الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 12 يونيو 2025

الطعن 10463 لسنة 76 ق جلسة 19 / 10 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ)
برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد منصور ، منصور الفخراني ، صلاح المنسي نواب رئيس المحكمة ومحمود أبو المجد

وحضور السيد رئيس النيابة / محمد سلامة .

وحضور أمين السر السيد / محمد رمضان .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 12 من ربيع أول لسنة 1443 ه الموافق 19 من أكتوبر لسنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10463 لسنة 76 ق .
--------------

" الوقائع "

فى يوم 17/ 6/ 2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة الصادر بتاريخ 21/ 5/ 2006 فى الاستئناف رقم 332 لسنة 2 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 28/ 6/ 2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .
وبجلسة 5/ 10/ 2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/ 10/ 2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم الآتي .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود أبو المجد ، والمرافعة ، وبعد المداولة :
وحيث إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعنين الدعوى رقم 40 لسنة ٢٠٠٠ محكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه استأجرها منه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1978 وقد أقام مبنى به أكثر من ثلاث وحدات . صحح المطعون ضده شكل الدعوى باختصام الطاعنين لوفاة مورثهم أثناء نظرها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره النهائي حکمت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده برقم 332 لسنة 2 ق طنطا مأمورية شبرا الخيمة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحق فى الطعن جائز لكل من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التى كان مختصماً بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها واختصم دنيا وعاطف رضا عوض بشخصيهما ، كما اختصمهم فى الاستئناف الذى أقامه بذات الصفة ، وصدر الحكم المطعون فيه على هذا الأساس ، وإذ طعنت الطاعنة الأولى فى هذا الحكم بصفتها وصية على ابنيها القاصرين ولم تقدم صورة رسمية من قرار الوصاية وما يفيد أنهما قصر رغم أنها لم تُختصم بتلك الصفة بمرحلتى التقاضى فإن الطعن المقام منها بصفتها يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 رغم أن ملكية المبنى آلت إلى مورثهم المستأجر الأصلى بالشراء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه وإن كان الأصل في قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، إلا إذا تبين أن المعنى الاصطلاحي يجافي قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر يدل عليه ظاهر النص ، ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ، والعبرة في تفسير النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن : وإذا أقام المستأجر مبني مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه يدل على أن المشرع استهدف تحقيق نوع من التوازن في العلاقات الإيجارية فارتأى أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التي يدفعها إذا أقام لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون المذكور إذ يكون في مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر فى المبنى الذى أقامه ، ولما كانت إرادة المشرع التى صاغ على ضوئها هذا النص والغاية التى استهدفها من تقريره إياه تتوفر سواءً كان المبنى قد أقامه المستأجر بنفسه أو آل إليه بالشراء مبنياً طالما توافرت فى وحداته الشرائط سالفة البيان التي تمكن المستأجر من الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بعقاره الجديد أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص ، وذلك اتساقاً مع روح التشريع واستهداءً بحكمته التي تغياها المشرع وهي إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية بعد أن أصبح المستأجر - وقد كان الطرف الضعيف فيها - من طائفة الملاك ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد مجافاة لروح العدالة كما يجعل المستأجر الذي أقام البناء في وضع قانوني أسوأ ممن اشتراه خالياً ، وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق ويتنزه عنه المشرع ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير الأول خلصت إلى أن البناء الذى آلت ملكيته إلى مورث الطاعنين بموجب عقد البيع المؤرخ 29/ 2/ 1996 لاحق على استئجاره لعين النزاع واشتمل - وقت الشراء - على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها بما تتوفر معه الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 22 من القانون سالف الذكر ورتبت على ذلك قضاءها بالإخلاء فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بالسبب الثانى على غير أساس . مما يتعين معه رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفالة .

قرار رئيس الجمهورية 306 لسنة 1974 بشأن تعيين الأنبا ديمتري ساماتزيس (دميانوس) مطرانا لدير سانت كاترين بمحافظة سيناء.

 الوقائع المصرية - العدد - في 28 مارس سنة 1974

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى انتخاب مطران دير سانت كاترين بمحافظة سيناء بتاريخ 10/12/1973؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحربية؛


مادة رقم 1

يعين الأنبا ديمتري ساما تزيس (دميانوس) مطرانا لدير سانت كاترين بمحافظة سيناء.

 

مادة رقم 2

على وزير الحربية والداخلية تنفيذ هذا القرار،


الأربعاء، 11 يونيو 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 613 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۰ / ٦ / ۱۹۸۸

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 613 لسنة 1988
بإنشاء محمية طبيعية في منطقة سانت كاترين
بمحافظة جنوب سيناء

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1987 بتشكيل مجلس تنفيذى لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء؛
وبناء على ما عرضه وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)
تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة.

(المادة الثانية)
يتولى المجلس التنفيذى لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1987 المشار إليه الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار اليه وفى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بالنسبة لمنطقة سانت كاترين.

(المادة الثانية)
يتولى المجلس التنفيذى لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1987 المشار إليه الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار اليه وفى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بالنسبة لمنطقة سانت كاترين.

(المادة الثالثة)
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المالية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية المشار اليها.
ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو المائية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوانات أو النباتات لتكاثرها.
إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية.
تلويث تربة او مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال.
تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو النفايات على اختلاف أنواعها فى منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها مما يؤدى إلى تسربها إلى منطقة المحمية.
إلقاء علب المأكولات وبقايا الطعام وغيرها من المخلفات.
كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)
يتولى محافظ جنوب سيناء الإشراف على اتخاذ الترتيبات المناسبة لحراسة منطقة المحمية.

(المادة الخامسة)
يتولى المجلس التنفيذى مباشرة الاختصاصات التى تهدف إلى التنمية والنهوض بمنطقة المحمية وله على وجه الخصوص:
إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بالمحمية المذكورة وتنميتها.
رصد الظواهر البيئية وإجراء حصر للكائنات البرية والمائية بالمنطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل منها.
إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية.
إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شوال سنة 1408 (7 يونيه سنة 1988)

القانون 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوي الشرعية

الجريدة الرسمية - العدد 23 ( مكرر ) - في 10 يونية سنة 2025 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة رقم 1

تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .


مادة رقم 2

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الفتوى الشرعية : إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة .
الفتوى الشرعية العامة : إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات .
الفتوى الشرعية الخاصة : إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل .
الإرشاد الديني : استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكًا بالثوابت الإسلامية .


مادة رقم 3

يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية ، أو دار الإفتاء المصرية .
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ،
أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون ، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون .

 

مادة رقم 4

تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار
فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ، وأخصها ما يلي :
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية .
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره .
5- أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية .
6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء .
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته ، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف .


مادة رقم 5

في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة .


مادة رقم 6

تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة 4 من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 7

لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائي والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص.


مادة رقم 8

في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

 

مادة رقم 9

مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة ۲۰۱٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية.


مادة رقم 10

تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون ، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكونوا من بين المختصين وفقًا للمادة ٣ من هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 11

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ۳ ، ۱۰
من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة .
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه .


مادة رقم 12

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية .

 

مادة رقم 13

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 ذي الحجة سنة 1446ﻫ
الموافق 10 يونية سنة 2025م.
عبد الفتاح السيسي


الطعن 51 لسنة 52 ق جلسة 24 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 71 ص 309

جلسة 24 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.

----------------

(71)
الطعن رقم 51 لسنة 52 قضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". طلاق. قانون "القانون الواجب التطبيق".
الشريعة الإسلامية. تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين لمختلفي الطائفة أو الملة. أحكامها لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن تلك التي ينتمي إليها الزوج.
(2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين". تطبيق. استئناف "الطلبات الجديدة".
إقامة الزوجة دعواها بالتطليق لاختلافها عن الزوج طائفة. إضافتها أمام محكمة الاستئناف التطليق للضرر. اعتباره طلباً جديداً. عدم جواز قبوله م 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

------------------
1 - إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة، وكانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التي ينتمي إليها الزوج. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن اختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يترتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه على سند من أنها صارت تختلف عنه الطائفة، وكان ما أضافته أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه أساء معاملتها ودأب على إيذائها بعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق للضرر له أحكامه الخاصة الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضي به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول طلب التطبيق للضرر أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 594 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون عليه للحكم بتطليقها منه. وقالت بياناً لدعواها أنه تزوجها وهما قبطيان أرثوذكسيان وإذ انضمت لطائفة الإنجليين واختلفا بذلك طائفة فلا يجوز استمرار الزواج بينهما فقد أقامت الدعوى. وفي 14/ 12/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 5/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن اختلافها مع المطعون عليه طائفة يوجب تطليقها منه وإذ خالف الحكم هذا النظر في قضائه برفض دعواها بالتطليق فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة. وكانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن تلك التي ينتمي إليها الزوج فإن الحكم المطعون فيه. إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن اختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه فإنه يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت أمام محكمة أول درجة ضم الدعوى رقم 257 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة وقد ثبت في هذه الدعوى أن المطعون عليه أساء معاملتها ودأب على إيذائها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما وهو وسيلة دفاع في الدعوى. تبرر طلبها بالتطليق إلا أن الحكم اعتبر هذا سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف بما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه على سند من أنها صارت تختلف عنه طائفة. وكان ما أضافته أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه أساء معاملتها ودأب على إيذائها يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق للضرر له أحكامه الخاصة الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضي به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول طلب التطليق للضرر أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

القرار الجمهوري 61 لسنة 2009 بالموافقة على اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة، بين مصر وكوبا

الجريدة الرسمية - العدد 5 فى 4 فبراير سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 61 لسنة 2009
بشأن الموافقة على اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية
المسروقة والمهربة، والموقعة في هافانا بتاريخ 8 / 5 / 2008
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة، والموقعة في كوبا بتاريخ 8 / 5 / 2008 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1430 هـ
(الموافق 18 فبراير سنة 2009 م).
حسنى مبارك

اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوبا
في مجال حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يلى بـ "الطرفان".
آخذان بالاعتبار
أن الإرث الثقافي والطبيعي هما تعبير عن التراث التاريخي للشعوب وأن من واجب الدول العمل على حماية هذا التراث وصونه؛
ووعيًا بخطورة سرقة وتهريب الممتلكات الخاصة بالتراث الثقافي، والضرر الكبير اللاحق بالمواقع الثرية والتراث الطبيعي والتراث المدفون بباطن الأرض والمواقع ذات الأهمية التاريخية والعملات والقطع النقدية؛
وإدراكًا لأهمية حماية التراث الثقافى والمحافظة عليه طبقًا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل تحريم ومنع تصدير واستيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية ومعاهدة اليونسكو الموقعة عام 1972 بشأن حماية التراث العالمى والتراث الطبيعى ومعاهدة (UNIDROIT) عام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة؛
واقتناعًا بأن التعاون بين حكومتي الدولتين لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو التي تم التصرف فيها بطرق غير مشروعة أو كان ذلك كنتيجة لنقل ملكيتها بطرق غير مشروعة يعد طريقة فعالة لحماية حق كل من الطرفين فى استردادها باعتباره المالك الأصلي للممتلكات الثقافية؛
وضرورة تأسيس قواعد عامة تمكن من استعادة واسترداد الممتلكات الثقافية التي تتعرض للسرقة أو الخروج من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة وأملا في حماية تلك الممتلكات والحفاظ عليها؛
اتفق الطرفان على ما يلى:
(مادة 1)
(أ) يلتزم الطرفان بتحريم ومنع دخول الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية والحيوانية والنباتية المسروقة إلى أراضيهما وكذلك دخول الفصائل الحيوانية والنباتية المجلوبة من بلد الطرف الآخر دون الحصول على التراخيص اللازمة لتصديرها، وتقبل بصورة مؤقتة تلك الممتلكات الثقافية والأثرية المرخص بها وفقًا للقواعد ذات الصلة لكل بلد من البلدين.
(ب) يجب أن تشمل الوثيقة القانونية التي يسمح بموجبها أي من البلدين تصدير إحدى الممتلكات الأثرية الغرض، وتاريخ التصدير والتوصيف الفني لكل قطعة يتم تصديرها وبوالص التأمين المدفوعة إلى جانب المتطلبات الأخرى المحددة وفقًا لقواعد كلٍّ من الطرفين، وفى حالة تصدير الممتلكات الثقافية والحرفية المعاصرة يجب أن ترفق بالوثائق المطلوبة وفقًا للإجراءات المحددة بكل من البلدين.

