الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 أكتوبر 2025

قرار رئيس الجمهورية 479 لسنة 1976 بنظام أسبقية الدرجات ونظام المراسم

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 479 لسنة 1976
بنظام أسبقية الدرجات ونظام المراسم

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 في شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام؛
وعلى ما عرضه رئيس ديوان رئيس الجمهورية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تتقرر الأسبقية الفردية بين شاغلى المناصب والوظائف عند حضورهم الحفلات والمآدب الرسمية طبقا للترتيب المبين بالجداول "أ" و"ب" و"جـ" المرفقة بهذا القرار مع مراعاة ما يلى:
(1) إذا انتمى شخص لأكثر من فئة فتكون أسبقيته فى الفئة العليا.
(2) يكون ترتيب أفراد الفئة الواحدة على حسب الأقدمية.
(3) تكون أسبقية العامل المتقاعد بعد العاملين الحاليين الشاغلين لذات الوظيفة والفئة التى كان يشغلها من قبل إلا إذا حددت أسبقيته صراحة فى الجداول المرافقة.
(4) تتقرر الأسبقية بين رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية على حسب المرتبة ثم على حسب الأقدمية، باعتبار تاريخ تقديم أوراق الاعتماد.
أما القائمون بالأعمال فيتقدمون على القائمين بالأعمال نيابة وتثبت أقدميتهم فيما بينهم من تاريخ اشعارهم وزير الخارجية اشعارا مصحوبا بأوراق اعتمادهم.
(5) تتقرر الأسبقية بين رجال السلك السياسي الأجنبى على حسب الدرجة ثم على حسب الأقدمية بين المتساوين فى الدرجة، وتثبت الأقدمية من تاريخ الخطاب الذى يخطر به رئيس البعثة وزير الخارجية بتعيين الموظف السياسي.

(المادة الثانية)

تتقرر أسبقية الهيئات فى الحفلات الرسمية طبقا للترتيب المبين بالجدول "د" المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يلغى نظام الأسبقية الصادر فى أول أكتوبر سنة 1957، وكل ما يخالف هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية في 24 جمادى الأولى سنة 1396 (24 مايو سنة 1976)


جدول ( أ )
الخاص بالأسبقية الفردية العامة

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد نائب رئيس الجمهورية.
3 - السادة الحائزون لقلادة النيل.
4 - السيد رئيس مجلس الشعب.
5 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
6 - السادة الحائزون لقلادة الجمهورية.
7 - السادة رؤساء الوزراء السابقون.
8 - السادة الحائزون على وشاح النيل.
9 - السادة نواب رئيس مجلس الوزراء.
10 - السادة نواب رئيس الوزراء السابقون.
11 - السيد قائد عام القوات المسلحة.
12 - السيد الأمين الأول للاتحاد الاشتراكي العربي.
13 - السيد رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
14 - السادة الحائزون لدرجة نائب رئيس الوزراء.
15 - فضيلة شيخ الجامع الأزهر.
16 - غبطة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
17 - السيد أمين عام جامعة الدول العربية (1).
18 - السادة حاملو رتبة المشير.
19 - السيد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة.
20 - السادة الوزراء (2).
21 - السادة الوزراء السابقون.
22 - السادة حاملو الرتب العسكرية بدرجة وزير.
23 - السيدان وكيلا مجلس الشعب.
24 - السادة الذين هم فى درجة وزير.
25 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
26 - ( أ ) السادة نواب رئيس محكمة النقض، رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى ونواب رئيس مجلس الدولة.
(ب) السادة حاملو رتبة الفريق أول.
27 - السادة نواب الوزراء.
28 - السادة نواب الوزراء السابقون.
29 - السيد الفريق كبير الياوران.
30 - السيد كبير الأمناء.
31 - السادة حاملو رتبة الفريق أو قائد القوات الجوية والدفاع الجوى والبحرية.
32 - السادة المحافظون.
33 - السادة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى.
34 - السادة من فى درجة نائب وزير أو الدرجة الممتازة أو وكيل أول بالحكومة والقطاع العام أو سفير ممتاز بوزارة الخارجية ووكيل الأزهر ومفتى الديار المصرية ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
35 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية، السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبريد، السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المديرون بهيئة قناة السويس.
36 - الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الأولى.
37 - نواب رؤساء محاكم الاستئناف، المحامى العام الأول، وكلاء مجلس الدولة، وكلاء إدارة قضايا الحكومة، الوكلاء العامون الأول بالنيابة الإدارية.
38 - ( أ ) نواب المديرون بهيئة قناة السويس.
السادة حاملو رتبة لواء بالقوات المسلحة والشرطة.
(ب) المستشارون بالمحكمة العليا.
(جـ) السفراء بوزارة الخارجية.
(د) وكلاء المخابرات العامة.
39 - ( أ ) وكلاء الوزارات، أمين عام المجلس الاعلى للازهر، امين عام مجمع البحوث الإسلامية، أمين عام جامعة الأزهر، مدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، المستشارون بمحكمة النقض والمستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون، والمستشارون بمجلس الدولة، والمستشارون بإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية، ووكلاء الرقابة الإدارية وعمداء الكليات بالجامعات ووكلاء الكليات بالجامعات ورؤساء مجالس الأقسام بالكليات بالجامعات والاساتذة بالجامعات وأمناء عام الجامعات وجامعة الأزهر.
(ب) الوزراء المفوضون، والقناصل العامون بوزارة الخارجية.
40 - السادة أعضاء مجلس الشعب.
41 - السادة الحائزون على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.
42 - ( أ ) رؤساء المحاكم الإبتدائية ورؤساء نيابة عامة فئة ( أ ) والمستشارون المساعدون فئة ( أ ) بمجلس الدولة والمستشارون المساعدون فئة ( أ ) بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية فئة ( أ ).
(ب) مديرو العموم بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من فئة ( أ ) وأعضاء الرقابة الإدارية فئة ( أ ).
(جـ) حاملو رتبة عميد بالقوات المسلحة والشرطة.
43 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الثانية.
44 - ( أ ) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، ورؤساء نيابة فئة (ب) والمستشارون المساعدون فئة (ب) بمجلس الدولة والمستشارون المساعدون فئة (ب) بادارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب) والأساتذة المساعدون بالجامعات وجامعة الأزهر.
(ب) القضاة ووكلاء نيابة فئة ممتازة، والنواب بمجلس الدولة والنواب بإدارة قضايا الحكومة، ووكلاء نيابة إدارية من الفئة الممتازة، المستشارون والقناصل العامون من الدرجة الأولى بوزارة الخارجية.
(جـ) العاملون من الدرجة الثانية بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة فئة (ب) وأعضاء الرقابة الإدارية فئة (ب).
(د) حاملو رتبة عقيد بالقوات المسلحة والشرطة.
45 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الثالثة.
46 - ( أ ) وكلاء النيابة والمندوبون بمجلس الدولة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة ووكلاء النيابة الإدارية.
(ب) المدرسون بالجامعات وجامعة الأزهر.
(جـ) السكرتيرون الأوائل والقناصل من الدرجة الثانية بوزارة الخارجية.
(د) العاملون بالدرجة الثالثة بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (جـ) ممتازة وأعضاء الرقابة الإدارية من فئة (جـ).
(هـ) حاملو رتبة مقدم بالقوات المسلحة والشرطة.
47 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة.
48 - ( أ ) العاملون من الدرجة الرابعة فى الحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (جـ) والسكرتيرون الثوانى والقناصل المساعدون بوزارة الخارجية وأعضاء الرقابة الإدارية من الفئة (د).
(ب) حاملو رتبة رائد بالقوات المسلحة والشرطة.
49 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الرابعة.
50 - ( أ ) المدرسون المساعدون بالجامعات وجامعة الأزهر.
(ب) العاملون من الدرجة الخامسة بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (د) ممتازة وأعضاء الرقابة الإدارية من الفئة (هـ) ممتازة.
(جـ) السادة حاملو رتبة نقيب بالقوات المسلحة والشرطة.
51 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الرابعة.
52 - ( أ ) أعضاء المخابرات العامة من الفئة (د).
(ب) العاملون من الدرجة السادسة بالحكومة والقطاع العام. ومساعدو النيابة والمندوبون المساعدون بمجلس الدولة والمندوبون بإدارة قضايا الحكومة، ومساعدو النيابة الإدارية.
وأعضاء الرقابة الإدارية من الفئة (هـ).
(جـ) حاملو رتبة الملازم أول بالقوات المسلحة والشرطة.
53 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الخامسة.
54 - ( أ ) العاملون من الدرجة السابعة بالحكومة والقطاع العام، وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (هـ) والمعيدون بالجامعات وجامعة الأزهر والملحقون بوزارة الخارجية.
(ب) حاملو رتبة الملازم بالقوات المسلحة والشرطة.
(جـ) معاونو النيابة والمندوبون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ومساعدو النيابة الإدارية.
55 - الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة.



