الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

القرار الجمهوري 264 لسنة 2021 بالموافقة علي الاتفاق بين مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر

الجريدة الرسمية - العدد 50 - في 16 ديسمبر سنة 2021

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 264 لسنة 2021
بشأن الموافقة علي الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر ،
الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
(مادة وحيدة )
وُوفـق علي الاتفــاق الفرعي بين حكــومة جمهــورية مصــر العـــربية وحكومة كــنـدا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريــادة الأعمــال في مصر ، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 22 يونيو سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافـق مجلس النــواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 19 أكتوبر سنة 2021 م ) .


اتفــاق فــرعي
بـين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة كندا
بشأن
تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر

رغبة في تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد بـ"المشاركون" لتنفـيذ مشروع كندي للمساعدة الإنمـائية في مصر ، تم الاتفاق علي التفاهم التالي:

(المادة الأولى )
طبيعة الاتفاق الفرعي
(1-1) لا يعد هذا الاتفـاق اتفـاقًا دوليًا منفصلاً ، وإنمـا يعتبر اتفـاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ 31 يناير 1983 والغرض منه تحديد مسئوليات كل من مصر وكندا في ضوء المشروع الموضح بالمـادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي .

(المادة الثانية )
الجهات المفوضة
(2-1) تفوض كندا وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-2) تفوض مصر وزارة التعاون الدولي لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-3) تفوض مصر وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتولي الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع والموضحة بالمـادة الثالثة .

(المادة الثالثة )
المشروع
(3-1) يتعاون المشاركون لدعم تنفيذ ومتابعة المشروع الكندي للمساعدات الإنمائية في مصر ، المسمى "مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر" (المشروع) والذي سينفذ بواسطة بلان إنترنشونال- كندا من خلال مكتبها في مصر باعتبارها الوكالة المشاركة في التنفـيذ .
(3-2) يتم وصف هذا المشروع في المـلحق (أ) بهذا الاتفاق .

(المادة الرابعة)
مساهمة كندا
(4-1) بغرض تنفيذ المشروع ستساهم كندا بقيمة إجمالية لا تتجاوز خمسة ملايين دولار كندي (5000000 دولار كندي) علي مدار 5 سنوات .

(المادة الخامسة)
مساهمة مصر
(5-1) تتمثل مساهمة مصر في تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير كافة المتطلبات الأخري للمشروع كما هو موضح في المـلحق (أ) .

(المادة السادسة)
الإشعارات والمراسلات
(6-1) يحرر أي إشعار مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية ووزارة التعاون الدولي ، ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة ويسلم للمتلقي إما بالتسليم الشخصي أو يرسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس علي العناوين الموضحة في هذه المـادة .
(6-2) تحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية ، ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابةً وتقدم إلي المتلقي إما بالتسليم اليدوي أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس علي العناوين الموضحة أدناه :
وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التنمية ، السفارة الكندية ، أبــراج نايــل سيتي، 2005(أ) كــورنيش النيــل - البرج الجنــوبي ، الطــابق 18 ، القــاهـرة 11221
وزارة التعاون الدولي : مدير عام الإدارة العامة للتعاون مع كندا ، وزارة التعاون الدولي ، 8 شارع عدلي ، وسط البلد ، القاهرة ، مصر.
وزارة التضامن الاجتماعي : مكتب وزير التضامن الاجتماعي ، 19 شارع المراغي ، العـجــوزة .
المجلس القومي للمرأة : رئيس المجلس القومي للمرأة 11 شارع عبد الرازق السنهوري متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة - مصر .
بلان إنترنانشونال - كندا : المدير الإقليمي في مصر ، 71 شارع 105 ، المعادي ، القـاهرة، مصـر .
(6-3) يجوز للمشاركين أو الوكالة المشاركة تعديل العنوان الذي يتم توجيه الإشعارات أو المراسلات عليه وإخطار الشركاء الآخرين بذلك كتابةً .

(المادة السابعة)
الاستشارات
(7-1) يتشاور المشاركون فيما بينهم في أي أمر ذي صلة بهذا الاتفاق الفرعي .

(المادة الثامنة)
الاختلافات في التفسير والتطبيق
(8-1) أي اختلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير نصوص هذا الاتفاق الفرعي ، يتم تسويتها بشكل ودي عن طريق التفاوض بين المشاركين .

(المادة التاسعة)
بنود عامة
(9-1) يشكل هــذا الاتفاق الفرعي مع المـلحق (أ) - الذي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ من هذا الاتفاق - التفاهم الكامل بين المشاركين بشأن هذا المشروع .
(9-2) يعتبر هذا الاتفاق الفرعي نافذًا بدءًا من التاريخ الذي تخطر فيه مصر كندا بأنها قد استكملت كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة ، ويبقي نافذًا حتي انتهاء أنشطـة المشـروع .
(9-3) يمكن للمشاركين تعديل هذا الاتفاق الفرعي بالاتفاق المتبادل كتابة وبذات الإجراءات القانونية الداخلية المشار إليها بالفقرة (9-2).
(9-4) يتشاور المشاركون فيما بينهـم بخصــوص أي أمر قد ينشأ بشـأن هــذا الاتفـاق الفـرعي .
(9-5) يجوز لأي مشارك من المشاركين تعليق هـذا الاتفاق الفرعي أو إنهـاؤه بإخطار المشاركين الآخرين بذلك كتابةً .
أبرم هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بالقاهرة في يوم 31 شهر مارس سنة 2021 باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية وفي حالة وجود أي اختلاف يعتد بالنـص الإنجـليزي .
عن حكومة                                                             عن حكومة
جمهورية مصر العربية                                                 كندا
الدكتورة / رانيا المشاط                                 السيد / لويس دماس
وزيرة التعاون الدولى                         سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية

مـلحـق ( أ )
مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر
الشريك المنفــذ :بــلان إنــترنشـــونال كــــندا مــن خـــلال - مكتبهـــا في مـصــر - بلان إنترنشونال مصر .
ازداد عدد سكان مصر بشكل كبير في العقد المـاضي ، حيث وصل إلي حوالي 100 مليون نسمة في عــام 2019، يهــدف هـــذا المشروع إلي دعم اســتراتيجية التنميــة المســتدامة في مصر : رؤية مصر 2030 من خلال النمو الاقتصادي الشامل المتنوع للتغلب علي معـدل البطـالة .
تشكل النساء قوة مؤثرة علي النمو الاقتصادي المستدام ، إلا أنهن يواجهن بعض التحديات في تحقيق المشاركة الكاملة في القوي العاملة .
وتوضح أحد الدلائل القوية أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعد بالغة الأهمية حيث إن حصول المرأة علي كامل الإمكانيات الاقتصادية يؤدي إلي ارتفاع إجمالي الناتج المحلي وانخفاض معدل الفقر .
وتمثل قطاعات السجاد والحرف اليدوية المرتبطة بها في مصر مصادر هامة للتوظيف .
تحتل مصر المركز الحادي عشر بين أكـبر منتجي السجــاد في العــالم بإجمــالي إنتــاج قيمته 734 مليون دولار أمريكي .
تمثل النساء دورًا مركزيًا في قطاع السجاد حيث يلاقي الإنتاج في هذا القطاع قبولاً اجتماعيًا لمـا يوفره من ظروف عمل مرنة تتيح لهن إدارة المسئوليات المنزلية بشكل متزامن .
يهدف هذا المشروع إلي إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية ، وكذا زيادة قدرتهن علي اتخاذ خيارات فعالة.
سيتم تنفيذ المشروع في محافظة الجيزة في مصر وسيركز علي صناعة السجاد وحيث إنه سيتم تنفيذ المشروع علي مستويات المجتمع وأماكن العمل والمحافظة والحكومة ، فإن ذلك سيؤدي إلي بناء بيئة اجتماعية داعمة وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات ، بما يضمن مشاركتهن وقيادتهن في هذه المستويات .
سيستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد 1900 مراهقة (تتراوح أعمارهن بين 15 إلي 18 سنة) من خلال ثلاث نتائج وسيطة :
1 - تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات في الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية .
2 - زيادة الإنتاج والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات في الوظائف في محافظة الجيزة.
3 - تحسين استجابة أصحاب العمل في محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة .

أدوار ومهـام المشـاركين :
تقوم وزارة الشؤون الخارجية والتجـارة والتنمية الكندية بإبرام اتفاقية مشاركة مع هيئة بلان إنترنشونال كندا لتقديم الدعم المـالي لتنفيذ المشروع ومتابعة التقدم المحرز في المشروع .
توافي وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية وزارة التعاون الدولي بالمستجدات والمعلومات المـالية العامة والمتعلقة بالمشروع علي أساس نصف سنوي .
تقوم وزارة التعاون الدولي بتيسير الحصول علي الموافقات الخاصة بالمشروع من الحكومة المصرية ، وكذا التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والوكالات المنفذة والوزارات المعنية .
تعين وزارة التعاون الدولي وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها الكيان الحكومي المختص بالمشروع وتكون وزارة التضامن الاجتماعي مسئولة عن الأنشطة المتعلقة باختصاصاتها ، كما تعين وزارة التعاون الدولي المجلس القومي للمرأة بصفته المنسق للسياسات الرئيسية ولتدعيم الجهود الخاصة للمشروع .
تشمل لجنة التسيير للمشروع ممثلين عن الشركاء المنفذين بالإضافة إلي وزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وهيئة بلان إنترناشيونال كندا ووزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية ، بالإضافة إلي ممثلين لهيئة بلان إنترناشيونال مصر .
تجتمع اللجنة مرة واحدة علي الأقل سنويًا وتكون مسئولة عن إقرار أنشطة المشروع ، فضــلاً عن مراجعة التقدم المحرز في المشـروع .

القرار الجمهوري 263 لسنة 2021 بالموافقة علي الاتفاق بين مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر

الجريدة الرسمية - العدد 50 - في 16 ديسمبر سنة 2021


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 263 لسنة 2021
بشأن الموافقة علي الاتفاق الفرعي بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا
بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر ،
الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
(مادة وحيدة )
وُوفـق علي الاتفــاق الفرعي بين حكــومة جمهورية مصر العـــربية وحكومة كـندا بشأن تنفــيذ مشروع فــرص المـرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/3/31، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 22 يونيو سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافـق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 11 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 م ) .

اتفــاق فــرعي
بـين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة كندا
بشأن
تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر

رغبة في تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد بـ"المشاركون" لتنفيذ مشروع كـندي للمساعدة الإنمـائية في مصر ، تم الاتفاق علي التفاهم التالي:

(المادة الأولى )
طبيعة الاتفاق الفرعي
(1-1)لا يعد هذا الاتفـاق اتفـاقًا دوليًا منفصلاً ، وإنمـا يعتبر اتفـاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ 31 يناير 1983 والغرض منه تحديد مسئوليات مصر وكندا في ضوء المشروع الموضح بالمـادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي .

(المادة الثانية)
الجهات المفوضة
(2-1) تفوض كندا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-2) تفوض مصر وزارة التعاون الدولي لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-3) تفوض مصر وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي المــرأة لتولي الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع والموضحة بالمـادة الثالثة .

(المادة الثالثة )
المشروع
(3-1) يتعاون المشاركون لدعم تنفيذ ومتابعة المشروع الكندي للمساعدات الإنمائية في مصر ، المسمي "مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر" (المشروع) والذي ينفذ بواسطة شركة ألينيا الدولية .
(3-2) يتم وصف هذا المشروع في المـلحق (أ) بهذا الاتفاق .

(المادة الرابعة )
مساهمة كندا
(4-1) بغرض تنفيذ المشروع ستساهم كندا بقيمة إجمالية لا تتجاوز أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار كندي (4500000 دولار كندي) علي مدار 5 سنوات .

(المادة الخامسة )
مساهمة مصر
(5-1) تتمثل مساهمة مصر في تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير المتطلبات الأخرى للمشروع كما هو موضح في المـلحق (أ) .

(المادة السادسة)
الإشعارات والمراسلات
(6-1) يحرر أي إشعار مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية ، ووزارة التعاون الدولي ، ووزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة ويسلم للمتلقي إما بالتسليم الشخصي أو يرسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس علي العناوين الموضحة في هذه المـادة .
(6-2) تحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية ، ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة وتقدم إلي المتلقي إما بالتسليم اليدوي أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس علي العناوين الموضحة أدناه :
وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التنمية ، السفارة الكندية ، أبــراج نايل سيتي، 2005(أ) كــورنيش النيــل - البرج الجنــوبي ، الطــابق 18 ، القــاهـرة 11221
وزارة التعاون الدولي : مدير عام الإدارة العامة للتعاون مع كندا ، وزارة التعاون الدولي ، 8 شارع عدلي ، وسط البلد ، القاهرة ، مصر.
وزارة التجارة والصناعة : مكتب وزير التجارة والصناعة 2 شارع أمريكا اللاتينية ، جاردن سيتي ، القاهرة ، مصر .
المجلس القومي للمرأة : رئيس المجلس القومي للمرأة 11 شارع عبد الرازق السنهوري متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة - مصر .
شركة ألينيا الدولية : الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألينيا الدولية ., 200, 14707 Bannister Road S.E., Calgary, Alberta T2X 172. البريد الإلكتروني robertf@alineainternational.com ورقــم تليفون المكتب 4032535298
(6-3) يجوز للمشاركين تعديل العنوان الذي يتم توجيه الإشعارات أو المراسلات عليه وإخطار الشركاء الآخرين بذلك كتابةً .

(المادة السابعة)
الاستشارات
(7-1) يتشاور المشاركون فيما بينهم في أي أمر ذي صلة بهذا الاتفاق الفرعي .

(المادة الثامنة)
الاختلافات في التفسير والتطبيق
(8-1) أي اختلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير نصوص هذا الاتفاق الفرعي ، يتم تسويتها بشكل ودي عن طريق التفاوض بين المشاركين .

(المادة التاسعة)
بنود عامة
(9-1) يشكل هــذا الاتفاق الفرعي مع المـلحق (أ) - الذي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ من هذا الاتفاق - التفاهم الكامل بين المشاركين بخصوص هذا المشروع .
(9-2) يعتبر هذا الاتفاق الفرعي نافذًا بدءًا من التاريخ الذي تخطر فيه مصر كندا بأنها قد استكملت كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة ، ويبقي نافذًا حتي انتهاء أنشطـة المشـروع .
(9-3) يمكن للمشاركين تعديل هذا الاتفاق الفرعي بالاتفاق المتبادل كتابة وبذات الإجراءات القانونية الداخلية المشار إليها بالفقرة (9-2).
(9-4) يتشاور المشاركون فيما بينهـم بخصــوص أي أمر قد ينشأ بشـأن هــذا الاتفـاق الفـرعي .
(9-5) يجوز لأي مشارك من المشاركين تعليق هـذا الاتفاق الفرعي أو إنهـاؤه بإخطار المشاركين الآخرين بذلك كتابة .
أبرم هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بالقاهرة في يوم 31 شهر مارس سنة 2021 باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية وفي حالة وجود أي اختلاف يعتد بالنـص الإنجـليزي .
عن حكومة                                                  عن حكومة
جمهورية مصر العربية                                         كندا
الدكتورة / رانيا المشاط                                السيد / لويس دماس
وزيرة التعاون الدولى                         سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية

مـلحـق ( أ )
مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر
الشريك المنفذ : شركة ألينيا الدولية .
يهدف مشروع "الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية" إلي زيادة الرفاهية الاقتصادية للمرأة في قطاع الأعمال التجارية الزراعية في محافظتين في الوجه القبلي بمصر ، بما يتماشي مباشرة مع هدف الحكومة المصرية المتمثل في "تطوير قدرات المرأة لدعم قدراتها لاتخاذ خيارات التوظيف وتوسيع مشاركتها في قوة العمل ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص في تشغيل المرأة في جميع القطاعات (الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة - رؤية 2030) .
سيتم تنفيذ المشروع في محافظتي المنيا وبني سويف بالتركيز علي ثلاث نتائج بسيطة :
1 - "تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص أكثر إنصافًا لملكية وإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئيًا" سيتطلب أسلوبًا مبتكرًا للتمويل المختلط وذلك من خلال رأس المال الاستثماري لإنشاء عدد (50) شركة أعمال تجارية زراعية ترأسها سيدات ، وسيقوم المشروع أيضًا ببناء قدرات مقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين والمنظمات غير الحكومية لاستدامة هذا النموذج وتوسيع نطاقه .
2 - "التوسع في تبني سياسات وممارسات مستجيبة للنوع الاجتماعي في أماكن العمل بما يؤدي إلي تعزيز رفاهة المرأة في الأعمال التجارية الزراعية المنشأة سيدعم ممارسات التوظف المستجيبة للنوع الاجتماعي في شركات الأعمال التجارية الزراعية بما يؤدي إلي بيئة عمل آمنة للمرأة ، ومن ثم تحسين الإنتاجية والربحية .
سيتم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع جمعيات الأعمال المحلية والوطنية بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية التابعة لها وأيضًا جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، وذلك لضمان إمكانية نشر واستدامة النموذج المطور ، هذا وسيتم دمج الوعي بالوفرة والازدهار في جميع أنشطة ريادة الأعمال والتوظيف .
3 - "تحسين الاستجابة للنوع الاجتماعي في السياسات واللوائح والاستراتيجيات الرئيسية للحكومة المصرية التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال" سيتعاون المشروع مع وزارات رئيسية مثل وزارة التجارة والصناعة لضمان دمج المساواة في النوع الاجتماعي في أنشطة المشروع .

سيتم تنفيذ المشروع في محافظتين بالوجه القبلي وهما المنيا وبني سويف بواسطة شركة ألينيا وشركاؤها المصريون (وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة) ، وسيصل عدد المستفيدين إلي عدد 6500 مستفيد مباشر (5330 سيدة، 1170 رجلاً) ، عدد 13000 مستفيد غير مباشر (7000 سيدة ، 6000 رجل) ، بإجمالي عدد 12330 سيدة وعدد 7170 رجلاً ، وتشمل القطاعات الرئيسية الأعمال التجارية الزراعية والاتصالات وتكنولوجيـا المعلـومات .
الإجراءات التي سيتخذها المشروع للتخفيف من تأثير فيروس كوروناCovid-19:من أجل التخفيف من تأثير الفيروس ، سيقوم المشروع بما يأتي :
1 - زيادة سلامة مؤسسات الأعمال الزراعية إلي أقصي درجة ممكنة .
2 - تقليل تأثير الفيروس علي المشاركة الاقتصادية للمرأة وحصولها علي سبل الراحة إلي أدني حد ممكن.
3 - تشجيع إنشاء مجموعات الأعمال التجارية الزراعية لتكون قادرة علي مقاومة الآثار الاقتصادية لهذا الوباء .
سيدعم المشروع تطوير "الأمن الحيوي وأنظمة إدارة سلامة الغذاء" في مشروعات الأعمال الزراعية المستهدفة للتأكد من الوصول بخطر انتشار الفيروس إلي الموظفين والمباني وما ينتج عن ذلك من تلوث الأغذية والتعبئة وأنظمة التوزيع إلي أدني حد ممكن .
وفيما يخص المشروعات الأصغر التي تديرها النساء سيشمل هذا توفير المعدات والدعم من أجل تطوير بروتوكول الأمن والسلامة .
أما فيما يخص الشركات الأكبر فسيقوم المشروع بتعظيم الأثر من خلال بناء القدرات بواسطة جمعيات الأعمال مثل اتحاد الصناعات المصرية - غرفة الصناعات الغذائية .
سوف يتوسع المشروع في أنشطة التوعية لتشمل توفير الخدمات والاستشارات الأساسية لتحقيق سبل الراحة في شركات الأعمال الزراعيــة الكبيرة التي يستهدفها المشروع للتخفيف من التحول المحتمل للإنفاق الصحي الحكومي إلي فيروس Covid-19 ولمواجهة الضغوط المتزايدة التي من المحتمل أن تواجهها النساء لترك العمل المدفوع الأجر لتوفير رعاية الأطفال ، فإن المشروع سيعطي الأولوية لتعزيز ترتيبات بديلة للرعاية النهارية .

كما سيتم تضمين التوعية حول الوقاية من انتقال الفيروس (غسل اليدين ، والتباعد الاجتماعي وتعقيم أماكن العمل) في جميع برامج بناء القدرات .

كما سيقوم المشروع بإعداد النساء المستفيدات لتعظيم أدوارهن كمؤثرات مجتمعيات من خلال نشر المعلومات المتعلقة بانتشار الفيروس في مجتمعاتهم بالإضافة إلي مواجهة المعلومات المغلوطة .
وللتخفيف من التأثير السلبي للفيروس علي أعباء الاقتصاد الكلي ، سيختار المشروع المجموعات الزراعية للمشروعات الجديدة التي ستكون قادرة علي مقاومة تأثير الوباء علي سلاسل القيمة ، ويعد هذا أمرًا بالغ الأهمية للوضع الحالي وللاستعداد لأي اضطرابات اقتصـادية مستقبليـة .

أدوار ومهـام المشـاركين :
تقــوم وزارة الشئون الخـارجية والتجــارة والتنميــة الكـندية بإبــرام اتفاقية مسـاهمة مع شركة ألينيا الدولية لتقديم الدعم المـالي لتنفيذ المشروع وستقوم بمتابعة التقدم المحرز في المشـروع .
توافي وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية وزارة التعاون الدولي بالمستجدات والمعلومات المالية العامة والمتعلقة بالمشروع علي أساس نصف سنوي .
ســتضمـن شــركة ألينيا الدوليــة أن الأنشــطــة تتــم وفقـــًا لــرؤيــة مصــر 2030 وكذا لاستراتيجية المجلس القومي للمرأة الخاصة بالنوع الاجتماعي وذلك من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأعمال التجارية الزراعية .

تقوم وزارة التعــاون الــدولي بتيسير الحصــول عــلي الموافقـــات الخــاصة بالمشــروع من الحكومة المصرية ، وكذا التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والوكالات المنفذة والـوزارات المعنيـة .
تعين وزارة التعاون الدولي كلاً من وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة بصفتهما الكيانات الحكومية المختصة بالمشروع وتكون وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة مسؤولتين عن الأنشطة المتعلقة باختصاص كل منهما ، تشمل لجنة التسيير للمشروع ممثلين عن الشركاء المنفذين بالإضافة إلي وزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة وشركة ألينيا الدولية ووزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية ، وتجتمع اللجنة مرة واحدة علي الأقل سنويًا وتكون مسؤولة عن إقرار أنشطة المشروع ، فضلاً عن مراجعة التقدم المحرز في المشروع .

القرار الجمهوري 362 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاق مصر وكندا بشأن معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر

الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 15 أكتوبر سنة 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 362 لسنة 2020
بالموافقة علي الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا
بشأن تنفيذ مشروع ( معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر )
والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17 / 3 / 2020
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
(مادة وحيدة)

وُوفق علي الاتفاق الفرعي بين حكــومة جمهــورية مصــر العـــربية وحكومة كـنــدا بشأن تنفيذ مشروع «معــالجة الفجــوات في الصحة والحقــوق الإنجــابية في مصر» ، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 2020/3/17 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 29 شوال سنة 1441هـ

( الموافق 21 يونية سنة 2020م ) .

عـبد الفتـاح السيـسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس النواب علي هـذا القـرار بجلسته المعقـودة في 28 ذي الحجة سنة 1441 هـ

( الموافق 18 أغسطس سنة 2020 م ) .


اتفـاق فـرعي
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة كندا
بشأن
تنفيذ مشروع " معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر "
رغبة في تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد بـ"المشاركان" - لتنفيذ مشروع كندي للمساعدة الإنمائية في مصر ، تم الاتفاق علي التفاهم التالي :

(المادة الأولى)
طبيعة الاتفاق الفرعي
(1-1) لا يُعد هذا الاتفاق اتفاقًا دوليًا منفصلاً ، وإنما يعتبر اتفاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ 31 يناير 1983 والغرض منه تحديد مسئوليات مصر وكندا في ضوء المشروع الموضح بالمـادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي .

(المادة الثانية )
الجهات المفوضة
(2-1) تفوض كندا وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .

(2-2) تفوض مصر وزارة التعاون الدولي لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .

(2-3) تفوض مصر وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة لتولي الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع الموضحة بالمـادة الثالثة.

(المادة الثالثة )
المشروع
(3-1) يتعاون المشاركان لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع الكندي للمساعدات الإنمائية في مصر، المسمي مشروع معالجة الفجـــوات في الصـحـــة والحقــوق الإنجـــابية في مصر (المشروع) والذي ينفذ بواسـطــة صـنـــدوق الأمم المتحـــدة للسكان باعتباره الوكالة المشاركة

(3-2) يتم وصف هذا المشروع في الملحق (أ) بهذا الاتفاق .

( المادة الرابعة )

مساهمة كندا

(4-1) لأغــراض المشـــروع ، ستـســاهم كـــنــــدا بقيـمــة إجـمـــالية لا تتجـــاوز خمسة ملايين دولار كندي (5000000 دولار كندي) علي مدار مدة 5 سنوات .




(المادة الخامسة )

مساهمة مصر

(5-1) تتمثل مساهمة مصر في تقديم أي وجميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير المتطلبات الأخري للمشروع كما هو موضح في المـلحق (أ) .

(المادة السادسة )

الإشعارات والمراسلات

(6-1) تُحرر الإشعارات المقدمة من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية ، ووزارة التعاون الدولي ، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة وتقدم للمتلقي إما بالتسليم الشخصي أو ترسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس علي العنوان الموضح في هذه المـادة .

(6-2) تقدم وتحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشئون الخــارجية والتجــارة والتنميــة ، ووزارة التعـــاون الـــدولي ووزارة الصـحـــة والســكـان ووزارة الشباب والرياضة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة وتقدم إلي المتلقي إما بالتسليم اليدوي أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس علي العنوان الموضح أدناه :

وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التعاون التنموي ، السفارة الكندية ، أبراج نايل سيتي ، 2005 (أ) كورنيش النيل - البرج الجنوبي ، الطابق 18 ، القاهرة 11221

وزارة التعاون الدولي : مدير عام الإدارة العامة للتعاون مع كندا ، وزارة التعاون الدولي، 8 شارع عدلي ، وسط البلد ، القاهرة ، مصر.

وزارة الصحة والسكان : مكتب وزير الصحة ، 3 شارع مجلس الشعب ، وسط البلد ، القاهرة، مصر .

وزارة الشباب والرياضة : مكتب وزير الشباب والرياضة ، شارع 26 يوليو ، المهندسين ، الجيزة ، مصر .

(6-3) يمكن أن يعدل أي مشارك من المشاركين العنوان الذي يتلقي عليه الإشعارات أو المراسلات عن طريق إخطار المشارك الآخر بذلك كتابةً .

(المادة السابعة )

الاستشارات

(7-1) يتشاور المشاركان فيما بينهما في أي أمر ذي صلة بهذا الاتفاق الفرعي .

(المادة الثامنة )
الاختلافات في التفسير والتطبيق

(8-1) أي اختلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير نصوص هذا الاتفاق الفرعي ، يتم تسويتها بشكل ودي عن طريق التفاوض بين المشاركين .

(المادة التاسعة )
بنود عامة
(9-1) يشكل هذا الاتفاق الفرعي مع المـلحق (أ) - الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق - التفاهم الكامل بين المشاركين بخصوص هذا المشروع .
(9-2) يعتبر هذا الاتفاق الفرعي نافذًا بدءًا من التاريخ الذي تخطر فيه مصر كندا بأنها قد استكملت كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة ، ويبقي نافذًا حتي انتهاء أنشطة المشروع .
(9-3) يمكن للمشاركين تعديل هذا الاتفاق الفرعي بالاتفاق المتبادل كتابةً وبذات الإجراءات القانونية الداخلية المشار إليها بالفقرة (9-2).
(9-4) يتشاور المشاركان فيما بينهم بخصــوص أي أمر قد ينشـــأ بشأن هذا الاتفاق الفرعي 
(9-5) يجوز لأي مشارك من المشاركين تعليق هذا الاتفاق الفرعي أو إنهاؤه بإخطار المشارك الآخر بذلك كتابةً .
أبرم هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بالقاهرة في يوم 17 شهر مارس سنة 2020 باللغتين العربية والإنجليزية ، وفي حالة وجود أي اختلاف يعتد بالنص الإنجليزي .

عن حكومة جمهورية مصر العربية
الاسم/ رانيا المشاط
وزير التعاون الدولى

عن حكومة كندا
الاسم/ جيس دوتون
سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية


ملحـق ( أ )
مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر
الشريك المنفذ : صندوق الأمم المتحدة للسكان
ازداد عدد سكان مصر زيادة كبيرة في العقـــد المـاضي ، حيــث وصل إلي ما يقرب من 100 مليون نسمة في عام 2018 ، ويعد الوصول لخدمات جيدة لتنظيم الأسرة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للنساء والفتيات ليعشن حياة صحية ويشكل جزءًا هامًا من استراتيجية معالجة المعدلات المرتفعة للنمو السكاني . يهدف المشروع إلي تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر والحصول علي تلك الخدمات ورفع مستوي جودتها . كما يهدف المشروع أيضًا إلي معالجة الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات للحصول علي الخدمات الصحية الجيدة بما في ذلك المعايير الاجتماعية والسلوكية والمعتقدات .

تشمل أنشطة المشروع ما يلي :
(1) شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة ؛ (2) تصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة ؛ (3) تنظيم فعاليات توعية لتقوية الالتزام القومي نحو تنظيم الأسرة
يعد المشروع جزءًا من البرنامج القومي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يهدف إلي الوصول إلي عدد 5500 عيادة لتنظيم الأسرة ، وعدد 14000 من العاملين الميدانيين بوزارة الصحة والسكان ، وعدد 2500 نادي صحي للنساء وعدد 60 مليون مواطن من خلال حملة إعلامية شاملة للسكان وتنظيم الأسرة .

تتضمن النتائج المتوقعة لهذا المشروع :
زيادة فرص الحصول علي خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخاصة للنساء .
تثقيف الشباب - خاصة النساء في سن الإنجاب - بشأن حقوق المرأة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ، وزيادة الوعي العام بقيمة حجم الأسرة الأصغر .
تعزيز قدرات الحكومة لمتابعة الاستراتيجية القومية للسكان وتنسيق الأنشطة لتمكين المرأة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة .

أدوار ومهام المشاركين :
تقوم وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بإبرام اتفاقية منحة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم الدعم المـالي لتنفيذ المشروع وستقوم بمتابعة التقدم المحرز في المشروع.
توافي وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية وزارة التعاون الدولي بالمستجدات والمعلومات المـالية العامة والمتعلقة بالمشروع علي أساس نصف سنوي .
يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان بإتمام جميع الأنشطة - بما فيها فعاليات توعية لتدعيم الالتزام القومي بشأن تنظيم الأسرة - وفقًا لأولويات وزارة الصحة والسكان لمعالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر .
تقوم وزارة التعاون الدولي بتيسير الحصول علي الموافقات الخاصة للمشروع من الحكومة المصرية ، وكذا التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية .
تقوم وزارة التعاون الدولي بتعيين كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة بصفتهما الوزارتين المسئولتين عن المشــروع ، كل في مجـــال تخصصـــه .
تشارك كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة في لجنة تسيير المشروع التي تتولي مسئولية الموافقة علي أنشطة المشروع ومتابعة تقدمه علي أن ترأس لجنة التسيير وزارة الصحة والسكان كممثل عن الحكومة المصرية ، وتجتمع لجنة تسيير المشروع علي الأقل مرة سنويًا .

الطعن 925 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 925 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ت. د. م. ك.

مطعون ضده:
م. ل. ل. ا.
ج. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/474 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 18-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى للطع ن وسماع تقرير التلخيص الذى تلاه بالجلسة القاضى المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمرافعة والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 84 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بوقف إجراءات تنفيذ الشيك محل التداعى وبراءة ذمتيهما من قيمته ورده وبطلانه وإلغاء إجراءات التنفيذ ؛ تأسيساً على أن الشيك محل التنفيذ صدر بمناسبة عمل الطاعن لديهما لتسهيل إجراءات العمل فى شراء عقارات لصالح المطعون ضدها الأولى بقصد إعادة بيعها وإذ افتتح الملف رقم 24974 لسنة 2023 لتنفيذ الشيك رغم أنه غير مستحق الأداء فقد أقاما الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 10/9/2024 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهما الحكم برقم 474 لسنة 2024 تنفيذ تجارى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18/6/2025 بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء إجراءات التنفيذ وحفظ الملف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز برقم 925 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 14/7/2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضدهما مذكرةً بطلب رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسبابٍ ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ؛ وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما لم يقدما دليلاً على صدور الشيك على بياضٍ لاستخدامه فى تسيير أعمال الشركة المطعون ضدها الأولى التى كان يعمل لديها كوسط عقارى تقتضى وظيفته إبرام التعاقدات على الوحدات العقارية لصالح الشركة المذكورة بقصد إعادة بيعها ، مما تثبت معه أحقية الطاعن فى قيمة الشيك ، ولا ينال من ذلك ما ما ورد بتقرير الخبرة من أن الطاعن استند فى منازعته إلى صدور الشيك محل النزاع مقابل دين شخصى على المطعون ضده الثانى ثم عدل فى سبب إصدار الشيك إلى أنه مقابل مستحقاته المالية لدى الشركة المطعون ضدها الأولى ؛ باعتبار أن الشكل القانونى للشركة المذكورة أنها مؤسسة فردية مملوكة للمطعون ضده الثانى وليست لها ذمة مالية مستقلة عن شخص مالكها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وامتنع عن الفصل في أصل الحق المتنازع فيه تأسيسًا على عدم اختصاصه بنظر النزاع ، حال انعقاد الاختصاص الأصيل لقاضى التنفيذ باعتبار أن الدعوى المطروحة عليه هى منازعة موضوعية فى التنفيذ وأن سبب النزاع يتعلق بطلب الحكم بإجراء يحسم أصل الحق ، ورغم انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم الاختصاص بنظر الموضوع إلا أنه أجاب المطعون ضدهما إلى طلب حفظ ملف التنفيذ ، دون أن يتعرض لبراءة ذمتيهما من قيمة الشيك موضوع التنفيذ أو يقطع بأحقية الطاعن في صرف الشيك من عدمه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه " 1 - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2 - السندات التنفيذية هي... د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة." والنص في المادة 667 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 على أنه " 1 - يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا، ولحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية. 2 - تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية."، مفاده أن المشرع قد اعتبر الشيك سندًا تنفيذيًا يستطيع حامله أو المستفيد منه طلب تنفيذ الشيك واقتضاء المبلغ الوارد به أو المبلغ المتبقي من قيمته دون سداد مباشرة ، دون لزوم الحصول على أمر قضائي أو حكم بالإلزام ، وأناط بقاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على الشيك وجعله سندًا تنفيذيًا ، واشترط حتى يكون الشيك سندًا تنفيذيًا قابلًا للتنفيذ بقيمته جبرًا على الساحب أن يكون الحق المراد اقتضاؤه بموجبه محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . ومن المقرر - أيضًا - أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء وينطوى بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب ، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل اليه ــــ إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله ــــ وذلك ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة بإقامة الدليل على السبب الحقيقي لاصدار الشيك ، بإثبات أن الشيك ليس له سبب ، أو أن له سببًا ولكنه غير مشروع، أو أنه متحصل عليه بطريقٍ غير مشروع ، أو أن سببه زال أو لم يتحقق ، أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك، أو أنه شيك ضمانٍ حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطة محكمة الموضوع مستهديةً بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . كما أنه من المقرر-كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل التداعى وإلغاء إجراءات التنفيذ وحفظ ملف التنفيذ ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرى الخبرة المنتدبة فيها من انتفاء الشروط اللازمة لاعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا وعدم التوصل إلى السبب الحقيقى فى إصداره بعد أن عجز كلٌ من طرفى النزاع عن إثبات ما يدعيه فى شأن سبب إصدار الشيك ، و إذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ، وله أصله الثابت فى أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها ، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه ، و لا يغيّر من ذلك ما أثاره الطاعن من أن ذلك يعد تخليًا من قاضى التنفيذ عن اختصاصه المقرر قانونًا بنظر المنازعة الموضوعية فى التنفيذ المطروحة عليه ؛ ذلك أنه يتعين على قاضى التنفيذ قبل البدء في التنفيذ التحقق من توافر الشروط اللازمة لاعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا جديرًا بالحماية التنفيذية باعتبار أن استخلاص مدى توافر أو انتفاء وصف السند التنفيذى عن الشيك المطلوب تنفيذه هو اختصاص أصيل لقاضى التنفيذ ، وإذا انتفت الشروط اللازمة لاعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا انحسر الاختصاص عن قاضى التنفيذ وتعين عليه أن يقف عند حد التقرير بذلك واتخاذ القرارات المناسبة فى خصوص ما يكون قد تم من إجراءاتٍ لتنفيذه ، دون الخوض في المنازعة حول الالتزامات الناشئة عن العلاقة بين الطرفين لبحث مدى استحقاق المبلغ المبين بالشيك من عدمه ؛ بحسبان أن ذلك يخرج من مفهوم منازعة التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ . ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ، ويضحى على غير أساس . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

الطعن 916 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 916 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
غ. ح. ح. ض. م.

مطعون ضده:
ت. م. ن. س. ا.
غ. ع. ح. ض. م.
ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1077 استئناف تجاري بتاريخ 16-06-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى والمداولة . حيث إن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 4229 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية وأدخل فيها المطعون ضده الثالث بطلب الحكم - بحسب الطلبات الختامية - أصليًا : بإخراج المطعون ضده الأول من الشركة المطعون ضدها الثانية وإخطار السلطات المعنية وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته مدير الشركة بنقل ملكية الحصص بالكامل إلى الطاعن وتعديل عقد التأسيس وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إليه مليون درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية وفائدة بواقع 5 % من تاريخ صيرورة الحكم باتًا حتى تمام السداد واحتياطياً : سماع شهادة المطعون ضده الثالث بشأن المالك الحقيقي للشركة ؛ تأسيسًا على أنه يمتلك كامل حصص الشركة المطعون ضدها الثانية التى سبق تسجيلها صوريًا باسم أحد المواطنين بنسبة %51 ثم تنازل الأخير عن نسبة %41 من حصته إلى الطاعن وعن باقى حصصه ( نسبة %10 ) إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد تأسيس تم توقيعه من الطاعن بصفته وكيلاً عن كلٍ منهما ، وإذ قام المطعون ضده الأول بإلغاء الوكالة الصادرة إلى الطاعن بإدارة الشركة بقصد حرمانه من مستحقاته فيها والاستئثار بأرباحها رغم أنه شريك صورى فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن الحكم برقم 1077 لسنة 2025 تجارى ، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بطلب رفض الطعن . 
لما كان ذلك ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، وأن الإقرار ملزم لمن أقرّ به وهو حجة عليه وليس حجة على غيره . ومن المقرر - كذلك - أنه لا يجوز إخراج الشريك من الشركة ذات المسئولية المحدودة منها طالما بقيت قائمة وظل محتفظاً بحصصه فيها لأن علاقته بها وبالشركاء لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء ولا تضار الشركة من الشريك لمجرد كونه صاحب حصص فيها ، والمناط في اخراج الشريك من الشركة أن تكون هناك أسباب جدية تبرر فصله كشريكٍ من الشركة ويخضع تقدير ذلك لمحكمة الموضوع دون رقابةٍ عليها من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغًا وله أصل ثابتٌ بالأوراق . كما أنه من المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تقدير جدية طلب أغلبية الشركاء فصل أو إخراج أحد الشركاء من الشركة ، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . و لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن ومن الرخصة التجارية للمطعون ضدها الثانية أنها شركة ذات مسئولية محدودة ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ـــــ بما له من سلطة فى فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقدير جدية طلب فصل أو إخراج أحد الشركاء من الشركة ذات المسئولية المحدودة ـــــ قد التزم حدود الطلبات فى الدعوى وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ؛ على ما استخلصه من سائر أوراقها وسائر المستندات المقدمة فيها من ثبوت انتفاء الأسباب الجدية التى تبرر فصل المطعون ضده الأول من الشركة المطعون ضدها الثانية ذات المسئولية المحدودة ، وخلو الأوراق من دليلٍ على صورية شراكته فيها ، وأن مجرد وجود خلافات ودعاوى جزائية بين طرفى التداعى والاستشهاد بكيديتها لا يفيد هذه الصورية ، وأن عدم سداده قيمة حصته في الشركة ، بفرض صحته ، لا يؤدي إلى إخراجه منها وإنما يجيز الرجوع عليه بقيمة الحصة الغير مسددة ، وأن الإقرار الصادر من الشريك السابق ليس حجة على الشريك الحالى ( المطعون ضده المذكور) ، وأنه لا جدوى من سماع شهادة المطعون ضده الثالث بشأن شخص مالك الشركة بعد أن انتفت أسباب إخراج الشريك ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين .

الطعنان 440 ، 441 لسنة 2020 ق جلسة 29 / 6 / 2020 اتحادي جزائي ق 64 ص 338

جلسة 29/06/2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر والحسن بن العربي فايدي.
--------------
(64)
الطعن رقم 440 و 441 لسنة 2020 جزائي
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". أدلة. دفاع " الدفاع الجوهري ". حكم " أسبابه " " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- تقدير الأدلة. سلطة محكمة الموضوع. وهى غير ملزمة بالرد استقلالا عن ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات. متى كانت أسباب حكمها مؤدية لما انتهي إليه ولها أصلها بالأوراق. شرط ذلك. ألا تكون قد أغفلت دفاعا أو طلبا قدم لها على سبيل الجزم وكان من الممكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذا قامت ببحثه وتحقيقه.
- الدفاع الجوهري. هو الذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى. شرط ذلك. يتعين عليها أن تعرض له وتقسط حقه في الرد. مخالفة ذلك. قصور مبطل وإخلال بحقه. أثره. يوجب نقضه.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإدانة المتهمين في جريمة تزوير في محررات عرفية واستعمالها والاستيلاء على مال منقول بالاستعانة بطرق احتيالية حال كون المحكمة لم ترد على الدفاع الجوهري بعدم الاختصاص بدرجتيها.
-----------------
لما كان من المقرر إن كان تقدير الأدلة هو من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالرد استقلالا عن كل ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق، ‏إلا أن ذلك مشروط بأن لا تكون قد أغفلت دفاعا أو طلبا قدم لها على سبيل الجزم وكان من الممكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو أنها قامت ببحثه وتحقيقه.
وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
‏ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنين تمسكا بمذكرة دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم الاختصاص، وكان هذا الدفاع من الدفوع الجوهرية يترتب على بحثه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، لما كان يتوجب على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض وإذا التفت الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي عنه إيرادا أو ردا مغفلا هذا الدفع رغم جوهريته وكذلك عدم استظهاره ركن العلم رغم جوهرية هذين الدفعين، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
------------
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم بتاريخ 24/7/2019 بدائرة الشارقة:
المتهمون جميعا:
1-ارتكبوا تزويرا في محررات عرفية (جوازات سفر صادرة من جمهورية الدومنيكان واندورا) بأن اصطنعوها على غرار الصحيح منها ونسبوها زورا إلى الغير على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
2- استعملوا المحررات العرفية المزور المبينة بالتهمة الأولى مع علمهم بتزويرها، بأن قاموا بتقديمها للمجني عليهما......و......، على النحو المبين في التحقيقات.
‏3-استولوا لأنفسهم على المال المنقول المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليهما سالفة الذكر، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموا المجني عليهما سالفي الذكر بمقدرتهما الحصول على جوازات سفر صادرة من جمهورية الدومنيكان واندورا، من خلال الاستثمار في شراء العقارات مما أدى إلى خداعهما وحملهما على التسليم على النحو المبين في التحقيقات.
‏وطلبت معاقبتهم طبقا للمواد 216/4، 217، 218/2، 222/1، 399/1 من قانون العقوبات.
‏وبجلسة 17‏/12‏/2019 قضت محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا : بإدانة المتهمين جميعا ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهم المسندة إليهم للارتباط، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهم بأداء الرسم المستحق، ‏والاحتفاظ للمجني عليهما بحقهما في ملاحقتهم مدنيا.
استأنف المحكوم عليهما في بالاستئنافين رقمي 4091، 4126 لسنة 2019 س جزاء الشارقة. وفي جلسة 11‏/3‏/2020 قضت محكمة الاستئناف أولا : بقبول الاستئنافين شكلا.
‏ثانيا وفي موضوع الاستئناف رقم 4091 لسنة 2019 المرفوع من المتهمة الثانية...... (المستأنفة الأولى) تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المذكورة بالغرامة خمسين ألف درهم عن التهم الثلاث المسندة إليها للارتباط مع تأييده فيما قضى به بشأن إبعادها من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها برسوم الاستئناف.
‏ثالثا : وفي موضوع الاستئناف رقم 4126 لسنة 2019 المرفوع من المتهم الأول......، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه برسوم الاستئناف.
لم يرتض الطاعنان قضاء الحكم فطعنا بالنقض بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت رفض الطعنين.
‏وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإدانتهما رغم عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ذلك أن وقائع الدعوى كلها تمت في إمارة دبي، كما أنهما لا يعلمان بأن الجوازات مزورة ولقد حصلا لنفسيهما على جوازين تبين أنهما مزورين ‏أيضا في هذه القضية، ولقد التفتت المحكمة عن هذه الدفوع وعن مستنداتهما المقدمة للتدليل على ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر إن كان تقدير الأدلة هو من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالرد استقلالا عن كل ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق، ‏إلا أن ذلك مشروط بأن لا تكون قد أغفلت دفاعا أو طلبا قدم لها على سبيل الجزم وكان من الممكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو أنها قامت ببحثه وتحقيقه.
وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
‏ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنين تمسكا بمذكرة دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم الاختصاص، وكان هذا الدفاع من الدفوع الجوهرية يترتب على بحثه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، لما كان يتوجب على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض وإذا التفت الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي عنه إيرادا أو ردا مغفلا هذا الدفع رغم جوهريته وكذلك عدم استظهاره ركن العلم رغم جوهرية هذين الدفعين، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
* * *

الطعن 910 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 910 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
إ. إ. آ. إ. ق. ل.

مطعون ضده:
ع. س. س. ب.
ت. ل. م. ح. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/795 استئناف تجاري بتاريخ 11-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 5607 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقاً للطلبات الختامية- بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ 1,500,000 دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 5,508,922 درهماً، بالإضافة إلى مبلغ 500,000 دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 1,836,502 درهماً على سبيل التعويض والفائدة القانونية . وقالت بياناً لدعواها إنه في غضون عام 2017 جرى تبادل رسائل إلكترونية بينها وبين المطعون ضده الأول الذي أكّد فيها الأخير قدرته -من خلال وسطاء- على توفير سيولة نقدية لها -قرض- بمبلغ 100,000,000 دولار أمريكي بغرض تطوير مجمع مؤسسي سكني متكامل، إلا إنه لم يفِ بما وعد به، وفي غضون عام 2018 أكد لها المطعون ضده الأول امتلاكه خبرة واسعة في بعض الأنشطة المتعلقة باستثمار في مجال النفط، وابدى استعداده لتقديم استشارات فنية في هذا المجال، وعرض عليها توسيع نشاطها في التنقيب وتشغيل حقول النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق المؤسسة المطعون ضدها الثانية وذلك مقابل مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي، وتم الموافقة على هذا العرض على أمل أن ينجز المطعون ضده الأول اتفاقية التمويل سالفة البيان، وتم تحويل المبلغ محل المطالبة للمطعون ضدها الثانية، إلا أنها لم تحصل على أي فرص لتشغيل حقول النفط أو الغاز في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أن المطعون ضده الأول لم يساعدها في الحصول على القرض الذي كانت تأمل في الحصول عليه، ورفضا رد المبلغ مما ألحق بها أضراراً نتيجة الاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها، فكانت الدعوى و بتاريخ 26-2-2025 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 795 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 11-6-2025 قضت المحكمة -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف . ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9-7-2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهما حقهما في الرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن الخمسة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى استناداً إلى أن المؤسسة المطعون ضدها الثانية قد وجّهت عرضاً لتقديم خدمات استشارية فنية تتعلق بعمليات الاستحواذ على حقول نفط وتقديم عطاءات لتكتلات نفطية محتملة في منطقة الشرق الأوسط لصالحها، عن طريق ممثلها المطعون ضده الأول وأن المبالغ المالية حُوّلت إلى حساب المطعون ضدها الثانية، ومن ثم تنصرف آثار العقد إلى الأخيرة وحدها، ولا عبرة بمحل إقامة المطعون ضده الأول الذي لم يكن طرفاً في العلاقة التعاقدية، ولم يثبت ارتكابه غشّاً، فضلاً عن أنه ليس مديراً أو مالكاً للمؤسسة المطعون ضدها الثانية، وإنما مجرّد شريك إداري فيها، وذلك على الرغم من أن المطعون ضده الأول مسئول في ذمته المالية استناداً إلى المسئولية التقصيرية، إذ غرّر بها وأوهمها بقدرته على توفير سيولة مالية بمبلغ 100,000,000 دولار أمريكي من خلال التوسط للحصول على قرض، ثم تبين عدم صحة مزاعمه، وكان هذا الزعم هو وسيلته للاحتيال عليها وحملها على تحويل المبلغ محل المطالبة إلى المطعون ضدها الثانية، بعد أن ادّعى -زوراً- امتلاكه خبرة خمس وعشرين سنة في مجال استثمارات النفط والغاز، وفق البريد الإلكتروني المؤرخ 7-2-2018 والذي أكّد فيه خبرته في تقديم الاستشارات في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، وأنه سيقدم تلك الاستشارات لها عبر المؤسسة المطعون ضدها الثانية التي يمثّلها بصفته شريكاً إدارياً بها وهي صفة غير موجودة في القانون الإماراتي بالنسبة للمؤسسة الفردية، كما تضمنت فاتورتان موقّعتان من المطعون ضده الأول أن المبلغ محل المطالبة حُوّل إلى المطعون ضدها الثانية، مما يؤكد أنه هو من طلب التحويل وأن المبلغ مقابل رسوم استشارات للتأهيل لتكتلات النفط في اليمن، ولم ينفِ المطعون ضده الأول صحة هذه المراسلات ومن ثم فهي حجة عليه تثبت احتياله واستيلاءه على أموالها بمساعدة المؤسسة المطعون ضدها الثانية، الأمر الذي يترتب عليه مسئوليتهما التضامنية، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بأسبابه من أن المطعون ضده الأول ليس مديراً أو مالكاً للمطعون ضدها الثانية، إذ إن ذلك لا ينفي مسئوليته، بل يؤكّد احتياله عليها، لا سيما أن الحكم عاد واعتبره ممثلاً للمطعون ضدها الثانية، وجعل آثار تصرفاته تنصرف إليها وحدها، في حين لم يثبت بأي مستند رسمي وجود علاقة قانونية أو وظيفية تربطه بالمطعون ضدها الثانية، وهو ما تؤكده رخصتها التجارية. وقد أنكر المطعون ضده الأول في مذكراته المقدّمة أمام محكمة الموضوع وجود أي علاقة تربطه بها، فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم دبي موطن المطعون ضده الأول بصفته مسئولاً عن رد المبلغ والتعويض مع المطعون ضدها الثانية، فضلاً عن الأوراق قد خلت مما يثبت أن العقد قد وقّع أو نفّذ في إمارة أبوظبي، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في محله- ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص في المواد التجارية ينعقد إما للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إن كان شخصاً طبيعياً أو مركز إدارته أو بدائرة الفرع في المسائل المتصلة به إن كان شخصاً اعتبارياً أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وهذه المحاكم قسائم متساوية وضعها المشرع تحت طلب المدعي تيسيراً منه لإجراءات التقاضي بحيث يتخير منها ما يشاء دون إلزامه باللجوء إلى محكمة معينة، وإذا توافر في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص ولو اتفق الخصوم على اختصاص محكمة أخرى لأنه أمر يتعلق بالنظام العام. ومن المقرر -أيضاً- أن المقصود بالخصم الحقيقي هو الذي وجهت إليه طلبات في الدعوى لا الذي اُختصم ليصدر الحكم في مواجهته أو لمجرد المثول فيها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تحديد المركز القانوني للخصم في الدعوى واستخلاص ما إذا كان يعد خصماً حقيقياً من عدمه لتهتدي بذلك إلى اختصاصها بنظر المنازعة المطروحة عليها من عدمه، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولمحكمة التمييز أن تراقبها وتسبغ على الخصم وصفه الصحيح ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة قد أقامتها -وفقاً لطلباتها الختامية- بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ 1,500,000 دولار، ومبلغ 500,000 دولار على سبيل التعويض، على سند من أن المطعون ضده الأول قد ارتكب غشّاً بمساعدة المطعون ضدها الثانية، تمكّنا بموجبه من الاستيلاء على أموالها، بما يجعل المطعون ضده الأول خصماً حقيقياً في الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن موطن المطعون ضده الأول يقع في إمارة دبي، بما ينعقد معه الاختصاص لمحاكم دبي بنظر النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه -المؤيد للحكم الابتدائي- هذا النظر، وخلص إلى انتفاء صفة المطعون ضده الأول في النزاع، استناداً إلى أن آثار العلاقة التعاقدية التي نشأت بين الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته ممثلاً عن المطعون ضدها الثانية إنما تنصرف آثارها إلى الأخيرة وحدها، والتي يقع مقرها في إمارة أبوظبي، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم أبوظبي، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون مما حجبه عن بحث طلبات الطاعنة بما يوجب نقضه 
وحيث إن محكمة اول درجة وقفت بقضائها عند حد القضاء بعدم اختصاص محاكم دبى ولائياً بنظر الدعوى ومن ثم فإنها لم تستنفذ ولايتها للفصل في الدعوى مما يتعين إعادتها اليها للفصل في موضوعها . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوعها وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 909 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 909 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. م. ح. م.

مطعون ضده:
ر. ع. ا. م. ا.
ع. ع. ا. م. ا.
ك. ح. م. ا.
ر. ع. ا. م. ا.
ش. س. ا. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/710 استئناف تجاري بتاريخ 11-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2023 / 2429 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ ( 860000درهم) و الفائدة 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، و ذلك تأسيسا على أنه نتيجة تعاملات تجارية بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى ترصد بذمة الأخيرة المبلغ المطالب به بموجب خمس شيكات و لدى عرض الشيكات ارقام 505769 و505810 و506119 للصرف أعيدت بدون صرف لعدم كفاية الرصيد ، وقد تم تحرير الشيكات وتسليمها للمطعون ضدها الأولى من قبل المتوفي ((علاء الدين محمد عبد الجواد العكش)) بصفته المفوض بالتوقيع عنها ومديرها والمالك لعدد 48 حصة بالشركة وذلك يكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن قيمة الشيكات وان المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة هم ورثته ويكونون مسئولين عن المبلغ المدعى به في حدود ما آل إليهم من التركة و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره (الأصلي والتكميلي) حكمت بتاريخ 20/2/2025 بإلزام المطعون ضدها الاولى بان تؤدي للطاعن مبلغ 860,000 درهم في حدود طلباته والفائدة القانونية بواقع5%من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24-5-2023 وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات و برفض الدعوى في مواجهة باقي المطعون ضدهم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 710 استئناف تجاري و بتاريخ 11-06-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 08-07-2025 طلب فيها نقضه ،واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ عول في قضائه برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم من الثاني الى الخامسة على تقرير الخبير المنتدب الذي انتهى الى ان الشركة المطعون ضدها الاولى شركة ذات مسؤولية محدودة وهي مستقلة في شخصيتها وذمتها المالية وان مورث المطعون ضدهم لا يسئل عن ديون الشركة وهي مسألة قانونية كان يتعين على المحكمة ان تتصدى لها و تبحث في مدى مسئولية مورث المطعون ضدهم وصفته في الشركة المطعون ضدها الاولى اذ ان البين بالأوراق انه المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى ومديرها والمالك لعدد 48 حصة فيها وانه قام بتحرير الشيكات وتوقيعها وتسليمها للطاعنة وبذلك يكون مسئولاً شخصياً في ماله عملا بالمادة 599 من قانون المعاملات التجارية ويكون المطعون ضدهم من الثاني الى الخامسة مسؤولون في حدود ما آل إليهم من التركة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصاله أو تبعا عن الحق المدعي به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته. ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان من المقرر أن الأصل إذا أبرم النائب الاتفاقي أو القانوني في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل مما مفاده أن كافه تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلى الموكل ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها وأنه إذا أبرم تصرفاً مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بأثار هذا التصرف ما لم ينسب دائنها خطأ شخصياً ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية إلا أنه استثناء من ذلك وحماية للتعامل بالشيكات وعدم الإخلال بالثقة فقد نص المشرع في المادة 630 من قانون المعاملات التجارية المعدل على أنه " 1- لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني . 2- وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء. 3-على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج لعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً " مما مفاده أنه متى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب منه الشيك فإن هذا الوكيل يكون مسئولاً شخصياً في ماله الخاص قبل حامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء ما لم يثبت أن الأصيل كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره ، مؤدى ما تقدم كذلك أن ساحب الشيك لحساب غيره مسئول شخصيا قبل المظهرين والحامل عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلى مسئوليه الأصيل إلا إذا أثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره فإذا أخفق في أثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامناً الوفاء بقيمته ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً وهو ما يعني أن المشرع وضع قرينه قانونية قابله لإثبات العكس بأن الساحب لحساب غيره على علم برصيد الحساب المسحوب عليه الشيك ومن المقرر أن مجال إعمال مسئولية الساحب للشيك لحساب غيره مسئولية شخصية في أمواله لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المستفيد أو الحامل للشيك مرفوعة استنادًا إلى الالتزام الصرفي ولا يكون مسئولًا مسئولية شخصية إذا كانت الدعوى مرفوعة بأصل الدين الذي حُرر من أجله الشيك ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وانه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى المقدمة من الخصوم والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعها الوارد بوجه النعى وبتلك الوقائع السالف بيانها -من ان مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة هو من وقع الشيكات موضوع الدعوى لحساب غيره وانهم بذلك يكونون مسؤولون عن قيمة الشيكات في حدود ما ال اليهم من تركه - إلا أن الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اعرض هذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث والتمحيص رغم جوهريته ورفض الدعوى في مواجة المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة على ما أورده بمدوناته من ان ((الملزم بسداد قيمة الشيكات محل الدعوى هو صاحب الحساب المسحوب عليه هذه الشيكات فتكون الشركة المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الاولى) هي الملزمة بسداد الدين كونها صاحبة الحساب المسحوب عليه الشيكات -سيما وأن المدعى عليها الأولى لم تقدم ما يفيد سداد قيمة هذه الشيكات- ....وذلك لان الشركة المدعي عليها شركة ذات مسولية محدودة وهي مستقله في شخصيتها وذمتها الماليه وعليه لا تدخل ذمة الورثة في مطالبه المدعية وذلك وفقا للثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة من ثم فان المحكمة تقضي بالزام المدعى عليها الاولى بالمبلغ)) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور بالتسبيب ويوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .