الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 926 لسنة 2024 نقض أبو ظبي جزائي جلسة 31 / 10 / 2024

جلسة 31/10/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، صلاح الدين أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 926 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شيك. عقوبة "توقيعها". قانون "تطبيقه" "تفسيره". مسؤولية جزائية.
- حكمة المشرع من العقاب على جريمة غلق الحساب؟
- الباعث على الجريمة: لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية. مؤدى ذلك؟
- المادة 675/ 1 من قانون المعاملات التجارية. مفادها؟
- وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
- الانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير أو التأويل. غير جائز. متى كان واضحاً.
- قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن لقيامه بإقفال حسابه قبل إصدار الشيك وتقديمه للمسحوب عليه. صحيح. المادة 675/1- ب من قانون المعاملات التجارية.
- المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادها؟
(3) دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بانتفاء أركان الجريمة".
- الدفع بنفي التهمة وانتفاء أركانها ومدنية النزاع. موضوعي. لا يستلزم رداً. اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بقوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووقر في وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها أن المتهم أصدر للجهة المستفيدة الشيك رقم .... بتاريخ 15/11/2022 بقيمة (270000 درهم)، وبتقديمه للبنك المسحوب عليه تم رده بسبب أن الحساب مغلق". وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من مفردات الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال وكيل المجني عليها بالاستدلالات وصورة الشيك موضوع الدعوى وإفادة البنك المسحوب عليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعي عليه في هذا المنحى ولا محل له.
2- المقرر أن مراد الشارع من العقاب في جريمة غلق الحساب هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره والامتناع عن سداده إذ أنها لا أثر لها في طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، ومن ثم فلا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره والامتناع عن سداده لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية التي لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك الذي لا يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة (675) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية قد جرى نصها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (%10) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية-: أ.... ب: أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو تسبب عمداً في تجميده ج ...." وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام مع علتها لا مع حكمتها، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق وإذ كان البين من نص الفقرة الأولى بند ب من المادة (675) من المرسوم بقانون سالف الذكر أنه جرم في عبارة واضحة لا لبس فيها كل من أقفل الحساب مع العلم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب ، فإن ما انتهى إليه الحكم من معاقبة الطاعن استناداً إلى قيامه بإقفال حسابه قبل إصدار الشيك وتقديمه للمسحوب عليه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من أن قرار هيئة توحيد المبادئ الاتحادية والمحلية في الطلب رقم (1) لسنة 2023م الخاص بمنازعة تنفيذ موضوعية ساوى بين عدم وجود رصيد كاف والذي اسقط التجريم عنه وبين إقفال الحساب ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز القياس على ما انتهى إليه قرار هيئة توحيد المبادئ من المساواة بين عدم وجود رصيد كاف وإقفال الحساب لأن ذلك القرار كان بخصوص إصدار سند تنفيذي في منازعة تنفيذ موضوعية في مسألة تجارية، ولم يكن بخصوص دعوى جزائية، فضلاً عن أنه من المقرر وفق نص المادة (270) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية من أنه لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة، وهي في الدعوى الماثلة إقفال الطاعن لحسابه قبل إصدار الشيك وتقديمه للمسحوب عليه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون قويماً.
3- المقرر أن الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها ومدنية النزاع هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة أسندت للطاعن -: لأنه في 15/11/2022 بدائرة .... أعطى بسوء نية شيكاً لـلمجني عليها / .... بمبلغ (270000) درهم مسحوباً على بنك .... حال كون الحساب مغلق على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 675 الفقرة الأولى البند ب من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022. وبجلسة 18/7/2024 قضت محكمة جنح .... حضورياً بإدانته ومعاقبته عما أسند إليه بالغرامة وقدرها ثلاثون ألف درهم (30000 درهم)، وإلزامه بالرسوم القضائية.
فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة 24/9/2024 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم القضائية.
وإذ لم ينل قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن عليه بطريق النقض وبتاريخ 22/10/2024 أودع وكيل الطاعنة المحامي/ .... صحيفة بأسباب الطعن بالنقض لدى مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة وسدد الطاعن مبلغ التأمين، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن، ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دانه عن التهمة المسندة إليه دون أن يبين الواقعة وظروفها وأدلتها في بيان واف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام، ولم يرد بسائغ على دفاعه بانحسار الحماية الجزائية عن الشيك موضوع الدعوى كون إغلاق الحساب يعادل عدم كفاية الرصيد والتي أضحت غير مجرمة وفقاً لقانون المعاملات التجارية وهو ما قضت به هيئة توحيد المبادئ الاتحادية في الطلب رقم 1 لسنة ،2023 وأن الشيك هو شيك ضمان لمعاملة تجارية بينهما، وأعرض عن نفيه للتهمة وانتفاء أركانها ومدنية النزاع، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بقوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووقر في وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها أن المتهم أصدر للجهة المستفيدة الشيك رقم .... بتاريخ 15/11/2022 بقيمة (270000 درهم)، وبتقديمه للبنك المسحوب عليه تم رده بسبب أن الحساب مغلق". وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من مفردات الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال وكيل المجني عليها بالاستدلالات وصورة الشيك موضوع الدعوى وإفادة البنك المسحوب عليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعي عليه في هذا المنحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان مراد الشارع من العقاب في جريمة غلق الحساب هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره والامتناع عن سداده إذ أنها لا أثر لها في طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، ومن ثم فلا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره والامتناع عن سداده لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية التي لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك الذي لا يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة (675) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية قد جرى نصها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (%10) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية-: أ.... ب: أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو تسبب عمداً في تجميده ج ...." وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام مع علتها لا مع حكمتها، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق وإذ كان البين من نص الفقرة الأولى بند ب من المادة (675) من المرسوم بقانون سالف الذكر أنه جرم في عبارة واضحة لا لبس فيها كل من أقفل الحساب مع العلم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب ، فإن ما انتهى إليه الحكم من معاقبة الطاعن استناداً إلى قيامه بإقفال حسابه قبل إصدار الشيك وتقديمه للمسحوب عليه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من أن قرار هيئة توحيد المبادئ الاتحادية والمحلية في الطلب رقم (1) لسنة 2023م الخاص بمنازعة تنفيذ موضوعية ساوى بين عدم وجود رصيد كاف والذي اسقط التجريم عنه وبين إقفال الحساب ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز القياس على ما انتهى إليه قرار هيئة توحيد المبادئ من المساواة بين عدم وجود رصيد كاف وإقفال الحساب لأن ذلك القرار كان بخصوص إصدار سند تنفيذي في منازعة تنفيذ موضوعية في مسألة تجارية، ولم يكن بخصوص دعوى جزائية، فضلاً عن أنه من المقرر وفق نص المادة (270) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية من أنه لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة، وهي في الدعوى الماثلة إقفال الطاعن لحسابه قبل إصدار الشيك وتقديمه للمسحوب عليه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها ومدنية النزاع هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 924 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جزائي جلسة 14 / 11 / 2024

جلسة 14/11/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، صلاح الدين أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 924 لسنة 2024)
إعلان. تقادم. دعوى جزائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة".
- المادتين 21 /2، 22 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادهما؟
- إعلان المتهم بجلسة المحاكمة كإجراء قاطع للتقادم. شرطه؟
- مثال لانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المستأنف المعارض من أنه بتاريخ 30/12/2014 بدائرة أبو ظبي أعطى بسوء نية لـلمجني عليه/ .... شيكاً بمبلغ 200,000 درهم مسحوباً على بنك .... متعمداً توقيعه بصورة تمنع من صرفه مع علمه بذلك. وحيث مثل المستأنف المعارض أمام المحكمة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لما كان ذلك وكانت المادة 21/ 2 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أنه (.... تنقض الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمرور خمس سنوات). كما نصت المادة 22 من القانون سالف الذكر على أنه (مدة التقادم تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي). وكان من المقرر أن إعلان المتهم بجلسة المحاكمة كإجراء قاطع للتقادم لا بد أن يكون إعلانًا صحيحًا. لما كان ذلك وكان البين من مفردات الدعوى الإلكترونية أن الشيك محل الدعوى محرر بتاريخ 30/12/2014 وأنه تم البلاغ عن الواقعة بتاريخ 5/12/2019 وأنه تم إحالة المستأنف المعارض للمحاكمة بتاريخ 19/12/2019 وأن أمر التكليف للحضور لجلسة المحاكمة المحددة لنظره كان بتاريخ 24/12/2019. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر الاستدلالات أن أياً منها لم يتخذ في مواجهة المتهم، كما أن أمر التكليف بالحضور كما هو ثابت من الاطلاع عليه أنه لم يتم إعلان المتهم به على وجه صحيح وخلا من توقيعه ومن ثم تكون الخصومة لم تنعقد أمام المحكمة الابتدائية على نحو صحيح. ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم إعمالاً للمادة 21/2 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم يتعين معه إلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــة
حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمستأنف: - لأنه في تاريخ 30/12/2014 بدائرة أبو ظبي أعطى بسوء نية لـلمجني عليه/ .... شيكاً بمبلغ 200,000 درهم مسحوباً على بنك .... متعمداً توقيعه بصورة تمنع من صرفه مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة: 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005، والمادة: 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. وبجلسة 19/1/2020 قضت محكمة جنح أبو ظبي غيابياً بتغريم المتهم مبلغ 40000 درهم عما أسند إليه وإلزامه بالمصاريف القضائية، عارض الطاعن أمام ذات المحكمة وبجلسة 15/3/2023 قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بالرسوم القضائية.
استأنف الطاعن هذا الحكم وبجلسة 19/4/2023 قضت محكمة استئناف أبو ظبي غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالرسوم القضائية. فعارض الطاعن استئنافياً هذا الحكم وبجلسة 24/9/2024 قضت محكمة استئناف أبو ظبي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بالمصاريف.
بتاريخ 22/10/2024 قرر المحامي/ .... الطعن بالنقض على هذا الحكم بصفته وكيل عن الطاعن بموجب توكيل مرفق يبيح له ذلك وسدد الأمانة المقررة وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 31/10/2024 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 5/11/2024 وإذ تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل المعارض رغم إعلانه والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المستأنف المعارض من أنه بتاريخ 30/12/2014 بدائرة أبو ظبي أعطى بسوء نية لـلمجني عليه/ .... شيكاً بمبلغ 200,000 درهم مسحوباً على بنك .... متعمداً توقيعه بصورة تمنع من صرفه مع علمه بذلك.
وحيث مثل المستأنف المعارض أمام المحكمة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لما كان ذلك وكانت المادة 21 /2 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أنه (.... تنقض الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمرور خمس سنوات). كما نصت المادة 22 من القانون سالف الذكر على أنه (مدة التقادم تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي). وكان من المقرر أن إعلان المتهم بجلسة المحاكمة كإجراء قاطع للتقادم لا بد أن يكون إعلانًا صحيحًا. لما كان ذلك وكان البين من مفردات الدعوى الإلكترونية أن الشيك محل الدعوى محرر بتاريخ 30/12/ 2014 وأنه تم البلاغ عن الواقعة بتاريخ 5/12/2019 وأنه تم إحالة المستأنف المعارض للمحاكمة بتاريخ 19/12/2019 وأن أمر التكليف للحضور لجلسة المحاكمة المحددة لنظره كان بتاريخ 24/12/2019. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر الاستدلالات أن أياً منها لم يتخذ في مواجهة المتهم، كما أن أمر التكليف بالحضور كما هو ثابت من الاطلاع عليه أنه لم يتم إعلان المتهم به على وجه صحيح وخلا من توقيعه ومن ثم تكون الخصومة لم تنعقد أمام المحكمة الابتدائية على نحو صحيح. ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم إعمالاً للمادة 21/ 2 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم يتعين معه إلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

شكاوى المحامين رقم 4 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جلسة 17 / 10 / 2024

جلسة 17/10/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، رضا بن علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 4 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام". شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- للجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. مادام سائغاً.
- المادتين 47، 48 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. مفادهما؟
- مثال لتسبيب سائغ لقرار صادر عن لجنة شؤون المحامين بتوقيع عقوبة الوقف عن العمل على المشكو في حقه لثبوت الخطأ في جانبه بما يستوجب مسؤوليته التأديبية عنه.
(2) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بكيدية الاتهام". نيابة عامة.
- الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها القرار.
- اتخاذ النيابة العامة قرار الإحالة لمجلس التأديب. غير جائز.
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
- نعي المستأنف عدم أخذ رأي النيابة العامة. غير مقبول. مادام الثابت أنها فوضت الرأي لمجلس تأديب المحامين.
(4) شكاوى المحامين. محاماة. دعوى تأديبية. عقوبة "تقديرها".
- تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة. موضوعي.
- نعي الطاعن بشأن العقوبة التي أنزلها به مجلس التأديب. غير مقبول. مادامت تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التأديبية التي دانه بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله "...... وحيث أنه بشأن المخالفة الأولى .... لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية .... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد المدعيين والمدعى عليه منذ 28/9/2020م، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته أنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً له ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، ومن ثم فإنه على علم تام بنشوء خلافات بين ورثة المرحوم بشأن إدارة الشاكي للتركة منذ 10/7/2023، وخلال سريان مدة تلك الوكالة قَبَلَ وكالة خصمي الشاكي كل من (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 9/1/2024م وكذا قبل وكالة خصم الشاكي (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 23/4/2024م وكذا قبل وكالة خصم الشاكي (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 19/4/2024م، وكذا قَبَلَ توكيل إخوته المعارضين له تمهيداً لرفع دعوى عزل الشاكي، فمنهم من قام بتوكيله قبل تنحيه عن وكالة الشاكي ومنهم من قام بتوكيله بعد ذلك بعدد إجمالي 11 موكل، وكما قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم وذلك خلال سريان مدة وكالة مدير التركة (الشاكي)، وقام بالتنحي عن وكالة الشاكي في 8/5/2024 ودون أن يسلمه قرار التنحي بالوسائل المقررة قانوناً ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، وكما كان البيّن من مطالعة ملخص النزاع من واقع المذكرة التي قدمها المشكو في حقه في تلك الدعوى أنها تناولت القضية رقم 18/2021 عرائض أموال عامة الخاصة بموكله (الشاكي) والتي سبق له الترافع فيها دفاعاً عنه والتي كانت عن تهمة الاختلاس وتبديد الأموال، مستنداً على هذه القضية في إثبات صحة دعوى عزل الشاكي من إدارة التركة السالفة البيان، هذا وقد تمسك الشاكي بأن المشكو في حقه قام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم 18 لسنة 2021 عرائض النائب العام الاتحادي، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة. أضف إلى ذلك أنه بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال السالفة البيان اتضح بأن المشكو في حقه تناول التهمة المسندة إلى الشاكي في القضية رقم .... /2021 عرائض أموال عامة الخاصة، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها مقدمات توصل إلى احتمال كبير لتضارب المصالح بين هؤلاء الأطراف، وحيث أنه بشأن المخالفة الثانية .... وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية.... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد المدعيين والمدعى عليه منذ 28/9/2020م، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته بأنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً منه ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، ومن ثم فإنه على علم تام بنشوء خلافات بين ورثة المرحوم بشأن إدارة الشاكي للتركة منذ 10/7/2023، ورغبة منه في تمثيل أحد الفرقين ضد الآخر من ذات الأسرة وخلال سريان مدة تلك الوكالة قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، وكما كان البيّن من مطالعة ملخص النزاع من واقع المذكرة التي قدمها المشكو في حقه في تلك الدعوى أنها تناولت القضية رقم ..../2020 عرائض أموال عامة عن تهمة الاختلاس وتبديد الأموال المسندة فيها إلى موكله (الشاكي) والتي سبق له الترافع فيها دفاعاً عنه، ولما أستند المشكو في حقه في مذكرته على هذه القضية والتهمة المسندة فيها إلى موكله الشاكي في إثبات صحة دعوى عزل الشاكي من إدارة التركة السالفة البيان، وذكر فيها بأن المدعى عليه (الشاكي) بصفته مدير للتركة أخل إخلالاً جسيماً في مهمته كمدير للتركة حيث تسبب في أضرار جمة للورثة لعدم قيامه بالمهمة المنوطة به على نحو أصولي وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن، وأن المدعى عليه مدير للتركة منذ تعيينه لم يقم بعمل ثمة إجراء سوى مزاعم وأوهام وكلام مرسل .... الخ، هذا وقد تمسك الشاكي بأن المشكو في حقه قام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم 18 لسنة 2020 عرائض النائب العام الاتحادي، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة استخدم فيها كافة المعلومات والأسرار التي تم تزويده بها من طرف الشاكي، مما حدى به إلى قيد هذه الشكوى قبله، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها أثبتت إفشاء معلومات عن إحدى القضايا الموكل فيها" فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من حق لجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 47 من قانون تنظيم المحاماة الاتحادي والتي نصت على أنه "كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية ....2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنتين. كما أنه وفقاً لنص المادة 48 من القانون المار ذكره "تقدم الشكوى إلى لجنة قبول المحامين، فإذا رأت أن المخالفة بسيطة كان لها بعد سماع أقوال الطرفين توقيع عقوبة التنبيه أو الوقف مدة لا تزيد على شهر. ويجوز للمحامي التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه به إلى وزير العدل. وإذا تكررت منه المخالفة البسيطة أو كانت المخالفة جسيمة رفع الأمر إلى النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت لجنة شؤون المحامين أوقعت عقوبة وقف المحامي/ .... عن العمل لمدة شهرين على سند من القول إن المستأنف قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية .... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد الشاكي، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته أنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا منه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي، وبعض الموكلين قاموا بتوكيله قبل تنحيه عن وكالة الشاكي ومنهم من قام بتوكيله بعد ذلك بعدد إجمالي 11 موكل، وكما قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم وذلك خلال سريان مدة وكالة مدير التركة (الشاكي)، وقام بالتنحي عن وكالة الشاكي في 8/5/2024 ودون أن يسلمه قرار التنحي بالوسائل المقررة قانوناً ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة 2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، ومن ثم يكون مسؤولاً عن ذلك الخطأ ويسأل عنه تأديبياً,، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2- المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار ومن ثم فإن ما يثيره المستأنف في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. وهو رد سائغ كافي فضلاً عن أنه تم إحالة المستأنف من قبل لجنة قبول المحامين بعد أن ارتأت أن المخالفة المرتكبة من قبله جسيمة إلى مجلس التأديب ولا ينال من ذلك قول عدم اختصاص النيابة العامة بتقديم شكوي، إذ أن النيابة العامة لم تباشر إجراءات الشكوى أمام مجلس التأديب ولم يعط القانون النيابة العامة سلطة اتخاذ قرار الإحالة لمجلس التأديب، ذلك أنه من المقرر كأصل عام في أصول قواعد النصوص القانونية أن مفهوم النص التشريعي لا يشمل فقط المسائل التي يتناولها في لفظه بل يشمل أيضًا دلالته على شيء لم يذكر في عباراته والتي تفهم من روحه وإشارته، ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.
3- لما كان ما نعاه المستأنف بشأن عدم أخذ رأي النيابة العامة فهو غير صحيح إذ فوضت النيابة العامة مجلس تأديب المحامين في الرأي مما يضحي النعي على غير مقبولاً.
4- المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها مجلس التأديب تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للواقعة التأديبية التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث تخلص واقعات الشكوى في أن الشاكي تقدّم إلى لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء- أبو ظبي بصفته الشخصية بشكوى قِبَلَ المشكو في حقه موقعة ومؤرخة في 10/6/2024م، وطلب في ختامها اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وشرح شكواه بأنه سبق وأبرم وكالة قانونية للمشكو في حقه برقم المحرر (....) أمام الكاتب العدل بأبو ظبي في تاريخ 4/2/2022م وذلك للقيام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم .... لسنة 2020 عرائض النائب العام (مرفق صورة)، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وأثناء ذلك توفي والد الشاكي المرحوم/ ....، ومن ثم تفاجأ الشاكي بقيام المشكو في حقه بقيد إعلام شرعي باسم شقيق الشاكي وليس باسم المرحوم والده مما أدى إلى رفض الطلب، فتقدم الشاكي بطلب إعلام شرعي وحصر إرث لتركة والده بنفسه وتحصّل عليه وتم تعيينه مديراً للتركة. فعرض المشكو في حقه على الشاكي متابعة إدارة التركة معه ولكن قوبل طلبه بالرفض من قبل الشاكي لأن التركة أمر شخصي داخل العائلة فقط، فتفاجأ الشاكي بتواصل المشكو في حقه مع عدد من ورثة المرحوم والده حتى تم تعيينه محامي لهم، وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم .... لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة. وأنه بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى رقم .... لسنة 2024 أحوال مال السالفة البيان اتضح بأن المشكو في حقه استخدم كافة المعلومات والأسرار التي تم تزويده بها من طرف الشاكي علاوة على أنه تجاهل الوكالة المصدقة أمام الكاتب العدل والتي مازالت سارية حتى تاريخه في قيد الدعوى في مواجهته. وبالتالي خالف المشكو في حقه قانون تنظيم مهنة المحاماة لارتكابه خطأ من الأخطاء المهنية الجسيمة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إفشاء أسرار موكله دون الإذن المسبق منه والتي أضاعت حقوق الشاكي تجاه بعض الجهات وتسبب في أضرار مادية ومعنوية وأضرت بسمعته، وطلب في ختام شكواه قبول الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المشكو في حقه. وأرفق الشاكي سنداً لشكواه: 1- صورة وكالة قانونية من الشاكي بصفته الشخصية للمشكو في حقه وكله وفوضه بموجبها ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوي المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية ودعاوى التحكيم والدعاوى المستعجلة ودعاوى الإيجارات وكافة أنواع الدعاوى التي ترفع منه أو ضده وكل ما يتفرع عنها من طلبات عارضة أو ادعاءات متقابلة أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ومحاكم أبوظبي الابتدائية المحلية ومحاكم دبي وراس الخيمة على اختلاف أنواعها ودرجاتها .... الخ على أن تسري الوكالة حتى تاريخ 5/12/2024 ما لم تنتهي لسبب آخر، وموقعة من قبل الشاكي بطريق الفرمة وبالبصمة ومصدقة من كاتب العدل بدائرة القضاء بتاريخ 4/2/2022م. 2- صورة من نموذج دعاوى الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأبو ظبي مثبت بها بيانات المدعى .... وموكله (المشكو في حقه) وبيانات المدعى عليه (الشاكي) موضوعها طلب إصدار الحكم بعزل مدير التركة في التركة رقم 338 لسنة 2023 تركة أبو ظبي. 3- صورة مذكرة بوقائع وملخص النزاع صادرة من مكتب المشكو في حقه ومقدمة لدى دائرة التركات بمحكمة أبو ظبي الابتدائية مؤرخة في 22/5/2024 ومقدمة من المدعين كل من .... بوكالة المشكو في حقه المحامي .... - مكتب .... للمحاماة والاستشارات القانونية. ضد المدعى عليهم .... وموضوعها طلب إصدار الحكم بعزل المدعى عليه الأول مدير التركة في التركة رقم 338 لسنة 2023 تركة أبو ظبي، وحوت المذكرة ملخص النزاع ودُوّن فيها بأن المدعى عليه الأول بصفته مدير التركة أخل إخلالاً جسيماً في مهمته كمدير للتركة حيث تسبب في أضرار جمة للورثة لعدم قيامه بالمهمة المنوطة به على نحو أصولي وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن، وأن تعيينه كمدير للتركة كان بناء على طلبه والإصرار على الإدارة وكان على أساس القيام بإنجاز موضوع الحصر ويتم بعدها إلغاء المهمة، وأن المدعى عليه كمدير للتركة منذ تعيينه لم يقم بعمل ثمة إجراء سوى مزاعم وأوهام وكلام مرسل، وأن الادعاءات المستمرة بشأن قيامه بالعمل على تطوير عناصر التركة والعمل على مصالح الورثة بشأن عناصر التركة دون عمل شيء سوى أقوال ومزاعم لا سند لها من الواقع أو الحقيقة، وعدم توزيع عوائد أو تقسيم عناصر التركة على مزاعم غير صحيحة بوجود ديون، وعدم إدارة العقارات على نحو أصولي ورفضه إسناد الإدارة لشركات عقارية متخصصة في الإدارة، وعدم عمل صيانة وعدم الاهتمام بالعقارات وإهمالها مما أدى إلى خسائر باهظة، ورفضه تقديم أية كشوفات للحساب وتقارير عن الإيرادات ومدخولات التركة أو الإفصاح عن أي شيء والتهرب من الاجتماعات العائلية وعدم تحويل مبالغ في حسابات الورثة والتصرف بالأموال المملوكة للورثة من غير علم الورثة ....الخ. 4- صورة من هوية الشاكي. 5- إيصال سداد الرسوم. وحيث إنه لدى نظر لجنة شؤون المحامين للشكوى أُخطر المحامي المشكو في حقه بصورة من الشكوى للرد عليها بتاريخ 14/6/2024، فأودع مذكرة بالرد في تاريخ 1/7/2024 وأورد فيها أولاً: أنه ينكر الوقائع التي ألقاها الشاكي قبله مقرراً بأن الشاكي تقدم بهذه الشكوى بغرض الكيدية وعلى سبيل الترهيب لكون المشكو في حقه هو وكيل ورثة المدعين في الدعوى رقم 19 لسنة 2024 تركات وموضوعها طلب عزل الشاكي من إدارة تركة والدهم المرحوم/ ....، وأنه لم تكن هنالك علاقة بين الشاكي والمشكو في حقه وكون أساس العلاقة كانت بين والد الشاكي والمشكو في حقه، وكان الشاكي محبوساً على ذمة قضية جزائية رقم .... عرائض النائب العام الاتحادي والمقامة من .... بتهمة اختلاس وتبديد الأموال فطلبا والد ووالدة الشاكي من المشكو في حقه مباشرة ومتابعة القضية الجزائية المقيدة ضد الشاكي وعمل اللازم قانوناً. ومن ثم تم عمل وكالة من الشاكي للمشكو في حقه حال كان الشاكي مقيد الحرية ومسجون بسجن .... بأبو ظبي حسب الثابت من الوكالة المرفقة. وأنه عقب الانتهاء من القضية الجزائية السالفة البيان لم يكن هناك أية تعاملات أو إجراءات قانونية تم تكليف المشكو في حقه بها وكذلك خلو أوراق الدعوى مما يفيد بأن هناك ثمة تعاملات بين الطرفين، وأن القضية الجزائية مع أطراف آخرين وهم .... بتهمة الاختلاس وتبديد أموال وليس لها أي علاقة أو ارتباط سواء الأطراف أو نوع النزاع أو المحكمة التي نظرت الموضوع ولم يمثل المشكو في حقه في أي إجراء يخص إدارة التركة نهائياً، وهو الأمر الذي يفيد كذب وعدم صحة المزاعم الواردة بالشكوى. ثانياً: أن المشكو في حقه كان الوكيل القانوني لوالد الشاكي بموجب وكالة قانونية مصدقة بتاريخ 28/9/2020 وأنه بتاريخ 14/3/2023 توفي والد الشاكي وانحصر إرثه في زوجته وعدد 13 ابن وابنة، وأنه بموجب القرار الصادر في القضية رقم 338 لسنة 2023 تركات أبو ظبي الصادر بتاريخ 10/7/2023 البند تاسعاً تم تعيين الشاكي / .... مديراً لتركة والده المرحوم، وأن المشكو في حقه هو الوكيل القانوني لجميع الورثة باستثناء / .... و.... والشاكي ....، وأنه طلب عدد 11 من ورثة المرحوم من أصل 13 من المشكو في حقه إقامة دعوى موضوعها طلب عزل الشاكي من مهمة مدير تركة المرحوم المسندة إليه بموجب الحكم الصادر في دعوى التركات رقم 338 لسنة 2023 تركة أبو ظبي. فقام المشكو في حقه بالتنحي عن وكالة الشاكي بموجب التصديق المؤرخ في 8/5/2024م فأقام المشكو في حقه الدعوى رقم 19 لسنة 2024 تركات بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة على التفصيل سالف البيان، وفوجئ المشكو في حقه بقيام الشاكي بتقديم الشكوى الماثلة على غير سند من الواقع والقانون. وعليه فيدفع المشكو في حقه بالآتي: 1- انتفاء ثمة خطأ أو مخالفة من جانب المشكو في حقه بممارسة مهامه كمحامي على نحو أصولي وفقاً لما تقتضيه آداب المهنة وقواعدها وأصولها وعدم تمثيل الشاكي في ثمة تصرف أو تعاملات بينه وبين الورثة أو فيما يخص التركة التي يديرها. 2- كيدية الشكوى بغرض ترهيب المشكو في حقه والضغط عليه لكونه وكيل الورثة المدعين في الدعوى رقم 19 لسنة 2024 تركات وموضوعها طلب عزل الشاكي من مهمة مدير التركة. 