الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 يونيو 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 613 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۰ / ٦ / ۱۹۸۸

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 613 لسنة 1988
بإنشاء محمية طبيعية في منطقة سانت كاترين
بمحافظة جنوب سيناء

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1987 بتشكيل مجلس تنفيذى لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء؛
وبناء على ما عرضه وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)
تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة.

(المادة الثانية)
يتولى المجلس التنفيذى لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1987 المشار إليه الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار اليه وفى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بالنسبة لمنطقة سانت كاترين.

(المادة الثانية)
يتولى المجلس التنفيذى لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1987 المشار إليه الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار اليه وفى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بالنسبة لمنطقة سانت كاترين.

(المادة الثالثة)
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المالية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية المشار اليها.
ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو المائية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوانات أو النباتات لتكاثرها.
إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية.
تلويث تربة او مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال.
تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو النفايات على اختلاف أنواعها فى منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها مما يؤدى إلى تسربها إلى منطقة المحمية.
إلقاء علب المأكولات وبقايا الطعام وغيرها من المخلفات.
كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)
يتولى محافظ جنوب سيناء الإشراف على اتخاذ الترتيبات المناسبة لحراسة منطقة المحمية.

(المادة الخامسة)
يتولى المجلس التنفيذى مباشرة الاختصاصات التى تهدف إلى التنمية والنهوض بمنطقة المحمية وله على وجه الخصوص:
إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بالمحمية المذكورة وتنميتها.
رصد الظواهر البيئية وإجراء حصر للكائنات البرية والمائية بالمنطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل منها.
إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية.
إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شوال سنة 1408 (7 يونيه سنة 1988)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق