صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 2 أغسطس 2025
الطعن 88 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 28 / 4 / 2025
الطعن 87 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025
الطعن 86 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 21 / 4 / 2025
الطعن 85 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 27 / 5 / 2025
الطعن 84 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 4 / 2025
الطعن 260 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 237 ص 1129
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، طه الشريف وشكري عبد العظيم العميري.
-----------------
(237)
الطعن رقم 260 لسنة 53 القضائية
(1 - 2) التزام "تنفيذ الالتزام". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض.
(1) الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً. التنفيذ بطريق التعويض. شرطه. المادتان 203/ 1، 215 من القانون المدني. تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي. خطأ موجب للمسئولية.
(2) الإعذار. ماهيته. لا موجب له. متى أصبح التنفيذ العيني غير ممكن.
(3) مسئولية "المسئولية العقدية". محكمة الموضوع.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
(4) محكمة الموضوع. خبرة. إثبات. حكم "تسبيبه".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. يتضمن الرد على الطعون التي وجهت إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9239 سنة 1978 كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/ 6/ 78 وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 27360 جنيه وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الأول باع له ثمار مزرعته الكائنة بأبي زعبل مقابل ثمن قدره 18500 جنيه وإذ بدأ في جمع محصول التين تعرض له المطعون ضدهما ومنعاه من الجني وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1769 سنة 1978 وقد بلغت جملة خسائره 18360 جنية تمثل قيمة الثمار التالفة والأقفاص الفارغة والمملوءة وثمار البلح فضلاً عن التعويض المستحق له لما فاته من كسب والتعويض المستحق له المتفق عليه في العقد ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 130 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم بأن يؤدي له مبلغ 14637 جنيه وقال بياناً لدعواه أنه باع للطاعن ثمار مزرعته وإذ امتنع عن جني المحصول فقد استصدر أمراً من النيابة بجنيه وبيعه وقد لحقه من وراء ذلك أضراراً تتمثل فيما أتلفه الطاعن من أشجار التين وفيما يستحقه من باقي الثمن ومن التعويض المتفق عليه في العقد عن الإخلال بالالتزام ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً لاستظهار عناصرهما قضت في الدعوى رقم 9239 سنة 1978 بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه وفي الدعوى رقم 130 لسنة 1980 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 764 لسنة 98 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 822 لسنة 98 ق وبتاريخ 16/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان المطعون ضده لم يطلب في دعواه فسخ العقد فما كان له أن يطالب بالآثار التي يرتبها القانون على الفسخ، كما لا يجوز له أن يطالب بالتعويض لأن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، وأنه لهذا دفع الدعوى بعدم قبولها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه بوجهيه رغم تمسكه به منذ فجر التقاضي وفي صحيفة الاستئناف ولا يجوز في صحيح القضاء أن يحمل سكوت الحكم عن تناول الدفع سند للاحتجاج برفضه - محمولاً على أسباب الحكم المستأنف، وهي لا تصلح في ذاتها رداً عليه، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 203/ 1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذ استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في حد ذاته خطأ موجباً للمسئولية، وأن المقصود بالإعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه فإنه لا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ العيني غير ممكن بفعله، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد ما خلص إليه الحكم المستأنف من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزامه بتقاعسه عن الوفاء بباقي الثمن وقعوده عن جني المحصول، واستحقاق المطعون ضده للتعويض بسبب استحالة التنفيذ العيني بفعل المدين بما لا ضرورة معه للإعذار، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد استقلالاً على الدفع بأسباب خاصة ويكون الحكم بالتعويض محمولاً على أسبابه وأسباب الحكم المستأنف قد تضمن الرد الضمني على الدفع ويضحي سبب النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانهما يقول، أن الحكم المطعون فيه قد اعتنق رأي الخبير من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزاماته العقدية بعدم استمراره في دفع الأقساط وفي جني المحصول وهي نتيجة تخالف المتفق عليه في العقد ذاته بأن يتم سداد القسط بعد الجني وقد منعه المطعون ضده من ذلك وقام هو بجني الثمار وبيعها بغير إذن من القضاء بما شكل إخلالاً منه بالتزاماته وإذ تمسك الطاعن بهذه الأوجه وأعرض الحكم عنها يكون قد عابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير لاقتناعها بصحتها وكانت أسبابها في ذلك سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها، لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه وما أيده من أسباب الحكم المستأنف أنه أخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزامه بتخلفه عن الوفاء بباقي الثمن وقعوده عن الاستمرار في جني الثمار رغم تمكينه من ذلك بقرار النيابة العامة في 12/ 8/ 78 وكان هذا الذي ساقه الحكم - نقلاً عن تقرير الخبير - سائغاً ومستمداً من أصل ثابت في الأوراق، فلا عليه إن لم يرد استقلالاً على أوجه دفاع غير جوهرية لا يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول أنه طلب إلزام المطعون ضدهما بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة ما أتلفاه من معدات كما تمسك بعدم قيام دليل على بيعهما الثمار بالثمن الذي أورده الخبير إلا أن الحكم المستأنف رد على ذلك بما لا يصلح لحمل قضائه كما أن الحكم المطعون فيه اعرض عن الرد على هذه الأوجه بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن أسباب الحكم المستأنف، والتي تبناها الحكم المطعون فيه قد انتهت أخذاً من تقرير الخبير إلى أن تلك المعدات تعتبر من الأشياء المستهلكة وقد استخدمت في عملية جني الثمار وشملها ثمن البيع الذي أورده الخبير، وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض استحقاق الطاعن للمبلغ المطالب به، فيه الرد الضمني على أوجه دفاعه دون حاجة لإفراد رد مستقل ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن المطعون ضده الثاني يقوم على تنفيذ العقد باعتباره يرتبط مع المطعون ضده الأول بوكالة ضمنية، ومن ثم يكون هذا الأخير مسئولاً عن خطئه، وأنه على فرض انتفاء المسئولية العقدية عن هذا الخطأ فإن تعرض المطعون ضده الثاني للطاعن ومنعه من جني الثمار يشكل خطأ تقصيرياً في جانبه يستوجب التعويض عنه وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً إلى نفي مسئولية المطعون ضدهما بانتفاء الخطأ في جانبهما عقدياً كان أو تقصيرياً - وانتهى إلى أن الطاعن هو الذي أخل بالتزاماته وكان هذا الذي خلص إليه مستمداً من أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يضحي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 167 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 236 ص 1122
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وعبد الحميد الشافعي.
-----------------
(236)
الطعن رقم 167 لسنة 54 القضائية
(1 - 2) نقض "الأحكام الجائز الطعن عليها" "الأحكام غير الجائز الطعن عليها". حكم "الطعن في الحكم". اختصاص.
(1) الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
(2) قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها فيها. قضاء قطعي بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى. جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال.
(3) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. المنع من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أرواق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 341 سنة 1976 مدني كوم حمادة على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن قدره تسعين جنيهاً، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني باع للطاعنة الأولى تلك الأرض لقاء الثمن المشار إليه، وإذ كان من حقها أخذ ذلك العقار بالشفعة باعتبارها شريكة على الشيوع فيه فضلاً عن الجوار في أكثر من حدين، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها، أدخلت الطاعنة الأولى الطاعن الثاني على سند من أنها باعته أرض النزاع لقاء ثمن قدره 600 ستمائة جنيه، وقدم الأخير عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1975 الدال على ذلك، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت برقم 1361 سنة 1977 مدني كلي قضت المحكمة الأخيرة بعدم قبول الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 سنة 34 الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبتاريخ 19/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، وبتاريخ 12/ 11/ 1979 أحالت هذه الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1975، وبتاريخ 11/ 2/ 1980 قضت برفض الدفع بالصورية وبسقوط الحق المطعون ضدها في أخذ العقار بالشفعة، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 274 سنة 36 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره، حكمت بتاريخ 10/ 12/ 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ عقار النزاع بالشفعة لقاء الثمن المودع خزينة محكمة كوم حمادة وقدره تسعين جنيهاً، طعن الطاعنان بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 سنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وفي الحكمين الصادرين بتاريخي 12/ 11/ 79 و11/ 2/ 1980 في الدعوى رقم 1361 سنة 977 مدني كلي دمنهور، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن في الحكم رقم 274 سنة 36 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبعدم جواز الطعن بالنقض على ما عدا ذلك من أحكام، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 1361 سنة 1977 مدني كل دمنهور بتاريخي 12/ 11/ 1979، 11/ 2/ 1980، والحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 سنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) أن الحكمين الأولين صادرين من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة فلا يجوز الطعن فيهما بطريق النقض لاقتصار هذا الطريق على الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى صدرت على خلاف حكم سابق حاز الحجية بين الخصوم، كما وأن الطعن بالنقض على الحكم الأخير غير جائز كذلك لأنه وقد تضمن قضاء قطعياً بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى وباختصاص المحكمة الابتدائية بذلك قد تضمن قضاء قطعياً بعدم الاختصاص يقبل الطعن عليه بالنقض في الميعاد المقرر لذلك، وإذ لم يلتزم الطاعنان بهذا الميعاد فإن الطعن عليه مع الحكم الصادر في الاستئناف رقم 274 سنة 36 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) يضحي غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طعنت بالنقض في الحكمين الصادرين من محكمة دمنهور الابتدائية بتاريخي 12/ 11/ 1979، 11/ 2/ 1980 في الدعوى رقم 1361 سنة 1977 مدني كلي دمنهور وطلبت في صحيفة الطعن نقضهما، فإن الطعن فيهما بطريق النقض يكون غير جائز، هذا ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 69 سنة 34 ق بتاريخ 19/ 4/ 1979 لم يقتصر قضاؤه على رفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة وإنما اشتمل على إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها من جديد تأسيساً على أن محكمة الاستئناف لا تملك الفصل في هذا الموضوع، لأن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها فيه، وهذا من الحكم المطعون فيه يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى لاختصاص المحكمة الابتدائية به، وهذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الاختصاص فيجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال، ولما كانت الطاعنة لم تطعن فيه في الميعاد ومن ثم يكون الطعن فيه غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 274 سنة 36 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ عقار النزاع بالشفعة لقاء الثمن المودع طرف محكمة كوم حمادة على أساس صورية عقد بيع الطاعن الثاني المؤرخ 15/ 10/ 1975 وكان القضاء بصورية عقد المشتري الثاني في حالة توالي البيوع لا يثبت إلا في مواجهة الأخير وهو ما يوجب إدخاله في الدعوى لأنه الخصم الحقيقي، في دعوى صورية عقد البيع، وكان الطاعن الثاني لم يختصم اختصاماً صحيحاً كما لم توجه له الشفيعة طلبها أو تختصمه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وكانت المحكمة قد انتهت من قبل إلى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 سنة 34 ق قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه في الميعاد، وكان هذا الحكم قد تولى الفصل في هذا الدفاع وخلص منه إلى أن الطاعن الثاني وقد أدخل في الدعوى بإعلان وجه إليه في 19/ 12/ 1976 ومثل بجلسة المرافعة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 27/ 12/ 1976 وطعنت الشفيعة على عقده بالصورية، وهو ما يتحقق معه ما قضى به القانون من ضرورة أن تدور الشفعة بين الشفيع والبائع والمشتري الأخير، ورتب على ذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى والمؤسس على عدم اختصام الطاعن الثاني في إجراءات دعوى الشفعة الأمر الذي لا يقبل معه من الطاعنين العود ثانياً إلى التحدي بهذا الدفاع، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 12/ 1977 الذي قضى بعدم قبول دعوى الشفعة هو قضاء قطعي فاصل في موضوع الخصومة تستنفد به المحكمة ولايتها بحيث لا يجوز لها من بعد أن تعرض للفصل في النزاع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة نفاذاً لحكمها الصادر بتاريخ 12/ 11/ 1979 بعد استنفادها ولاية الفصل في النزاع بحكمها السابق الإشارة إليه، واعتداده بقيام الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 11/ 2/ 1980 الذي قضى برفضها، حالة أنه كان يتعين عدم الاعتداد بهذين الحكمين أو بأية إجراءات مترتبة عليهما، فإنه يكون قد وقع باطلاً ومخالفاً للقانون لابتنائه على إجراءات باطلة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود أنه لما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 سنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) لم يقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف والصادر بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام الطاعن الثاني في إجراءاتها، وإنما تعدى ذلك إلى القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع على سند من أن محكمة الاستئناف لا تملك الفصل في هذا الموضوع لأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فيه، فإن هذا من الحكم يعتبر قضاء قطعياً بعدم ولاية محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى لاختصاص المحكمة الابتدائية به، وهذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الاختصاص فيجوز الطعن فيه على استقلال، أما ولم يطعن أي من الخصوم عليه في الميعاد فقد أضحى بذلك حائزاً لقوة الأمر المقضي وتثبت له الحجية فيما قضى به وهي حجية يلتزم بها فضلاً عن الخصوم - المحكمة التي تنظر في الدعوى - وإعمالاً لتلك الحجية يتعين على محكمة أول درجة أن تفصل في موضوع الدعوى بقضاء جديد، دون أن يوصم هذا القضاء بأنه قضاء معدوم وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فإن النعي عليه بالبطلان ومخالفة القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 914 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 235 ص 1119
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، زكي عبد العزيز وزكريا الشريف.
--------------
(235)
الطعن رقم 914 لسنة 56 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: إدارات قانونية: تسكين".
تسكين أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. مناطه. الربط بين العضو والوظيفة التي يشغلها في الهيكل الوظيفي للإدارة وتوافر المصرف المالي الخاص بها. استحداث وظيفة جديدة بعد التسكين. شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 240 لسنة 1984 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم أحقيته في التسكين على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة الثالثة اعتباراً من 23/ 1/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. بتاريخ 26/ 6/ 1984 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة مدير عام إدارة قانونية من وظائف الإدارة العليا بالربط المالي 1200 - 1800 جنيهاً سنوياً اعتباراً من 23/ 1/ 1978 مع ما يترتب من آثار وفروق مالية وألزمت الطاعنة الثالثة أن تدفع له مبلغ 1083.375 جنيهاً فروقاً مالية حتى 30/ 6/ 1981 وما يستجد قانوناً اعتباراً من 1/ 7/ 1981. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 930 لسنة 102 ق وبتاريخ 21/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري حاصله أن قمة وظائف الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة الثالثة كانت وظيفة مدير إدارة قانونية بالفئة الأولى وقد تم تسكين المطعون ضده عليها عند اعتماد هيكل الوظائف القانونية سنة 1978 ثم استحدثت الشركة في 30/ 12/ 1980 وظيفة مدير عام إدارة قانونية بالربط المالي 1200 - 1800 ج سنوياً وصدر قرار الطاعن الأول رقم 96 في 18/ 2/ 1981 بترقية المطعون ضده عليها. فلا يجوز قبل تاريخ الترقية المذكور اعتبار المطعون ضده مستحقاً للوظيفة المستحدثة لعدم وجود المصرف المالي لها. ولأن مجرد استحداث الوظيفة لا يؤدي بذاته إلى الترقية الحتمية بل يتعين صدور القرار من الجهة المختصة بإصداره إذ أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة واردة بالهيكل الوظيفي وشاغرة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك - أن المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 تنص على أن يتم تسكين مديري وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل الوظيفية، على الوظائف الواردة بها المعادلة للفئات المالية التي يشغلونها حالياً. على أنه إذا توافرت في أحدهم الشروط المنصوص عليها في القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات المالية بما مفاده أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية في القطاع العام يقوم على الربط بين العضو القانوني والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية التي يعمل بها ويتطلب ذلك وجوب أن تكون الوظيفة واردة في ذلك الهيكل ولها المصرف المالي الخاص بها فإذا استحدثت وظيفة جديدة بعد هذا التسكين تعين أن يتم شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه وإذ كان الثابت من مطالعة صحيفة الاستئناف المرفوعة من الطاعنين أنهم تمسكوا بدفاع حاصلة أن الحكم المستأنف قد أخطأ بقضائه بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية اعتباراً من 23/ 1/ 1978 لأن تلك الوظيفة لم تكن وارده بالهيكل الوظيفي في تاريخ التسكين وإنما استحدثت بعده في 30/ 12/ 1980 وأن قمة الإدارة القانونية كانت عند التسكين هي مدير إدارة بالدرجة الأولى وقد تم تسكين المطعون ضده عليها قبل ترقيته لوظيفة مدير عام إدارة قانونية في 18/ 2/ 1981 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وحجب بذلك نفسه عن بحث ما إذا كان جدول الوظائف القانونية بالشركة قد تضمن عند اعتماده سنة 1978 وظيفة مدير عام إدارة قانونية من عدمه. وما إذا كانت هذه الوظيفة لها مصرف مالي في ذلك التاريخ أم أنها استحدثت في 30/ 12/ 1980 بعد التسكين فإنه يكون قد عابه قصور أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.