3- عدم صحة ما جاء بالشكوى من وقائع. 4- خلو الشكوى من مستندات أو دليل يؤيد المزاعم وأنها أقوال مرسلة دون سند من الواقع أو الحقيقة أو القانون. وأرفق صور ضوئية من لقطات شاشة من رسائل محادثات عبر برنامج التراسل واتس آب استند إلى أنها من أسرة الشاكي وأنها هي مصدر المعلومات لسبب تقديم طلب العزل من المدعيين وأن جميع ما جاء بأقوال الشاكي هي مزاعم مكذوبة، وأن كافة المعلومات الواردة بالدعوى هي من أسرته، وأرفق دعماً لإنكاره الشكوى صور مستندات: 1- صورة من وكالة الشاكي للمشكو في حقه. 2- صورة من وكالة والد الشاكي للمشكو في حقه. 3- صورة من إعلام وراثة صادر بتاريخ 1/5/2023. 4- صورة من الوكالات لعدد 1 موكل وهم أم الشاكي وعدد 10 من إخوته. 5- صورة من تنحي المشكو في حقه عن وكالة الشاكي وصورة من إخطار التنحي عن الوكالة على مطبوعات مكتب المشكو في حقه مؤرخ في 8/5/2024 وأن الموقع على استلام الإخطار بالتنحي واستلام أصل التنحي عن الوكالة هو (المدعي الأول علي .... خصم الشاكي في الدعوى رقم 19 لسنة 2024م والذي تم تعيينه من ضمن مدراء التركة). 6- صورة من صحيفة الدعوى رقم 19 لسنة 2024م. 7-صورة من رسائل الواتس آب الواردة لمكتب المشكو في حقه. وطلب في ختام مذكرته حفظ الشكوى لعدم صحتها وكيديتها. وإذ أحالت لجنة شؤون المحامين بتاريخ 26/7/2024 الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين مع صور المستندات، فتقرر إعلان المحامي المشكو في حقه بها وبالجلسة السرية المحددة لنظرها بتاريخ 2/9/2024م مع التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه وصور لمستنداته إن وجدت قبل موعد الجلسة المحددة. وحيث نظر مجلس تأديب المحامين الشكوى بجلسة سرية يوم الاثنين الموافق 2/9/2024، وبتلك الجلسة السرية حَضر المحامي المشكو في حقه عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وأَنكر الشكوى بعد إحاطته ومواجهته بها وما تضمنته من مخالفات ومستندات، وصرح بأنه اطلع على ملف الشكوى، وأنه قدم مذكرة جوابية مع مستندات أمام لجنة شؤون المحامين، وأنه بصدد تقديم مذكرة جوابية وحافظة مستندات أمام مجلس تأديب المحامين بعد انتهاء جلسة اليوم، واستأذن المحامي المشكو في حقه من المجلس المرافعة الشفهية فأذن له المجلس بذلك وصرح بأن الشكوى تتمحور حول اتهامه باستخدام معلومات اطلع عليها بموجب وكالته عن الشاكي في البلاغ الجزائي 18/2020م، وتضارب المصالح بين الموكلين، أشار إلى أنه كان وكيلاً عن والد الشاكي ....، والذي كان يعتبره بمثابة الابن وأحد أفراد عائلته وليس وكيله فقط، وأن الشاكي قد حبس في سجن الصدر بتهمة الاحتيال والتبديد والاستيلاء على مال الغير والمقامة من .... في البلاغ رقم .... لسنة 2020 عرائض النائب العام الاتحادي، وقد طلب منه والد الشاكي رحمه الله أن يقوم بعمل وكالة عن ابنه/ .... وأن يتابع موضوع ذلك البلاغ وأنه قام عن طريق الكاتب العدل المنتدب من القيادة العامة بشرطة أبو ظبي بعمل الوكالة وباشر موضوع البلاغ بشكل مباشر، وأن الشاكي خرج من محبسه بعد سنة تقريباً، ولم يتواصل معه نهائياً بعد خروجه، وأنه لم يقم بأخذ أي مقابل أتعاب محاماة منه احتراماً لوالد الشاكي، وبعد خروج الشاكي من محبسه بثلاثة أشهر تقريباً توفى والده رحمه الله، وتم بعدها استصدار إعلام وراثة وتعيين .... مدير للتركة، وبعد فترة اتصل عليه ورثة المتوفى وهم والدة الشاكي وإخوته وطلبوا منه رفع دعوى عزل مدير للتركة حيث أنهم مستائين من كيفية إدارة الشاكي للتركة، وأنه قام بالتصريح للورثة بأنه لا يستطيع رفع قضية ضد .... لوجود تعارض بموجب الوكالة السابقة التي تخص القضية الجزائية، وأن الورثة اكتشفوا لاحقاً بأسبوعين وجود دعوى بمطالبة مالية بمبلغ 108 مليون درهم على الشاكي في الدعوى رقم 20-2024 تجاري كلي أبو ظبي والتي مازالت متداولة، وقد طلب الورثة منه مرة أخرى رفع قضية العزل وصرح لهم أنه لا يمكنه رفع القضية إلا بعد إلغاء وكالة ....، وأنه لم يستخدم أي بيانات متعلقة بالقضية الجزائية، وإن تبين للمجلس وجود أي بيان أو معلومة تخص القضية الجزائية في دعوى العزل فإنه يطلب شطبه من جدول المحامين، حيث أنه يعتبر نفسه أحد أفرد العائلة وليس محامياً أو وكيلاً عنهم فقط. وأنه عن شق تضارب المصالح أضاف المحامي المشكو في حقه، من أنه في حال وجود تضارب بالمصالح، لم يكن سيتنحى عن الوكالة أساساً، وأن الإجراء الذي قام به، قام به لثقة العائلة به كفرد من أفراد العائلة وأنه قام بالتنحي عن الوكالة الخاصة بالشاكي وإلغائها وإخطاره بذلك بتاريخ 8/5/2024 وذلك برسالة نصية بشكل مباشر بعد اعتمادها من الإدارة المختصة، كما أن الشاكي يسكن في بيت العائلة وأنه ذهب بنفسه إليه إلا أنه لم يجده وقام بتسليم الإلغاء إلى شقيق الشاكي/ .... والذي قام بتسليمها إلى أخيه/ .... في اليوم التالي، وأنه وقت إلغاء الوكالة لم تكن دعوى العزل قد رفعت، وعليه لم تكن هناك خصومة بين .... و ....، وأنه قام لاحقاً بالتواصل مع .... بشأن إلغاء الوكالة، وأنه قام برفع قضية العزل أواخر شهر 6، كما أنه وقبل قيد دعوى العزل جلس مع الشاكي وافهمه بضرورة الجلوس مع الورثة وحل الخلاف الحاصل بينهم بالود دون الدخول إلى المحكمة إلا أنه قال له افعلوا ما تريدون، وأضاف أن جميع الورثة كانوا يرجعون له في حال رغبتهم معرفة شيء عن المتوفى نظراً لأنه كان متابعاً لجميع قضاياه، وأكد أن واقعة إلغاء الوكالة كانت قبل رفع دعوى عزل مدير التركة وأنه بعد شهر تقريباً من إخطار الشاكي بإلغاء الوكالة قام برفع الدعوى. وأضاف المحامي المشكو في حقه أنه ملتزم بكافة واجباته مع كافة موكليه وأنه لم يسبق له ارتكاب أي مخالفات تأديبية، وتبين من مطالعة المذكرة الجوابية وحافظة المستندات المقدمة أمام هذا المجلس تمسكه بذات الدفوع المثارة بمذكرته السابقة وأصرّ على كيدية الشكوى وخلوها من ثمة مستندات أو دليل تؤيد المزاعم الواردة بها وعدم وجود تعارض أو ارتباط بالنزاع الخاص بتركة مورثهم وأن الشاكي قام بتوكيل المشكو في حقه بتاريخ 4/2/2022 لتمثيله في الدفاع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض النيابة العامة الاتحادية والمقيدة ضده بتهمة الاحتيال والاستيلاء وتبديد أموال شركة .... وحتى خروجه من محبسه في نهاية شهر مارس عام 2023 وأن الخلافات الحاصلة بين الشاكي والورثة نشبت في شهر مايو 2024 وخلال هذه الفترة لم يقدم المشكو في حقه للشاكي أي استشارة أو نصح بخصوص التركة ولم يتصل علمه بخلافات الورثة أو موضوع التركة إلا في شهر مايو 2024 من خلال والدة الشاكي وأشقاءه، وكما أرفق إقرار من خصم الشاكي غير مؤرخ يقر فيه الخصم .... بأنه قام بتسليم الشاكي إخطار تنحيه عنه وكالته، وكما أرفق إقرار من خصوم الشاكي يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً له ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، وطلب أصلياً حفظ الشكوى لكيديتها واحتياطياً الاستماع للشهود وهم ورثة المتوفى، مفوضاً القرار للمجلس، والنيابة العامة فوضت الرأي للمجلس طالبة إعمال أحكام القانون. وبتاريخ 9/9/2023 قرر مجلس التأديب وقف المحامي المشكو في حقه / .... عن العمل لمدة شهر، مع إعلانه بالقرار وإخطار إدارة شؤون المحامين بالقرار لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه، وإلزامه بالمصروفات والرسوم.
وبتاريخ 20/9/2023م 2024خلال الأجل المقرر قانوناً قرر وكيل المشكو في حقه استئناف القرار المطعون فيه والمقبول أمام محكمة النقض.
ينعى المستأنف على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك لم يحط بوقائع الدعوى وظروفها، وعول في إدانتها على أقوال الشاكي رغم أنها أقوال مرسلة، وأن دوره في القضية رقم .... لسنة 2021 جزاء أموال المتهم بها الشاكي لا تتعدي طلبات تكفيل للشاكي وأن علاقته بالشاكي لارتباطه بوالده بصفته موكل، وأن العلاقة بينهما انتهت ولم يقم بتمثيله في أي قضايا أخري، والتفت عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه لإقامة الدعوي رقم 19 لسنة 2024 أحوال بطلب عزل الشاكي من إدارة تركة والده، كما التفت عن بطلان القرار المستأنف لعدم إحالته من النيابة العامة وأن النيابة العامة لم يأخذ رأيها في المخالفة التأديبية، وإنه قضي بوقفه شهر عن المخالفة التأديبية رغم عدم تناسبها مع المخالفة، والتمس قبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وحفظ الشكوى وبراءة المستأنف.