(مادة 2)
لأغراض فهم وتطبيق هذه الاتفاقية، إن المصطلحات "الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية" سوف يتم استخدامها بالمعاني الآتية:
1 - الأشياء والقطع التي جرى تصنيفها من جانب الطرفين باعتبارها آثارًا قديمة وتشمل القطع والمواد المعمارية والمنحوتات والسيراميك والأشياءً المصنوعة من المعدن والخشب والمنسوجات وكل منتجات الإبداع الإنساني أو ما يشكل أجزاءً من المواد المشار إليها.
2 - المجموعات والقطع والأنواع النادرة من النباتات والحيوانات والمعادن والهياكل العظمية والمواد الهامة المتصلة بالحياة الحيوانية القديمة أو تنتمى إلى حقبة زمنية معينة سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة.
3 - القطع الأثرية أو الفينة أو الدينية أو غير الدينية التي تنتمى إلى مختلف الأسر الحاكمة أو العصور الثقافية في البلدين أو أية أجزاء من تلك القطع.
4 - الممتلكات ذات الصلة بالتاريخ ويشمل هذا الأمر تاريخ العلم والتكنولوجيا والتاريخ العسكرى والاجتماعى والمتصل منها بحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين أو الذين عاشوا على أرض كل طرف من الطرفين بالإضافة إلى الممتلكات المرتبطة أو ذات صلة بالأحداث التاريخية الوطنية الهامة فى كل منهما.
5 - كل ما ينتج من أعمال الحفائر الأثرية والاكتشافات الأثرية سواء كانت تلك الحفائر تجرى بصورة عادية أو منظمة أو سرية.
6 - الأجزاء التي تم فصلها عن القطع الأثرية أو التاريخية أو الفنية أو تلك التي تم انتزاعها من المواقع الأثرية المختلفة.
7 - وثائق محفوظات الإدارات المركزية والمحلية والهيئات التابعة لها أو الوثائق التى مضى عليها أكثر من خمسين عامًا والتى تخص تلك المحفوظات والهيئات التابعة له أو تخص أيًا من منظمة دينية أو غيرهما من الهيئات.
8 - الآثار التاريخية التى تعدى عمرها المائة عام أيًا كانت وعلى سبيل المثال العملات والأختام المحفورة والمنقوشات.
9 - الممتلكات ذات القيمة الفنية ومنها على سبيل المثال الصور واللوحات الفنية والرسوم اليدوية على أى دعامة وبأى مادة والأعمال الأصلية لفن النحت والمنحوتات من كل المواد بالإضافة إلى المحفورات والمطبوعات الحجرية والتجميعات والتركيبات الفينة الأصلية بأى مادة من المواد.
10 - المخطوطات النادرة والمطبوعات التى تعود إلى عصور الطباعة الأولى والكتب القديمة والوثائق والمطبوعات ذات الأهمية التاريخية أو الوطنية والفنية والعلمية الأدبية الخاصة سواء كانت مفردة أو ضمن مجموعات.
11 - العملات المعدنية والورقية وسواها من الأغراض ذات الأهمية لجمع القطع النقدية.
12 - الطوابع البريدية والدمغات وغيرها من الطوابع سواء كانت مفردة أو ضمن مجموعات.
13 - المحفوظات والسجلات الثقافية سواء كانت محفوظات سمعية أو فوتوغرافية أو سينمائية أو سمعية بصرية أو فى صورة الميكروفيلم أو الكترونية رقمية.
14 - قطع الأثاث وتجهيزات ومعدات وأدوات العمل وتشمل الآلات الموسيقية ذات الأهمية التاريخية والثقافية التي يزيد عمرها عن مائة عام.
15 - المواد ذات الأهمية الأثنوجرافية سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة وتشمل تلك المواد التي تخص جماعات السكان الأصليين المحليين أو الإقليميين التي انقرضت أو مهددة بالانقراض.
16 - الميراث الثقافي الغارق تحت مياه البحار والذى يتم إنقاذه عن طريق عمليات مرخص بها أو غير مرخص بها باستثناء تلك الممتلكات المسموح بها بموجب عقود رسمية بمشاركة الحصص مع شركات محلية أو أجنبية متخصصة في عمليات الإنقاذ تحت مياه البحار.

(مادة 3)
(أ) يتخذ الطرف الآخر الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى التشريعات الوطنية من أجل استعادة واسترجاع أية ممتلكات ثقافية أو أثرية أو الممتلكات المحددة التى تعرضت للسرقة أو الاستيراد أو التصدير أو النقل غير القانونى من أراضى الطرف الآخر، بناءً على طلب واضح ومكتوب من أحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
(ب) تتم المطالبة بعودة واسترجاع الممتلكات الثقافية بصورة رسمية من خلال القنوات الدبلوماسية، ولهذا الغرض يمكن للطرفين أن يستخدما بشكل سريع الإمكانات المتوفرة لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).
(ج) يتحمل الطرف الطالب النفقات المتعلقة باسترجاع وإعادة الممتلكات الثقافية سالفة البيان.
(د) يتفق الطرفان على نموذج مناسب لبيانات القطع التى يتم العمل على محاولة استعادتها وتوفير المعلومات المتعلقة بعصابات التهريب وتبادل إرسال المعلومات إلى مركز معلومات الشرطة الدولية (الإنتربول).

(مادة 4)
( أ ) يتفق الطرفان على تبادل المعلومات الهادفة إلى التعرف على الجهات أو الأفراد المتورطة في سرقة أو تصدير أو تهريب ممتلكات ثقافية أو السلوك الإجرامي المتصل بها.
(ب) يتبادل الطرفان المعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بالممتلكات الثقافية التي تعرضت لأعمال السرقة أو التهريب غير القانوني، ومن أجل عملية تعيين هوية المواد الثقافية وتسهيل التعرف عليها تمهيدًا لضبطها يقوم الطرفان بنشر وتوزيع كافة المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية والأثرية المسروقة أو المهربة وذلك على منافذ الجمارك والموانئ البحرية والجوية والحدود والهيئات الأمنية وذلك بهدف إعادتها إلى الدول المطالبة بها.
(ج) يتعهد الطرفان بتبادل خدمات المشورة الفنية وتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة والتحركات الثنائية فى مجال إجراءات مكافحة التجارة غير القانونية للممتلكات الثقافية ويتوجب الاتفاق المسبق على الشروط الخاصة لمثل عمليات التبادل سالفة البيان.

(مادة 5)
يتفق الطرفان على الإعفاء الكامل بموجب هذا الاتفاق ووفقًا لقواعد البلدين من الرسوم الجمركية وأية ضرائب أخرى من أى نوع لعمليات استعادة واسترداد الممتلكات الثقافية والأثرية أو الممتلكات الخاصة ببلد المنشأ.

(مادة 6)
يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيًا لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته للطرف الآخر كتابةً بإنهاء الاتفاقية قبل مدة الانتهاء بستة أشهر، ويتم تعليق العمل بهذه الاتفاقية من لحظة الإخطار بالإنهاء باستثناء عمليات استعادة الممتلكات الثقافية الجارية التى تظل سارية حتى نهايتها.

(مادة 7)
فى حالة حدوث خلاف بين الطرفين بسبب تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يجب أن تحل بالطرق الودية ومن خلال التفاوض والتشاور بين البلدين.

(مادة 8)
يمكن تعديل هذه الاتفاقية فى أى وقت بناءً على اتفاق الطرفين ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ طبقًا للإجراءات القانونية والدستورية فى البلدين.

(مادة 9)
يبدأ سريان الاتفاق من تاريخ آخر إخطار كتابى بإنهاء الإجراءات القانونية والدستورية بكلا البلدين.
وقع فى مدينة هافانا فى يوم 8 من شهر مايو 2008 من أصلين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية وفى حالة الاختلاف يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة جمهورية مصر العربية                     عن حكومة جمهورية كوبا
السيد الدكتور/ فاروق حسني                         السيد/ أبيل برييتوخيمنيس
وزير الثقافة                                                     وزير الثقافة


قرار وزير الخارجية
رقم 64 لسنة 2009
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (61) الصادر بتاريخ 18 / 2 / 2009 بشأن الموافقة على اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة، والموقعة فى هافانا بتاريخ 8 / 5 / 2008 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18 / 2 / 2009؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة والموقعة فى هافانا بتاريخ 8 / 5 / 2008 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا.
ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 28 / 12 / 2009
صدر بتاريخ 28 / 12 / 2009
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

القرار الجمهوري 128 لسنة 2008 بالموافقة على معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر وإسبانيا

الجريدة الرسمية - العدد 11 - في 12 مارس سنة 2009

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 128 لسنة 2008
بشأن الموافقة على معاهدة الصداقة والتعاون بين حكومتي
جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 2008

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على معاهدة الصداقة والتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 2008، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
(الموافق 7 مايو سنة 2008م).
حسنى مبارك

معاهدة الصداقة وتعاون
بين
جمهورية مصر العربية
و
مملكة إسبانيا


الديباجة
إن جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان".
انطلاقا من الوشائج التاريخية والثقافية العريقة والوثيقة التي تربط بين الشعبين نظرًا للقرب الجغرافي الذي يجمعهما في محيط منطقة البحر المتوسط الاستراتيجية، التي تعد مهد حضارة مشتركة ونطاقًا واسعًا ازدهرت فيه ثقافات متعددة قدمت إسهامًا سخيًا إلى تراث الإنسانية.
وتقديرًا لاعتبارات الاحترام العميق والمتبادل بين الشعبين وثقة منهما في أهمية السعي إلى الدفع بمزيد من التعارف المتبادل وتوثيق أواصر الصداقة والتواصل بين الشعبين في شتى المجالات.
واقتناعا منهما بأن التفاهم المتبادل والتعاون بين إسبانيا ومصر يمثلان شرطين ضروريين لضمان السلم والاستقرار والأمن في المنطقة المتوسطية والأداة المثلى لخدمة أهداف التقدم والنمو للشعبين.
وإدراكًا لأهمية المشاركة الأورومتوسطية كإطار ملائم لتطوير علاقات متميزة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين، وفقًا لمبادئ وأهداف "إعلان برشلونة".
وانطلاقا من أهمية روابط المشاركة الوثيقة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تستند إلى اتفاقية المشاركة المصرية/ الأوروبية كأداة للمساهمة في خلق منطقة ازدهار مشتركة في المتوسط.
ورغبةً منهما في الدفع بالتعاون بينهما في إطار المحافل والمنظمات الدولية النشطة في مجال الأمن والتعاون والتنمية بهدف المساهمة في جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والرخاء في المنطقة.
وتأكيدًا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي باعتبارها الركائز الأساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من أجل عالم أكثر رخاء وعدالة، لا سيما مبادئ المساواة في السيادة لكل دولة واحترام تكاملها الإقليمي واستقلالها السياسي وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحق تقرير المصير للشعوب التي لا تزال واقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، واحترام قانون حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتعبيرًا عن إرادتهما المشتركة لتدعيم علاقات الصداقة والتعاون الشامل بينهما، ورغبة منهما في أن تكون هذه المعاهدة الإطار الأمثل للتفاهم وصياغة أطر جديدة للتعاون.
واستنادا إلى الاتفاقيات السارية بين الدولتين.
يتفق الطرفان على ما يلي:

المبادئ العامة
1- احترام الشرعية الدولية:
يؤكد الطرفان على الوفاء بحسن النية بالالتزامات التي تعهدا بها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات المنضمان إليها.
في هذا السياق، يشدد الطرفان على ضرورة احترام الشرعية الدولية التي تمثل ركيزة رئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين وتعمل على دعم علاقات الثقة والتعاون بين الدول.
2- المساواة في السيادة:
يتفق الطرفان على الاحترام المتبادل لمساواتهما في السيادة وكذلك جميع الحقوق المتصلة بسيادتهما بما في ذلك حقهما في المساواة القانونية والتكامل الإقليمي والحرية والاستقلال السياسي.
3-عدم التدخل في الشئون الداخلية:
يمتنع كل من الطرفين عن القيام بأي تدخل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، في الشئون الداخلية التي تدخل في اختصاص الطرف الآخر.
4- الامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة:
في إطار علاقتهما الثنائية، يمتنع الطرفان عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة بأي شكل كان أو إلى أي عمل آخر مناف لمبادئ الأمم المتحدة.
5- تسوية النزاعات بالطرق السلمية:
وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وروح هذه المعاهدة، يلتزم الطرفان بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بينهما بالطرق السلمية.
6- التعاون من أجل التنمية:
يتفق الطرفان على إدراج التعاون من أجل التنمية في نطاق علاقتهما الثنائية، ومن هذا المنطلق، يعمل الطرفان على وضع إطار للتشاور بغية الدفع باستراتيجيات التنمية المستدامة، التي تستند إلى الالتزامات والتوافق الدوليين بهدف ضمان فعالية المساعدات من أجل التنمية والدفع بالتنمية البشرية.

ويعمل الطرفان على تعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والعلمية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

7- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
يحترم الطرفان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية الفكر وحرية الديانة والعقيدة، وذلك بدون تمييز على أساس العرق أو النوع أو اللغة أو الدين، باعتبار أن حقوق الإنسان ذات صفة عالمية وغير قابلة للتجزئة.
وبناءً على ذلك، يعمل الطرفان على دفع وحماية الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفتها المحور الرئيسي للتنمية البشرية.
وفي هذا الإطار، يجدد الطرفان التزامهما باحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة المنضم إليها الطرفان.
8- الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات:
يعمل الطرفان على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة مناخ ثقافي مشترك انطلاقًا من روابطهما التاريخية والإنسانية وانتمائهما إلى مجال متوسطي واحد. ويستند الطرفان إلى مبادئ التسامح والتعايش والاحترام المتبادل كسبل كفيلة لإثراء تراثهما المشترك. وفي هذا الإطار يحرص الطرفان على تعميق التعارف المتبادل وتطوير التفاهم بين الشعبين. ومن هذا المنطلق، يعمل الطرفان على استثمار كافة الطاقات الخلاقة لتحقيق ذلك.
كما يؤكد الطرفان تأييدهما لأية مبادرات متوسطية أو دولية بحيث تستثمر العلاقة الثقافية كأداة للحوار والتفاهم بين الشعوب على سبيل المثال "البيت العربي" بإسبانيا ومؤسسة "أناليند للحوار بين الثقافات" في إطار المشاركة الأوروبية المتوسطية وغيرها.
يعبر الطرفان عن تأييدهما "لمبادرة تحالف الحضارات" كإطار يهيئ المناخ المناسب للسماح بالتفاهم المتبادل بين الحكومات والشعوب من أجل الحصول على معرفة متبادلة بصورة أفضل وكعامل يحكم ويضمن التفاهم على المستوى الدولي، وفي هذا السياق، يؤيد الطرفان الدور الذي يقوم به الممثل الأعلى للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتلك المبادرة، ويعملان على المشاركة بصورة فعالة في "مجموعة الأصدقاء" بهدف نشر قيم التسامح والتفاهم، وهي القيم التي تنطلق منها مبادرة تحالف الحضارات.

مجالات التعاون
(أ) العلاقات السياسية الثنائية:
تأكيدًا على رغبة الطرفين في تعزيز وتطوير الحوار والتشاور في المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، اتفق الطرفان على ما يلي:

(المادة الأولي)
وضع إطار مؤسسي للتعاون السياسي الثنائي يعكس تميز العلاقات بين البلدين ويتلاءم مع مستوى التعاون الذي يتطلع إليه الطرفان.
واتفق على عقد اجتماعات على النحو التالي:
1- لقاء القمة: يجتمع رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس حكومة إسبانيا دوريًا بالتناوب في مصر وإسبانيا. وتعقد اجتماعات بين الوزراء وكبار مسئولي وزارة الخارجية في كلا البلدين بهدف التحضير للقاء المشار إليه وتحديد تشكيل مستوى الوفدين المرافقين.
2- اجتماعات وزارية: تعقد سنويًا بالتناوب في مصر وإسبانيا بين وزيري خارجية البلدين.
3- مشاورات سياسية: تعقد بصفة دورية على مستوى مساعدي وزير خارجية البلدين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
4- مشاورات قطاعية: تعقد مشاورات واجتماعات بين الوزارات المعنية بهدف مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5- مشاورات أخرى: كما يدعم الطرفان الاتصالات والحوارات بين المؤسسات البرلمانية وحكومة المقاطعات المستقلة الإسبانية والبلديات والمنظمات المهنية والاتحادات النوعية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية في مصر وإسبانيا.


(ب) التعاون الاقتصادي والمالي؛

(المادة الثانية)
يدعم الطرفان التعاون الاقتصادي والمالي بينهما بهدف دعم الجهود المبذولة لتنشيط الاقتصاد المصري وتحديثه من خلال إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، طبقًا للاتفاقيات وللوثائق المعتمدة من قبل البلدين.

(المادة الثالثة)
يشجع الطرفان التواصل بين كل من القطاعات المنتجة، وقطاعات الخدمات في البلدين والهيئات الاقتصادية ومؤسسات أصحاب الأعمال، فضلاً عن إقامة مشروعات الاستثمار التي تتسق مع أولويات واهتمامات الجانبين المصري والإسباني بهدف دفع الاستثمارات المشتركة قدمًا.

(المادة الرابعة)
يولي الطرفان اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية التحتية، لاسيما في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، والأشغال العامة، والإسكان والنقل والاتصالات والسياحة وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
يدعم الطرف الإسباني الطرف المصري في مجال تحديث الصناعة والتكنولوجيا والمواصفات والمعايير سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولاً لاتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

(ج) التعاون في مجال الدفاع؛
(المادة الخامسة)
يشجع الطرفان تطوير التعاون بينهما في مجال الدفاع مع التركيز على أهمية تبادل زيارات الوفود والاجتماعات بين الخبراء في مجالات التعاون العلمي التكنولوجي، والتصنيع الحربي، والتعليمي والتأهيلي، والرعاية الصحية، والخدمات العسكرية، وفي أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بينهما وذلك وفقًا للحاجة.
يؤكد الطرفان العمل على دعم العلاقات بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين وتنشيط التعاون في المجالات التي يتفقان عليها مثل (تبادل الخبرات، ودعوة كل طرف لمشاركة ممثلين عن القوات المسلحة في المناورات والتدريبات العسكرية التي يجريها الطرف الآخر، وكذا المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والأنشطة الرياضية العسكرية).

(د) التعاون من أجل التنمية :
(المادة السادسة)
يقوم الطرفان بدفع التعاون التنموي من خلال تطبيق البرامج التنفيذية المشتركة بموجب اتفاقية التعاون العلمي والفني الموقعة عام 1991، وفقًا "لخطة العمل الدولية المشتركة للتنمية" واستنادًا إلى "الأهداف الإنمائية للألفية" الصادرة عن الأمم المتحدة، آخذين في الاعتبار ما جاء في بيان باريس لعام 2005 حول فعالية المساعدات وما تقتضيه الالتزامات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي إزاء مصر.
يتم تحديد مجالات العمل وفقًا للأولويات واستراتيجيات خطة التنمية في مصر من جانب، ووفقًا لأهداف وأولويات القطاعات المختلفة للتعاون الإسباني من جانب آخر.
يقدر الطرفان أهمية الدور الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني في مجال التعاون التنموي الدولي وبوجه خاص ما تقدمه لخدمة القطاعات الأكثر فقرًا ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات للمنظمات غير الحكومية لضمان قيامها بعملها على أكمل وجه، وفقًا للقوانين واللوائح الداخلية في كل من البلدين.


(هـ) التعاون في مجالات الثقافة والتربية:
(المادة السابعة)
يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجالي التربية والتعليم من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين وكذلك تبادل الوثائق العلمية والتربوية. كما يعملان على تطوير العلاقات بين المؤسسات الجامعية وتخصيص منح دراسية وبحثية.

يعمل الطرفان على تعزيز التواصل المتبادل في المجالات الفنية والثقافية والرياضية من خلال إقامة مشروعات ثنائية وتنظيم أنشطة مشتركة فضلاً عن المشاركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية التي تنظم في كل من البلدين وتشجيع الاتصال بين الفنانين والمبدعين بهما.
كما يتفق الطرفان على القيام بأنشطة مشتركة للحفاظ على التراث التاريخي والثقافي وصيانته.

(المادة الثامنة)
يولى الطرفان أهمية خاصة بتدريس اللغة والحضارة لكل منهما والعمل على تطوير المراكز الثقافية في كل من البلدين وتفعيلها.

(المادة التاسعة)
يدعم الطرفان التعاون في مجال الصناعات الثقافية مثل السينما، والموسيقى والنشر، كما يدعمان التعاون في مجال وسائل الإعلام بهدف بث البرامج التعليمية والثقافية والفنية والرياضية، كما يولى الطرفان اهتمامًا خاصًا بتنشيط شبكات المعلومات.


(و) التعاون في المجال القانوني :

(المادة العاشرة)
يتفق الطرفان على ما يلي:
تعزيز التعاون القانوني في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية بين الجهات المعنية في البلدين. وفي هذا الإطار، يعمل الطرفان على إبرام اتفاقات ثنائية في هذا المجال.
تشجيع دراسة التشريعات الداخلية في كل من البلدين لاسيما القوانين المنظمة للتجارة والشركات والأعمال، بهدف تيسير التعاون بين المؤسسات الوطنية في البلدين وتحقيق الاندماج الاقتصادي بينهما.

(ز) التعاون في المجال القنصلي وانتقال الأفراد:
(المادة الحادية عشرة)
يتفق الطرفان في المجال القنصلي على التعاون الوثيق بين الإدارات والأجهزة القنصلية المختلفة بهدف ضمان فعاليتها بما يسمح بتقديم أفضل الخدمات الممكنة وبحماية رعايا البلدين.
يتعهد الطرفان بضمان توفير الظروف الملائمة للإقامة والعمل للجاليتين الإسبانية والمصرية في كل من البلدين، بما يضمن حقوق العاملين والمهاجرين.

(المادة الثانية عشرة)
استنادا إلى التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، يولى الطرفان أهمية قصوى لعملية تسهيل انتقال الأفراد بين الدولتين ويعملان على ضمان تحقيق ذلك الهدف.
يعمل الطرفان على مواصلة تعميق التعاون في الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة ومحاربة الاتجار غير المشروع في الأفراد.

(ح) التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات:
(المادة الثالثة عشرة)
إدراكًا من الطرفين لخطورة التهديد المتمثل في الإرهاب على التعايش بين الشعوب ورفاهيتها، يدينان بشدة الإرهاب في كافة صوره وأشكاله باعتباره عملاً إجراميًا وغير مبرر، ويعبر الطرفان عن إرادتهما لمكافحة ذلك التهديد باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطر الإرهاب وقمعه مع الاحترام الكامل لسيادة القانون ومبادئ القانون الدولي الإنساني. كما يتفق الطرفان على معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب مثل التطرف وعدم التسامح.
يؤكد الطرفان على إرادتهما المشتركة لمكافحة الإرهاب، طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومدونة سلوك المشاركة الأورومتوسطية لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن كافة الاتفاقات الموقعة من الطرفين ذات الصلة.
كما يتفق الطرفان على توطيد أوجه التعاون الثنائي بين الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب بين كل من البلدين في مجال الوقاية والمكافحة العملية للإرهاب، وعلى وجه الخصوص في مجال تنسيق وتبادل المعلومات.
ويتفق الطرفان كذلك على إعطاء أهمية خاصة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات وكافة أشكال الجرائم الخطيرة.

أحكام ختامية :
(المادة الرابعة عشرة)
تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار - كتابي - بالطرق الدبلوماسية يفيد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ وفقًا للتشريعات الداخلية لكل من الطرفين. وتظل هذه المعاهدة سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة - بالطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل تاريخ الإنهاء بستة أشهر على الأقل.
حرر في القاهرة بتاريخ الخامس من فبراير من عام ألفين وثمانية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين ذات الحجية.
عن جمهورية مصر العربية                             عن مملكة إسبانيا
وزير الخارجية                                         وزير الخارجية والتعاون
أحمد أبو الغيط                         ميجيل انجيل موراتينوس كويوبى


الجريدة الرسمية– العدد 11 في 12 مارس سنة 2009
قرار وزير الخارجية
رقم (٤) السنة ٢٠٠٩
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) الصادر بتاريخ 7 / 5 / 2008 بشأن الموافقة على معاهدة الصداقة والتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 2008؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 7 / 5 / 2008؛
قـرر:
( مادة وحيدة)
تنشر في الجريدة الرسمية معاهدة الصداقة والتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 2008
ويعمل بهذه المعاهدة اعتباراً من 19 / 2 / 2009
صدر بتاريخ 10/ 2 / 2009
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

قرار وزير البيئة 121 لسنة 2025 باشتراطات تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج مصر

نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 127 أصلي بتاريخ 11/06/2025

وزارة البيئة 
قرار رقم 121 لسنة 2025 
الصادر بتاريخ 13/5/2025 
بشأن اشتراطات وإجراءات وضوابط تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية 
وزير البيئة 
بعد الاطلاع على قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنه ۱۹۹٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية ؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۲۰۲۲ الصادر بشأن تحديد فئات ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص / الموافقات/ التصاريح لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات بأنواعها ؛ 
وعلى محضر اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة جلسة رقم (3) المنعقدة بتاريخ 14/6/2023 وما تضمنه من الموافقة على اشتراطات وإجراءات تصدير المواد والمخلفات الخطرة التي أقرتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض ؛ 
وعلى كتاب السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم (10385) المؤرخ 30/9/2024 بالموافقة على تطبيق اشتراطات تصدير المواد والمخلفات الخطرة والصادرة عن اللجنة الفنية المشكلة لذلك ؛ 
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 12/3/2024 ؛ 
قـــــــرر : 
(المادة الأولي) 
يُعمل بالاشتراطات والإجراءات والضوابط التالية بشأن إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات الموافقة على تصدير المواد الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية : 
أولا - تصدير المواد الخطرة : 
(أ) ضوابط تصدير المواد الخطرة : 
1 - العمل بالقوائم الحالية للمواد الخطرة والصادرة عن الوزارات المختصة مع مراعاة الالتزام بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة والتي ستصدر عن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بالمادة (53) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠ 
2 - الالتزام بأحكام الفقرات أرقام ( ۱ و ۲ و ۳) من المادة (٤٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 
3 - أن يتم النقل من خلال شركة نقل مواد خطرة مرخصة . 
4 - تسري الموافقة على التصدير لمدة عام واحد فقط . 
(ب) إجراءات تصدير المواد الخطرة : 
يقدم طلب الحصول على موافقة التصدير من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لجهاز تنظيم إدارة المخلفات (النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات) مرفق به المستندات التالية : في حالة تصدير المواد الخطرة من خلال المصنع/ الشركة المنتجة : 
الموافقة البيئية (تقييم الأثر البيئي EIA) للمنشأة . 
التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة للمصنع / الشركة المصدرة . 
البطاقة الضريبية . 
السجل الصناعي مثبت به المواد الخطرة المراد تصديرها للخارج والسجل التجاري . 
الفاتورة أو فاتورة مبدئية للمواد الخطرة محل التصدير . 
أمر إسناد أو تعاقد بين المصدر والمستورد يوضح الكمية ومدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير. 
التعاقد المبرم بين المصدر والشركة الناقلة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير، وذلك في حالة أن الشركة المصدرة ليست الناقل للمواد الخطرة محل التصدير، مرفق به صورة الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة للشركة الناقلة بنقل تلك المواد، والموافقة الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للشركة على نشاط جمع ونقل المواد الخطرة. 
في حالة تصدير المواد الخطرة من خلال شركات الاستيراد والتصدير : البطاقة الضريبية .
السجل التجاري - التعاقد بين شركة الاستيراد والتصدير والمصنع / الشركة المنتجة للمواد الخطرة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته )على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير ويكون دور الشركة في هذه الحالة هو وكيلاً عن الشركة المنتجة (بالبند أولاً - ب) بيانات المصنع/ الشركة المنتجة للمواد الخطرة المذكورة أعلاه. 
(المادة الثانية) 
يُعمل بالاشتراطات والإجراءات والضوابط التالية بشأن إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات الموافقة على تصدير المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية : 
(أ) ضوابط تصدير المخلفات الخطرة : 
1 - يحظر تصدير المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا إذا توافرت الشروط الثلاثة المذكورة بعد: 
أ) كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من المخلفات بطريقة سليمة بيئيًا، وكذا عدم احتياج مصانع إعادة التدوير لتلك المخلفات كمستلزم إنتاج. 
(ب) كانت المخلفات مطلوبة باعتبارها مادة خام لصناعات إعادة التدوير أو الاستيراد في دولة الاستيراد. 
(ج) كان نقل المخلفات عبر الحدود يجرى وفقًا لمعايير أخرى قد تقرها أطراف اتفاقية بازل، شريطة ألا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية . 
2 - العمل بالقوائم الحالية للمخلفات الخطرة والصادرة عن الوزارات المختصة مع مراعاة الالتزام بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة والتي ستصدر عن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بالمادة (53) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠ 
3 - تطبيق أحكام واشتراطات اتفاقية (بازل) المعنية بتصدير المخلفات الخطرة عبر الحدود. 
4 - اتخاذ إجراءات التصدير بما لا يخالف القواعد المنظمة لتصدير الصنف المراد تصديره والصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة . 
5 - أن يتم النقل من خلال شركة نقل مرخصة . 
6 - تسري الموافقة على التصدير لمدة عام واحد فقط . 
(ب) إجراءات تصدير المخلفات الخطرة : يقدم طلب الحصول على موافقة التصدير من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لجهاز تنظيم إدارة المخلفات (النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات) مرفق به المستندات التالية : 
في حالة تصدير المخلفات الخطرة من خلال المصنع / الشركة المولدة للمخلفات: 
نسخة من الموافقة البيئية (تقييم الأثر البيئي EIA) للمنشأة . 
نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة . 
البطاقة الضريبية . 
السجل الصناعي والسجل التجاري . 
الفاتورة أو فاتورة مبدئية للمخلفات الخطرة محل التصدير . 
صورة من التعاقد المبرم بين المصدر والشركة الناقلة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير، وذلك في حالة أن الشركة المصدرة ليست الناقل للمخلفات الخطرة محل التصدير، مرفق به صورة الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة للشركة الناقلة بنقل تلك المخلفات، والموافقة الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للشركة على نشاط نقل المخلفات الخطرة. 
استيفاء بيانات وثيقتي الإخطار والحركة (Notification and Movement document) الخاصة بنقل المخلفات محل التصدير (المرفق الخامس أ و ب من اتفاقية بازل)، ولتحميل نسخة يرجى الرجوع إلى الرابط الآتي على موقع اتفاقية بازل:
https://www.basel.int/procedures/notificationmovementdocuments/tabid/1327/default.aspx
قائمة بمولدي المخلفات الخطرة محل التصدير في حال وجود أكثر من مولد لها. الخط الملاحي وموانئ العبور. 
صورة من التعاقد المبرم بين المصدر والمستورد يوضح الأسلوب الذي سيتم التعامل فيه مع صنف المخلفات محل التصدير (تخلص نهائي - إعادة تدوير - إعادة استخدام - استخلاص مكونات أولية...إلخ)، الكمية ومدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير. 
صورة من الضمانات التأمينية والمالية تغطى فترة نقل شحنة المخلفات الخطرة محل التصدير عبر الحدود (في حال رفض الشحنة من المستورد وطلب إعادتها إلى مصدرها أو في حال حدوث حادث يعوق نقل تلك الشحنات إلى وجهتها النهائية) لتغطية أي أضرار بيئية محتملة من الشحنة والتعويضات التي قد تنتج عن ذلك . 
نسخة من الترخيص الصادر لمنشأة إعادة التدوير أو التخلص في دولة الاستيراد التقنية التي سوف تستخدم في هذه الشحنة مصدق عليها من الجهات المعنية والتي تؤكد أنها إدارة سليمة بيئيًا (E(Environmentally Sound Management . 
وصف التكنولوجيا المستخدمة في إعادة التدوير أو التخلص . 
إرسال شهادات التخلص أو إعادة التدوير الخاصة بشحنات المخلفات الخطرة محل التصدير. 
إقرار موقع ومختوم من مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة . 
في حالة تصدير المخلفات الخطرة من خلال شركات الاستيراد والتصدير : البطاقة الضريبية . 
السجل التجاري . 
التعاقد بين شركة الاستيراد والتصدير والمصنع / الشركة المولدة للمخلفات الخطرة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير. ويكون دور الشركة في هذه الحالة هو وكيلاً عن الشركة المنتجة (بالبند ثانيًا - ب) . 
التعاقد بين شركة الاستيراد والتصدير والشركة الناقلة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير، وذلك في حالة أن الشركة المصدرة ليست الناقل للمواد الخطرة محل التصدير، مرفق به صورة الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة للشركة الناقلة بنقل تلك المواد، والموافقة الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للشركة على نشاط جمع ونقل المواد الخطرة . 
بيانات المصنع/ الشركة المولدة للمخلفات الخطرة المذكورة أعلاه. 
(المادة الثالثة) 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
وزيرة البيئة 
د/ ياسمين فؤاد