باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ)
برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد منصور ، منصور الفخراني ، صلاح المنسي نواب رئيس المحكمة ومحمود
أبو المجد
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد سلامة .
وحضور أمين السر السيد / محمد رمضان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة
القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 12 من ربيع أول لسنة 1443 ه الموافق 19 من أكتوبر
لسنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10463 لسنة 76 ق .
--------------
" الوقائع "
فى يوم 17/ 6/ 2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا
مأمورية شبرا الخيمة الصادر بتاريخ 21/ 5/ 2006 فى الاستئناف رقم 332 لسنة 2 ق ،
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 28/ 6/ 2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .
وبجلسة 5/ 10/ 2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/ 10/ 2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم الآتي .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر/ محمود أبو المجد ، والمرافعة ، وبعد المداولة :
وحيث إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعنين الدعوى رقم 40 لسنة ٢٠٠٠ محكمة
بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة
والتسليم على سند من أنه استأجرها منه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1978 وقد أقام
مبنى به أكثر من ثلاث وحدات . صحح المطعون ضده شكل الدعوى باختصام الطاعنين لوفاة
مورثهم أثناء نظرها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره النهائي حکمت برفض
الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده برقم 332 لسنة 2 ق طنطا مأمورية شبرا الخيمة وفيه
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحق فى الطعن جائز
لكل من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة
التى كان مختصماً بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم . لما كان ذلك وكان المطعون
ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها واختصم دنيا وعاطف رضا عوض
بشخصيهما ، كما اختصمهم فى الاستئناف الذى أقامه بذات الصفة ، وصدر الحكم المطعون
فيه على هذا الأساس ، وإذ طعنت الطاعنة الأولى فى هذا الحكم بصفتها وصية على
ابنيها القاصرين ولم تقدم صورة رسمية من قرار الوصاية وما يفيد أنهما قصر رغم أنها
لم تُختصم بتلك الصفة بمرحلتى التقاضى فإن الطعن المقام منها بصفتها يكون غير
مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإخلاء العين محل النزاع
استناداً إلى نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 رغم أن ملكية المبنى آلت
إلى مورثهم المستأجر الأصلى بالشراء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه وإن كان الأصل في قواعد التفسير
أنه إذا أورد المشرع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى
كل نص آخر يرد فيه ، إلا إذا تبين أن المعنى الاصطلاحي يجافي قصد المشرع فإن ذلك
يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر يدل عليه ظاهر النص ، ومن ثم فإن التعرف
على الحكم الصحيح من النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ،
والعبرة في تفسير النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بالمقاصد
والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من
المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن : وإذا أقام المستأجر مبني مملوكاً له
يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ
بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية
بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها
منه يدل على أن المشرع استهدف تحقيق نوع من التوازن في العلاقات الإيجارية فارتأى
أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذي يستأجره أو توفير مكان
ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة
التي يدفعها إذا أقام لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن
ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ
القانون المذكور إذ يكون في مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر
فى المبنى الذى أقامه ، ولما كانت إرادة المشرع التى صاغ على ضوئها هذا النص
والغاية التى استهدفها من تقريره إياه تتوفر سواءً كان المبنى قد أقامه المستأجر
بنفسه أو آل إليه بالشراء مبنياً طالما توافرت فى وحداته الشرائط سالفة البيان
التي تمكن المستأجر من الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة والاستعاضة عنها بوحدة
أخرى بعقاره الجديد أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين
من حكم النص ، وذلك اتساقاً مع روح التشريع واستهداءً بحكمته التي تغياها المشرع
وهي إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية بعد أن أصبح المستأجر - وقد كان
الطرف الضعيف فيها - من طائفة الملاك ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من
الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد مجافاة لروح العدالة كما يجعل المستأجر الذي أقام
البناء في وضع قانوني أسوأ ممن اشتراه خالياً ، وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق
ويتنزه عنه المشرع ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية
في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير
الخبير الأول خلصت إلى أن البناء الذى آلت ملكيته إلى مورث الطاعنين بموجب عقد
البيع المؤرخ 29/ 2/ 1996 لاحق على استئجاره لعين النزاع واشتمل - وقت الشراء -
على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع
بها بما تتوفر معه الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 22 من القانون
سالف الذكر ورتبت على ذلك قضاءها بالإخلاء فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً
صحيحاً ويضحى النعى عليه بالسبب الثانى على غير أساس . مما يتعين معه رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق