، تأسيسًا على ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب المقدم فيها من أن الثابت أن الطاعن وقع على عقد كفالة مؤرخ 1-3-2022 كفل فيه التزامات المطعون ضدها الثانية على نحو غير قابل للإلغاء وغير مشروط بسداد كافة الأموال إلى البنك المطعون ضده الأول عند الطلب والوفاء بجميع الالتزامات والمديونيات سواء كانت فعلية أو عرضية، حالياً أو في أي وقت فيما بعد، المستحقة أو المتكبدة إلى البنك على المقترض بأي عملة كانت على أي حساب مصرفي أو أي حساب آخر أو بأي طريقة كانت سواء بمفردها أو بشكل مشترك وبأي اسم أو شكل وسواء كأصيل أو كفيل بما في ذلك جميع الالتزامات المدرجة في خطاب التسهيلات، وأي تجديدات لاحقة أو إعادة جدولة للمبالغ مستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الفوائد حتى تاريخ السداد وفقاً لمعدلات وشروط استحقاق سدادها من وقت لآخر من قبل المقترض، بالإضافة إلى العمولة والرسوم والتكاليف الأخرى والمصاريف والنفقات القانونية التي يتكبدها البنك فيما يتعلق بالمقترض أو بهذا الضمان على أساس التعويض الكامل، وأن كل كشف حساب للمقترض موقع على صحته من قبل مسؤول مفوض لدى البنك يعتبر دليلاً قاطعاً قِبل الكفيل بشأن مديونية المقترض لدى البنك، ويعتبر هذا الضمان ضماناً مستمراً، فيما يتعلق بجميع التزامات المقترض تجاه البنك، ويبقى ساريا ًحتى يحين الوقت الذي يتم فيه السداد والوفاء بكامل الدفعات بموجب التسهيلات الائتمانية والمصرفية وأي تعديلات عليها، ويستمر هذا الضمان ساري المفعول بكامل آثاره ولن يتأثر أو يتم المساس به أو يتم إنهاؤه بسبب وفاة أو إفلاس أو إعسار، أو تصفية المقترض، وأن هذه النصوص واضحة في أن نية المتعاقدين اتجهت إلى التزام الطاعن ككفيل بسداد المديونية وهو التزام مطلق وغير محدد بمدة بموجب كفالة نافذة ومستمرة وغير قابل للإلغاء إلى حين السداد، ورتب الحكم على ذلك توافر الصفة في حق الطاعن، وإذ كانت تلك الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه وليس فيها خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات عقد الكفالة وما قصده طرفا كلًا منها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن الثاني رقم 423 لسنة 2025 تجاري تنعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إنها أقامت دعواها الفرعية بطلب رد شيك الضمان رقم 000394 بمبلغ 12,819,500درهم والمسحوب على البنك المطعون ضده الأول والموضح به ما يفيد استلام هذا البنك له، وعدد 48 شيك مسحوبة من المقترض وتغطي أقساط القرض، بعد لجوء البنك إلى القضاء للحصول على سند تنفيذى بالمبالغ التى يدعيها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب استناداً إلى أن الحكم المستأنف الصادر بالإلزام بالمديونية لم يصبح نهائياً، وأنه سيصير كذلك بصدور الحكم فى الاستئناف وثبوت الدين، وبعد ذلك يصبح سنداً تنفيذياً، وأن بقاء الشيكات بحوزة البنك ليس قضاء بالدين مرتين، إذ بمجرد أن يصبح الدين واجب السداد وحصول السداد الفعلي من الطاعنة يحق لها استرداد الشيكات، رغم أحقيتها في استرداد هذه الشيكات أخذاً بما أثبتته الخبرة من وجودها لدى البنك وأن عدم تقديمه لها لا يعني عدم وجودها بعد ثبوت استلامه لها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإنه وفق ما تقضي به المادة 247 من قانون المعاملات المدنية -أنه في العقود الملزمة للجانبين يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطاً على وجه التبادل فيجوز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المقابل والمرتبط به في الموعد المتفق عليه، ووفقاً لنص المادة 414 من قانون المعاملات المدنية أنه "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به"، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة رد الشيكات على ما خلص إليه من أن الثابت وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الشيكات المطالب باستردادها هي شيكات ضمان لسداد قيمة القرض وأقساطه، فإنها تفقد طبيعتها وتصبح بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين المكفول وتخضع عندئذ لأحكام الكفالة، وقد توقفت الطاعنة عن سداد الأقساط المستحقة عليها والمحرر عنها تلك الشيكات، ولم يثبُت أن البنك قد طالب بقيمتها أو قدمها للمطالبة في أي نزاع قضائي، كما لم يثبُت أنه قام بصرفها خاصة وأنها مسحوبة عليه ولصالحه كمستفيد، ولم توف الطاعنة بالمترصد في ذمتها حتي الآن حتي يتحقق زوال السبب الذي حررت الشيكات من أجله، مما حدى بالبنك إلى المطالبة بهذه المستحقات في هذا الدعوى والتي مازالت محل منازعة من الطاعنة، فإن المطالبة باسترداد تلك الشيكات قد جاءت قبل الأوان، خاصة وأن الحكم بالإلزام بالمديونية لن يصبح نهائياً إلا بصدور الحكم بثبوت الدين واعتباره سنداً تنفيذياً وتقديمه للتنفيذ والسداد الفعلي، وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حُجج ودفاع الطاعنة، لا ينال من ذلك ما أثارته بوجه النعي من ثبوت حقها في الاسترداد باعتبار أن الثابت بعقد الكفالة المؤرخ 1-3-2020 حق البنك في الامتناع عن رد أي من الضمانات المقدمة للحصول على التسهيلات موضوع الدعوى إلا بتمام الوفاء بالمديونية، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس . 
وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن الثاني رقم 423 لسنة 2025 تجاري تنعى بالسبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إنها اعترضت على تقرير الخبرة وطلبت إعادة الدعوى إليها لما شاب تقريرها من خطأ حسابي وعدم إيراد بيانات الشيكات المسلمة إلى البنك وبيان مدى أحقيتها في استردادها، ولم تحتسب الخبرة الفائدة البسيطة، بل احتسبت فوائد مركبة ومصاريف إدارية وغرامات تأخير غير مستحقة، وأثبتت سداد الطاعنة لمبلغ 344,671.53 درهماً إلا أنها لم تحوله لسداد أصل المديونية وحولته لسداد الفوائد، ولم تنتقل لتطلع أو تلزم البنك بتقديم المستندات والضمانات وعلى الأخص كشف بالشيكات المسلمة إليه وبيان ما تم صرفه منها تنفيذاً للمأمورية التي كُلفت بها، ولم تطبق الخبرة القواعد المحاسبية المصرفية منذ بداية الاتفاقية في 9-1-2012 على كافة التعاملات بين الطرفين منذ بدء العلاقة باستبعاد الفوائد المركبة وإعادة احتسابها وفق نظام الفوائد البسيطة وتصفية الحسابات بين الطرفين على هذا الأساس. ولم تخصم مبالغ كانت مستحقة للطاعنة لدى الغير حوُّلت عن طريق القضاء إلى المطعون ضده الأول. كما لم تبحث الأضرار التي تسبب فيها المطعون ضده الأول بسبب مخالفته لشروط العقد ودمج الاعتمادات المستندية مع الحساب الجاري بالمخالفة للعقد، وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم الاعتراضات المار بيانها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك بإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعمليه يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عمليه مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها، وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحسابٍ جارٍ لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مستحق الأداء للبنك، فالتسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونيه للبنك، وأن الفائدة الاتفاقية التي تجري على الحساب قبل قفله بالنسبة المتفق عليها، هي خلاف الفائدة التي تُحسب على رصيد الدين بعد قفل الحساب، وهي خلاف الفائدة التأخيرية المستحقة على مبلغ الدين التي يطالب بها الدائن من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. ومن المقرر كذلك استناداً إلى العرف المصرفي في شأن الفوائد في الحسابات الجارية، أن زوال صفة الحساب الجاري تكون بإقفاله اتفاقاً أو بفعل أحد طرفيه أو بقفله نتيجة توقف حركه الحساب سحباً وإيداعاً، ويترتب على ذلك صيرورة الرصيد المدين في الحساب ديناً عادياً تسري بشأنه الفائدة البسيطة ابتداءً من تاريخ الإقفال إلى تاريخ رفع الدعوى وتضاف إلى أصل الرصيد المدين في الحساب ومن المقرر كذلك أن العرف المصرفي جرى على أن يتقاضى المصرف فائدة على مقدار الرصيد المكشوف وتُحسب هذه الفائدة مركبة بسعرها المتفق عليه أو بسعر السوق إذا لم يُتفق على تحديد سعرها وذلك في الفترة السابقة عن تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على احتسابها بسيطة، ويترتب على زوال صفة الحساب الجاري بإقفاله صيرورة الرصيد المدين فيه ديناً عادياً تسري بشأنه الفائدة البسيطة التي جرى العرف القضائي على احتسابها بنسبة 5% سنوياً ابتداءً من تاريخ إقفال الحساب إلى تاريخ رفع الدعوى، وهذه الفائدة بخلاف الفائدة التأخيرية التي تُستحق من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، والمقرر أيضاً أن حظر تقاضي الفوائد مقصور على كل شخص طبيعي مع شخص طبيعي آخر يتعامل بربا النسيئة في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية، مما مؤداه أن هذا الحظر مقصور على الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم ولا يمتد إلى التعامل فيما بين الأشخاص الاعتبارية بعضها البعض ولا التعامل فيما بينها وبين الأشخاص الطبيعيين، مما يدل على أنه يجوز اتفاق هؤلاء الأشخاص الاعتبارية مع غيرها اعتبارية أو طبيعية على تقاضي الفوائد الاتفاقية، والتي تعتبر بمثابة تعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه، كما أنه يجوز في المسائل التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وأن تتجاوز الفائدة رأس المال، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متى اطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أُقيم عليها وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى ؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ ( 2,471,810.21 ) درهم قيمة المبالغ المترصدة في ذمتهم الناشئة عن عقود التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنك، على ما ثبت لديه من أوراق الدعوى ومستنداتها تقرير الخبير المنتدب فيها والذي خلص إلى أن العلاقة بين طرفي الدعوى تمثلت في حصول الطاعنة على تسهيل -قرض- من البنك المطعون ضده الأول بكفالة المطعون ضدهما الثاني والثالث حيث وافق البنك على منحها القرض بتاريخ في 20-6-2022 بمبلغ 2,600,000 درهم، وأنها تخلفت عن سداد الأرصدة المدينة المستحقة عليه، وأن تاريخ آخر حركة سداد -إغلاق الحساب- في 24-6-2024، وبلغ إجمالي المبالغ المسددة 129,029.79 درهماً والمترصد في ذمتها مبلغ 2,471,810.21 درهماً، وتم احتساب الفوائد وفقاً لكشف الحساب وجدول الأقساط المقدم من البنك، وأنه تم احتساب الفائدة الاتفاقية حتى تاريخ إقفال الحساب بتوقف المدفوعات في 24-6-2024، ولم تقدم الطاعنة دليل علي سدادها أي مبالغ تزيد عما توصل إليه الخبير، وانتهى الحكم إلى إلزامها كمدينة والمطعون ضدهما الثاني والثالث باعتبارهما كفيلين لها بالمبلغ المقضي به وبفائدة قانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، وكان ما خلص الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة، لا ينال من ذلك ما أثارته في نعيها من احتساب فوائد مركبة، باعتبار أن ذلك جائز في المواد التجارية ومنها أعمال البنوك التي تُعد أعمالاً تجارية ولو تمت لصالح شخص غير تاجر، فإن النعي على الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 422، 423 لسنة 2025 تجاري دبي برفضهما وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين في كليهما.

الطعن 421 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 421 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ز. ا. ب. ل. ا. ا. ل. ش.

مطعون ضده:
ب. ا. ش. .. . ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/240 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 5279 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -حسب الطلبات الختامية- بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 55/ 1,849,539 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامه بتسليم المولد الكهربائي المملوك لشركة كريتف لاند والذي تم الحجز عليه بناء على طلبه إضراراً بها . وقالت بياناً لذلك، إنه بموجب عقد إدارة عقار مؤرخ 1-2-2021 أسند البنك إليها إدارة مخيمين عمال، وقد ترصد لصالحها في ذمته مبالغ مالية نظير تلك الإدارة، وأنها سبق وأن أقامت ضده دعوى برقم 563 لسنة 2021 تجاري جزئي مصارف للمطالبة بتلك المبالغ وقضي لها فيها بحكم صار باتاً بإلزامه بمبلغ 32/ 1.821.332 درهماً استناداً إلى تقرير الخبرة المودع في تلك الدعوى والذي احتسب هذا المبلغ نظير الإدارة حتى تاريخ قيد تلك الدعوى فقط، وإذ استمرت في إدارة المخيمين أثناء نظر تلك الدعوى الأخيرة وظلت تتولى الصرف عليهما حتى إخلائهما في شهر مايو 2022 بموجب الحكم الصادر في الدعوى 14466 لسنة 2021 إيجارات دبي الصادر ضد الشركة المستأجرة، وقد ترصد في ذمة البنك مبالغ جديدة نظير استمرار الإدارة، ولم تكن ضمن ما قُضي به في الدعوى السابقة، كما احتجز البنك دون وجه حق مولد كهربائي كانت قد استأجرته بناء على طلبه لإنارة المخيمين ورفض تسليمه إليها أو إلى الشركة مؤجرة المولد، فكانت الدعوى الماثلة . ندب القاضي المشرف خبيراً محاسبياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت المحكمة بتاريخ 31-12-2024 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 240 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 19-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 8/4/2025 بطلب نقضة وقدم البنك المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن التكييف القانوني الصحيح للعقد موضوع الدعوى هو أنه عقد فضالة في شق منه، وعقد وكالة في الشق الآخر، إذ إن البنك المطعون ضده لم يثبت أنه تسلم المخيمين محل العقد منها، ولم يتخذ أي إجراء قانوني لتسلمهما بل أخطرها فقط بإنهاء العقد في 10-8-2021 دون طلب التسليم وأنها لم تستطع التخلي عن التزاماتها العقدية في الإدارة حتى أثناء وجود منازعة قضائية بينهما بموجب الدعوى رقم 563 لسنة 2022 تجاري مصارف جزئي وذلك من مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وأنها استمرت في الإدارة والإنفاق على المخيمين ظناً منها أن الإنفاق واجب عليها، وأنها تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده لم يسدد ما ترتب لها في ذمته من مبالغ مالية في تلك الدعوى الأخيرة بما يحق لها أن تمتنع عن تسليمه المخيمين وحبسهما تحت يدها والاستمرار في أعمال الإدارة لحين تسلمهما وحتى سداده ما عليه من ديون حالة الأداء نشأت بسبب إنفاقها مصروفات على المخيمين لصالحه، وثبتت بموجب الحكم الصادر في تلك الدعوى سالفة البيان، كما أن الثابت من تقرير الخبرة في تلك الدعوى الأخيرة ومحضر إخلاء المخيمين وبإقرار المطعون ضده ذاته استمرار الطاعنة في الإدارة حتى تاريخ 22-5-2022، وأنها قدمت لمحكمة الموضوع فواتير عن الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مايو 2022 تثبت إنفاقها على إنارة المخيمين وسداد فواتير الماء والصرف الصحي والتخلص من المخلفات والوفاء نيابة عنه بمبالغ مالية لجهات حكومية لاستمرار عمل المخيمين وحفظ نظافتهما واستمرار الانتفاع بهما والحيلولة دون تخريبهما وكل ذلك يعد من أعمال الفضالة الضرورية لصالح المطعون ضده ويحق لها استردادها ولو لم يتم تحقيق ربح له، كما أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى السابقة أن المطعون ضده هو من أخل بتنفيذ التزاماته العقدية المفروضة عليه بموجب بنود عقد الإدارة موضوع الدعوى رغم التزام الطاعنة بتنفيذ كامل التزاماتها العقدية ولا يحق للمطعون ضده إنهاء العقد بالإرادة المنفردة بإخطار الطاعنة بإنهاء العقد بموجب الإخطار المؤرخ 10-8-2021 وأنها ردت على هذا الإخطار بضرورة سداد ما ترتب بذمته من مبالغ مالية حتي تقوم بتسليمه المخيمين محل عقد الإدارة، وبالتالي يكون إنفاقها على المخيمين من بعد الإنهاء على سبيل الفضالة، كما أنها تمسكت بأنها قيدت الدعوي 563 لسنة 2021 قبل انتهاء مدة ال 60 يوماً المنصوص عليها في حال رغب أحد طرفي العقد في إنهائه لأي سبب قبل نهاية مدته وبالتالي فإن استمرارها في أعمال الإدارة يكون له سنده من الواقع والقانون، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن كل هذا الدفاع وعن دلالة المستندات المؤيدة له، وكيف الدعوى خطأ على أنها علاقة تجارية تقوم على عقد الإدارة المبرم بين الطرفين، ورفض دعواها بما لا يصلح رداً عليها، فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات، واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح، وأن المسئولية -سواء كانت عقدية أو تقصيرية- لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يُقضى بالتعويض، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ اللازم لقيام المسئولية، وما لحقه من جرائه من ضرر، وأن استخلاص ثبوت أو نفي الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق . وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل، وأن مُفاد نص المادتين 113، 117 من قانون المعاملات المدنية، والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص الواقع الصحيح الثابت منها وما تراه متفقا مع الواقع فيها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، وهي غير مُلزمه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات غير مؤثرة في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتتبعهم في شتى مناحي دفاعهم وأقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به من قبلها نظير إدارتها للمخيمين محل النزاع عن الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مايو 2022، تأسيساً على ما استخلصه من عقد الإدارة المبرم بين الطرفين ومن تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى ومن سائر الأوراق من أن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة تعاقدية بموجب الاتفاقية المؤرخة 1-2-2021 والتي أسند البنك المطعون ضده بموجبها إلى الطاعنة إدارة مخيمين العمال المبينين وصفاً بالأوراق، وأنه نُص فيها على أنها سارية اعتباراً من 1-2-2021 ولمدة عام وتجدد تلقائيا في تاريخ انتهاء الصلاحية ما لم يتفق الطرفان بشكل متبادل على انهائها قبل انتهاء صلاحيتها، وأن الاتفاقية منحت الحق لكل من الطرفين في إنهاء العقد لأي سبب مهما كان قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها بموجب إشعار إنهاء كتابي قبل شهرين (60 يوما)، وأن البنك المطعون ضده أخطر الطاعنة بالفعل بإنهاء الاتفاقية بموجب الإخطار المؤرخ 10-8-2021 المعلن لها في ذات التاريخ، وبالتالي فقد تم انهاء الاتفاقية وتُصبح يد الطاعنة بعد هذا الإنهاء مغلولة عن إدارة المخيمين ولا سند لها في الاستمرار بالإدارة من تاريخ الإنهاء النافذ اعتباراً من 10-10-2021، وأنه وبفرض استمرارها فلم تثبت أن إدارتها عادت بأي منفعة على البنك المطعون ضده، وخلت الأوراق من تحقق أي أرباح عن الإدارة لصالح البنك من تاريخ الإلغاء، وأن الفواتير محل المطالبة والمبلغ الخاص بإيجار مولد الكهرباء عن الفترة من 6-6-2022 حتى 5-9-2023 جميعها مستحقة عن فترة لاحقة على تاريخ نفاذ إلغاء الاتفاقية، وأن المولد الكهربائي التي تطالب بتسليمه فإنه محجوز عليه تنفيذياً لصالح البنك استيفاءً لحقوقه في مواجهة الشاغلة الفعلية والمستأجرة للمخيمين، وأنه ليس للطاعنة صفة في المطالبة بتسليمه، وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حُجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وتقدير الأدلة والمستندات، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. ولا ينال من ذلك تحدي الطاعنة بأنها عندما أنفقت مصاريف الإدارة المطالب بها منها كانت فضولية، إذ لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر خاصةً وأن الطاعنة أصبحت منهية عن أعمال الإدارة بموجب إخطار المطعون ضده لها بذلك بموجب إنذار الفسخ سالف البيان، كما لا يجديها التحدي بأحقيتها في حبس المخيمين محل النزاع نفاذاً لمديونية لها قبل البنك المطعون ضده، إذ إنه وبفرض أن لها حقاً في حبس حيازة المخيمين، فلا يمنحها ذلك حقاً في إدارتهما دون إرادة البنك المطعون ضده ثم مطالبته بمصاريف الإدارة وعن فترة لاحقة على انتهاء العقد، فلا يعد التفات الحكم عن الرد على ادعائها بحق الحبس قصوراً مبطلاً للحكم باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ويكون الطعن برمته على غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 420 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 420 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
د. ك.

مطعون ضده:
ت. ي. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/151 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع عل الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها ( توبستر يتشنج جيم ) أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2356 لسنة 2024 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي اليها مبلغ وقدره 2,469,708 درهم (مليونان وأربعمائة وتسع وستون الفاً وسبعمائة وثمانية درهم) بالإضافة الى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام. وذلك على سند من القول حاصله أنها شركة ذات مسئولية محدودة والطاعن وأخر شركاء فيها بنسبة 50%من رأس مالها وأن توزيع الأرباح والخسائر يوزع بين الشركاء بذات النسب في رأس المال وهما مدراء منفردين أو مجتمعين بالتوقيع ورأس مال الشركة هو 500,000 درهم وفق الثابت من عقد التأسيس ولما كانت الشركة قد حققت صافي أرباح من تاريخ تأسيسها في 2019 وحتى 2023 وإذ كان الثابت أن إجمالي مسحوبات الطاعن من أرباح الشركة يفوق أكثر من المستحق له وبعد خصم نصيبه في الأرباح يكون المتبقي للشركة المطعون ضدها المبلغ المطالب ومن الذى يتعين رده لها ومن ثم كانت دعواها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ وقدره 2,012,708.69 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 151 لسنة 2025 وبتاريخ 5/3/2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ4/4/2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان أولهما يقول أن الحكم أقام قضاؤه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/11/2024 وأعلن للطاعن بتاريخ 12/16/ 2024وأقام استئنافه بتاريخ 23/1/2025 بعد فوات الميعاد القانوني في حين أن إعلانه بالحكم المستأنف تم عبر الرسائل النصية ولم يتضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 8 من المرسوم بقانون 42 لسنة 2022، فضلا عن أن الطاعن روماني الجنسية ولا يتحدث العربية مما كان يجب أن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 153 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن " 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 2-... 3- ... 4- ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. وأن من المقرر ايضاً أنه إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة من جلسات المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه في احداها اعتبرت الخصومة في حقه حضورية ولو تخلف بعد ذلك مع اشتراط تسلسل الجلسات وتتابعها وعدم انقطاعها إلى أن يصدر الحكم في الدعوى وان من المقررأيضاً وفق ما تقضي به المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد (10) أيام في المسائل المستعجلة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 18/9/2024 وطلب إعادة الدعوى للخبير ولم يثبت انقطاع الجلسات أمام هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها ومن ثم فإن الحكم يكون حضوريا بالنسبة له ويبدأ ميعاد الطعن عيه من تاريخ صدوره وإذ صدر الحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2024 وطعن عليه الطاعن بالاستئناف بتاريخ 23/1/2025مما يسقط حقه في الطعن بالاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه الخطأ في تقريراته القانونية إذ لمحكمة التمييز تصحيحه ورده الى أساسه السليم ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول 
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الحكم المستأنف القاضي بإلزامه بالمبلغ المقضي به قد شابه الخطأ في تفسيره للقانون المنظم للشركات ذات المسئولية المحدودة إذ كيف تصرفات الطاعن على أنها اختلاس غير مشروع لأموال الشركة رغم أنه وفقاً لقانون الشركات يتمتع الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بالحق في إدارة الشركة وتخضع عمليات التصرف في أموال الشركة لنظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ومن ثم فإن المبالغ التي قام بسحبها الطاعن مسجلة كمسحوبات على الحساب الجاري وأرباح وتسويات حسب نسبة الشراكة ويتم سدادها من أرباح الشريك المستقبلية في الشركة والتي لازالت قائمة تزاول نشاطها ،وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين ان ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من هذا العيب الموجه اليه كان النعي وارد على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه عند حد الحكم بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فلا عليه ان لم يبحث ما أثاره الطاعن بسبب الطعن مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص واردا على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم يكون غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين