الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 88 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 28 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 88 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ه.

مطعون ضده:
م. ج. م. م. ح. ع.
ا. ل. ش. م. ح.
ا. د. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/935 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " أنتوني هيدن" أقام الدعوى رقم 1657 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهم " اي دي اس للاستثمار ش.ذ.م.م ، محمد جواد محمد مكي حسن علي ، الدوتو ليمتد ( شركة منطقة حره )" بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ـــ بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 5/8/2020 محل الدعوى عن الوحدات أرقام ( 1501- 1502- 1503- 1504- 1505- 1506- 1507- 1508) وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 2.207.861 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إنه قد تم وضع مشروع دونا تاور تحت تصرف لجنة المشاريع الملغاة برقم 121 لسنة 2016 لجان عقارية تمهيداً لتصفية المشروع وبيعه بالمزاد العلني ، وخلال ذلك قامت المطعون ضدها الأولى عن طريق ممثلها المطعون ضده الثاني بشراء وحدات النزاع في ذلك المشروع من المطعون ضدها الثالثة أحد مستثمري المشروع ، وقام الطاعن بتاريخ 5/8/2020 بشراء هذه الوحدات من المطعون ضدها الأولى لقاء ثمن مقداره 1.577.044 درهم على أن يقوم بناء على طلبها بسداده مباشرة إلى المطعون ضدها الثالثة ، وإذ رفضت لجنة المشاريع الملغاة اعتماد هذا البيع ، ولم يتمكن من نقل ملكية الوحدات إليه ، وتم إلغاء المشروع وبيعه بالمزاد العلني ، مما ألحق به ضرراً يقدر التعويض الجابر له بمبلغ 630817 درهم ، ليكون إجمالي المستحق له مبلغ المطالبة ، ومن ثم أقام الدعوى ، دفع المطعون ضدهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق الدعوى بمشروع عقاري ملغي ، كما دفع المطعون ضدهما الأولى ، والثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، كما دفع المطعون ضدهما الثاني ، والثالثة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما لرفعها على غير ذي صفة ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد إيداع التقرير حكمت بانفساخ اتفاقية البيع المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى عن الوحدات العقارية موضوع الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن ترد للطاعن مبلغ 1,577,044 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية 2023 وحتى السداد التام ، وإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن مبلغ 150000 درهم كتعويض والفوائد بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك، وانتهت بأسباب الحكم إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 935 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 30/ 1/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 88 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 28/2/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بثبوت مسئولية المطعون ضده الثاني الشخصية التضامنية في الدعوى كونه ممثل ومالك الشركة المطعون ضدها الأولى وهي شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة ، وقد تعمد ألا يذكر في اتفاقية البيع موضوع الدعوى أن تلك الشركة شركة شخص واحد بالمخالفة للمادة 72 من قانون الشركات التجارية ، كما كان يعلم كمدير للشركة بعدم قابلية الاتفاقية للسريان ومن ثم يتوافر في حقه الغش والاحتيال ، وتتحقق مسئوليته ، كما تمسك بأن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة شاركت بطريق مباشر أو غير مباشر في أن يقوم الطاعن بسداد أموال للمطعون ضدهما الآخرين مع العلم ببطلان التصرف فتكون مسئولة معهما بالتضامن في الالتزام المطالب به ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، وخالف هذا النظر ، كما قضى بتعويض ضئيل لا يتناسب مع ما لحق به من ضرر من جراء حبس الثمن المدفوع منه منذ عام 2020 فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، ومن المقرر أن انصراف آثار العقد قاصرة على أطرافه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقد ، ومن المقرر أن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً ، كما من المقرر أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها ، وأنه إذا أبرم تصرفاً مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بأثار هذا التصرف ، وهولا يسأل في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو مخالفة القانون أو لنظام الشركة وإدارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه وفقاً لما تقره محكمة الموضوع تبعاً لسلطتها في فهم الواقع في الدعوى ، وأن النص في المادة (72) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ـــ الذي كان سارياً وقت إبرام العقد سند الدعوى ـــ المقابلة للمادة 72 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ـــ على أنه (1- يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة" ، واختصاراً بعبارة (ذ.م.م)، وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها ، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة. 2- إذا خالف المدير- أو المديرون - حكم البند (1) من هذه المادة كانوا مسئولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتضى. ـــ مفاده ـــ أنه ولئن كان يترتب على عدم ذكر البيان الخاص باسم الشركة أن يكون المدير مسئولاً في أمواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف المبرم مع الشركة كما لو كان شريكاً متضامناً، إلا أن هذه المسئولية تكون مقصورة على من تدخل من الشركاء في هذا التصرف، كما أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا إذا ثبت أن هذا الإغفال ترتب عليه ضرر بالغير ، كما من المقرر أن فهم واقع الدعوى وثبوت أو نفي الضرر ، وتقدير التعويض الجابر له ، وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه منه ، وطرح ما عداه ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة إلى أن عقد البيع سند الدعوى مبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى ، وأن المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً في هذا التعاقد ، ومن ثم فإن آثار العقد تنصرف إلى طرفيه وحدهما دون المطعون ضدها الثالثة ، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى هي الملتزمة بآثار التصرفات التي يبرمها مديرها نيابة عنها ، ومن ثم لا يُسأل المطعون ضده الثاني ــ كمدير لتلك الشركة ــ عن هذه التصرفات لاستلامه المبلغ المدفوع من الطاعن بصفته ممثلاً للشركة المدعى عليها الأولى وعدم ثبوت قيامه بغش أو احتيال قبل الطاعن ، ومن ثم تنحسر مسئولية المطعون ضده الثاني ــ كمدير للشركة المطعون ضدها الأولى ــ عن المبلغ المطالب به ، كما خلص الحكم إلى أن المبلغ المقضي به كتعويض للطاعن يتناسب مع الضرر الذي لحق به من جراء حرمانه من استثمار المبلغ المدفوع منه كثمن للمبيع ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن في ضوء نطاق الطعن ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، كما يتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، ، لا سيما مع خلو الأوراق مما يدل على حدوث ضرر للطاعن من جراء إغفال البيان الخاص بكون الشركة المطعون ضدها الأولى ( شركة الشخص الواحد) ، خاصة وأن البين من الاتفاقية سند الدعوى أنه مذكور فيها أن الشركة المطعون ضدها الأولى ( ش . ذ .م . م ) تحمل رخصة تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي رقم 867430 ، وأن البين من رخصة الشركة المقدمة في مستندات الدعوى صحة هذا الرقم ، بما ينتفي معه تعمد الغش والاضرار في عدم ذكر بيان ( شركة الشخص الواحد) ، إذ يمكن للطاعن تبين كنه الشركة من خلال جهة اصدار رخصتها ، ولا سيما وأن مؤدى ما تقدم هو رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني ، والثالثة ، وهو ما يستوي في النتيجة مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء صفتهما في الدعوى ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

الطعن 87 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 87 & 89 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. س. ف.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا.
ب. ج. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/944 استئناف عقاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية ( بيتر جاردنز للمقاولات " ش ذ م م "? المطعون ضدها الاولي في الطعن رقم 87 لسنة 2025 عقاري - الطاعنة في الطعن رقم 89 لسنة 2025 عقاري ) أقامت علي المدعي عليهما ( أحمد سياس فضليار- الطاعن في الطعن الأول ? المطعون ضده الأول في الطعن الثاني ، و الروابط الممتازة للوساطة العقارية ? المطعون ضدها الثانية في كلا الطعنين) الدعوي رقم 849 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم : اصلياً : بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 15/3/2024 المبرمين والموقعين فيما بينها وبين المدعي عليه الأول (احمد سياس فضليار) المقيدين بدائرة الأراضي والأملاك برقمي (2403152487 CF ، 202403153376 CF ) وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تسجيل العقارين بدائرة الأراضي والأملاك باسمها ، واحتياطياً : (1) الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 960000 درهم قيمة العربون ومُثله عن عقدي التداعي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ، (2) الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي لها كذلك مبلغ وقدره 4.875.800 مليون درهم كتعويض عن كافة ما أصابها من اضرار مادية والربح الفائت والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ? وذلك على سند من انه بموجب عقد بيع موحد محرر لدى دائرة الأراضي والأملاك مرجع رقم 2403152487 CF وموقع بين طرفيه بتاريخ 15/3/2024 باع لها المدعى عليه الأول ما هو حصة قدرها 321.49 متر2 في العقار المملوك له الواقع بالمبنى المسمى (اى رايزتاور - بالثنية الأولي) بدبي لقاء مبلغ اجمالي قدره 4.851.000 مليون درهم وقامت المدعية نفاذاً للتعاقد بتسليم (المدعي عليها الثانية - الوسيط العقاري) شيك مدير مؤرخ 13/1/2024 مسحوب على بنك الامارات دبى الوطني كعربون بمبلغ 242.550 درهم ، كما سلمت المدعي عليها الثانية عمولتها بشيك مدير مؤرخ 13/1/2024 بمبلغ وقدره 97020 درهم ، وسلمتها كذلك شيك مدير بذات التاريخ برسوم دائرة الأراضي والأملاك بمبلغ وقدره 194040 درهم ، وبموجب عقد بيع موحد ثان محرر لدى دائرة الأراضي والأملاك مرجع رقم 202403153376 CF وموقع بين طرفيه بتاريخ 15/3/2024 باع لها المدعى عليه الأول ما هو حصة قدرها 314.63 متر2 في العقار المملوك له الواقع بالمبنى المسمى (اي رايزتاور - بالثنية الأولي) بدبي لقاء مبلغ اجمالي قدره 4790000 درهم ونفاذاً لهذا التعاقد سلمت (المدعي عليها الثانية - الوسيط العقاري) شيك مدير مؤرخ 13/1/2024 مسحوب على بنك الامارات دبى الوطني كعربون بمبلغ وقدره 237450 درهم ، كما سلمت للمدعي عليها الثانية بذات التاريخ عمولتها بشيك مدير بمبلغ 94980 درهم ، وسلمتها كذلك شيك مدير بذات التاريخ برسوم دائرة الأراضي والأملاك بمبلغ وقدره 189960 درهم ، كما قامت كذلك باستصدار شيكات مدير بباقي الثمن باسم المدعي عليه الأول واودعتها لدى (المدعي عليها الثانية - الوسيط العقاري) حسب الإجراءات ، وقد تم الاتفاق علي تنفيذ عقدي البيع ونقل ملكية حصتي التداعي في موعد أقصاه 15/4/2024 ، ومن ثم فقد اوفت بالتزاماتها التعاقدية بعد ان تحصلت علي قرض عقاري لتمويل عملية الشراء ، الا أن المدعي عليه الأول تقاعس عدة مرات عن الحضور لاستكمال الاجراءات ، وتبين لها أنه عدل عن البيع دون سند ، مما حدا بها لإنذاره رسمياً بتاريخ 14/4/2024 قبل انتهاء الاجل المحدد لاستكمال التعاقد المحدد له تاريخ 15/4/2024 لاستكمال عملية البيع ، الا أنه رد بتاريخ 24/4/2024 بأنه قرر أنهاء عملية البيع بأثر فوري من طرفه فقط ? ومن ثم كانت الدعوي ? ندب مكتب إدارة الدعوي خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، قررت المدعية انها قامت بقيد الملف رقم 39 لسنة 2024 عرض وايداع اودعت بمقتضاه شيكات مدير لصالح (المدعى علية الأول - بكامل قيمة الوحدتين موضوع التعاقد) على ان يتم تسليمهما له لصرفهما دون قيد او شرط وصممت علي طلباتها وأضافت لطلباتها علي سبيل الاحتياط : اعادة ندب الخبير للتأكد من تأشيره الأراضي والاملاك بشان وجود رهن من عدمه ، حكمت المحكمة بجلسة 15/10/2024 حضورياً : أولاً : بإثبات انتهاء عقدي البيع موضوع الدعوى المحررين بين المدعية والمدعي عليه الأول لدي دائرة الأراضي والأملاك والمرقمين برقم 2403152487 CF ورقم 202403153376 CF والموقعين بين الطرفين بتاريخ 15/3/2024 لانتهاء مدتهما ، ثانياً: بإلزام المدعى علية الأول بأن يؤدى للمدعية مبلغ 480000 درهم قيمة العربون في عقدي التداعي وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات ? استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 944 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه المدعي عليه الاول بالاستئناف رقم 946 لسنة 2024 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت المحكمة بجلسة 5/2/2025 : برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي عليه الاول في هذا الحكم بالتمييز رقم 87 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 27/2/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وضم الطعن رقم 89 لسنة 2025 عقاري، لم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكرة رد في الميعاد ، كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالتمييز رقم 89 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 4/3/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده الاول مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض هذا الطعن ، و لم تقدم المطعون ضدها الثانية كذلك مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط و قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن رقم 89 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? ذلك أن الثابت من البند (3) من شروط اتفاقية التداعي التزام البائع بتقديم كافة مستندات الملكية وبإتمام اجراءات نقل ملكية العقار بدائرة الأراضي والأملاك فور قبض الثمن المتفق عليه بموعد أقصاه 15/4/2024 وهو ليس موعد لانتهاء العقد فيما بين طرفيه ، ومؤدي البندين (11، 14) أن حق فسخ العقد واسترداد العربون ومثل قيمته في حالة تراجع البائع عن إتمام البيع - إنما هو حق للمشتري (الطاعنة) أي أنها الوحيدة التي تملك التمسك بالفسخ والتعويض أو طلب تنفيذ العقد عينا (عملا بمفهوم المخالفة) ، الا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في تكييف عقدي التداعي وبالمخالفة لبنود التعاقد ولما اتجهت اليه ارادتهما على أنهما بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه ، ومن ثم عدم جواز إجبار (البائع ? المطعون ضده الأول) على تنفيذ التزامه بنقل ملكية وحدتي التداعي إلى الطاعنة ، رغم أن الثابت بالأوراق وما انتهي اليه تقرير الخبرة إن الطاعنة لم تخل بأي من التزاماتها بل أن المطعون ضده الاول (البائع) هو من امتنع عن الحضور وإتمام إجراءات نقل الملكية واستلام باقي الثمن طبقاً للاتفاق ، بعد مد العقدين حتي 15/4/2024 حتي تتمكن الطاعنة من استصدار شيكات المدير أو سداد الثمن ، وقد راسلت الطاعنة المطعون ضده الأول علي بريده الالكتروني يوم 14/4/2024 لتخبره باستصدارها شيكات المدير المسحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني بثمن البيع بالفعل وبضرورة الحضور لإتمام إجراءات نقل الملكية التزاما بموعد انتهاء العقدين في 15/4/2024 ، وتمهله وديا سبعة أيام لتنفيذ التزامه بنقل الملكية ، إلا إن المطعون ضده الأول تخلف عن الحضور ورد عليها برسالة بريدية بتاريخ 24/4/2024 ، لتبرير عدم حضوره وأنه يخضع لبرنامج علاجي تتطلب السفر للخارج ، رغم أنه كان داخل الدولة حتى يوم 14/4/2024 وسافر في ذلك اليوم للخارج مع علمه اليقيني أن مدة العقدين تنتهي في اليوم التالي 15/4/2024 وما كان عليه المغادرة قبل ذلك ، وكان تصرفه إنما هو لفسخ العقد بزعم اخلال الطاعنة بالتزاماتها وليس عدولاً منه عن إتمام البيع ، الا أن المحكمة رفضت طلبها بصحة ونفاذ عقدي التداعي علي اعتبار أنهما مصحوبان بخيار العدول ، رغم انها قامت بعرض وإيداع باقي الثمن بملف الدعوى رقم 39 لسنة 2024 عرض وإيداع ، بعد أن باءت محاولاتها الودية مع المطعون ضده الأول بالفشل ، كما رفضت المحكمة الزام المطعون ضده الأول بالتعويض المطالب به عن الضرر المادي والربح الفائت ، رغم أن الأضرار التي اصابتها جراء امتناع المطعون ضده الأول عن تنفيذ التزاماته تفوق أضعاف مبلغ العربون ومثله ? نتيجة ارتفاع أسعار الشراء للوحدات المماثلة ، وما تكبدته لتجهيز وتأثيث وحدتي التداعي كمقر لها إضافة إلى رسوم ومصاريف القرض الذي تحصلت عليه لسداد ثمن البيع وفوائده وهي نتيجة مباشرة لخطأ المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم المطعون ضده الأول بأن يؤدي اليها قيمة العربون فقط ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان الطعن رقم 87 لسنة 2025 عقاري أقيم علي سببين - ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ? إذ الزمه برد مبلغ العربون معتبراً ان سفره في اليوم قبل الاخير لسريان اتفاقية التداعي الموافق 14/4/2024 يعد عدولاً منه عن إتمام البيع رغم انه كان يتعين علي المشتري والوسيط تحديد موعد مع الموظف المختص لإتمام إجراءات نقل الملكية كما تم في العقد المبدئي الأول وهو ما اكد عليه امين التسجيل في رده علي الاستعلام من ضرورة تحديد وحجز موعد لإتمام الإجراءات ، وقد خلت الأوراق مما يثبت وجود ذلك الحجز في ذات يوم سفر الطاعن أو اليوم اللاحق له - آخر يوم لسريان عقد التداعي ? ومن ثم فإن بقائه في الدولة لم يكن مجديًا دون حجز موعد ، ويكون الإخلال والعدول من جانب المطعون ضدهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي في كلا الطعنين مردود ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن الأصل في عقد البيع أنه نهائي ولا يجوز للمتعاقدين بعد إتمامه الرجوع فيه، فمن حيث المبدأ لا يجوز الرجوع في العقود بالإرادة المنفردة، ولكن في بعض الأحيان يتم التعاقد على أن يكون لطرفي العقد أو لأحدهما أن يعدل عن العقد بمحض إرادته وهو ما يسمى بيع بالعربون وهو يختلف في أركانه وشروطه عن البيع بمقدم الثمن، إذ إن البيع بالعربون ولئن كان - عملا بنص المادة (148) من قانون المعاملات المدنية - بيع باتا لا يجوز العدول عنه إلا إنه يجوز أن يتفق الطرفان - أو إذا كان العرف جاريا علي ذلك - علي أن الالتزام الناشئ عنه هو التزام بدلي يخول المدين بائعا أو مشتريا أن يدفع العربون بدلا من التزامه الاصلي الناشئ عن العقد خلال أجل معين ، مما يوجب على من عدل أن يدفع للطرف الآخر قدر العربون جزاء العدول، فإذا كان هو الذي دفع العربون فإنه يفقده، ويصبح العربون حقا لمن قبضه، أما إذا كان الطرف الذي عدل هو الذي قبض العربون، فإنه يرده ويرد مثله للطرف الآخر، ومن المقرر ايضاً - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وذلك بالتعرف على حقيقة مرماه وبما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره ، وأن العبرة في ذلك هو بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة ، ولها تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل اهل الخبرة والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناءً على أسبابها التي أوردتها فيه الردّ الكافي والمسقط لما عداها - لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من أن [[ وحيث أنه عن موضوع الدعوى وطلب القضاء بصحة ونفاذ عقدي البيع المحررين بين المدعية والمدعي عليه الأول لدي دائرة الأراضي والأملاك والمرقمين برقم 2403152487 CF ورقم 202403153376 CF والموقعين بين الطرفين بتاريخ 15/3/2024 وجميع ما يترتب علي ذلك من نفاذ أخصها تسجيل العقارين لدي دائرة الأراضي والأملاك باسم المدعية ، ... ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها واهمها عقدي البيع موضوع الدعوى انهما تضمنا النص في البند (4) منهما على ان يلتزم البائع بتقديم المستندات الدالة على الملكية كما يتعهد بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية لدى دائرة الاراضي والاملاك باسم المشترى فور قبضة الثمن المتفق علية بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 15/4/2024 ، ونص البند (6) منهما "وافق المشترى على سداد ثمن العقار للبائع على أن يتم سداد ثمن العقار للبائع كالتالي أ: سداد التأمين (العربون) بمبلغ وقدره (242550 درهم إماراتي) للعقد الأول ومبلغ عربون ( 237450 درهم ) للعقد الثاني كل منهما بشيك باسم البائع عند التوقيع على الاتفاقية ، ب- والمبلغ المتبقي من قيمة العقار وقدرة 4608450 درهم للعقد الأول ومبلغ 4511550 درهم للعقد الثاني عن طريق شيك مدير يحرر عند التسجيل باسم المالك او اي وسيلة أخرى مضمونه للدفع توافق عليها دائرة الاراضي والاملاك ، ونص البند (7) علي أن يتم الاحتفاظ بشيك التأمين على سبيل الأمانة لدى وسيط الطرفين (المدعى عليها الثانية) بحيث لا يجوز للوسيط التصرف بشيك العربون أو صرفه دون حصوله على أمر خطي من البائع والمشتري ... ،كما نُص في البند (11) منهما على انه " اذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (6) او عجز عن اتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن ارادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما ان فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان خطيا على تعديل الشروط او المواعيد" كما تضمن البند 14 النص على ان "اذا تراجع البائع عن اتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن ارادته فإن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري ما لم يتفق الطرفان خطيا على تعديل الشروط او المواعيد " ، ونص البند الثالث من الشروط الإضافية على ان يوافق المشترى على تزويد البائع بشيكات المديرين بمبلغ 4851000 درهم للعقد الأول ومبلغ 4749000 درهم للعقد الثاني في يوم نقل الملكية ووفقا لذلك يجب إعادة شيك وديعة الضمان الى المشترى في نفس اليوم ..."وهو ما تستخلص منه المحكمة أن سبب الدعوى بحسب بنود العقد سالفة البيان هو بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه ويخضع لأحكام هذا البيع بحيث يحق لأى من طرفية العدول عن إتمامه ودون إبداء أسباب مقابل تحمله قيمة العربون ، فإذا عدل المشترى فقد قيمة العربون الذى دفعه وإذا عدل البائع التزم برد قيمة العربون الذى تسلمه ومثله للمشترى ولا التزام على اي من الطرفين قبل الاخر سوى ذلك ، وحيث ان الثابت للمحكمة من وقائع الدعوى وبلا خلاف بين الطرفين ومن تقرير الخبير انتهاء مدة العقدين موضوع الدعوى في 15/4/2024 دون إتمام التعاقد ونقل الملكية للمدعية - المشترى- ومن ثم فلا يجوز اجبار البائع - المدعى علية - على إتمام العقد ونقل المليكة للمشترى -المدعية- وبالتالي لا يجوز إصدار حكم بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى حيث ان الحكم بالصحة والنفاذ يحل بتسجيله محل إرادة البائع في نقل الملكية وهو في هذه الحالة لا يجوز لأحقية البائع في العدول عن إتمام التعاقد بإرادته ولا يناله من وراء ذلك سوى تحمل قيمة العربون وفق نصوص القانون والقواعد سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك قيام المدعية بعرض وايداع شيكات المدير بكامل الثمن باسم المدعى علية الأول -المشترى- إذ ان هذا العرض والايداع تم بعد فتح ملف دعوى العرض والايداع رقم 39 لسنة 2024 بتاريخ 23/8/2024 أي بعد انتهاء مدة العقد في 15/4/2024 بفترة كبيرة ، ورغم انه لن يغير من الامر شيء لأحقية طرفي العقد في العدول دون حاجه لمبرر كما سلف البيان - الامر الذى يكون معه طلب الحكم بالصحة والنفاذ قد جاء دون سند من الواقع او القانون تقضى المحكمة برفضة ، وحيث أنه عن الطلب الاحتياطي بالزام المدعي عليه الأول بدفع مبلغ اجمالي قدره 960000 درهم قيمة العربون ومُثله عن كلا العقدين مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ، ... ، وبعد تكييف المحكمة لعقدي الدعوى بأنهما بيع بالعربون ، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى وتقرير الخبير ان الطرفين ابرما العقدين موضوع الدعوى على ان ينتهيا بتاريخ 15/4/2024 وكان الثابت بلا خلاف بين الطرفين ان المدعى علية الأول تقابل مع ممثل المدعية والوسيط -المدعى عليها الثانية - لإتمام التعاقد وتسلم شيكات المدير بباقي الثمن الا انه حصل خلاف بينهما ولم يتم إتمام التعاقد مع اختلاف سبب ذلك بين الطرفين فقد ادعت المدعية انسحاب المدعى علية الأول دون عذر مقبول وقد زعم المدعى علية الأول ان سبب ذلك يرجع لرفض تسليمة شيكات المدير الا بعد نقل الملكية للمدعية - وهو البين للمحكمة بالفعل من رسائل الواتساب المتبادلة بين الوسيط والمدعى علية الأول والمرفقة بملف الدعوى- الا انه وأيا كان السبب في ذلك فقد اتفق الطرفين على امتداد العقدين الى 15/4/2024 ولا خلاف بين الطرفين في ذلك لتمكين المدعية من استصدار شيكات المدير او سداد الثمن وليقوم المدعى علية بتنفيذ التزامه بنقل الملكية للمدعية ، وحيث ان الثابت من الأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أيضاً ان المدعية راسلت المدعى علية الأول يوم 14/4/2024 عن طريق البريد الالكتروني تذكره بما حصل بينهما في اللقاء الأول يوم 15/3/2024 وتخبره باستصدار شيكات المدير المسحوبة على بنك الامارات دبى الوطني بثمن البيع بالفعل وتخطره بضرورة الحضور لإتمام إجراءات نقل الملكية التزاما بموعد انتهاء العقدين في 15/4/2024 بل وتمهله ودياً سبعة أيام لتنفيذ التزامه بنقل الملكية ، الا ان الثابت للمحكمة ان المدعى علية الأول -البائع- تخلف عن الحضور ولم يستجب لرسالة المدعية بل رد عليها برسالة بريدية يوم 24/4/2024 أي بعد عشرة أيام بتبرير عدم حضوره وانه يخضع لبرنامج علاجي تطلب السفر للخارج ، وحيث ان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير والمستندات المقدمة له ان المدعى علية كان داخل دولة الامارات حتى يوم 14/4/2024 وسافر في ذلك اليوم للخارج مع علمه اليقيني ان مدة العقدين تنتهى في اليوم التالي 15/4/2024 وبالتالي كان يجب علية المكوث داخل دولة الامارات وعدم السفر الا بعد انتهاء مدة العقدين وحتى يضع المدعية عند التزامها بتسليمة شيكات المدير بالثمن يوم نقل الملكية كما هو متفق علية في البند الثالث من البنود الإضافية من العقدين كما سلف البيان فإذا لم توفى بهذا الالتزام كانت هي المقصرة والمخلة أما ان يتسرع ويسافر الى خارج البلاد قبل انتهاء مدة العقدين فقد جعل نفسه الجانب المقصر واستحق تحمل نتيجة هذا التقصير بأن يرد مبلغ العربون لو كان تسلمه مع رد مثلة ، ولا ينال من ذلك دفاعه بأن يوم 14/4/2024 كان أجازه عيد الفطر إذ الثابت من الدخول على الانترنت ان إجازة عقد الفطر لعام 2024 تنتهى رسميا يوم 12/4/2024 وان يومي السبت والأحد التاليين أجازه رسمية أي الى يوم 14/4/2024 ولكن يوم 15/4/2024 وهو اليوم الأخير من مدة العقدين يوم عمل طبيعي وكان يتوجب على المدعى علية الأول -البائع- الاستجابة لاخطار المدعية كما سلف البيان والحضور لنقل الملكية وتسلم شيكات المدير بالثمن أما وانه قد تخلف وسافر الى الخارج دون انتظار حتى انتهاء مدة العقدين موضوع الدعوى فقد ثبت للمحكمة انه هو الجانب المخل ويلتزم بأن يؤدى قيمة العربون للمدعية عن العقدين موضوع الدعوى وقدرهما (242550 درهم إماراتي) + (237450 درهم) = 480000 درهم ، ذلك ان الثابت من تقرير الخبير انه لم يتسلم شيكات العربون من الوسيط المدعى عليها الثانية مع الالزام بفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد باعتباره غير خاضع لتقدير المحكمة ، وحيث انه عن طلب التعويض بمبلغ4.875.800 درهم كتعويض اجمالي عن كافة الاضرار المادية والربح الفائت مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ، فلما كانت المحكمة قد انتهت كما سلف البيان الى تكييف عقدي البيع موضوع الدعوى بأنهما بيع بالعربون ، ومن ثم فلا يتحمل الطرف المخل بإتمام التعاقد الا بقيمة العربون لأنه كما سلف البيان هو التزام بدلى حيث يستطيع المتعاقد التنصل من التزامه بإتمام العقد مقابل تحمله قيمة العربون لا سيما ان المدعى علية الأول لا شأن له بحصول المدعية على قرض لتدبير الثمن وهو ما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب أيضا ، وتشير المحكمة الى انه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى عدم تسليم المدعى عليها الثانية - الوسيط - لشيكات العربون للمدعى علية الأول ?البائع - فإنها تلتزم - أي الوسيط - بردها للمدعية - المشتريه ]] وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع كل طاعن ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس . 
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن رقم 87 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ? إذ الزمه بكافة مصروفات الدعوي رغم انه قضي برفض طلبات المطعون ضدها الاولي المتعلقة بصحة ونفاذ العقد والتعويض عن الاضرار المادية والربح الفائت، وقضت للمطعون ضدها بقيمة العربون فقط، وهو ما كان يتعين على المحكمة أن تلزمه بالمناسب فقط من المصروفات دون ان تلزمه بها كاملة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن مفاد نص المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية - أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة، فإذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه او تحكم بها جميعًا على أحدهما - مما مفاده أن الأمر جوازي لمحكمة الموضوع في هذه الحالة الأخيرة تقضى حسبما تراه هي مناسباً لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعنين رقمي 87 ? 89 لسنة 2025 عقاري ، والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ، وامرت بالمقاصة في مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغي التأمين.

الطعن 86 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 21 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 86 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ب. ا. ر.

مطعون ضده:
ه. ق.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1042 استئناف عقاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها " هونجكسيانج قى " أقام الدعوى رقم 869 لسنة 2024 عقاري ضد الطاعن " ايهم بهاء الدين رفعت " بطلب الحكم-حسبما استقرت الطلبات فيها- بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 111,444,77 درهم، وتعويض بمبلغ 500.000درهم والفائدة القانونية بواقع 5% حتى تاريخ السداد النهائي، ومبلغ 16,716.71 درهم و5%ضريبة القيمة المضافة، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 6 ديسمبر 2023 تعاقدت مع الطاعن على شراء الوحدة محل النزاع المكتب رقم 501 الكائن ببناية مزايا بزنس أفينيو بي بي 2 بمنطقة الثنية الخامسة لقاء ثمن مقداره 1.114.447,74 درهم على أن يتم التسليم بتاريخ 31 مارس 2024 وأن عمولة الوسيط 3% مناصفة فيما بينهما بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الطاعن تقاعس عن إتمام البيع واستلام باقي الثمن ونقل الملكية وباع الوحدة للغير قبل الموعد المتفق عليه بينهما، وإذ تضررت من رفضه تنفيذ العقد مما تستحق مثل قيمة العربون بنسبة 10% بما مبلغ 111.444.77 درهم، كما لحقها من خسارة جراء بيع الوحدة للغير ويقدر التعويض عن ذلك بمبلغ 500.000 درهم، ومن ثم كانت الدعوى، وجه الطاعن طلبًا عارضًا للحكم -وفق طلباته الختامية - بإلزام المطعون ضدها بسداد مبلغ 111,444.77 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 6 ديسمبر 2023 وحتى السداد التام وتعويض بمبلغ 500,000درهم ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14 نوفمبر 2024 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 111,444.77 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وبرفض الدعوى المتقابلة- الطلب العارض-.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1042 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 5 فبراير 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 4 مارس 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث حاصل ما ينعَى به الطاعن بسببي طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بقيمة مثل العربون تأسيسًا على أنه الطرف الذي عدل عن تنفيذ العقد سند الدعوى، في حين أنه تمسك بدفاع حاصله بتقاعس المطعون ضدها عن سداد الثمن قبل انتهاء الميعاد المحدد بالعقد في 31 مارس 2024 ولم تبادر بأدائه و هذا الالتزام اسبق على التزاماته، وخلت الأوراق من قيامها بتنفيذه قبل انتهاء التاريخ المشار إليه حتى يتسنى له نقل ملكية وحدة النزاع باسمها لاسيما أنه استخرج شهادة بالمديونية بغرض اتمام عملية فك الرهن على الوحدة والانتهاء من إجراءات نقل الملكية إلى المطعون ضدها وأن بيعه للوحدة كان بعد انتهاء مدة العقد ، بما يقطع كل ذلك بأن الأخيرة هي من عدلت عن تنفيذ العقد خلافًا لما قضي به الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن. وكان مُفاد النص في المادة 148 من قانون المعاملات المدنية أن دفع العربون يدل على أن المتعاقدين أرادا أن يجعلا عقدهما باتًا ولا يجوز العدول عنه إلا إذا كانت شروط الاتفاق أو العرف تقضي بغير ذلك، فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون مقابل العدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله، والالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد هو نزول عن إرادة المتعاقدين بجعل العربون مقابلًا لحق العدول. ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتحديد الطرف المتعاقد الذي عدل عن العقد، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واطراح ما عداه، وتفسير شروط العقود، و لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى و الأخذ به متى اطمأنت إليه ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، دون أن تكون ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد انتهي إلى تكييف العقد سند الدعوى أنه بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 111.444,77 درهم مثل قيمة العربون عن الوحدة محل النزاع على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما أطمأن إليه من تقرير الخبير أن الثابت من عقد البيع أن طرفيه اتفقا في البندين 2، 15 منه على أن يلتزم الطرف الأول البائع الطاعن بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وتعهد بإتمام جميع الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار محل النزاع لدي دائرة الاراضي والأملاك باسم المشترية المطعون ضدها فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 31 مارس 2024 وبتسليم العقار بتاريخ نقل الملكية، إلا أنه لم يقم بأي إجراء بعد تحرير العقد سوى تبادل المحادثات والمراسلات مع المطعون ضدها والوسيط ولم يثبت أنه استصدر الأوراق المطلوبة للتسجيل، ولم يثبت أن ذلك كان لسبب خارج عن إرادته، وخلص الحكم إلى أن الطاعن هو من عدل عن تنفيذ العقد و بأحقية المطعون ضدها لمثل قيمة العربون ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حُجج مخالفة وأوجه دفاعه في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 85 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 85 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
د. ك. ل. ش.
د. ه. ش.
ش. د. ا. ش.

مطعون ضده:
م. ش. م.
ج. ش. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/883 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدهما (1) مارجورى شيليشى مومبا. (2) جاكلين شيباشا موتالى أقامتا الدعوى رقم 135 لسنة 2024 عقاري محكمة دبي الابتدائية على الطاعنتين الأولى والثانية (1) داماك العقارية ش.ذ.م.م. (2) داماك كريسنت للعقارات ش.ذ.م.م. بطلب الحكم: أصلياً: ببطلان اتفاقية البيع المؤرخة 17/1/2019 سند الدعوى وإلزامهما بالتضامن و بالتضامم بأن تؤديا إليهما مبلغ 321,777.59 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. واحتياطياً: فسخ الاتفاقية المذكورة وإلزامهما بالتضامن و بالتضامم بأن تؤديا إليهما المبلغ سالف الذكر والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. على سند من القول إنه بموجب هذه الاتفاقية اشتريا من المدعى عليها الثانية الوحدة العقارية رقم 2205- 22 الكائنة بمشروع داماك هيلز - جولف فيتا، لقاء مبلغ 589,000 درهم، و إذ تم الاتفاق قبل التعاقد من خلال مندوبي التسويق والترويج للمشروع الكائنة به الوحدة محل التداعى التابعين للشركتين المدعى عليهما، على أن تلتزما ? المدعيتان - بسداد نسبة 50% من ثمن الوحدة وفق جدول السداد المرفق بالاتفاقية، بينما يتم سداد نسبة 50% المتبقية من الثمن عند انجاز الوحدة من خلال قرض عقاري من أحد البنوك، على أن تتكفل المدعى عليهما بعملية تسهيل حصولهما عليه، وأنهما أوفيتا بالتزامهما التعاقدي بسداد نصف الثمن، إلا أن المدعى عليهما أخلتا بالتزامهما التعاقدي بعدم توفير قرض عقاري لهما ليتمكنا من سداد نسبة 50%المتبقية من الثمن، على الرغم من أن هذا الالتزام كان هو الدافع الأساسي للتعاقد، وفقا للثابت من الرسائل المتبادلة بين الطرفين، كما أن الشركتين المدعى عليهما قامتا بتاريخ 23/9/2021 بإخطارهما من خلال دائرة الأراضي والأملاك بالتخلف عن سداد الدفعة المتبقية من الثمن، توصلاً إلى فسخ اتفاقية البيع ، كما فرضتا عليهما غرامات للتأخر في السداد، وهو الأمر الذي يقطع بتعرضهما للتغرير والتدليس والغلط المبطلين لإرادتهما وقت التعاقد من قبل المدعى عليهما، ومن ثم كانت الدعوى. دفعت المدعى عليهما أصلياً، بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبصفة احتياطية، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبل المدعى عليها الأولى، أدخلت المدعيتان الطاعنة الثالثة خصماً جديداً في الدعوى بطلب الحكم عليها مع المدعى عليهما بذات الطلبات السالف بيانها، والتي دفعت بدورها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30 - 9 -2024 أولاً :- بقبول ادخال شركة داماك هومز ذ.م.م خصما في الدعوى. ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما والخصم المد خل و بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما والخصم المدخل بأن تؤدين بالتضامن فيما بينهن للمدعيتين مبلغ 209,867 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المدعى عليهما والخصم المدخل هذا الحكم بالاستئناف رقم 883 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 30/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعى عليهما والخصم المدخل في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 1 /3 /2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنات بالسببين الأولين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقولن إن الطاعنتين الأولى والثالثة دفعتا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبلهما، إلاً أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، وانتهى في قضائه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بالرغم من انعدام صلة الطاعنتين الأولى و الثالثة بموضوع الدعوى، حال أن الالتزامات التعاقدية تنحصر فيما بين الطاعنة الثانية و المطعون ضدهما ، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي ? في جملته - مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعملاً بنص المادة (250) من قانون المعاملات المدنية - أنه ولئن كان انصراف أثار العقد قاصرة على أطرافه عملا بمبدأ نسبية أثر العقد ، إلا أنه من المقرر - كذلك - أنه من الجائز - وفي مجال الاستثمار العقاري - تعدد أصحاب المشروع الواحد رغم تعدد واختلاف الذمم المالية لكل منهم ، إذ لا يمنع ذلك من اشتراكهم البعض في مشروع مشترك بما يرتب المسئولية لهم جميعاً عن الالتزامات الناشئة عنه وذلك بالتضامن أو الانفراد لوحدة مصدر الالتزام ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعا أو مشتركا في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعى له. و أنه ولئن كان شرط التحكيم لا يلزم إلا أطرافه ولا يسرى على غيرهم ، إلاً انه إذا أُقيمت الدعوى على عدة خصوم وكان أحدهم دون الباقين هو من وافق على التحكيم في العقد موضوع النزاع، وكانت المطالبة تتعلق بهذا العقد فإن حسن سير العدالة يقتضى عدم تجزئة النزاع لأنه يتعلق بمعاملة واحدة تعددت أطرافها، ومن ثم يتعين نظره امام جهة واحدة هي المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل ، ومن المقرر كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف فيها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى في قضائه إلى رفض الدفعين المبديين من الطاعنات بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبل الطاعنتين الأولى و الثالثة، وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها أن المدعى عليها الأولي ? الطاعنة الأولى ? قامت بمراسلة المدعيتين ? المطعون ضدهما - بشأن استلام الوحدة محل التداعى ، وسداد الدفعات المتأخرة، وأن الخصم المدخل ? الطاعنة الثالثة ? قد تم قبول إدخالها في الدعوى حال كونها هي صاحب الحساب البنكي الفرعي الذي طلبت المدعى عليها الثانية ? الطاعنة الثانية - من المدعيتين إيداع الأموال المترصدة في ذمتهما من ثمن الوحدة عين التداعي فيه كحساب بديل، وأنها هي المستفيدة من الدفعات المسددة منهما وفق الثابت من كشف الحساب الصادر من المدعى عليها الثانية بتاريخ 2/11/2021 ومن سندات التحويل المقدمة ضمن مستندات المدعيتين بتاريخ 7/3/2021 ،و من ثم فإن المشروع الكائنة به وحدة التداعي هو مشروع مشترك بين المدعى عليهما الأولي والثانية والشركة المدخلة، وبالتالي فإنه اعمالاً للقواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم يكونوا جميعا مسؤولين عن طلبات المدعيتين في الدعوى جنبا الى جنب مع المدعى عليها الثانية التي تعاقدت معهما ويكونوا خصمين حقيقيين في الدعوى ، ويضحي الدفع المبدي من المدعى عليها الأولي والخصم المدخل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما قائماً على غير أساس وترفضه المحكمة، ولما كان ما تقدم وكانت اتفاقية البيع سند الدعوى المتضمنة شرط التحكيم مبرمة بين المدعيتين والمدعى عليها الثانية فقط ولم يكن المدعى عليهما الأولي والخصم المدخل طرفا فيها، ومن ثم لا يسري عليهما شرط التحكيم - الوارد بالاتفاقية وأيا كان وجه الرأي فيه - ويكون من حسن سير العدالة عدم تجزئة النزاع ويتعين نظره أمام جهة واحدة هي المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل، مما تقضي معه المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق و تتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعنات وأوجه دفاعهن ودفوعهن، ويكون النعى ? في جملته ? على غير أساس. 
وحيث إن حاصل نعى الطاعنات بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقولن إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهن بالتضامن فيما بينهن بالمبلغ المحكوم به و قصر أحقيتهن في الاحتفاظ بنسبة مقدارها 15% فقط من ثمن الوحدة، دون الاحتفاظ بالنسبة القصوى المقررة قانوناً، بالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبرة، إخلال المطعون ضدهما بالتزاماتهما التعاقدية، بسدادهما نسبة 50% فقط من الثمن و توقفهما عن السداد منذ 16/5/2021 بمقولة اتفاقهما مع الطاعنة الثانية على تمويل المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة ، بالرغم من عدم صحة ذلك، وعدم صدور ثمة خطأ تعاقدي من جانبهن، و أن إلغاء تسجيل الوحدة محل التداعى من اسمي المطعون ضدهما، و إعادة تسجيلها باسم الطاعنة الثانية تم بناء على إجراءات قانونية صحيحة، و أن الطاعنة الثانية قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية كاملة وقت الإلغاء، حال أنها كانت قد أنجزت المشروع و أخطرت المطعون ضدهما باستلام الوحدة قبل موعد الإنجاز ? بعد التمديد ? بأكثر من أربعة أشهر، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقود التي يسري عليها القانون رقم (13) لسنة 2008 تخضع من حيث آثارها لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2020 بما نص فيه على إعمال الأثر الرجعي فينسحب تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المترتبة على العقود الخاضعة له ولو كانت سابقة على صدوره ومن تلك الإجراءات قرارات الفسخ عدا تلك التي تم إلغاؤها بحكم بات من المحاكم المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، على أن تكون الإجراءات والقرارات قد تمت وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذها حتى ولو أدرك القانون رقم (19) لسنة 2020 الدعوى أمام محكمة التمييز إذ أن المشرع لم يستثن من نطاق تطبيقه إلا قرارات الفسخ التي صدر فيها حكم بات مما مؤداه أنه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 المشار اليه والاحتفاظ بالمبالغ المسددة من ثمن البيع بما لا يزيد على النسب المبينة قبل كل نسبة انجاز مع وجوب إتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ ، وذلك إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن و بعد إتباع الخطوات المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر بضوابطها القانونية ويكون لمحكمة الموضوع حينئذ - إذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشتري بالمطالبة بالنسب أو استكمالها أو بتخفيضها بحسب الأحوال الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً ، باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنات بأن تؤدين بالتضامن فيما بينهن للمطعون ضدهما مبلغ 209,867 درهماً والفائدة ، ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الطاعنة الأولى قد التزمت بكافة الإجراءات المقررة قانوناً قبل قيامها بفسخ التعاقد بأن لجأت إلى دائرة الأراضي والأملاك لفسخ العقود نتيجة إخلال المدعيتين - المطعون ضدهما - بسداد الثمن، إذ أنه تم بتاريخ 23-9-2021 إخطار الأخيرتين من قبل الدائرة بتنفيذ التزاماتهما، وإلا سيترتب على ذلك إلغاء الوحدة بمرور 30 يوماً من تاريخ الإخطار، و بتاريخ 14-1-2022 أصدرت دائرة الأراضي والاملاك - وثيقة بصحة الإجراءات، متضمنه أن نسبة الإنجاز في المشروع ككل 100% وأحقية المدعى عليها الثانية ? الطاعنة الثانية - في خصم نسبة 40% من قيمة الوحدة العقارية، و انه بموجب هذا القرار تولت الطاعنة الثانية إلغاء تسجيل الوحدة من اسم المطعون ضدهما ، مما مؤداه أن كافة الإجراءات المقررة قانونا قد روعيت بلجوء الطاعنة الثانية إلى دائرة الأراضي والأملاك قبل قيامها بفسخ التعاقد بدلالة صدور توصية دائرة الأراضي والأملاك بإلغاء التسجيل، وأنها قد استخدمت حقها المقرر قانوناً لفسخ عقد البيع على الخارطة، فتكون قد التزمت باتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في التشريعات السارية ، وكانت المطعون ضدهما لم تقدما الدليل على التزامهما بسداد الثمن في المواعيد المتفق عليها أو ما يفيد إخلال الطاعنتين الأولاتين بإنجاز المشروع ، سيما وأنهما آثرا ? المطعون ضدهما - حبس الثمن دون اللجوء إلى القضاء بطلب الفسخ اعتباراً من تاريخ إعذارهما من الدائرة، وحتى تاريخ قيدهما للدعوى أمام محكمة أول درجة لمدة قاربت السنتين، وقد اتصل علمهما باتجاه الطاعنتين الأولاتين إلى الدائرة وطلب الفسخ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن نسبة الإنجاز في الوحدة محل التداعي وقت الإخلال الحاصل من المطعون ضدهما والذى ترتب عليه فسخ اتفاقية البيع كانت بواقع 100%، و أنه فى مجال تقدير النسبة التي يجوز للمطور الاحتفاظ بها إعمالا لما نص عليه البند (أ) من الفقرة (4/أ) من المادة (11) سالفة البيان وعلى ضوء وفاء الطاعنة الثانية بالتزاماتها العقدية وقيامها بإلغاء تسجيل الوحدة الحاصل باسم المطعون ضدهما وبيعها فعليا للغير منذ تاريخ 26/6/2023، واحتفاظها بالمبلغ المسدد من الأخيرتين والانتفاع به حتى تاريخه، فإنه يتعين النزول بالنسبة المقررة بالمادة المشار إليها وهي (40%) إلى نسبة 15% فقط من قيمة الوحدة أي بما يعادل مبلغ 88,350 درهم وذلك إعمالاً لسلطة المحكمة التقديرية في النزول عن الحد الأعلى للنسبة المقررة بما يوائم ظروف الدعوى وكافة ملابساتها، وكان الثابت من تقرير الخبرة أن المطعون ضدهما قد قامتا بسداد مبلغ 298,217 درهما تقريباً من ثمن الوحدة، ومن ثم يحق لهما استرداد مبلغ 209,867 درهماً، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنات من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، ومن ثم يضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعنات بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 84 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 84 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. ع. ن. ه.
ع. ح. ا.

مطعون ضده:
ا. ف.
ا. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/531 استئناف عقاري بتاريخ 06-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
الحكم أدناه تم تصحيحه بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين" 1-كاظم عزيز على نامدارى هنر،2- علي رضا حسين اميرى" أقاما الدعوى رقم 1492 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهما "1- ارتور باكوموف 2- اولغا فيرسوفا " بطلب الحكم أولًا: - الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. ثانيًا: - بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما مبلغ 10,700,000 درهم والفائدة القانونية من تاريخ استلام المبلغ وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما مبلغ 10,700,000 درهم كتعويض والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى صيرورة الحكم نهائيًا. رابعًا: - إلزام شركة ال اي في للخدمات العقارية ? غير مختصمة في الطعن- بأن تسلم لهما أصل شيك الضمان رقم (748667) المسحوب علي بنك أبو ظبي الأول أو قيمته إذا تم صرفه أو تسييله مع الفائدة القانونية، وقالا بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8 ديسمبر 2022 أتفقا مع المطعون ضدهما على شراء وحداتهم العقارية الأرقام ( A1101-A1102-A1103-A1104-A1105-A1106 ) في مشروع ذا أوبيوس باى أمنيات لقاء ثمن مقداره 53,500,000 درهم، وأشرف على عملية البيع والتوسط لإتمامها الوسيط العقاري شركة ال اي في للخدمات العقارية، و بتاريخ توقيع العقد حررا شيك تأمين تم تسليمه للأخيرة بمبلغ 10,700,000 درهم كضمان لإتمام عملية الشراء ، مقابل التزام المطعون ضدهما في تاريخ العقد بإتمام التعاقد واستكمال إجراءات نقل ملكية الوحدات إليهما، ثم بتاريخ 20 يناير 2023 وقع الطرفان مع مستأجر الوحدات محل التداعي اتفاقية إحالة تضمنت تنازل المطعون ضدهما عن كافة حقوقهما في عقود إيجار وحدات النزاع لصالحهما وسريان هذا التنازل من فبراير لسنة 2023 و أن عقود الإيجار مع مستأجر الوحدات ستنتهى 19 سبتمبر 2024 إلا أنه نتيجة خداع المطعون ضدهما والمستأجر اكتشفا أن عقود الإيجار مع الأخير ستنتهي في عام 2026 وإزاء تأخر المطعون ضدهما في إتمام التعاقد واستكمال إجراءات نقل ملكية الوحدات إليهما لمدة (5) خمسة شهور ، قاما بإبرام ملحق عقد بيع بتعديل تاريخ نقل ملكية الوحدات محل التداعي إليهما ليكون في 19 مايو 2023 مع سددهما للمطعون ضدهما 20% من قيمة ثمن البيع بما يعادل مبلغ 10,700,000 درهم، مع بقاء باقي بنود عقد البيع ، وتنفيذًا لملحق العقد حررا بتاريخ 13 مارس 2023 شيك مدير للمطعون ضدهما بالمبلغ المار ذكره، كجزء من ثمن البيع على أن يتم سداد باقي الثمن بتاريخ نقل ملكية في 19 مايو 2023 ، وأنه وفقًا للاتفاقية الموقعة فيما بين الطرفين ومستأجر وحدات التداعي، فقد طلبا من المطعون ضدهما تسليمهما عقود إيجار الوحدات وقيمة الإيجار منذ تاريخ فبراير لسنة2023 ، إلا أنهما امتنعا عن ذلك وعن تنفيذ العقد واستوليا على بدلات إيجار الوحدات، فكانت الدعوى، وبتاريخ 28 فبراير 2024 حكمت المحكمة أولًا: - بإثبات انتهاء عقد البيع سند الدعوى وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. ثانيًا: - بإلزام بالمطعون ضدهما الأول والثانية أن يردا إلى الطاعنين الشيك المدير بقيمة 10.700.000 درهم أو أداء قيمته في حاله صرفه مع الزامهما في الحالة الأخيرة بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام شركة ال اي في للخدمات العقارية ذ.م.م برد شيك العربون وقيمته 10.700.000 درهم المحفوظ لديها إلى الطاعنين. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 531 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 26 سبتمبر 2024 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وبندب خبير وتضمنت أسباب حكمها رفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف، و بعد أن اودع الخبير تقريره، قضت بتاريخ 6 فبراير 2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للمطعون ضدهما وبإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد و إلزامهما بأن يردا للطاعنين شيك المدير بقيمة 10.700.000 درهم أو أن يؤديا لهما قيمته والفائدة عنه في حاله صرفه ، والقضاء مجددًا برفض هذين الطلبين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 27 فبراير 2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمطعون ضدهما لأنه بعد إجراء التحري عن موطنهما أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولتعذر إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الدعوى على الهاتف المثبت بإفادة التحري الواردة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية تم إعلانه بها نشرًا وبذات الوسيلة تم إعلانه بالحكم المستأنف نشرًا بتاريخ 19 مارس 2024 ، وأن المطعون ضدها الثانية تم إعلانها بصحيفة الدعوى برسالة نصية على الهاتف رقم 0507653340 المثبت بإفادة التحري عنها الواردة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ، وبذات الوسيلة تم إعلانها بتاريخ 7 مارس 2024 بالحكم المستأنف برسالة نصية على الهاتف سالف البيان والتي ارتضت أن يكون ضمن سجل بياناتها لدي الهيئة الحكومية المذكورة ، وإذ كان يكفى التحري السابق للإعلان لمرة واحدة اثناء نظر الدعوى وفقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 5 لسنة 2023 بما يكون إعلان المطعون ضدهما بالحكم المستأنف على نحو ما سلف تم صحيحًا قانونًا ويكون حقهما في الاستئناف قد سقط، خلافًا لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلًا مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف هو ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضًا وفقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 5 لسنة 2023 أنه يصح الاكتفاء بالتحري -السابق للإعلان- لمرة واحدة طوال أمد التقاضي ما لم تكن ظروف الواقعة تستدعي إجراء تحري لمرة أخري بمرحلة تقاضي لاحقة غير التي تم فيها التحري السابق. كما من المقرر محكمة الموضوع تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولًا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيه بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤديًا بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، ويكون الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب إذا أورد تسبيبًا لقضائه بعبارات لا تكشف عن أنه فحص دفاع الخصم المطروح على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإعلانهما بالحكم المستأنف وفق صحيح القانون في ضوء ما أسفر عنه التحري عن موطنهما من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26 سبتمبر 2024 قد قضي بقبول الاستئناف شكلًا على سند من أن إعلان المطعون ضده الأول بالحكم المستأنف تم بالنشر مباشرة دون أن يسبقه تحري عنه، وأن إعلان 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التأمين إلى الطاعنين. 




تصحيح خطأ مادي رقم 1 بتاريخ 18 apr 2025 
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين" 1-كاظم عزيز على نامدارى هنر،2- علي رضا حسين اميرى" أقاما الدعوى رقم 1492 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهما "1- ارتور باكوموف 2- اولغا فيرسوفا " بطلب الحكم أولًا: - الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. ثانيًا: - بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما مبلغ 10,700,000 درهم والفائدة القانونية من تاريخ استلام المبلغ وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما مبلغ 10,700,000 درهم كتعويض والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى صيرورة الحكم نهائيًا. رابعًا: - إلزام شركة ال اي في للخدمات العقارية ? غير مختصمة في الطعن- بأن تسلم لهما أصل شيك الضمان رقم (748667) المسحوب علي بنك أبو ظبي الأول أو قيمته إذا تم صرفه أو تسييله مع الفائدة القانونية، وقالا بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8 ديسمبر 2022 أتفقا مع المطعون ضدهما على شراء وحداتهم العقارية الأرقام ( A1101-A1102-A1103-A1104-A1105-A1106 ) في مشروع ذا أوبيوس باى أمنيات لقاء ثمن مقداره 53,500,000 درهم، وأشرف على عملية البيع والتوسط لإتمامها الوسيط العقاري شركة ال اي في للخدمات العقارية، و بتاريخ توقيع العقد حررا شيك تأمين تم تسليمه للأخيرة بمبلغ 10,700,000 درهم كضمان لإتمام عملية الشراء ، مقابل التزام المطعون ضدهما في تاريخ العقد بإتمام التعاقد واستكمال إجراءات نقل ملكية الوحدات إليهما، ثم بتاريخ 20 يناير 2023 وقع الطرفان مع مستأجر الوحدات محل التداعي اتفاقية إحالة تضمنت تنازل المطعون ضدهما عن كافة حقوقهما في عقود إيجار وحدات النزاع لصالحهما وسريان هذا التنازل من فبراير لسنة 2023 و أن عقود الإيجار مع مستأجر الوحدات ستنتهى 19 سبتمبر 2024 إلا أنه نتيجة خداع المطعون ضدهما والمستأجر اكتشفا أن عقود الإيجار مع الأخير ستنتهي في عام 2026 وإزاء تأخر المطعون ضدهما في إتمام التعاقد واستكمال إجراءات نقل ملكية الوحدات إليهما لمدة (5) خمسة شهور ، قاما بإبرام ملحق عقد بيع بتعديل تاريخ نقل ملكية الوحدات محل التداعي إليهما ليكون في 19 مايو 2023 مع سددهما للمطعون ضدهما 20% من قيمة ثمن البيع بما يعادل مبلغ 10,700,000 درهم، مع بقاء باقي بنود عقد البيع ، وتنفيذًا لملحق العقد حررا بتاريخ 13 مارس 2023 شيك مدير للمطعون ضدهما بالمبلغ المار ذكره، كجزء من ثمن البيع على أن يتم سداد باقي الثمن بتاريخ نقل ملكية في 19 مايو 2023 ، وأنه وفقًا للاتفاقية الموقعة فيما بين الطرفين ومستأجر وحدات التداعي، فقد طلبا من المطعون ضدهما تسليمهما عقود إيجار الوحدات وقيمة الإيجار منذ تاريخ فبراير لسنة 2023 ، إلا أنهما امتنعا عن ذلك وعن تنفيذ العقد واستوليا على بدلات إيجار الوحدات، فكانت الدعوى، وبتاريخ 28 فبراير 2024 حكمت المحكمة أولًا: - بإثبات انتهاء عقد البيع سند الدعوى وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. ثانيًا: - بإلزام بالمطعون ضدهما الأول والثانية أن يردا إلى الطاعنين الشيك المدير بقيمة 10.700.000 درهم أو أداء قيمته في حاله صرفه مع الزامهما في الحالة الأخيرة بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام شركة ال اي في للخدمات العقارية ذ.م.م برد شيك العربون وقيمته 10.700.000 درهم المحفوظ لديها إلى الطاعنين. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 531 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 26 سبتمبر 2024 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وبندب خبير وتضمنت أسباب حكمها رفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف، و بعد أن اودع الخبير تقريره، قضت بتاريخ 6 فبراير 2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للمطعون ضدهما وبإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد و إلزامهما بأن يردا للطاعنين شيك المدير بقيمة 10.700.000 درهم أو أن يؤديا لهما قيمته والفائدة عنه في حاله صرفه ، والقضاء مجددًا برفض هذين الطلبين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 27 فبراير 2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمطعون ضدهما لأنه بعد إجراء التحري عن موطنهما أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولتعذر إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الدعوى على الهاتف المثبت بإفادة التحري الواردة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية تم إعلانه بها نشرًا وبذات الوسيلة تم إعلانه بالحكم المستأنف نشرًا بتاريخ 19 مارس 2024 ، وأن المطعون ضدها الثانية تم إعلانها بصحيفة الدعوى برسالة نصية على الهاتف رقم ...... المثبت بإفادة التحري عنها الواردة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ، وبذات الوسيلة تم إعلانها بتاريخ 7 مارس 2024 بالحكم المستأنف برسالة نصية على الهاتف سالف البيان والتي ارتضت أن يكون ضمن سجل بياناتها لدي الهيئة الحكومية المذكورة ، وإذ كان يكفى التحري السابق للإعلان لمرة واحدة اثناء نظر الدعوى وفقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 5 لسنة 2023 بما يكون إعلان المطعون ضدهما بالحكم المستأنف على نحو ما سلف تم صحيحًا قانونًا ويكون حقهما في الاستئناف قد سقط، خلافًا لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلًا مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف هو ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضًا وفقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 5 لسنة 2023 أنه يصح الاكتفاء بالتحري -السابق للإعلان- لمرة واحدة طوال أمد التقاضي ما لم تكن ظروف الواقعة تستدعي إجراء تحري لمرة أخري بمرحلة تقاضي لاحقة غير التي تم فيها التحري السابق. كما من المقرر محكمة الموضوع تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولًا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيه بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤديًا بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، ويكون الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب إذا أورد تسبيبًا لقضائه بعبارات لا تكشف عن أنه فحص دفاع الخصم المطروح على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإعلانهما بالحكم المستأنف وفق صحيح القانون في ضوء ما أسفر عنه التحري عن موطنهما من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26 سبتمبر 2024 قد قضي بقبول الاستئناف شكلًا على سند من أن إعلان المطعون ضده الأول بالحكم المستأنف تم بالنشر مباشرة دون أن يسبقه تحري عنه، وأن إعلان المطعون ضدها الثانية بالحكم المستأنف بتاريخ 7 مارس 2024 برسالة نصية على الهاتف رقم ..... ثبت من شركتي اتصالات والإمارات للاتصالات المتكاملة - أن هذا الرقم لم يكن مسجلًا باسمها و احتمال الخطأ في إفادة التحري الواردة من الجنسية والإقامة وليس الصادرة من إفادة الاتصالات المختصة، وانتهي الحكم المطعون فيه إلى بطلان إعلان المطعون ضدهما الأول والثانية بالحكم المستأنف وقبول الاستئناف شكلًا ، دون أن يستظهر -في ضوء ماورد بإفادة التحري عن المطعون ضدها الثانية الصادرة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية- ما إذا كان رقم الهاتف ...... المدون بتلك الإفادة كان يعود إليها عند إعلانها بتاريخ 7 مارس 2024 بالحكم المستأنف برسالة نصية على هذا الهاتف لاسيما و أن إفادة شركة الاتصالات التي عول عليها الحكم بشأن بطلان هذا الإعلان مؤرخة 5 أغسطس 2024 وهو تاريخ لاحق على إجراء ذلك الإعلان، و لم يفطن الحكم المطعون فيه أيضًا إلى أنه يصح الاكتفاء بالتحري لمرة واحدة طوال أمد التقاضي مما حجبه عن بحث أثر ذلك بالنسبة لإعلان المطعون ضده الأول بالحكم المستأنف نشرًا ، وكان كل ما تقدم أمور جوهرية قد يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى في شأن شكل الاستئناف من حيث الميعاد بالنسبة لأي من المطعون ضدهما الأول والثانية، و أثر ذلك -أنه لو صح- وسقط الاستئناف لأحدهما لتعين تكليف الأخر باختصامه في الاستئناف لكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ويستتبع ذلك نقضه فيما قضى به في موضوع الاستئناف بتاريخ 6 فبراير 2025 إعمالا لنص المادة 187 /1 من الإجراءات المدنية. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التأمين إلى الطاعنين.

الطعن 260 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 237 ص 1129

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، طه الشريف وشكري عبد العظيم العميري.

-----------------

(237)
الطعن رقم 260 لسنة 53 القضائية

(1 - 2) التزام "تنفيذ الالتزام". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض.
(1) الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً. التنفيذ بطريق التعويض. شرطه. المادتان 203/ 1، 215 من القانون المدني. تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي. خطأ موجب للمسئولية.
(2) الإعذار. ماهيته. لا موجب له. متى أصبح التنفيذ العيني غير ممكن.
(3) مسئولية "المسئولية العقدية". محكمة الموضوع.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
(4) محكمة الموضوع. خبرة. إثبات. حكم "تسبيبه".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. يتضمن الرد على الطعون التي وجهت إليه.

-------------------
1 - مؤدى نص المادتين 203/ 1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه - وهو التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في حد ذاته خطأ موجب للمسئولية.
2 - المقصود بالإعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه ولا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ غير ممكن بفعله.
3 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير لاقتناعها بصحته وكانت أسبابها في ذلك سائغة تكفي لحمل الحكم، فلا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9239 سنة 1978 كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/ 6/ 78 وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 27360 جنيه وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الأول باع له ثمار مزرعته الكائنة بأبي زعبل مقابل ثمن قدره 18500 جنيه وإذ بدأ في جمع محصول التين تعرض له المطعون ضدهما ومنعاه من الجني وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1769 سنة 1978 وقد بلغت جملة خسائره 18360 جنية تمثل قيمة الثمار التالفة والأقفاص الفارغة والمملوءة وثمار البلح فضلاً عن التعويض المستحق له لما فاته من كسب والتعويض المستحق له المتفق عليه في العقد ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 130 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم بأن يؤدي له مبلغ 14637 جنيه وقال بياناً لدعواه أنه باع للطاعن ثمار مزرعته وإذ امتنع عن جني المحصول فقد استصدر أمراً من النيابة بجنيه وبيعه وقد لحقه من وراء ذلك أضراراً تتمثل فيما أتلفه الطاعن من أشجار التين وفيما يستحقه من باقي الثمن ومن التعويض المتفق عليه في العقد عن الإخلال بالالتزام ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً لاستظهار عناصرهما قضت في الدعوى رقم 9239 سنة 1978 بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه وفي الدعوى رقم 130 لسنة 1980 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 764 لسنة 98 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 822 لسنة 98 ق وبتاريخ 16/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان المطعون ضده لم يطلب في دعواه فسخ العقد فما كان له أن يطالب بالآثار التي يرتبها القانون على الفسخ، كما لا يجوز له أن يطالب بالتعويض لأن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، وأنه لهذا دفع الدعوى بعدم قبولها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه بوجهيه رغم تمسكه به منذ فجر التقاضي وفي صحيفة الاستئناف ولا يجوز في صحيح القضاء أن يحمل سكوت الحكم عن تناول الدفع سند للاحتجاج برفضه - محمولاً على أسباب الحكم المستأنف، وهي لا تصلح في ذاتها رداً عليه، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 203/ 1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذ استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في حد ذاته خطأ موجباً للمسئولية، وأن المقصود بالإعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه فإنه لا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ العيني غير ممكن بفعله، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد ما خلص إليه الحكم المستأنف من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزامه بتقاعسه عن الوفاء بباقي الثمن وقعوده عن جني المحصول، واستحقاق المطعون ضده للتعويض بسبب استحالة التنفيذ العيني بفعل المدين بما لا ضرورة معه للإعذار، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد استقلالاً على الدفع بأسباب خاصة ويكون الحكم بالتعويض محمولاً على أسبابه وأسباب الحكم المستأنف قد تضمن الرد الضمني على الدفع ويضحي سبب النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانهما يقول، أن الحكم المطعون فيه قد اعتنق رأي الخبير من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزاماته العقدية بعدم استمراره في دفع الأقساط وفي جني المحصول وهي نتيجة تخالف المتفق عليه في العقد ذاته بأن يتم سداد القسط بعد الجني وقد منعه المطعون ضده من ذلك وقام هو بجني الثمار وبيعها بغير إذن من القضاء بما شكل إخلالاً منه بالتزاماته وإذ تمسك الطاعن بهذه الأوجه وأعرض الحكم عنها يكون قد عابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير لاقتناعها بصحتها وكانت أسبابها في ذلك سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها، لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه وما أيده من أسباب الحكم المستأنف أنه أخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزامه بتخلفه عن الوفاء بباقي الثمن وقعوده عن الاستمرار في جني الثمار رغم تمكينه من ذلك بقرار النيابة العامة في 12/ 8/ 78 وكان هذا الذي ساقه الحكم - نقلاً عن تقرير الخبير - سائغاً ومستمداً من أصل ثابت في الأوراق، فلا عليه إن لم يرد استقلالاً على أوجه دفاع غير جوهرية لا يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول أنه طلب إلزام المطعون ضدهما بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة ما أتلفاه من معدات كما تمسك بعدم قيام دليل على بيعهما الثمار بالثمن الذي أورده الخبير إلا أن الحكم المستأنف رد على ذلك بما لا يصلح لحمل قضائه كما أن الحكم المطعون فيه اعرض عن الرد على هذه الأوجه بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن أسباب الحكم المستأنف، والتي تبناها الحكم المطعون فيه قد انتهت أخذاً من تقرير الخبير إلى أن تلك المعدات تعتبر من الأشياء المستهلكة وقد استخدمت في عملية جني الثمار وشملها ثمن البيع الذي أورده الخبير، وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض استحقاق الطاعن للمبلغ المطالب به، فيه الرد الضمني على أوجه دفاعه دون حاجة لإفراد رد مستقل ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن المطعون ضده الثاني يقوم على تنفيذ العقد باعتباره يرتبط مع المطعون ضده الأول بوكالة ضمنية، ومن ثم يكون هذا الأخير مسئولاً عن خطئه، وأنه على فرض انتفاء المسئولية العقدية عن هذا الخطأ فإن تعرض المطعون ضده الثاني للطاعن ومنعه من جني الثمار يشكل خطأ تقصيرياً في جانبه يستوجب التعويض عنه وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً إلى نفي مسئولية المطعون ضدهما بانتفاء الخطأ في جانبهما عقدياً كان أو تقصيرياً - وانتهى إلى أن الطاعن هو الذي أخل بالتزاماته وكان هذا الذي خلص إليه مستمداً من أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يضحي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 167 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 236 ص 1122

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وعبد الحميد الشافعي.

-----------------

(236)
الطعن رقم 167 لسنة 54 القضائية

(1 - 2) نقض "الأحكام الجائز الطعن عليها" "الأحكام غير الجائز الطعن عليها". حكم "الطعن في الحكم". اختصاص.
(1) الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
(2) قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها فيها. قضاء قطعي بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى. جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال.
(3) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. المنع من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.

--------------------
1 - مؤدى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات. أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
2 - لما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 لسنة 34 ق لم يقتصر قضاؤه على رفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة وإنما اشتمل على إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها من جديد تأسيساً على أن محكمة الاستئناف لا تملك الفصل في هذا الموضوع، لأن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها فيه، وهذا من الحكم المطعون فيه يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى لاختصاص المحكمة الابتدائية به، وهذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الاختصاص فيجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أرواق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 341 سنة 1976 مدني كوم حمادة على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن قدره تسعين جنيهاً، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني باع للطاعنة الأولى تلك الأرض لقاء الثمن المشار إليه، وإذ كان من حقها أخذ ذلك العقار بالشفعة باعتبارها شريكة على الشيوع فيه فضلاً عن الجوار في أكثر من حدين، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها، أدخلت الطاعنة الأولى الطاعن الثاني على سند من أنها باعته أرض النزاع لقاء ثمن قدره 600 ستمائة جنيه، وقدم الأخير عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1975 الدال على ذلك، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت برقم 1361 سنة 1977 مدني كلي قضت المحكمة الأخيرة بعدم قبول الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 سنة 34 الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبتاريخ 19/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، وبتاريخ 12/ 11/ 1979 أحالت هذه الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1975، وبتاريخ 11/ 2/ 1980 قضت برفض الدفع بالصورية وبسقوط الحق المطعون ضدها في أخذ العقار بالشفعة، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 274 سنة 36 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره، حكمت بتاريخ 10/ 12/ 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ عقار النزاع بالشفعة لقاء الثمن المودع خزينة محكمة كوم حمادة وقدره تسعين جنيهاً، طعن الطاعنان بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 سنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وفي الحكمين الصادرين بتاريخي 12/ 11/ 79 و11/ 2/ 1980 في الدعوى رقم 1361 سنة 977 مدني كلي دمنهور، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن في الحكم رقم 274 سنة 36 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبعدم جواز الطعن بالنقض على ما عدا ذلك من أحكام، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 1361 سنة 1977 مدني كل دمنهور بتاريخي 12/ 11/ 1979، 11/ 2/ 1980، والحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 سنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) أن الحكمين الأولين صادرين من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة فلا يجوز الطعن فيهما بطريق النقض لاقتصار هذا الطريق على الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى صدرت على خلاف حكم سابق حاز الحجية بين الخصوم، كما وأن الطعن بالنقض على الحكم الأخير غير جائز كذلك لأنه وقد تضمن قضاء قطعياً بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى وباختصاص المحكمة الابتدائية بذلك قد تضمن قضاء قطعياً بعدم الاختصاص يقبل الطعن عليه بالنقض في الميعاد المقرر لذلك، وإذ لم يلتزم الطاعنان بهذا الميعاد فإن الطعن عليه مع الحكم الصادر في الاستئناف رقم 274 سنة 36 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) يضحي غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طعنت بالنقض في الحكمين الصادرين من محكمة دمنهور الابتدائية بتاريخي 12/ 11/ 1979، 11/ 2/ 1980 في الدعوى رقم 1361 سنة 1977 مدني كلي دمنهور وطلبت في صحيفة الطعن نقضهما، فإن الطعن فيهما بطريق النقض يكون غير جائز، هذا ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 69 سنة 34 ق بتاريخ 19/ 4/ 1979 لم يقتصر قضاؤه على رفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة وإنما اشتمل على إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها من جديد تأسيساً على أن محكمة الاستئناف لا تملك الفصل في هذا الموضوع، لأن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها فيه، وهذا من الحكم المطعون فيه يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى لاختصاص المحكمة الابتدائية به، وهذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الاختصاص فيجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال، ولما كانت الطاعنة لم تطعن فيه في الميعاد ومن ثم يكون الطعن فيه غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 274 سنة 36 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ عقار النزاع بالشفعة لقاء الثمن المودع طرف محكمة كوم حمادة على أساس صورية عقد بيع الطاعن الثاني المؤرخ 15/ 10/ 1975 وكان القضاء بصورية عقد المشتري الثاني في حالة توالي البيوع لا يثبت إلا في مواجهة الأخير وهو ما يوجب إدخاله في الدعوى لأنه الخصم الحقيقي، في دعوى صورية عقد البيع، وكان الطاعن الثاني لم يختصم اختصاماً صحيحاً كما لم توجه له الشفيعة طلبها أو تختصمه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وكانت المحكمة قد انتهت من قبل إلى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 سنة 34 ق قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه في الميعاد، وكان هذا الحكم قد تولى الفصل في هذا الدفاع وخلص منه إلى أن الطاعن الثاني وقد أدخل في الدعوى بإعلان وجه إليه في 19/ 12/ 1976 ومثل بجلسة المرافعة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 27/ 12/ 1976 وطعنت الشفيعة على عقده بالصورية، وهو ما يتحقق معه ما قضى به القانون من ضرورة أن تدور الشفعة بين الشفيع والبائع والمشتري الأخير، ورتب على ذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى والمؤسس على عدم اختصام الطاعن الثاني في إجراءات دعوى الشفعة الأمر الذي لا يقبل معه من الطاعنين العود ثانياً إلى التحدي بهذا الدفاع، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 12/ 1977 الذي قضى بعدم قبول دعوى الشفعة هو قضاء قطعي فاصل في موضوع الخصومة تستنفد به المحكمة ولايتها بحيث لا يجوز لها من بعد أن تعرض للفصل في النزاع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة نفاذاً لحكمها الصادر بتاريخ 12/ 11/ 1979 بعد استنفادها ولاية الفصل في النزاع بحكمها السابق الإشارة إليه، واعتداده بقيام الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 11/ 2/ 1980 الذي قضى برفضها، حالة أنه كان يتعين عدم الاعتداد بهذين الحكمين أو بأية إجراءات مترتبة عليهما، فإنه يكون قد وقع باطلاً ومخالفاً للقانون لابتنائه على إجراءات باطلة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود أنه لما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 سنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) لم يقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف والصادر بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام الطاعن الثاني في إجراءاتها، وإنما تعدى ذلك إلى القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع على سند من أن محكمة الاستئناف لا تملك الفصل في هذا الموضوع لأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فيه، فإن هذا من الحكم يعتبر قضاء قطعياً بعدم ولاية محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى لاختصاص المحكمة الابتدائية به، وهذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الاختصاص فيجوز الطعن فيه على استقلال، أما ولم يطعن أي من الخصوم عليه في الميعاد فقد أضحى بذلك حائزاً لقوة الأمر المقضي وتثبت له الحجية فيما قضى به وهي حجية يلتزم بها فضلاً عن الخصوم - المحكمة التي تنظر في الدعوى - وإعمالاً لتلك الحجية يتعين على محكمة أول درجة أن تفصل في موضوع الدعوى بقضاء جديد، دون أن يوصم هذا القضاء بأنه قضاء معدوم وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فإن النعي عليه بالبطلان ومخالفة القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 914 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 235 ص 1119

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، زكي عبد العزيز وزكريا الشريف.

--------------

(235)
الطعن رقم 914 لسنة 56 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: إدارات قانونية: تسكين".
تسكين أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. مناطه. الربط بين العضو والوظيفة التي يشغلها في الهيكل الوظيفي للإدارة وتوافر المصرف المالي الخاص بها. استحداث وظيفة جديدة بعد التسكين. شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه.

------------------
مفاد نص المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية في القطاع العام يقوم على الربط بين العضو القانوني والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية التي يعمل بها ويتطلب ذلك وجوب أن تكون الوظيفة واردة في ذلك الهيكل ولها المصرف المالي الخاص بها فإذا استحدثت وظيفة جديدة بعد هذا التسكين تعين أن يتم شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 240 لسنة 1984 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم أحقيته في التسكين على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة الثالثة اعتباراً من 23/ 1/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. بتاريخ 26/ 6/ 1984 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة مدير عام إدارة قانونية من وظائف الإدارة العليا بالربط المالي 1200 - 1800 جنيهاً سنوياً اعتباراً من 23/ 1/ 1978 مع ما يترتب من آثار وفروق مالية وألزمت الطاعنة الثالثة أن تدفع له مبلغ 1083.375 جنيهاً فروقاً مالية حتى 30/ 6/ 1981 وما يستجد قانوناً اعتباراً من 1/ 7/ 1981. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 930 لسنة 102 ق وبتاريخ 21/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري حاصله أن قمة وظائف الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة الثالثة كانت وظيفة مدير إدارة قانونية بالفئة الأولى وقد تم تسكين المطعون ضده عليها عند اعتماد هيكل الوظائف القانونية سنة 1978 ثم استحدثت الشركة في 30/ 12/ 1980 وظيفة مدير عام إدارة قانونية بالربط المالي 1200 - 1800 ج سنوياً وصدر قرار الطاعن الأول رقم 96 في 18/ 2/ 1981 بترقية المطعون ضده عليها. فلا يجوز قبل تاريخ الترقية المذكور اعتبار المطعون ضده مستحقاً للوظيفة المستحدثة لعدم وجود المصرف المالي لها. ولأن مجرد استحداث الوظيفة لا يؤدي بذاته إلى الترقية الحتمية بل يتعين صدور القرار من الجهة المختصة بإصداره إذ أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة واردة بالهيكل الوظيفي وشاغرة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك - أن المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 تنص على أن يتم تسكين مديري وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل الوظيفية، على الوظائف الواردة بها المعادلة للفئات المالية التي يشغلونها حالياً. على أنه إذا توافرت في أحدهم الشروط المنصوص عليها في القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات المالية بما مفاده أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية في القطاع العام يقوم على الربط بين العضو القانوني والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية التي يعمل بها ويتطلب ذلك وجوب أن تكون الوظيفة واردة في ذلك الهيكل ولها المصرف المالي الخاص بها فإذا استحدثت وظيفة جديدة بعد هذا التسكين تعين أن يتم شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه وإذ كان الثابت من مطالعة صحيفة الاستئناف المرفوعة من الطاعنين أنهم تمسكوا بدفاع حاصلة أن الحكم المستأنف قد أخطأ بقضائه بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية اعتباراً من 23/ 1/ 1978 لأن تلك الوظيفة لم تكن وارده بالهيكل الوظيفي في تاريخ التسكين وإنما استحدثت بعده في 30/ 12/ 1980 وأن قمة الإدارة القانونية كانت عند التسكين هي مدير إدارة بالدرجة الأولى وقد تم تسكين المطعون ضده عليها قبل ترقيته لوظيفة مدير عام إدارة قانونية في 18/ 2/ 1981 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وحجب بذلك نفسه عن بحث ما إذا كان جدول الوظائف القانونية بالشركة قد تضمن عند اعتماده سنة 1978 وظيفة مدير عام إدارة قانونية من عدمه. وما إذا كانت هذه الوظيفة لها مصرف مالي في ذلك التاريخ أم أنها استحدثت في 30/ 12/ 1980 بعد التسكين فإنه يكون قد عابه قصور أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.