حيث إن القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله "...... وحيث أنه بشأن المخالفة الأولى .... لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية .... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد المدعيين والمدعى عليه منذ 28/9/2020م، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته أنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً له ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، ومن ثم فإنه على علم تام بنشوء خلافات بين ورثة المرحوم بشأن إدارة الشاكي للتركة منذ 10/7/2023، وخلال سريان مدة تلك الوكالة قَبَلَ وكالة خصمي الشاكي كل من (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 9/1/2024م وكذا قبل وكالة خصم الشاكي (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 23/4/2024م وكذا قبل وكالة خصم الشاكي (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 19/4/2024م، وكذا قَبَلَ توكيل إخوته المعارضين له تمهيداً لرفع دعوى عزل الشاكي، فمنهم من قام بتوكيله قبل تنحيه عن وكالة الشاكي ومنهم من قام بتوكيله بعد ذلك بعدد إجمالي 11 موكل، وكما قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم وذلك خلال سريان مدة وكالة مدير التركة (الشاكي)، وقام بالتنحي عن وكالة الشاكي في 8/5/2024 ودون أن يسلمه قرار التنحي بالوسائل المقررة قانوناً ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، وكما كان البيّن من مطالعة ملخص النزاع من واقع المذكرة التي قدمها المشكو في حقه في تلك الدعوى أنها تناولت القضية رقم 18/2021 عرائض أموال عامة الخاصة بموكله (الشاكي) والتي سبق له الترافع فيها دفاعاً عنه والتي كانت عن تهمة الاختلاس وتبديد الأموال، مستنداً على هذه القضية في إثبات صحة دعوى عزل الشاكي من إدارة التركة السالفة البيان، هذا وقد تمسك الشاكي بأن المشكو في حقه قام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم 18 لسنة 2021 عرائض النائب العام الاتحادي، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة. أضف إلى ذلك أنه بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال السالفة البيان اتضح بأن المشكو في حقه تناول التهمة المسندة إلى الشاكي في القضية رقم .... /2021 عرائض أموال عامة الخاصة، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها مقدمات توصل إلى احتمال كبير لتضارب المصالح بين هؤلاء الأطراف، وحيث أنه بشأن المخالفة الثانية .... وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية.... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد المدعيين والمدعى عليه منذ 28/9/2020م، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته بأنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً منه ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، ومن ثم فإنه على علم تام بنشوء خلافات بين ورثة المرحوم بشأن إدارة الشاكي للتركة منذ 10/7/2023، ورغبة منه في تمثيل أحد الفرقين ضد الآخر من ذات الأسرة وخلال سريان مدة تلك الوكالة قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، وكما كان البيّن من مطالعة ملخص النزاع من واقع المذكرة التي قدمها المشكو في حقه في تلك الدعوى أنها تناولت القضية رقم ..../2020 عرائض أموال عامة عن تهمة الاختلاس وتبديد الأموال المسندة فيها إلى موكله (الشاكي) والتي سبق له الترافع فيها دفاعاً عنه، ولما أستند المشكو في حقه في مذكرته على هذه القضية والتهمة المسندة فيها إلى موكله الشاكي في إثبات صحة دعوى عزل الشاكي من إدارة التركة السالفة البيان، وذكر فيها بأن المدعى عليه (الشاكي) بصفته مدير للتركة أخل إخلالاً جسيماً في مهمته كمدير للتركة حيث تسبب في أضرار جمة للورثة لعدم قيامه بالمهمة المنوطة به على نحو أصولي وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن، وأن المدعى عليه مدير للتركة منذ تعيينه لم يقم بعمل ثمة إجراء سوى مزاعم وأوهام وكلام مرسل .... الخ، هذا وقد تمسك الشاكي بأن المشكو في حقه قام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم 18 لسنة 2020 عرائض النائب العام الاتحادي، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة استخدم فيها كافة المعلومات والأسرار التي تم تزويده بها من طرف الشاكي، مما حدى به إلى قيد هذه الشكوى قبله، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها أثبتت إفشاء معلومات عن إحدى القضايا الموكل فيها" فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من حق لجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 47 من قانون تنظيم المحاماة الاتحادي والتي نصت على أنه "كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية ....2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنتين. كما أنه وفقاً لنص المادة 48 من القانون المار ذكره "تقدم الشكوى إلى لجنة قبول المحامين، فإذا رأت أن المخالفة بسيطة كان لها بعد سماع أقوال الطرفين توقيع عقوبة التنبيه أو الوقف مدة لا تزيد على شهر. ويجوز للمحامي التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه به إلى وزير العدل. وإذا تكررت منه المخالفة البسيطة أو كانت المخالفة جسيمة رفع الأمر إلى النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت لجنة شؤون المحامين أوقعت عقوبة وقف المحامي/ .... عن العمل لمدة شهرين على سند من القول إن المستأنف قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية .... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد الشاكي، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته أنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا منه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي، وبعض الموكلين قاموا بتوكيله قبل تنحيه عن وكالة الشاكي ومنهم من قام بتوكيله بعد ذلك بعدد إجمالي 11 موكل، وكما قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم وذلك خلال سريان مدة وكالة مدير التركة (الشاكي)، وقام بالتنحي عن وكالة الشاكي في 8/5/2024 ودون أن يسلمه قرار التنحي بالوسائل المقررة قانوناً ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة 2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، ومن ثم يكون مسؤولاً عن ذلك الخطأ ويسأل عنه تأديبياً,، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار ومن ثم فإن ما يثيره المستأنف في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. وهو رد سائغ كافي فضلاً عن أنه تم إحالة المستأنف من قبل لجنة قبول المحامين بعد أن ارتأت أن المخالفة المرتكبة من قبله جسيمة إلى مجلس التأديب ولا ينال من ذلك قول عدم اختصاص النيابة العامة بتقديم شكوي، إذ أن النيابة العامة لم تباشر إجراءات الشكوى أمام مجلس التأديب ولم يعط القانون النيابة العامة سلطة اتخاذ قرار الإحالة لمجلس التأديب، ذلك أنه من المقرر كأصل عام في أصول قواعد النصوص القانونية أن مفهوم النص التشريعي لا يشمل فقط المسائل التي يتناولها في لفظه بل يشمل أيضًا دلالته على شيء لم يذكر في عباراته والتي تفهم من روحه وإشارته، ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما نعاه المستأنف بشان عدم أخذ رأي النيابة العامة فهو غير صحيح إذ فوضت النيابة العامة مجلس تأديب المحامين في الرأي مما يضحي النعي علي غير مقبولاً .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها مجلس التأديب تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للواقعة التأديبية التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

شكاوى المحامين رقم 3 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جلسة 16 / 10 / 2024

جلسة 16/10/2024
برئاسة السيد المستشار/ حسن عبد الله ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، رضا بن علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 3 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام". شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. موضوعي. حد ذلك؟
- تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
- للجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. مادام سائغاً.
(4) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
- مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص لجنة تأديب المحامين بدائرة القضاء بأبو ظبي بنظر الشكوى لسبق قيدها بوزارة العدل أمام اللجنة المختصة.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". شكاوى المحامين. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- للجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.. مادام سائغاً.
- عدم التزام لجنة تأديب المحامين بالأخذ بالأدلة المباشرة. لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
- وزن أقوال الشاكي وتقديرها. موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة الشاكي. مفادها؟
- العبرة في المحاكمات التأديبية. باقتناع اللجنة. مطالبتها بالأخذ بدليل معين. غير جائز. متى لم يقيدها القانون بذلك. لها الأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لقرارها.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) شكاوى المحامين. محاماة. دعوى تأديبية. عقوبة "تقديرها".
- تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً. من سلطة لجنة التأديب.
- نعي الطاعن بشأن الجزاء الذي أوقعه عليه القرار المستأنف. غير مقبول. مادام الجزاء الموقع عليه مناسباً للمخالفة التأديبية التي اقترفها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله ".... لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قبل وكالة .... بتاريخ 27/1/2023 ثم توكيل في تاريخ لاحق عن الشاكي بالوكالة المصدقة بتاريخ 6/2/2023، وحيث نشأت بين المذكورين نزاعات بشأن مؤسسة .... بسبب المديونيات المترتبة عليها، واستحصل المحامي المشكو في حقه على إقرار من الشاكي بتحمل مديونيات المؤسسة والمديونيات التي في ذمة المدعو/ ....، في سبيل كما يزعم رفع دعوى إفلاس للشركة، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها مقدمات توصل إلى احتمال كبير لتضارب المصالح بين هؤلاء الأطراف، ومظنة النزاع بينهم، مما كان ينبغي معه على المحامي المشكو في حقه مراعاة إنهاء العلاقة بينه وبين عميله، بما يحفظ مصالح العميل أو موافقة العميل الخطية على استمرار العلاقة في ظل وجود هذا التضارب، وفي هذه الحالة على المحامي أن يستحصل على موافقة مماثلة من العميل المتضاربة مصالحه أو أن يتنحى عن التوكل عنه، وحيث خلت الأوراق عن حصول تلك الموافقات الخطية أو اتباع الإجراءات، واستمر المحامي المشكو في حقه بتمثيل الشاكي مع سريان وكالته في ذات الوقت عن المدعو .... المدعي في دعوى إثبات صحة التوقيع وعن شقيقه .... الخصم الآخر للشاكي، ودون أن تكون هناك موافقات كتابية صريحة من الطرفين للمحامي على الاستمرار رغم تضارب المصالح الواضح، فوقع النزاع بينهم واستطال ليشمل دعاوى مدنية وبلاغات جزائية الأمر الذي أوقع المحامي المشكو في حقه لا محالة في مخالفة التوكل عن خصوم متضاربة مصالحهم، بما يتعارض مع أحكام القانون وقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة. ولما كان المحامي المشكو في حقه من المتمرسين بالعمل القانوني فكان عليه أن ينأى بنفسه عن هذا السلوك الذي يخالف تشريعات المهنة، أما وأنه لم يفعل ذلك فيكون مسؤولاً تأديبياً، ولا يجديه الاحتجاج بأن الشاكي على علم بكل الملابسات والوكالات الأخرى عن خصومه، فلا يوجد في الأوراق موافقات مكتوبة عنهم تجهر بذلك، والمخالفة تقوم حتى لو لم يكن هناك ضرر وانتهت الوكالة، فيجب على المحامي أن يمتنع عن قبول تلك الوكالة من الخصم إذا كان ثمة احتمال أن توكيله عنه سيؤدي إلى تضارب المصالح، ومن ثم تقوم مسؤوليته التأديبية عن هذا الخطأ، وتضحي دفاعاته في هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض". وهي أدلة سائغة كافية فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له.
2- المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تراه راجحًا منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به،- ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
3- المقرر أن من حق لجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
4- لما كان القرار المستأنف عرض لدفاع المستأنف بشأن عدم اختصاص لجنة تأديب المحامين بدائرة القضاء بأبو ظبي بنظر الشكوى لسبق قيدها بوزارة العدل أمام اللجنة المختصة وأطرحه بأنها لا تزال قيد الإجراء ولم يفصل فيها ومن ثم انعقاد الاختصاص لها وهو من القرار رداً سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكون منعاه في هذا الصدد غير قويم.
5- المقرر أن للجنة تأديب المحامين أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليهما اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكان وزن أقوال الشاكي وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى لجنة تأديب المحامين تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات التأديبية هي باقتناع اللجنة بناءً على الأدلة المطروحة عليها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطتها أن تزن قوة الإثبات وأن تأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لقرارها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمدت عليها في قرارها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة اللجنة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده القرار منها ومنتجة في اكتمال اقتناع اللجنة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره المستأنف حول تصور اللجنة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها - بلا سند من الواقع و القانون - خليقاً بالرفض.
6- المقرر أن تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة اللجنة وهذه المحكمة، وكان الجزاء الموقع على المستأنف متناسباً مع ما اقترفه من مخالفة تأديبية وفي الحدود المقررة قانوناً ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار يكون على غير سند من الواقع والقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن وقائع الدعوى حسبما تبين من القرار المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن الشاكي تقدّم إلى لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء- أبو ظبي بشكوى مفادها أنه قام بتوكيل المشكو في حقه وذلك لإقامة دعوى إفلاس وطلب المشكو في حقه من الشاكي التوقيع على إقرار وتعهد قام بصياغته على النحو التالي: بأنني" أي الشاكي - مالك لمؤسسة.... بموجب الرخصة التجارية وأنني أتحمل مسؤوليتها المنفردة عن كافة أعمال المؤسسة وتعاملاتها مع الغير وما ينشأ عنها من حقوق ومطالبات مالية ومسؤوليات قانونية وأقر بأنني أتحمل كامل المسؤولية عن كافة الشيكات التي حررها أو وقعها السيد/ .... من حسابه الشخصي أو من حساب المؤسسة لتصريف أعمال المؤسسة وأنني أتعهد بذلك بإخلاء مسؤوليته وإبراء ذمته من أي مطالبات أو قضايا أو دعاوى قضائية أو تحقيقات أو إجراءات قضائية يرفعها أي متعامل مع المؤسسة لما قد ينشأ عن تلك الشيكات من التزامات" وتم تحرير هذا الكتاب في مكتب المشكو في حقه بمدينة ....، واحتفظ بأصل الكتاب لإقامة الدعوى. ثم قام المشكو في حقه بتسليم المدعو/ .... الإقرار سالف الذكر وأقام الأخير ضد الشاكي الدعوى رقم 103/2023 مدني وطلب في ختام صحيفة دعواه إثبات صحة المحرر العرفي وصحة التوقيع عليه، وقام بوضع عنوان وهمي بالاتفاق بينهما، وقدم مذكرة جوابية على الدعوى وطلب تثبيت صحة الإقرار موضوع الدعوى توقيعاً ومضموناً وإكسابه الصيغة القانونية لكي يكون حجة بما ورد فيه، وبتاريخ 13/1/2023 صدر حكم في الدعوى ضد الشاكي، واكتشف الشاكي أن المشكو في حقه وكيل للمدعو/ .... ومتعاون معه بشكل كامل ويجمع بذلك بين وكالة الشاكي وخصمه المدعو/ .... مما يشكل مخالفة لقانون المحاماة وقانون العقوبات، ومن ثم كانت الشكوى بالطلبات وأرفق الشاكي سنداً لشكواه صور مستندات منها توكيل الشاكي للمحامي المشكو في حقه بتاريخ 6/2/2023 وصورة توكيل خصم الشاكي المدعو/ .... للمحامي المشكو في حقه بتاريخ 27/1/2023 وصورة من الإقرار والتعهد المشار إليه، وصحيفة دعوى خصم الشاكي يطلب فيها إثبات صحة توقيع الشاكي، ومذكرة في الدعوى 103/2023 مدني (محكمة .... الابتدائية) مقدمة من المحامي المشكو في حقه يقر فيها بطلبات المدعو/ .... دون علم الشاكي، وصورة عن الحكم 103/2023 مدني (محكمة .... الابتدائية) ثابت فيه أن المشكو في حقه وكيل الشاكي حضر عنه دون علمه. وطلب في ختام شكواه التحقيق مع المحامي المشكو في حقه وإحالته إلى مجلس تأديب المحامين وإحالته - كذلك - إلى النيابة العامة لتقديمه للمحاكمة لارتكابه جريمة في حق الشاكي. وإزاء ذلك، قررت لجنة شؤون المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/6/2024 إحالة الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين. وتنفيذاً لقرار لجنة شؤون المحامين تمت إحالة الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين بكتاب مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأُرفق بملف الشكوى حافظة مستندات أطلع عليها المجلس حوت فيما حوته على صور وكالات وأحكام وشهادات موقعة وصحف دعوى ومستخرج من نظام وزارة العدل. وحيث نظر مجلس تأديب المحامين الشكوى بالجلسة السرية المنعقدة يوم الخميس الموافق 16/7/2024، وفيها حَضر المحامي المشكو في حقه عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وأَنكر الشكوى بعد إحاطته ومواجهته بها وما تضمنته من مخالفات ومستندات، وتمسك بما أورده بالمُذكرة الجوابية المقدمة أمام لجنة شؤون المحامين وبالمذكرة الجوابية المقدمة أمام المجلس وقدم حافظة مستندات أحاط بها المجلس، وصرح المحامي المشكو في حقه بأنه اطلع على ملف الشكوى، وتمسك بالدفع بعدم اختصاص المجلس بنظر الشكوى لوجود شكوى متداولة أمام وزارة العدل أو وقف نظر الشكوى تعليقاً لحين الفصل في الشكوى المتداولة أمام وزارة العدل واحتياطياً طلب حفظ الشكوى لعدم الصحة والثبوت وعدم وجود تضارب بالمصالح. وعن موضوع الشكوى صرح بأن الشاكي هو من طلب إثبات صحة التوقيع وقدم إقراراً لرفع دعوى الإفلاس بموجب مستند مرفق بالأوراق، وأكد أن الشاكي حضر مع الطرف الآخر لإثبات صحة التوقيع والشهود، وصمم على دفوعه وطلباته، وفوضت النيابة العامة الرأي للمجلس طالبة إعمال أحكام القانون. وقرر المجلس حجز الشكوى لإصدار القرار فيها، وبتاريخ 19/7/2024 قرر مجلس التأديب وقف المحامي المشكو في حقه/ .... عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع إعلانه بالقرار وإخطار إدارة شؤون المحامين بالقرار لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه وإلزامه بالمصروفات والرسوم.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى المشكو في حقه فطعن عليه بطريق الاستئناف الماثل عملاً بالمادة 17/1 من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 13 لسنة 1991 في شان تنظيم مهنة المحاماة وقدم صحيفة بأسباب استئنافه أودعها قلم إدارة الدعوى بتاريخ 2/8/2024م. وبتاريخ 5/8/2024 قدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن وارتأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى المستأنف على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دانه عن المخالفة التأديبية دون أن يبين الواقعة وظروفها وأدلتها في بيان واف يتحقق به الغرض من التسبيب، ولم يرد بسائغ على دفاعه بسبق تقديم الشكوى إلى اللجنة المختصة بوزارة العدل، وأعرض عن أوجه دفاعه المشفوعة بالمستندات والتي تثبت أنه لم يقصر في واجبات المهنة ذلك أن المدعو/ .... فقد أهليته وأضحت وكالته له منتهية بقوة القانون عملاً بالمادة (954) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وأنه عول على أقوال الشاكي بلا سند من الواقع والقانون، وأنه لم يراع ظروفه الشخصية في توقيع الجزاء عليه، كل ذلك مما يعيب الحكم.
وقد تداول الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر جلساته السرية وبجلسة 9/10/2023 حضر المستأنف وبسؤاله عما نسب إليه تمسك بما تم تقديمه من مستندات وتقارير طالباً نقض الحكم المستأنف. فقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة اليوم.
حيث إن القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله ".... لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قبل وكالة .... بتاريخ 27/1/2023 ثم توكيل في تاريخ لاحق عن الشاكي بالوكالة المصدقة بتاريخ 6/2/2023، وحيث نشأت بين المذكورين نزاعات بشأن مؤسسة .... بسبب المديونيات المترتبة عليها، واستحصل المحامي المشكو في حقه على إقرار من الشاكي بتحمل مديونيات المؤسسة والمديونيات التي في ذمة المدعو/ ....، في سبيل كما يزعم رفع دعوى إفلاس للشركة، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها مقدمات توصل إلى احتمال كبير لتضارب المصالح بين هؤلاء الأطراف، ومظنة النزاع بينهم، مما كان ينبغي معه على المحامي المشكو في حقه مراعاة إنهاء العلاقة بينه وبين عميله، بما يحفظ مصالح العميل أو موافقة العميل الخطية على استمرار العلاقة في ظل وجود هذا التضارب، وفي هذه الحالة على المحامي أن يستحصل على موافقة مماثلة من العميل المتضاربة مصالحه أو أن يتنحى عن التوكل عنه، وحيث خلت الأوراق عن حصول تلك الموافقات الخطية أو اتباع الإجراءات، واستمر المحامي المشكو في حقه بتمثيل الشاكي مع سريان وكالته في ذات الوقت عن المدعو .... المدعي في دعوى إثبات صحة التوقيع وعن شقيقه .... الخصم الآخر للشاكي، ودون أن تكون هناك موافقات كتابية صريحة من الطرفين للمحامي على الاستمرار رغم تضارب المصالح الواضح، فوقع النزاع بينهم واستطال ليشمل دعاوى مدنية وبلاغات جزائية الأمر الذي أوقع المحامي المشكو في حقه لا محالة في مخالفة التوكل عن خصوم متضاربة مصالحهم، بما يتعارض مع أحكام القانون وقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة. ولما كان المحامي المشكو في حقه من المتمرسين بالعمل القانوني فكان عليه أن ينأى بنفسه عن هذا السلوك الذي يخالف تشريعات المهنة، أما وأنه لم يفعل ذلك فيكون مسؤولاً تأديبياً، ولا يجديه الاحتجاج بأن الشاكي على علم بكل الملابسات والوكالات الأخرى عن خصومه، فلا يوجد في الأوراق موافقات مكتوبة عنهم تجهر بذلك، والمخالفة تقوم حتى لو لم يكن هناك ضرر وانتهت الوكالة، فيجب على المحامي أن يمتنع عن قبول تلك الوكالة من الخصم إذا كان ثمة احتمال أن توكيله عنه سيؤدي إلى تضارب المصالح، ومن ثم تقوم مسؤوليته التأديبية عن هذا الخطأ، وتضحي دفاعاته في هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض". وهي أدلة سائغة كافية فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك ولما كان المقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تراه راجحًا منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به،- ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان من حق لجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان القرار المستأنف عرض لدفاع المستأنف بشأن عدم اختصاص لجنة تأديب المحامين بدائرة القضاء بأبو ظبي بنظر الشكوى لسبق قيدها بوزارة العدل أمام اللجنة المختصة وأطرحه بأنها لا تزال قيد الإجراء ولم يفصل فيها ومن ثم انعقاد الاختصاص لها وهو من القرار رداً سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكون منعاه في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للجنة تأديب المحامين أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليهما اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكان وزن أقوال الشاكي وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى لجنة تأديب المحامين تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات التأديبية هي باقتناع اللجنة بناءً على الأدلة المطروحة عليها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطتها أن تزن قوة الإثبات وأن تأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لقرارها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمدت عليها في قرارها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة اللجنة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده القرار منها ومنتجة في اكتمال اقتناع اللجنة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره المستأنف حول تصور اللجنة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها - بلا سند من الواقع و القانون - خليقاً بالرفض. لما كان ذلك، وكان تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة اللجنة وهذه المحكمة، وكان الجزاء الموقع على المستأنف متناسباً مع ما اقترفه من مخالفة تأديبية وفي الحدود المقررة قانوناً ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار يكون على غير سند من الواقع والقانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 1 أغسطس 2025

الطعن 6 لسنة 2024 ق جلسة 26 / 12 / 2024 تمييز أبو ظبي جزائي مكتب فني 18 هيئة عامة ق 1 ص

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2024
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، حسن مبارك، مبارك العوض، حاتم عزمي، طارق بهنساوي، إدريس بن منصور، د. رضا خماخم، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 6 لسنة 2024 هيئة عامة جزائي)
عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". غرامة. قانون "تطبيقه" "سريانه". محكمة الموضوع "سلطتها". مركز النقل المتكامل. مصادرة. هيئة عامة.
- المادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات. مفادها؟
- القانون الخاص. مقدم على القانون العام. حد ذلك؟
- المادة 3 من قانون الجرائم والعقوبات. مفادها؟
- تطبيق الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات بشأن المصادرة على مخالفة أحكام قانون تنظيم النقل بسيارات الأجرة الخاص. جائز. حد ذلك؟
- إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبات المضبوطة عند ارتكاب جريمة من جرائم مخالفة قانون مركز النقل المتكامل ومنها المركبات المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص. جائز. وجوب مراعاة حقوق الغير حسن النية والقضاء بالغرامة المساوية لقيمتها. متى تعذرت مصادرتها. سريان هذا المبدأ بالنسبة لباقي القوانين العقابية الخاصة. متى توافرت فيها محددات تطبيقه. أثر ذلك. إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن المشرع قد نظم المصادرة عموماً ضمن أحكام العقوبات التكميلية بالكتاب الأول من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، إذ نص في مادته رقم (83) على أن: (1- المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض. 2- في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 3- إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكًا للمتهم. فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة. 4- لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة، دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة المضبوطات إذا ثبت صلتها بالجريمة. 5- للمحكمة عند الاقتضاء أن تستعين بخبير لتقدير قيمة الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.)
وحيث إن مفاد ذلك حسب مفهوم هذه المادة، أنه في غير الحالات التي تكون فيها المصادرة وجوبية "بنص صريح في قانون خاص أو كلما كانت المضبوطات مما يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في ذاته"، فإن مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة تبقى تكميلية اختيارية كقاعدة عامة في باقي الحالات الأخرى، والتي تكون فيها المضبوطات قد استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو أنها تحصلت منها، فيكون للقاضي في هذه الحالات، الحكم بها عند الإدانة في جناية أو جنحة، كلما رأى موجباً لذلك، أو عدم الحكم بها إذا ارتأى خلافه. وله أيضاً كلما كانت المصادرة اختيارية وارتأى الحكم بها، بينما تعذر الأمر عليه لعدم ضبط تلك الأشياء أو الأموال، أو لتعلقها في حالة ضبطها بحقوق الغير حسن النية، أن يحكم بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
وحيث إنه إذا كان لا خلاف في أن القانون الخاص مقدم على القانون العام، وأنه يتعين التقيد بالأحكام والمقتضيات الخاصة الواردة فيه، إلا أن ذلك لا يمنع من الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات متى خلا القانون العقابي الخاص من تنظيمها على نحو مخالف لما تضمنته هذه القواعد، وذلك عملاً بما هو مستمد من نص المادة (3) من قانون الجرائم والعقوبات والتي جاءت صريحة فيما قررته من أنه "تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى، ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك". وإذ كان القانون رقم (19) لسنة 2006 - وتعديله - في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي، قد خلا من إيراد أي مقتضى يمنع المصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ينظمها على نحو مخالف لما هو مقرر في الكتاب الأول من قانون الجرائم العقوبات، فإنه لا شيء يمنع من تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون الأخير بشأن المصادرة، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الخاص.
وحيث إنه بالبناء على ما ذكر، ولما كان استعمال المركبات وحيازتها غير مجرمين قانوناً، فإن الهيئة العامة "المجموعة الجزائية" تنتهي إلى إقرار المبدأ القضائي الذي مؤداه جواز إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبات المضبوطة عند ارتكاب جريمة من جرائم القانون رقم (19) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2016 في شأن مركز النقل المتكامل بإمارة أبو ظبي، ومن بينها المركبات المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك، حقوق الغير حسن النية على السيارة، والقضاء بالغرامة المساوية لقيمتها كلما تعذرت مصادرتها، ومع التنويه أيضاً على أن هذا الحكم يمتد تطبيقه على باقي القوانين الخاصة في الحالات المماثلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
بناء على أحكام المواد 7/1 و9/2 من القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي. وبناء على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة إلى الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أو أن مبادئ متعارضة سبق صدورها من المحكمة، حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن.
وبناء على الطلب المقدم من رئيس الدائرة الجزائية الأولى إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 24/12/2024، والمقيد تحت رقم (6) لسنة 2024 - قرارات هيئة عامة، وذلك لعرض الأمر على الهيئة العامة للمحكمة، للنظر في طلب توحيد مبدأين قضائيين متعارضين صادرين عن هذه المحكمة بشأن المصادرة في القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي وتعديلاته، حيث تضاربت الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بهذا الشأن بين اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى بأن القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي لا ينص على مصادرة السيارة المستخدمة في نقل الركاب، وهو قانون خاص لم ينص فيه المشرع على عقوبة المصادرة للأشياء التي ارتكبت بواسطتها الجرائم المنصوص عليها فيه، ومن ثم فلا مجال لإعمال أحكام المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنظم أحكام مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة والتي استعملت في الجريمة.
الاتجاه الثاني: يرى جواز إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبة المضبوطة المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص، معتبراً بأن الطابع الخاص للقانون المذكور (أي القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي) لا يحول دون إعمال القواعد العامة الواردة في الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات، طالما ليس في القانون الخاص ما يمنع من إعمالها.
وحيث يجدر التنويه - تمهيداً لتوحيد المبدأين المتعارضين المذكورين - أن المشرع قد نظم المصادرة عموماً ضمن أحكام العقوبات التكميلية بالكتاب الأول من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، إذ نص في مادته رقم (83) على أن: (1- المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض. 2- في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 3- إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكًا للمتهم. فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة. 4- لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة، دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة المضبوطات إذا ثبت صلتها بالجريمة. 5- للمحكمة عند الاقتضاء أن تستعين بخبير لتقدير قيمة الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.)
وحيث إن مفاد ذلك حسب مفهوم هذه المادة، أنه في غير الحالات التي تكون فيها المصادرة وجوبية "بنص صريح في قانون خاص أو كلما كانت المضبوطات مما يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في ذاته"، فإن مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة تبقى تكميلية اختيارية كقاعدة عامة في باقي الحالات الأخرى، والتي تكون فيها المضبوطات قد استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو أنها تحصلت منها، فيكون للقاضي في هذه الحالات، الحكم بها عند الإدانة في جناية أو جنحة، كلما رأى موجباً لذلك، أو عدم الحكم بها إذا ارتأى خلافه. وله أيضاً كلما كانت المصادرة اختيارية وارتأى الحكم بها، بينما تعذر الأمر عليه لعدم ضبط تلك الأشياء أو الأموال، أو لتعلقها في حالة ضبطها بحقوق الغير حسن النية، أن يحكم بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
وحيث إنه إذا كان لا خلاف في أن القانون الخاص مقدم على القانون العام، وأنه يتعين التقيد بالأحكام والمقتضيات الخاصة الواردة فيه، إلا أن ذلك لا يمنع من الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات متى خلا القانون العقابي الخاص من تنظيمها على نحو مخالف لما تضمنته هذه القواعد، وذلك عملاً بما هو مستمد من نص المادة (3) من قانون الجرائم والعقوبات والتي جاءت صريحة فيما قررته من أنه "تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى، ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك". وإذ كان القانون رقم (19) لسنة 2006 - وتعديله - في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي، قد خلا من إيراد أي مقتضى يمنع المصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ينظمها على نحو مخالف لما هو مقرر في الكتاب الأول من قانون الجرائم العقوبات، فإنه لا شيء يمنع من تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون الأخير بشأن المصادرة، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الخاص.
وحيث إنه بالبناء على ما ذكر، ولما كان استعمال المركبات وحيازتها غير مجرمين قانوناً، فإن الهيئة العامة "المجموعة الجزائية" تنتهي إلى إقرار المبدأ القضائي الذي مؤداه جواز إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبات المضبوطة عند ارتكاب جريمة من جرائم القانون رقم (19) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2016 في شأن مركز النقل المتكامل بإمارة أبو ظبي، ومن بينها المركبات المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك، حقوق الغير حسن النية على السيارة، والقضاء بالغرامة المساوية لقيمتها كلما تعذرت مصادرتها، ومع التنويه أيضاً على أن هذا الحكم يمتد تطبيقه على باقي القوانين الخاصة في الحالات المماثلة.
لهذه الأسبــاب
قررت الهيئة: إقرار المبدأ القضائي الذي مفاده جواز إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبات المضبوطة عند ارتكاب جريمة من جرائم القانون رقم (19) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2016 في شأن مركز النقل المتكامل بإمارة أبو ظبي، ومن بينها المركبات المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك، حقوق الغير حسن النية على السيارة، والقضاء بالغرامة المساوية لقيمتها كلما تعذرت مصادرتها. مع التنويه إلى سريان هذا المبدأ بالنسبة لباقي القوانين العقابية الخاصة متى توافرت فيها محددات تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3 لسنة 2024 ق جلسة 7 / 5 / 2024 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 هيئة عامة ق 3 ص 17

جلسة 7 من مايو سنة 2024
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي خميس، حسن مبارك، حاتم عزمي، طارق بهنساوي، إدريس بن منصور، صلاح الدين أحمد، د. رضا خماخم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 3 لسنة 2024 هيئة عامة)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "سقوطه". تنفيذ. عقوبة "تنفيذها". محكمة الاستئناف. هيئة عامة.
- المادتين 238، 415 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادهما؟
- عدول الهيئة العامة لمحكمة النقض عن مبدأ اعتبار حضور المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من خلال تقنية الاتصال عن بعد بمثابة التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وإقرار مبدأ وجوب تقدمه للتنفيذ أو وضع نفسه موضع التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وإلا قضي بسقوطه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة (238) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية قد جرى نصها على أنه (يسقط الاستئناف عن المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف) مما مفاده أن المشرع قد رتب جزاء سقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ، أو يضع نفسه موضع التنفيذ، أو يكون قد نفذ العقوبة المقيدة للحرية قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ولا يغني عن ذلك حضوره من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد، إذ لا يتحقق بذلك ما قصده المشرع من وجوب تنفيذ الأحكام فور صدور الحكم بها، وإلا عدت لغوا يتنزه المشرع عنه، والقول بغير ذلك فيه تعطيل لنص المادة سالفة الذكر، سيما وأن البين من استقراء المادة "415" من القانون ذاته، والتي جرى نصها على أنه (تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد إذا تمت وفقاً لأحكام هذا القانون)، أنها وإن كفلت للمحكوم عليه الحضور أمام المحكمة من خلال تقنية الاتصال عند بعد، إلا أنها قيدت ذلك بوجوب تمام إجراءات الحضور وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية - والذي يشترط في المادة (238) منه تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإلا سقط الاستئناف، مما مفاده عدم الاعتداد بحضور المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أمام محكمة الاستئناف من خلال تقنية الاتصال عن بعد ووجوب تقدمه للتنفيذ أو وضع نفسه موضع التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإلا قضي بسقوط الاستئناف، إعمالاً لمفهوم نص المادتين (238 و415) سالفتي الذكر.
وحيث إنه بناء على ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي بالإجماع إلى العدول عن المبدأ المقرر من قبل هذه المحكمة (بموجب الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة النقض في الطعن رقم 262 لسنة 2023م نقض جزائي)، حسب الوارد في منطوق هذا القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئــــــة
بناء على أحكام المواد 10/1 و10 مكرراً 1 و2 و3 من القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
وبناء على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة على الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدا سابق أو لتوحيد مبادئ متعارضة حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن.
وبناء على الطلب المقدم من رئيس الدائرة الجزائية الأولى إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 23/4/2024، والمقيد تحت رقم 3 لسنة 2024 قرارات هيئة عامة، وذلك لعرض الأمر على الهيئة العامة للمحكمة (الهيئة الجزائية) للنظر في طلب العدول عن مبدأ قضائي صادر عن هذه المحكمة يقضي باعتبار حضور المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من خلال تقنية الاتصال عن بعد بمثابة التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإقرار مبدأ جديد على النحو الذي سيتم بيانه بعده بما يتوافق مع ما هو مقرر بموجب المادة (238) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه المستشار المقرر والمداولة.
حيث إن المادة (238) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية قد جرى نصها على أنه (يسقط الاستئناف عن المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف) مما مفاده أن المشرع قد رتب جزاء سقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ، أو يضع نفسه موضع التنفيذ، أو يكون قد نفذ العقوبة المقيدة للحرية قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ولا يغني عن ذلك حضوره من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد، إذ لا يتحقق بذلك ما قصده المشرع من وجوب تنفيذ الأحكام فور صدور الحكم بها، وإلا عدت لغوا يتنزه المشرع عنه، والقول بغير ذلك فيه تعطيل لنص المادة سالفة الذكر، سيما وأن البين من استقراء المادة "415" من القانون ذاته، والتي جرى نصها على أنه (تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد إذا تمت وفقاً لأحكام هذا القانون)، أنها وإن كفلت للمحكوم عليه الحضور أمام المحكمة من خلال تقنية الاتصال عند بعد، إلا أنها قيدت ذلك بوجوب تمام إجراءات الحضور وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية - والذي يشترط في المادة (238) منه تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإلا سقط الاستئناف، مما مفاده عدم الاعتداد بحضور المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أمام محكمة الاستئناف من خلال تقنية الاتصال عن بعد ووجوب تقدمه للتنفيذ أو وضع نفسه موضع التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإلا قضي بسقوط الاستئناف، إعمالاً لمفهوم نص المادتين (238 و415) سالفتي الذكر.
وحيث إنه بناء على ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي بالإجماع إلى العدول عن المبدأ المقرر من قبل هذه المحكمة (بموجب الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة النقض في الطعن رقم 262 لسنة 2023م نقض جزائي)، حسب الوارد في منطوق هذا القرار.
لهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض (الهيئة الجزائية): العدول عن المبدأ القضائي الذي يعتبر حضور المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من خلال تقنية الاتصال عن بعد بمثابة التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإقرار وجوب تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ أو وضع نفسه موضع التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وإلا يقضى بسقوط الاستئناف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلب 2 لسنة 2024 جلسة 21 / 3 / 2024 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 هيئة عامة ق 1 ص 1

جلسة 21 من مارس سنة 2024
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي خميس، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، محمد الصغير، عثمان مكرم، حسن عبد الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 2 لسنة 2024 هيئة عامة)
أحوال شخصية. زواج. عقد "عقد الزواج". مسكن الزوجية. هيئة عامة.
- المادتين 54، 56 من قانون الأحوال الشخصية. مفادهما.
- وجوب إلزام الطرف المخل من الزوجين بتنفيذ التزاماته الزوجية تجاه الطرف الآخر ومنها واجب المساكنة الشرعية. متى كان الإخلال بها دون عذر شرعي أو قانوني. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر وفقاً للمادتين 54 و56 من قانون الأحوال الشخصية فإن هناك حقوقاً مشتركة متبادلة بين الزوجين، لا تتحقق الحياة الزوجية من دونها، بما يتوجب معه وفاء كل منهما بها للآخر وفي مقدمتها المساكنة الشرعية. ولا تتحقق هذه المساكنة إلا بتواجد الزوجين معاً في مسكن واحد يشكل وعاء يمكن كل واحد منهما من وفائه بالالتزامات المنبثقة عن هذه العلاقة وفق ما هو منصوص عليه قانوناً وشرعاً. ولا شك أن إخلال أي طرف منهما بالتزاماته يبرر قيام الطرف الأخر بإلزامه قضاء بذلك متى تجرد هذا الإخلال مما يبرره. وإذا كان لا يمكن إجبار الزوجة أو الزوج على هذه المساكنة باستعمال وسائل القوة، لكون هذا الإجبار مما تاباه هذه العلاقة، إلا أن ذلك لا يحول دون إصدار حكم عليه بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن عقد الزواج، والذي قد يتم الامتثال له، أو الامتناع عن تنفيذه، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون من حق الطرف المعني اتخاذ السبل القانونية المترتبة عن هذا الامتناع لترتيب آثار معينة ذات الصلة بالالتزامات الزوجية المقابلة. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ترى الهيئة العامة للمحكمة إقرار المبدأ القضائي الذي يوجب إلزام الطرف المخل من الزوجين بتنفيذ التزاماته الزوجية تجاه الطرف الآخر متى كان الإخلال بها دون عذر شرعي أو قانوني يبرره، بما فيه واجب المساكنة الشرعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئــــــة
بعد الاطلاع على المواد 10/1 و10 مكرراً 1 و2 و3 من القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
بناء على التقرير المرفوع إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 22/2/2024 من المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض لأجل الإحالة على الهيئة العامة بالمحكمة للنظر في توحيد المبدأين القضائيين المتعارضين الصادرين عن محكمة النقض بشأن إلزام الزوجة بتنفيذ التزاماتها الزوجية عيناً متى أخلت بها.
وبناء على قرار رئيس محكمة النقض بإحالة الأمر على الهيئة العامة للمحكمة للنظر في موضوع التعارض المذكور والحسم فيه.
ولما كان المستفاد من التقرير المذكور أنه صدرت عن هذه المحكمة أخيراً أحكام تتعارض مع المبدأ المستقر عليه في قضائها، بحيث أصبح موقفها منقسماً بين اتجاهين:
الاتجاه الأول وهو الغالب: يرى إلزام الزوجة بتنفيذ التزاماتها الزوجية المتعلقة بالمساكنة الزوجية والالتزامات الأخرى ذات الصلة متى كان إخلالها بها دون عذر شرعي أو قانوني يبرره - وهو الالتزام ذاته الذي يقع على عاتق الزوج -. وقد تكرس هذا المبدأ في معظم الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر الطعون التالية: الطعن رقم 90 لسنة 2009، والطعن رقم 779 لسنة 2010 والطعن رقم 253 لسنة 2021، والطعن رقم 754 لسنة 2020، والطعن رقم 1066 لسنة 2023 والطعن رقم 1221 لسنة 2023 (أحوال شخصية).
في حين صدرت أخيراً عن هذه المحكمة بعض الأحكام نحت خلاف ذلك، معتبرة أن الأثر المترتب على إخلال الزوجة بالتزاماتها الزوجية، ومنها واجب المساكنة الشرعية، يترتب عنه سقوط نفقتها الشرعية، ولا يبرر الحكم بإلزامها بهذه المساكنة لعدم إمكانية إجبارها على ذلك عيناً، لما في ذلك من مساس بحريتها الشخصية. (الطعن رقم 1186 لسنة 2023، والطعن رقم 1207 لسنة 2023)، (أحوال شخصية).
واعتباراً للتعارض القائم بين المبدأين المذكورين، وسعياً إلى رفعه وتوحيد توجه المحكمة بهذا الشأن فقد ارتأت الهيئة العامة بمحكمة النقض - الهيئة المدنية - ما يلي:
حيث إنه وفقاً للمادتين 54 و56 من قانون الأحوال الشخصية فإن هناك حقوقاً مشتركة متبادلة بين الزوجين، لا تتحقق الحياة الزوجية من دونها، بما يتوجب معه وفاء كل منهما بها للآخر وفي مقدمتها المساكنة الشرعية. ولا تتحقق هذه المساكنة إلا بتواجد الزوجين معاً في مسكن واحد يشكل وعاء يمكن كل واحد منهما من وفائه بالالتزامات المنبثقة عن هذه العلاقة وفق ما هو منصوص عليه قانوناً وشرعاً. ولا شك أن إخلال أي طرف منهما بالتزاماته يبرر قيام الطرف الأخر بإلزامه قضاء بذلك متى تجرد هذا الإخلال مما يبرره. وإذا كان لا يمكن إجبار الزوجة أو الزوج على هذه المساكنة باستعمال وسائل القوة، لكون هذا الإجبار مما تاباه هذه العلاقة، إلا أن ذلك لا يحول دون إصدار حكم عليه بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن عقد الزواج، والذي قد يتم الامتثال له، أو الامتناع عن تنفيذه، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون من حق الطرف المعني اتخاذ السبل القانونية المترتبة عن هذا الامتناع لترتيب آثار معينة ذات الصلة بالالتزامات الزوجية المقابلة. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ترى الهيئة العامة للمحكمة إقرار المبدأ القضائي الذي يوجب إلزام الطرف المخل من الزوجين بتنفيذ التزاماته الزوجية تجاه الطرف الآخر متى كان الإخلال بها دون عذر شرعي أو قانوني يبرره، بما فيه واجب المساكنة الشرعية.
لـــذلك
قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتماد المبدأ القضائي الذي يرى إلزام الطرف المخل من الزوجين بتنفيذ التزاماته الزوجية تجاه الطرف الآخر، ومنها واجب المساكنة الشرعية متى كان الإخلال بذلك دون عذر شرعي أو قانوني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