جدول (ب)
خاص بالأسبقية الفردية فى حفلة أو مأدبة رسمية تقيمها
جهة مصرية ويشترك فيها رجال السلك السياسي الأجنبي

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد نائب رئيس الجمهورية.
3 - السادة الحائزون لقلادة النيل.
4 - السيد رئيس مجلس الشعب.
5 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
6 - السادة الحائزون لقلادة الجمهورية.
7 - السادة رؤساء الوزراء السابقون.
8 - السادة الحائزون لوشاح النيل.
9 - السادة نواب رئيس الوزراء.
10 - السادة نواب رئيس الوزراء السابقون.
11 - السيد قائد عام القوات المسلحة.
12 - السيد الأمين الأول للاتحاد الاشتراكى العربى.
13 - السيد رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
14 - السادة الحائزون لدرجة نائب رئيس وزراء.
15 - فضيلة شيخ الجامع الأزهر.
16 - غبطة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
17 - السيد أمين عام جامعة الدول العربية (1).
18 - السادة حاملو رتبة المشير.
19 - السيد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة.
20 - السادة الوزراء (2).
21 - السفراء الأجانب.
22 - السادة وزراء جمهورية مصر العربية السابقون.
23 - السادة حاملو الرتب العسكرية بدرجة وزير.
24 - السادة وكيلا مجلس الشعب.
25 - السادة الذين هم فى درجة وزير.
26 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
27 - الوزراء المفوضون رؤساء البعثات الاجنبية.
28 - ( أ ) نواب رئيس محكمة النقض، رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، نواب رئيس مجلس الدولة.
(ب) السادة حاملو رتبة الفريق أول.
29 - السادة نواب الوزراء.
30 - السادة نواب الوزراء السابقون.
31 - القائمون بالأعمال الاجانب.
32 - السيد الفريق كبير الياوران.
33 - السيد كبير الأمناء.
34 - السادة حاملو رتبة الفريق أو قائد القوات الجوية والدفاع الجوى والبحرية.
35 - السادة المحافظون.
36 - السادة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى.
37 - السادة من فى درجة ناب وزير أو الدرجة الممتازة أو وكيل أول بالحكومة والقطاع العام أو سفير ممتاز بوزارة الخارجية، وكيل الازهر، ومفتى الديار المصرية، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية والسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والمديرون بهيئة قناة السويس.
(تحدد الأسبقية فيما بينهم حسب تاريخ ورقم صدور قرار رئيس الجمهورية).
38 - الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الأولى.
39 - نواب رؤساء محاكم الاستئناف، والمحامى العام الأول ووكلاء مجلس الدولة ووكلاء إدارة قضايا الحكومة والوكلاء العامون الأول بالنيابة الإدارية.
40 - ( أ ) نواب المديرون بهيئة قناة السويس.
السادة حاملو رتبة لواء بالقوات المسلحة والشرطة.
(ب) المستشارون بالمحكمة العليا.
(جـ) السفراء بوزارة الخارجية.
وكلاء المخابرات العامة.
41 - ( أ ) وكلاء الوزارات، وأمين عام المجلس الأعلى للأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الاسلامية، وأمين عام جامعة الأزهر، ومدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، المستشارون بمحكمة النقض، المستشارون بمحاكم الاستئناف والمستشارون بمجلس الدولة، والمستشارون بإدارة قضايا الحكومة، والمحامون العامون والوكلاء العامون بالنيابة، ووكلاء الرقابة الإدارية، وعمداء الكليات بالجامعات، ووكلاء الكليات بالجامعات ورؤساء مجالس الأقسام بالكليات بالجامعات، والاساتذة بالجامعات، وأمناء عام الجامعات وجامعة الأزهر.
(ب) الوزراء المفوضون والقناصل العامون بوزارة الخارجية.
42 - أعضاء مجلس الشعب.
43 - الحائزون على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.
44 - ( أ ) رؤساء المحاكم الابتدائية، رؤساء نيابة فئة ( أ )، المستشارون المساعدون فئة ( أ ) بمجلس الدولة، المستشارون المساعدون فئة ( أ ) بإدارة قضايا الحكومة، ورؤساء النيابة الإدارية فئة ( أ ).
(ب) مديرو العموم بالحكومة والقطاع العام، وأعضاء المخابرات العامة من فئة ( أ ) وأعضاء الرقابة الإدارية فئة ( أ ).
(جـ) حاملو رتبة عميد بالقوات المسلحة والشرطة.
45 - القائمون بالأعمال بالنيابة الأجانب.
46 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الثانية
47 - ( أ ) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، ورؤساء نيابة فئة (ب)، والمستشارون المساعدون فئة (ب) بمجلس الدولة، والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية من فئة (ب)، والأساتذة المساعدون بالجامعات وجامعة الازهر.
(ب) القضاة، وكلاء نيابة فئة ممتازة، والنواب بمجلس الدولة، والنواب بادارة قضايا الحكومة، ووكلاء نيابة إدارية من الفئة الممتازة المستشارون بالسفارات والمفوضيات الأجنبية، المستشارون والقناصل العامون من الدرجة الأولى بوزارة الخارجية.
(جـ) العاملون من الدرجة الثانية بالحكومة والقطاع العام، وأعضاء المخابرات العامة فئة (ب) وأعضاء الرقابة الإدارية فئة (ب).
(د) حاملو رتبة عقيد بالقوات المسلحة والشرطة.
48 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الثالثة.
49 - (أ) وكلاء النيابة، المندوبون بمجلس الدولة والمحامون بإدارة قضايا الحكومة، ووكلاء النيابة الإدارية.
(ب) المدرسون بالجامعات وجامعة الأزهر.
السكرتيرون الاول الأجانب، السكرتيرون الاوائل والقناصل من الدرجة الثانية بوزارة الخارجية
(جـ) العاملون بالدرجة الثالثة بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (جـ) الممتازة وأعضاء الرقابة الإدارية من الفئة (جـ)
(د) حاملو رتبة المقدم بالقوات المسلحة والشرطة.
50 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة.
51 - (أ) العاملون من الدرجة الرابعة بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (جـ)، السكرتيرون الثوانى بالسفارات والمفوضيات الأجنبية، السكرتيرون الثوانى والقناصل المساعدون بوزارة الخارجية وأعضاء الرقابة الإدارية من الفئة (د).
(ب) حاملو رتبة رائد بالقوات المسلحة والشرطة.
52 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الرابعة.
53 - (أ) المدرسون المساعدون بالجامعات وجامعة الأزهر والسكرتيرون الثوالث الأجانب والسكرتيرون الثوالث نواب القناصل بوزارة الخارجية.
(ب) العاملون من الدرجة الخامسة بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (د) ممتازة وأعضاء الرقابة الإدارية من الفئة (هـ) ممتازة.
(جـ) حاملو رتبة نقيب بالقوات المسلحة والشرطة.
54 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الرابعة.
55 - ( أ ) العاملون من الدرجة السادسة بالحكومة والقطاع العام ومساعدو النيابة والمندوبون المساعدون بمجلس الدولة والمندوبون بإدارة قضايا الحكومة ومساعدو النيابة الإدارية.
(ب) حاملو رتبة الملازم أول بالقوات المسلحة والشرطة.
56 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الخامسة.
57 - (أ) العاملون من الدرجة السابعة بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (هـ) والمعيدون بالجامعات وجامعة الأزهر والملحقون الأجانب والملحقون بوزارة الخارجية.
(ب) حاملو رتبة الملازم بالقوات المسلحة والشرطة.
(جـ) معاونو النيابة والمندوبون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ومساعدو النيابة الإدارية.
58 - الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة.


جدول (جـ)
خاص بالأوسمة الفردية فى حفلة أو مأدبة رسمية تقيمها
جهة أجنبية ويشترك فيها رجال السلك السياسى الأجنبى

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد نائب رئيس الجمهورية.
3 - السادة الحائزون لقلادة النيل.
4 - السيد رئيس مجلس الشعب.
5 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
6 - السادة الحائزون لقلادة الجمهورية.
7 - السادة رؤساء الوزراء السابقون.
8 - السادة الحائزون لوشاح النيل.
9 - السادة نواب رئيس مجلس الوزراء.
10 - السادة نواب رئيس الوزراء السابقون.
11 - السيد قائد عام القوات المسلحة.
12 - السيد الأمين الأول للاتحاد الاشتراكى العربى.
13 - السيد رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
14 - السادة الحائزون لدرجة نائب رئيس وزراء.
15 - فضيلة شيخ الجامع الأزهر.
16 - غبطة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
17 - السيد أمين عام جامعة الدول العربية (1).
18 - السادة حاملو رتبة المشير.
19 - السيد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة.
20 - السادة الوزراء (2).
21 - السفراء والوزراء المفوضون الأجانب.
22 - السادة وزراء جمهورية مصر العربية السابقون.
23 - السادة حاملو الرتب العسكرية بدرجة وزير.
24 - السيدان وكيلا مجلس الشعب.
25 - السادة الذين هم فى درجة وزير.
26 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
27 - ( أ ) نواب رئيس محكمة النقض، رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، نواب رئيس مجلس الدولة.
(ب) السادة حاملو رتبة الفريق أول.
28 - السادة نواب الوزراء لجمهورية مصر العربية.
29 - السادة نواب الوزراء السابقون.
30 - القائمون بالأعمال الأجانب.
31 - السيد الفريق كبير الباوران.
32 - السيد كبير الأمناء.
33 - السادة حاملو رتبة الفريق أو قائد القوات الجوية والدفاع الجوى والبحرية.
34 - السادة المحافظون.
35 - السادة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى.
36 - السادة من فى درجة نائب وزير أو الدرجة الممتازة أو وكيل أول بالحكومة والقطاع العام أو سفير ممتاز بوزارة الخارجية، ووكيل الأزهر ومفتى الديار المصرية ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية والسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبريد والسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والمديرون بهيئة قناة السويس.
37 - الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الأولى.
38 - نواب رؤساء محاكم الاستئناف، والمحامى العام الأول ووكلاء مجلس الدولة ووكلاء إدارة قضايا الحكومة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية.
39 - ( أ ) نواب المديرون بهيئة قناة السويس.
السادة حاملو رتبة لواء بالقوات المسلحة والشرطة.
(ب) المستشارون بالمحكمة العليا.
(جـ) السفراء بوزارة الخارجية.
(د) وكلاء المخابرات العامة.
40 - ( أ ) وكلاء الوزارات، وأمين عام المجلس الأعلى للأزهر وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية وأمين عام جامعة الأزهر ومدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
المستشارون بمحكمة النقض والمستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون، والمستشارون بمجلس الدولة والمستشارون بإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية ووكلاء الرقابة الإدارية وعمداء الكليات بالجامعات ووكلاء الكليات بها ورؤساء مجالس الأقسام بالكليات بالجامعات والأساتذة بالجامعات وأمناء عام الجامعات وجامعة الأزهر.
(ب) الوزراء المفوضون والقناصل العامون بوزارة الخارجية.
41 - أعضاء مجلس الشعب.
42 - الحائزون على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.
43 - ( أ ) رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة عامة فئة ( أ ) والمستشارون المساعدون فئة ( أ ) بمجلس الدولة والمستشارون المساعدون فئة ( أ ) بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية فئة ( أ ).
(ب) مديرو العموم بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة فئة ( أ ) وأعضاء الرقابة الإدارية فئة ( أ ).
(جـ) حاملو رتبة عميد بالقوات المسلحة والشرطة.
44- القائمون بالأعمال بالنيابة الأجانب.
45 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الثانية.
46 - ( أ ) الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية ورؤساء نيابة فئة (ب) والمستشارون المساعدون فئة (ب) بمجلس الدولة والمستشارون المساعدون فئة (ب) بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية من فئة (ب) والأساتذة المساعدون بالجامعات وجامعة الأزهر.
(ب) القضاة ووكلاء النيابة فئة ممتازة والنواب بمجلس الدولة والنواب بادارة قضايا الحكومة ووكلاء نيابة إدارية من الفئة الممتازة.
المستشارون والقناصل العامون من الدرجة الاولى بوزارة الخارجية والمستشارون بالسفارات والمفوضيات الأجانب.
(جـ) العاملون من الدرجة الثانية بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة فئة (ب) وأعضاء الرقابة الإدارية فئة (ب).
(د) حاملو رتبة عقيد بالقوات المسلحة والشرطة.
47 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الثالثة.
48 - ( أ ) وكلاء النيابة والمندوبون بمجلس الدولة والمحامون بادارة قضايا الحكومة ووكلاء النيابة الإدارية.
(ب) المدرسون بالجامعات وجامعة الأزهر والسكرتيرون الأوائل والقناصل من الدرجة الثانية بوزارة الخارجية والسكرتيرون الأوائل الأجانب.
(ج) العاملون بالدرجة الثالثة بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (جـ) ممتازة وأعضاء الرقابة الإدارية من الفئة (جـ).
(د) حاملو رتبة المقدم بالقوات المسلحة والشرطة.
49 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة.
50 - ( أ ) العاملون من الدرجة الرابعة فى الحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (جـ) والسكرتيرون الثوانى والقناصل المساعدون بوزارة الخارجية والسكرتيرون الثوانى بالسفارات والمفوضيات الأجانب وأعضاء الرقابة الإدارية من الفئة (د).
(ب) حاملو رتبة رائد بالقوات المسلحة والشرطة.
51 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الرابعة.
52 - ( أ ) المدرسون المساعدون بالجامعات وجامعة الأزهر، والسكرتيرون الثوالث ونواب القناصل بوزارة الخارجية والسكرتيرون الثوالث الأجانب.
(ب) العاملون من الدرجة الخامسة بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (د) ممتازة وأعضاء الرقابة الإدارية من الفئة (هـ) ممتازة.
(جـ) حاملو رتبة نقيب بالقوات المسلحة والشرطة.
53 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الرابعة.
54 - ( أ ) أعضاء المخابرات العامة من الفئة (د).
(ب) العاملون من الدرجة السادسة بالحكومة والقطاع العام ومساعدو النيابة العامة والمندوبون المساعدون بمجلس الدولة والمندوبون بإدارة قضايا الحكومة ومساعدو النيابة الإدارية.
(جـ) حاملو رتبة الملازم أول بالقوات المسلحة والشرطة.
55 - السادة الحائزون لوسام الجمهورية من الطبقة الخامسة.
56 - ( أ ) العاملون من الدرجة السابعة بالحكومة والقطاع العام وأعضاء المخابرات العامة من الفئة (هـ) والمعيدون بالجامعات وجامعة الأزهر والملحقون بوزارة الخارجية والملحقون الأجانب.
(ب) حاملو رتبة الملازم بالقوات المسلحة والشرطة.
(جـ) معاونو النيابة العامة، والمندوبون المساعدون بادارة قضايا الحكومة ومساعدو النيابة الإدارية.
57 - السادة الحائزون لوسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة.


جدول (د)
خاص بأسبقية الهيئات فى الحفلات الرسمية

- هيئة الوزارة.
- رؤساء الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
- المحافظون.
- مجلس الشعب.
- اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى.
- رجال الدين.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.
- رجال القضاء.
- السلك الدبلوماسى المصرى.
- هيئات التدريس بالجامعات.
- كبار العاملين بالدولة حتى درجة وكيل وزارة.
- مديرو العموم وكبار العاملين حتى الدرجة الثالثة.
- كبار العاملين بالقطاع العام.
- نقابات المهن الحرة: نقابة المحامين - النقابة العليا للمهن الطبية - نقابة الصحفيين - نقابة المهن الهندسية - نقابة المهن الزراعية - نقابة المهن التعليمية.
- الشخصيات المصرية البارزة.


ملحوظة:
(1) يتمتع السيد أمين عام جامعة الدول العربية الحالي بأسبقية خاصة وتقضى بأن يأتى سيادته بعد حاملى وشاح النيل وقيل السادة نواب رئيس مجلس الوزراء وذلك بصفة شخصية.
(2) يتقدم السيد وزير الخارجية أو من يقوم بأعماله عند غيابه السادة الوزراء.

الدعوى رقم 2 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 5 / 7 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يوليو سنة 2025م، الموافق العاشر من المحرم سنة 1447ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 44 قضائية "تنازع"
المقامة من
شركة السفير فالكون باك إيجيبت للصناعة
ضد
1- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
2- مدير إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية
3- شركة فالكون باك
--------------
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يناير سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بالاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية – الصادر بجلسة 31/3/2014، في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي"، المؤيد بقرار محكمة النقض، في غرفة مشورة، الصادر بجلسة 11/4/2016، في الطعنين رقمي 10360 و10667 لسنة 84 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 23/11/2019، في الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - الصادر بجلسة 13/2/2021، في الطعنين رقمي 24487 و25214 لسنة 66 قضائية "عليا".
وقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية –الدائرة الاستئنافية- الصادر في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات خلال أسبوع، فقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة رددت فيها طلبيها الأصلي والاحتياطي.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعى عليها الثالثة أقامت أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية- الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي"، ضد الشركة المدعية، وآخرين، طالبة الحكم ببطلان تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي: (187216) عن فئة المنتج رقم (5) و(187215)عن فئة المنتج رقم (6)؛ لتسجيلهما بدون وجه حق، وبسوء نية، وبإلزام الشركة المدعية بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة، ونشر الحكم على نفقتها في إحدى الجرائد اليومية، على سند من أن الشركة المدعى عليها الثالثة تمتلك العلامة التجارية (falcon Back "فالكون باك") المسجلة في العديد من دول العالم، والمستعملة في السوق المصري دون تسجيل منذ عدة أعوام من خلال الشركة المدعية، باعتبارها موزعة هذا المنتج بهذه العلامة، وأن الشركة المدعية قامت بتسجيل العلامة لحسابها بالرقمين السابق ذكرهما. وفي أثناء تداول الدعوى، أضافت الشركة المدعى عليها الثالثة طلبًا جديدًا بشطب عبارة "فالكون باك" من الاسم التجاري للشركة المسمى "السفير فالكون باك إيجيبت للصناعة". وقد واجهت الشركة المدعية هذه الدعوى بطلب عارض طلبت فيه الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية المار ذكرها لصالح الشركة المدعى عليها الثالثة عن جميع الفئات الأخرى السابق تسجيلها لها، وخاصة عن الفئة رقم (20). وبجلسة 31/3/2014، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بطلب التعويض عن المنافسة غير المشروعة، وبالطلب المضاف بشطب عبارة (Back falcon "فالكون باك") من الاسم التجاري للشركة المدعية، وأمرت بإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات أصلية ومقابلة، واستندت المحكمة في قضائها إلى أسبقية تسجيل الشركة المدعية للعلامة التجارية موضوع التداعي، ولعدم انطباق نص المادة (68) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، التي تبسط الحماية على العلامات المشهورة دوليًّا، وإن لم تسجل في مصر؛ لما ثبت لها من أن هذه العلامة لا تتمتع بشهرة داخلية في مصر، فضلًا عن عدم تمتعها بشهرة عالمية، الأمر الذي ينتفي معه موجب انطباق الحماية المقررة للعلامة المشهورة دوليًّا. وانتهت إلى رفض الدعوى المقامة بطلب بطلان تسجيل العلامة التجارية على الفئتين رقمي (5 و6) موضوع الدعوى الموضوعية. طعنت الشركة المدعى عليها الثالثة على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 10360 لسنة 84 قضائية، كما طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة ذاتها بالطعن رقم 10667 لسنة 84 قضائية، أمرت محكمة النقض بجلستي 11/4/2016 و11/12/2018، في غرفة مشورة، في الطعنين بعدم قبولهما. كما أقامت الشركة المدعى عليها الثالثة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية- الدعوى رقم 603 لسنة 11 قضائية، بطلب الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي: (187216) عن فئة المنتج رقم (5) و(187215) عن فئة المنتج رقم (6). وبجلسة 6/1/2020، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي".
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها الثالثة أمام محكمة القضاء الإداري - الدائرة السابعة - الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، وآخر، بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر برفض تسجيلها العلامة التجارية رقم (302699) عن الفئة رقم (5) وتسجيلها باسم الشركة المدعية – التي لم تختصم في تلك الدعوى-. وبجلسة 23/11/2019، قضت المحكمة – بعد أن أعادت تكييف الطلبات - ببطلان تسجيل العلامة التجارية رقم (187216) مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة التجارية رقم (302699). وأسست قضاءها على أنه لما كان قد سبق تسجيل هذه العلامة التجارية على عدة منتجات داخل جمهورية مصر العربية، التي تُعد عضوًا باتفاقية التجارة العالمية، فإنه يحظر على الجهات الإدارية المختصة تسجيل أي علامة تجارية تعارض علامة الشركة المدعى عليها الثالثة، بما مؤداه أن قيام إدارة العلامات التجارية بتسجيل العلامة رقم (187216)، وهى ذات علامة الشركة المذكورة، يُعد مخالفًا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية؛ ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية رفض تسجيل هذه العلامة لتعارضها مع علامة مشهورة عالميًّا، وإن كانت على فئة منتجات غير مماثلة.
طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة ذاتها بالتماس إعادة النظر الذي قيد برقم 1984 لسنة 74 قضائية، ضد الخصوم أنفسهم والشركة المدعى عليها الثالثة، مشيدة إياه على أسباب عدة، جاء من بينها أن الحكم الملتمس فيه قد صدر في غيبة الشركة المدعية. وبجلسة 29/5/2022، قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس؛ على سند من أن القضاء ببطلان وإلغاء العلامة المسجلة باسم الشركة المدعية وفي غيبتها مرجعه أن دعوى الإلغاء توجه إلى القرار الإداري ذاته، والخصم الحقيقي فيها هو الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، وترتيبًا على ذلك، فإنه لا إلزام على الحكم الملتمس فيه إدخال الشركة الملتمسة. كما طعنت الشركة المدعية على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 25214 لسنة 66 قضائية "عليا"، وبجلسة 13/2/2021، قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة، بإجماع الآراء، برفض الطعن.

وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية- الصادر بجلسة 31/3/2014، في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي"، المؤيد بقراري محكمة النقض الصادرين – في غرفة مشورة – بجلستي 11/4/2016 و11/12/2018، في الطعنين رقمي 10360 و10667 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – الصادر بجلسة 23/11/2019 في الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون- الصادر بجلسة 13/2/2021 في الطعنين رقمي 24487 و25214 لسنة 66 قضائية "عليا"، قد تعامدت على محل واحد هو الحق في تسجيل العلامة التجارية رقم (187216) على فئة المنتج رقم (5)، المتنازع عليه مع الشركة المدعى عليها الثالثة. وقد حسمت جهة القضاء العادي النزاع لمصلحة الشركة المدعية، فيما حسمت جهة القضاء الإداري النزاع ذاته لمصلحة الشركة المدعى عليها الثالثة، مما مؤداه تناقض هذين القضاءين فيما قضيا به في هذا الشق من النزاع، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان موضوع الدعوى المعروضة قد حسما النزاع حول تسجيل العلامة التجارية رقم (187216) على فئة المنتج رقم (5)، بقضاءين مختلفين، على ما سلف بيانه، فإنهما يكونان قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا فيما بينهما على نحو يتعذر تنفيذهما معًا؛ الأمر الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة بفض التناقض القائم بين أحكام جهتي القضاء العادي والإداري وتعيين الأولى منهما بالتنفيذ، على ضوء قواعد الاختصاص الولائي التي ضبطها الدستور، ليحدد بها لكل جهة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التي اختصها بالفصل فيها، حتى لا تنحل الأحكام عدوانًا من إحدى جهات القضاء على الولاية التي أثبتها الدستور لجهة أخرى.
ولا ينال مما تقدم ما دفعت به الشركة المدعى عليها الثالثة من عدم قبول الدعوى، على سند من أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية لم يذيل بالصيغة التنفيذية لكونه صادرًا برفض الدعوى بحالتها، ما يجعله غير قابل للتنفيذ لحجيته المؤقتة، فضلًا عن عدم بيان الشركة المدعية أوجه التناقض بين الحكمين محل الدعوى المعروضة، فإن هذا الدفع مردود في وجهه الأول بأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية- المار ذكره، قد صدر فاصلًا في موضوع النزاع، قاضيًا برفض دعوى بطلان تسجيل العلامة التجارية لصالح الشركة المدعية، وهو حكم وإن لم يذيل بالصيغة التنفيذية – بحسب الأصل المقرر في شأن الأحكام الصادرة برفض الدعوى – فإنه يتمتع بحجية الأمر المقضي، وتحاج به الشركة المدعى عليها الثالثة، وبهذه المثابة يصلح حدًّا للتناقض، وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ومردود في وجهه الآخر بأن الشركة المدعية قد أبانت أوجه التعارض بين الحكمين المتناقضين – على ما سلف بيانه – مما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله، متعينًا طرحه.
وحيث إن المشرع الدستوري في مقام ترسيمه الحدود الفاصلة لاختصاصات جهات القضاء المختلفة نص في المادة (188) منه على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ......."، فدل بذلك على نحو قاطع على أن جهة القضاء العادي هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر سائر المنازعات والقضايا، ولا يخرج عن اختصاصها إلا ما نص الدستور عليه على سبيل الحصر والقصر، وكان الدستور قد نص في المادة (190) منه على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ........".
وحيث إن المشرع في قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ناط بالجهة الإدارية في المواد (73 و77 و78 و80 و81 و83) مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن أمام جهة القضاء الإداري، بحسبانها قرارات إدارية مما تختص به محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في الأحوال التي يتنازع فيها أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيل العلامة التجارية، أو الفصل في أسبقية استعمالها، أو طلب التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمن سجلها، وطلب التعويض عن الضرر الناتج عن سوء استعمالها، والمنافسة غير المشروعة بين المتنازعين على تسجيلها، وذلك بحسبان هذا النزاع واقعًا في مسألة من مسائل القانون الخاص، وهو ما يدخل في ولاية جهة القضاء العادي دون غيره.
وحيث إن قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهتي القضاء العادي والإداري في خصوص قانون حماية الملكية الفكرية، قد أبانتها أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، فنص في المادة (6) منه، قبل تعديلها بالقانون رقم 156 لسنة 2024، على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:1-.......7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 8-.........
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيًّا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
......................".
متى كان ذلك، وكان موضوع الحكمين حدَّي التناقض في الدعوى المعروضة يدور حول الحق في تسجيل العلامة التجارية رقم (187216) على فئة المنتج رقم (5)، فإنها تغدو – لما سبق جميعه - منازعة مدنية، يخرج الفصل فيها عن اختصاص جهة القضاء الإداري، ويدخل في اختصاص جهة القضاء العادي وحده؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بالاعتداد بحكم جهة القضاء العادي دون حكم جهة القضاء الإداري.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - الصادر بجلسة 31 /3/2014، في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية " اقتصادي"، المؤيد بقراري محكمة النقض الصادرين - في غرفة مشورة - بجلستي 11/4/2016 و11/12/2018، في الطعنين رقمي 10360 و10667 لسنة 84 قضائية، دون حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 23/11/2019، في الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - الصادر بجلسة 13/2/2021، في الطعنين رقمي 24487 و25214 لسنة 66 قضائية "عليا".

الأحد، 5 أكتوبر 2025

قرار وزير الصحة 274 لسنة 2025 بتعديل القرار 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات

الوقائع المصرية | العدد رقم 222 أصلي | بتاريخ 05/10/2025

وزارة الصحة والسكان 
قرار رقم 274 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات 
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان 
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ؛ 
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1962 فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون ولائحته التنفيذية ؛
 وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ؛ 
وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022 ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ 
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات؛ 
وبناءً على ما عرضه كل من مساعد الوزير لشئون الطب العلاجى ، ورئيس قطاع الطب الوقائى والصحة العامة ؛ 
قـــــرر : 
(المادة الأولى) 
يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات النص الآتى : 
مادة 1 - يشترط للترخيص باستيراد قرنيات العيون ، توافر الضوابط والاشتراطات الآتية :
1 - أن يكون بنك العيون الذى يتم الاستيراد منه عضوًا أو معتمدًا لدى اتحادات بنوك العيون الآتية :
(أ) Eye Bank Association of India (http://www.ebai.org)g)
(ب) Association of Eye Banks of Asia (https://eyebankingasia.org)g)
(ج) Eye Bank Association of America (https://restoresight.org).org
(د)European Eye Bank Association (https:// www.eeba.eu/home. html)g)
(هــ) Aravind Eye Care Systmem (https://Aravind.org/eye-bank/)g)  
- أن يكون استيراد القرنية من خلال :
(أ) المستشفيات والمراكز الطبية التى يتوافر بها مقومات زرع القرنية . 
(ب) أحد الأطباء المتخصصين فى مجال طب العيون والذى تسمح الصلاحيات الإكلينيكية له بإجراء عمليات زرع القرنيات على أن يكون مقيد بجداول نقابة الأطباء بدرجة أخصائى على الأقل . 
(ج) إحدى الشركات التى يكون من ضمن أغراضها استيراد القرنيات وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجارى لها . 
وفى جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة تجدد كل عام من لجنة فنية تشكل بقرار من الرئيس الأعلى للقطاع المختص بالطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان بعد التأكد من استيفاء المستندات التى تحددها اللجنة للتحقق من الاشتراطات المطلوبة .
3 - أن يكون الاستيراد عن طريق أحد المطارات التالى ذكرها : 
(أ) مطار القاهرة . 
(ب) مطار الإسكندرية . 
(ج) مطار الأقصر الدولى . على أن يكتفى بالفحص الظاهرى داخل زجاجة الحفظ .
4 - أن تكون القرنية مصحوبة بشهادة بيانات تتضمن جودة القرنية ، وألا يقل عدد الخلايا المبطنة عن (2000) خلية لكل مم 2 طبقًا للتقرير ، وأن يكون قطر المنطقة النقية بالرقعة لا يقل عن (7مم) طبقًا للتقرير ، ولم يسبق إجراء أى جراحات بالقرنية. 
ويجوز استيراد القرنية المجهزة مسبقًا (Pre-cut cornea) مثل DSAEK DMEK على أن تكون القرنيات مصحوبة بشهادة بيانات تضمن جودة القرنية وعلى ألا يقل عدد الخلايا المبطنة عن (2500) خلية لكل مم2 طبقًا للتقرير .
5 - خلو القرنية من أمراض Hepatitis C Virus, Hepatitis B Virus,HIV, Syphilis ، أو أى أمراض معدية تنتقل عن طريق زرعها .
6 - أن يكون مصاحب لكل قرنية تقرير مفصل عن حالتها الفنية والمعملية معتمد من بنك العيون الصادر عن القرنية على أن يكون اسم البنك مكتوب بصورة مقروءة بالتقرير ، كما يجب مطابقة ذلك التقرير مع النسخة المرسلة عبر البريد الإلكترونى الرسمى والمعتمد للبنك المورد إلى البريد الإلكترونى المعتمد للحجر الصحى وفقًا لما يأتى :
(أ) egyptian.quarantine@mohp.gov.eg (الإدارة العامة للحجر الصحى) .
(ب) quarantinecairo@mohp.gov.eg (الحجر الصحي بالقاهرة) .
(ج) quarantinealex@mohp.gov.eg (الحجر الصحى بالإسكندرية) .
(د) quaratinelux@mohp.gov.eg (الحجر الصحى بالأقصر) .
7 - أن تكون صلاحية القرنية أربعة عشر يومًا من تاريخ الحفظ المدون على العبوة فى حالة حفظها فى مواد «optisol» أو أى محاليل أخرى تؤدى ذات الوظيفة وتقرها الإدارة المختصة بطب العيون بوزارة الصحة ، وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المدة المتبقية لصلاحية القرنية عند وصولها الحجر الصحى عن (48) ساعة ، وذلك من خلال مطابقة التاريخ المدون على العبوة بالتاريخ المدون فى تقرير القرنية ، على أن يتم التأكد من تاريخ صلاحية محلول حفظ القرنية وفقًا للتاريخ المدون بتقرير القرنية وكذا التاريخ الوارد بالبريد الإلكترونى الرسمي . وفى جميع الأحوال لا يجوز السماح بقبول أى مستندات أو رسائل بريد إلكترونى بعد وصول الشحنة إلى الأراضى المصرية ، باستثناء تاريخ صلاحية مادة Optisol حيث يسمح باستكماله وليس تعديله عبر البريد الإلكتروني الرسمى أو المعتمد للبنك المورد للقرنية . 

(المادة الثانية) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه . 
صدر بتاريخ 31/8/2025 
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان 
أ.د/ خالد عاطف عبد الغفار

قرار رئيس مجلس الوزراء 3535 لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

الجريدة الرسمية العدد رقم 40 تابع بتاريخ 02/10/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي 
رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ١٦٧ لسنة ۱۹٥٦ بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الريفية ؛ 
وعلى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية ؛ 
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۲ بإنشاء الهيئة القومية للبريد ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ 
وعلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم ٣٠ لسنة ۲۰۱٨ ؛
 وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛
 وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ؛
 وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ؛ 
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ 
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛ 
وعلى ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قـــــرر : 
( المادة الأولى ) 
ينشأ برنامج يُسمى "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" لتوحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي ، وصندوق تكافل وكرامة ، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة حاليًا ، تقليلاً للأعباء المالية التي تتحملها الدولة ، ومن أجل استحداث برامج ومنتجات والوصول إلى فئات مستهدفة جديدة ، وكذلك بما يحقق الشفافية وسرعة الإنجاز والتنمية الاقتصادية المستدامة مع تعزيز سياسة الشمول المالي . 
ويُشار إلى البرنامج في باقي مواد هذا القرار بـ "المنظومة" . 

( المادة الثانية ) 
تستهدف المنظومة الفئات الآتية :
1- الأسر والأفراد الأولى بالرعاية المُسجلين على قواعد بيانات مُستفيدي الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة .
2- الأسر والأفراد فوق خط الفقر .
3- الفئات المستهدفة بأنشطة منتجات التمكين الاقتصادي المختلفة . على أن يتم إدراج الفئات المذكورة بعد إجراء التقييمات التي يتم تحديدها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان استحقاق حصول هذه الأسر والأفراد على منتجات الإقراض الميسرة التي يتم تقديمها من المنظومة .

( المادة الثالثة ) 
تشكل لجنة تنسيقية عليا للمنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :
1- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
2- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
3- وزارة التنمية المحلية .
4- وزارة المالية .
5- وزارة التضامن الاجتماعي .
6- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
7- وزارة العمل .
8- المجلس القومي للمرأة .
9- البنك المركزي المصري .
10- الهيئة العامة للرقابة المالية .
١١- هيئة الرقابة الإدارية .
12- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي .
١٣- البنك الزراعي المصري .
14- الهيئة القومية للبريد .
15- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
16- صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي .
17- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . 
ويجوز بقرار من وزير التضامن الاجتماعي ضم ممثلين عن أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو أي من الوحدات أو الصناديق التابعة لها ، أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو الجهات الأهلية أو الشركات أو البنوك الأخرى، وكذا أي جهات أخرى ترتبط بعملية المُساهمة في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية ، ويكون انضمامها لازمًا لعمل المنظومة . 

( المادة الرابعة ) 
تختص اللجنة التنسيقية العليا للمنظومة بالتنسيق بين الجهات الأعضاء بها ؛ وذلك في سبيل تحقيق الآتي : 
إتاحة الخدمات المالية الخاصة بخطط الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي . 
تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والمصرفية والتأمينية والبنية التحتية الحالية . 
إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمُستفيدين من أجل تيسير وضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا ، والفئات المستهدفة الأخرى المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار . 
إنشاء منظومة إلكترونية موحدة . 
توحيد الجهود ومنافذ تقديم الخدمة الخاصة بأعضاء المنظومة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي . 
الربط بين الخدمات التي تقدمها الجهات أعضاء المنظومة وتوفيرها إلكترونيًا بما يساعد على تسهيل وصول المواطنين إليها . 
متابعة التزام المستفيدين بشروط الاستحقاق الخاصة بالبرامج القائمة عليها الجهات أعضاء المنظومة ، ومدى توافر شروط الاستحقاق أو استمرار توافرها، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك . 
الحفاظ على قيمة الأموال المرصودة للبرامج التي تشملها المنظومة . 
تكوين احتياطيات مالية من البرامج المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشبكة الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي . 

( المادة الخامسة ) 
تنشأ قاعدة بيانات موحدة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي القائمة عليها الجهات المشاركة في المنظومة، ويكون الربط بين هذه الجهات من خلال المحول الرقمي الحكومي (G ۲G) للاستعلام عن البيانات أو التحقق منها . 

( المادة السادسة ) 
يتولى وزير التضامن الاجتماعي إصدار القرارات المنظمة لعمل المنظومة . 

( المادة السابعة ) 
يكون للمنظومة مدير يصدر بتعيينه قرار من وزير التضامن الاجتماعي ، ويختص بتسيير شئونها والإشراف على العمل بها والتنسيق بين الجهات الأعضاء . 
ويجوز لوزير التضامن الاجتماعي أن يعهد بإدارة المنظومة إلى أي من الإدارات أو الجهات أو الهيئات أو الصناديق التابعة للوزارة . 

( المادة الثامنة ) 
يُعقد اجتماع دوري للجنة التنسيقية للمنظومة بناء على دعوة من رئيسها - وفي حالة عدم حضوره يحل محله مدير المنظومة - ، وذلك مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما لزم الأمر ، وذلك لمتابعة تطورات العمل بالمنظومة ونتائجه ، وبحث تطوير المزيد من أطر التعاون بين الجهات الأعضاء، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن ، ومتابعة العوائق والمشكلات الخاصة بعمل المنظومة ، ووضع الحلول اللازمة لها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس . 
وترفع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع لوزير التضامن الاجتماعي في حالة عدم حضوره، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه . 

( المادة التاسعة ) 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 ﻫ 
( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) . 
رئيس مجلس الوزراء 
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

الدعوى رقم 138 لسنة 31 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 5 / 7 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يوليو سنة 2025م، الموافق العاشر من المحرم سنة 1447ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمود شكري محمود عبد الفتاح
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًّا)
4- رئيس مجلس الوزراء
5- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كهرباء جنوب القاهرة
6- مدير إدارة كهرباء الهرم
---------------
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (7 و8 و10 و11 و12 و19) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعي أقام أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 177 لسنة 2007 تعويضات كلي، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، طالبًا الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ مائة وثمانين ألف جنيه، عن الوحدة المستولى عليها، ومبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، على سند من أنه يمتلك عقار التداعي، وطلبت منه الشركة المدعى عليها الخامسة أن يُخصص لها فيه حجرة مساحتها عشرون مترًا مربعًا، لتضع بها محولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة لتغذية العقار بالتيار الكهربائي، ولغرض المنفعة العامة، تسلمتها الشركة في 25/7/2007، دون أن تؤدي ثمنًا أو تعويضًا عنها؛ فأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرًا أودع تقريرًا أورد فيه أن الحجرة خُصصت للمنفعة العامة كحجرة محولات كهرباء، وأن المدعي لم يتقدم للشركة لطلب التعويض عنها. وفي أثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية المواد (7 و8 و10 و11 و12 و19) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النصوص المطعون فيها العدوان على الملكية الخاصة؛ بمصادرتها دون تعويض، والإخلال بالمساواة بين أصحاب العقارات، وتقييد حق مالك البناء في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات المكافئة لما أصابه من ضرر، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (34 و40 و68) من دستور سنة 1971.

وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء - قبل إلغائه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الكهرباء – تنص على أنه "يُقصد بمنشآت قطاع الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون:

1-.... 7- أكشاك وحجرات محولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة".

وتنص المادة (7) من القانون ذاته على أنه "في حالة إقامة أي من المنشآت المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون يستحق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضًا عما يصيبهم من أضرار نتيجة لذلك.

فإذا لم يلحق بالملاك وأصحاب الحقوق ضرر بسبب إقامة المنشآت سالفة الذكر فلا يستحق لهم أي تعويض ويقوم رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص بإعلانهم بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول".

وتنص المادة (8) منه -المستبدل بها القانون رقم 204 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء- على أن "يتولى تقدير التعويض المستحق لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص برئاسة ممثل لقطاع الكهرباء بالمحافظة يختاره وزير الكهرباء والطاقة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة المصرية العامة للمساحة والمحافظة والمجلس الشعبي المحلى بها.
وللجنة أن تدعو من ترى من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
وتدعو اللجنة الملاك وأصحاب الحقوق للحضور للاتفاق على قيمة التعويض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التعويض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور رئيسها وعضوين على الأقل من أعضائها، ويصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس".
وتنص المادة (10) منه على أنه "إذا تم الاتفاق على التعويض أديت قيمته لأصحاب الحقوق ويحرر بذلك محضر يودع مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على إيداعه الآثار التي تترتب على شهر العقد".
وتنص المادة (11) منه على أنه "إذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض أو إذا لم يجب أحد من الملاك أو أصحاب الحقوق الدعوة لحضور جلسات اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) تودع قيمة التعويض خزانة منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة مع إعلانهم بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ويصدر رئيس منطقة أو مديرية الكهرباء المختص بعد اطلاعه على الشهادة المثبتة للإيداع قرارًا يحدد التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ الأعمال".
وتنص المادة (12) منه على أن "للمالك أو صاحب الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بقرار عدم استحقاق تعويض طبقًا للفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أن يعترض على هذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يوجه إلى رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص، وفى هذه الحالة يعرض الاعتراض على اللجنة المشار إليها في المادة (8).
فإذا قبلت اللجنة الاعتراض تتبع أحكام المادتين (10 و11) من هذا القانون أما إذا رفضته اللجنة فيصدر رئيس المنطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص قرارًا يحدد التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ الأعمال مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول".
وتنص المادة (19) منه على أنه "مع مراعاة أحكام المواد من (7 إلى 13) من هذا القانون يلزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة وذلك طبقًا للقواعد والقرارات التي تصدر من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء في هذا الشأن وتبين فيها الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك.
وعلى الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء مراعاة ذلك قبل إصدار التراخيص.
فإذا لم يقم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بهذا الالتزام خلال شهر من تاريخ إخطارهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، قامت المؤسسة المذكورة بإنشاء حجرة على نفقتهم أو بالاستيلاء على إحدى حجرات العقار بالطريق الإداري وتخصيصها لهذا الغرض".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية– مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية المطروحة على هذه المحكمة لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه: ألا تُقبل الخصومة إلا من هؤلاء الذين أُضيروا من سريان النص المطعون عليه في شأنهم، سواءً أكان هذا الضرر يتهددهم أم كان قد وقع فعلًا، وبشرط أن يكون هذا الضرر مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه؛ دلَّ ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص القانوني في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن إلغاء النص التشريعي لا يحول دون النظر والفصل في دستوريته؛ ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا أُلغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القانونين –القديم والجديد– تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القانون القديم يظل خاضعًا له، وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء تكون هي السارية على النزاع الموضوعي الذي نشأ المركز القانوني للمدعي واكتمل في ظل العمل بأحكامه.
وحيث إن المشرع أورد تنظيمًا خاصًّا بمنشآت قطاع الكهرباء بموجب القانون رقم 63 لسنة 1974؛ إذ أورد في المادة (1) منه المقصود بهذه المنشآت، وأفرد في المادة (19) منه حكم إنشاء أكشاك وحجرات محولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة المنصوص عليها في البند رقم (7) من المادة (1) سالفة الذكر، مراعيًا أحكام المواد (7 إلى 13) المشار إليها، حين ألزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لهذا الغرض، وذلك طبقًا للقواعد والقرارات التي تصدر من الشركة القابضة في هذا الشأن، وبيَّن الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك، وناط بالجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء مراعاة ذلك قبل إصدار التراخيص، مانحًا السلطة المختصة بشركة توزيع الكهرباء تقدير مناسبة المكان لوضع المحولات، ثم وضَع قاعدة عامة في شأن حقوق الملاك وأصحاب الحقوق في التعويض عما يصيبهم من أضرار جراء هذا الالتزام، وأحقيتهم في التعويض عن نزع ملكيتهم لهذه العقارات، سواء اتبعت الإجراءات التي نص عليها القانون السالف، في شأن المطالبة بالتعويض عن إقامة هذه المنشآت، أم لم تتبع؛ إذ تكون أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأحكام المسئولية المدنية – في الحالة الأخيرة – مصدرين للالتزام بالتعويض، بحسبان النصوص المطعون عليها لم تضع قيدًا أو ترتب جزاءً على رفع دعوى التعويض مباشرة دون اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) – المستبدلة – من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، وبما لا خروج فيه على ما تقرره الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون ذاته من استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضًا عما يصيبهم من أضرار نتيجة لإقامة أي من المنشآت المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون. متى كان ما تقدم، فإن ما يدعيه المدعي من ضرر لا يعود إلى النصوص المطعون فيها، وإنما تُحقق هذه النصوص مبتغاه من الدعوى الموضوعية، وبلوغ ما ينشده منها بشأن التعويض عن الملكية ومقابل الانتفاع -حال إثبات الضرر الموجب للتعويض– الأمر الذي يكون معه القضاء في دستورية النصوص المطعون فيها غير لازم للفصل في النزاع الموضوعي؛ ومن ثم تغدو هذه الدعوى قمينة بعدم القبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 4769 لسنة 77 ق جلسة 23 / 9 / 2023 مكتب فني 74 ق 97 ص 657

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عـمر الهادي معالي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ محمد مجدي البسيوني، وائل الطــنطاوي، هيثم عبدالحي ميدان وهشام عبد الرحمن محروس "نواب رئيس المحكمة".
--------------------
(97)
الطعن رقم 4769 لسنة 77 القضائية
(2،1) استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف: استئناف دعوى شهر الإعسار: بدء الميعاد ومدته".
(1) دعوى شهر الإعسار. وجوب نظرها على وجه السرعة وتقصير مواعيد الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار فقط دون الحضورية سواء بالمعارضة أو الاستئناف. المعارضة في الحكم الصادر فيها. مدتها. ثمانية أيام من تاريخ إعلانه. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه. المادتان 250، 252 مدني. استئناف الأحكام الحضورية الصادرة بشأنها. ميعاده. خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. علة ذلك. خلو مواد القانون المدني المنظمة لدعوى شهر الإعسار من تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية. أثره. الرجوع في شأنها للقانون العام.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في استئناف الحكم الحضوري في دعوى شهر الإعسار لإقامته بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. صحيح. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 250 من القانون المدني على أن " يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة." وفي المادة 252 من ذات القانون على أن " مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام." - يدل على أن المشرع قصد إلى أن تُنظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة وتقديمها على غيرها من الدعاوى العادية وتقصير مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة فيها سواء بالمعارضة أو الاستئناف، وتنظيم مواعيد الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار فقط - دون الحضورية - ذلك أن ورود عبارة " في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ...." تاليــــة على عبـــارة "مدة المعارضة" وسابقة على عبارة "ومدة استئنافها.... " بالمادة المذكورة سلفًا - يدل على أن الأحكام المعنية في العبارة الأولى بهذه المادة هي الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار إذ لا تُقبل المعارضة إلا في الأحكام الغيابية، وعلى اعتبار أن المشرع منزه عن اللغو فيكون قد حذف لفظ الغيابية بعد أن استهل المادة بكلمة المعارضة والتي تكفي تدليلًا على أن لفظ الأحكام الذي أتى بعدها لا يحتاج إلى وصفه بالغيابية، وبالتالي تكون العبارة الثالثة "ومدة استئنافها" راجعة كذلك على الأحكام الغيابية وليست الحضورية، فتكون المادة سالفة الذكر قد حددت ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي "في الأحوال الجائز فيها المعارضة" بثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم، وميعاد استئناف الحكم الغيابي (سواء كان المحكوم عليه قد اختار استئنافه مباشرة دون المعارضة فيه أو استأنف الحكم الصادر ضده غيابيًا في المعارضة) بخمسة عشر يومًا تبدأ كذلك من تاريخ إعلان الحكم، وليس أدل على ذلك من أن المشرع لو كان يقصد تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية من تاريخ إعلانها لما أعوزه النص على ذلك على غرار ما نصت عليه المادة 394 من قانون التجارة القديم الملغي من أن " ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون خمسة عشرة يومًا فقط من يوم إعلانه .." فجاءت صيغة النص واضحة بلفظ "أي حكم" لتنصرف إلى الغيابية والحضورية سواء، وكان في القول بتكليف المحكوم له بإعلان الحكم الصادر حضوريًا بالنسبة لخصمه وهو إجراء لا حاجة ولا مصلحة للمحكوم له فيه هو أمر يجافي العقل وعلى تقدير أن الخصم يفترض فيه عادةً العلم بالخصومة وما يُتخذ فيها من إجراءات، وبما مقتضاه وبطريق اللزوم واتساقًا مع غرض الشارع في نظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة أن يكون ميعاد استئناف الأحكام "الحضورية" الصادرة من محكمة الدرجة الأولى في شأن تلك الدعوى هو خمسة عشر يومًا، ذلك أن قصر المشرع ميعاد استئناف الحكم الغيابي إلى خمسة عشر يومًا مفاده أن يكون ميعاد استئناف الحكم الحضوري - هو الآخر- خمسة عشر يومًا، إذ لا يتصور أن يكون ميعاد الاستئناف مختلف في حالة الحكم الغيابي عنه في الحكم الحضوري لاتحاد العلة في الحالتين وهي تقصير مواعيد الطعن على دعوى شهر الإعسار، وبحيث يبدأ سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية وبحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم اتساقًا مع القواعد العامة في قانون المرافعات لخلو مواد القانون المدني المنظمة لدعوى شهر الإعسار من تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية، ومن ثم فيرجع في شأنها للقانون العام.
2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف صدر حضوريًا قبل الطاعن بتاريخ 30/3/2006 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 3/5/2006، فإنه يكون قد أقام استئنافه بعد الميعاد لمضي أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم المستأنف (في دعوى شهر الإعسار)، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصوبها دون أن تنقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بشهر إعساره، وقال بيانًا لذلك: إنه استصدر حكمًا على المطعون ضده في الاستئناف رقم .... لسنة 118 ق القاهرة بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مليون جنيه والفوائد القانونية، ولما كان المطعون ضده لم يؤد إليه المبلغ المقضي به وكانت أمواله لا تكفي للوفاء به. فقد أقام الدعوى استنادًا إلى نص المادة 252 مدني، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/3/2006 برفضها بحكم استأنفه الطاعن بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 3/5/2006 بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 15/1/2007 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم أسس قضاءه بعدم قبول استئنافه للتقرير به بعد الميعاد على سببين أولهما: أن دعوى الطاعن بطلب شهر الإعسار هي دعوى مستعجلة يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر بشأنها خمسة عشر يومًا، وثانيهما: أن الحكم المستأنف صدر حضوريًا برفض دعوى الطاعن فيبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره ولا يلزم إعلانه للطاعن المحكوم ضده لعدم وجود مصلحة للمطعون ضده المحكوم له في هذا الإعلان، في حين أن دعوى الطاعن هي دعوى موضوعية ليس مطلوبًا فيها الحكم بأي إجراء وقتي أو تحفظي فلا تعد دعوى مستعجلة، وحال أن مواعيد استئناف أحكام شهر الإعسار تخضع لحكم المادة 252 مدني والتي حددت مواعيد استئناف هذه الأحكام بخمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه سواء كانت بالقبول أو الرفض حتى وإن صدرت حضوريًا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة 250 من القانون المدني على أن "يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة."، وفي المادة 252 من ذات القانون على أن "مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام."، يدل على أن المشرع قصد إلى أن تنظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة وتقديمها على غيرها من الدعاوى العادية وتقصير مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة فيها سواء بالمعارضة أو الاستئناف، وتنظيم مواعيد الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار فقط - دون الحضورية - ذلك أن ورود عبارة " في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ...." تالية على عبارة "مدة المعارضة" وسابقة على عبارة "ومدة استئنافها ...." بالمادة المذكورة سلفًا - يدل على أن الأحكام المعنية في العبارة الأولى بهذه المادة هي الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار إذ لا تُقبل المعارضة إلا في الأحكام الغيابية، وعلى اعتبار أن المشرع منزه عن اللغو فيكون قد حذف لفظ الغيابية بعد أن استهل المادة بكلمة المعارضة والتي تكفي تدليلًا على أن لفظ الأحكام الذي أتى بعدها لا يحتاج إلى وصفه بالغيابية، وبالتالي تكون العبارة الثالثة "ومدة استئنافها" راجعة كذلك على الأحكام الغيابية وليست الحضورية، فتكون المادة سالفة الذكر قد حددت ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي "في الأحوال الجائز فيها المعارضة" بثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم، وميعاد استئناف الحكم الغيابي (سواء كان المحكوم عليه قد اختار استئنافه مباشرة دون المعارضة فيه أو استأنف الحكم الصادر ضده غيابيًا في المعارضة) بخمسة عشرة يومًا تبدأ كذلك من تاريخ إعلان الحكم، وليس أدل على ذلك من أن المشرع لو كان يقصد تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية من تاريخ إعلانها لما أعوزه النص على ذلك على غرار ما نصت عليه المادة 394 من قانون التجارة القديم الملغي من أن " ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون خمسة عشرة يومًا فقط من يوم إعلانه...." فجاءت صيغة النص واضحة بلفظ " أي حكم" لتنصرف إلى الغيابية والحضورية سواء، وكان في القول بتكليف المحكوم له بإعلان الحكم الصادر حضوريًا بالنسبة لخصمه وهو إجراء لا حاجة ولا مصلحة للمحكوم له فيه هو أمر يجافي العقل وعلى تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، وبما مقتضاه وبطريق اللزوم واتساقًا مع غرض الشارع في نظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة أن يكون ميعاد استئناف الأحكام "الحضورية" الصادرة من محكمة الدرجة الأولى في شأن تلك الدعوى هو خمسة عشر يومًا، ذلك أن قصر المشرع ميعاد استئناف الحكم الغيابي إلى خمسة عشر يومًا مفاده أن يكون ميعاد استئناف الحكم الحضوري - هو الآخر- خمسة عشر يومًا، إذ لا يتصور أن يكون ميعاد الاستئناف مختلف في حالة الحكم الغيابي عنه في الحكم الحضوري لاتحاد العلة في الحالتين وهي تقصير مواعيد الطعن على دعوى شهر الإعسار، وبحيث يبدأ سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية وبحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم اتساقًا مع القواعد العامة في قانون المرافعات لخلو مواد القانون المدني المنظمة لدعوى شهر الإعسار من تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية، ومن ثم فيرجع في شأنها للقانون العام؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف صدر حضوريًا قبل الطاعن بتاريخ 30/3/2006 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 3/5/2006، فإنه يكون قد أقام استئنافه بعد الميعاد لمضي أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم المستأنف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصوبها دون أن تنقضه.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