الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 20 أكتوبر سنة 2005
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 125 لسنة 2005
بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين
حكومتي جمهورية مصر العربية ومالطا و
الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 / 5 / 2004
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور :
قرر:
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومالطا والموقعة في القاهرة بتاريخ 20/5/2004 ، وذلك مع التحفيظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1426 هـ
(الموافق 27 أبريل سنة 2005 م)
حسني مبارك
اتفاقية تسليم مجرمين
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة مالطا
إن حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة مالطا
رغبة منهما في تعزيز التعاون الفعال بين الدولتين في مجال قمع الجريمة،
ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين،
وتقديرا منهما أن المسائل المتعلقة بذلك يجب تسويتها وفقا لشروط متفق عليها بين الدولتين،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1)
الالتزام بالتسليم
اتفق الطرفان على التزام كل منهما تسليم الأشخاص الذين قامت سلطات الدولة الطالبة باتهامهم أو إدانتهم بجرائم من الجائز التسليم بشأنها, وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (2)
الجرائم القابلة للتسليم
1ــ تكون الجريمة محلاً للتسليم إذا كانت معاقبًا عليها وفقاً لقانون الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
2ــ تكون الجريمة أيضًا محلاً للتسليم إذا شكلت شروعًا أو اشتراكاً في ارتكابها أو مساعدة أو تحريضاً بما في ذلك إسداء المشورة بشأن الارتكاب أو التدبير له أو كانت عنصراً مكملاً لأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1).
3ــ في تطبيق هذه المادة, تعتبر الجريمة محلاً للتسليم بغض النظر عما إذا كانت الأفعال المؤثمة تندرج تحت ذات الفئة أو مكيفة بذات المسمى وفقاً لقوانين الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها.
4ــ مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية, إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة, يكون التسليم مقبولاً متى سمحت قوانين الدولة المطلوب إليها بالعقاب على الجريمة المرتكبة خارج إقليمها في ظروف مماثلة.
5ــ إذا تعلق طلب التسليم بشخص لارتكابه جريمة بالمخالفة لقانون خاص بالضرائب أو الجمارك أو الرقابة على النقد أو مسائل أخرى متعلقة بالدخل, وكان يوجد اتفاق ثنائي بين الدولتين, يجوز قبول التسليم بغض النظر عما إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يفرض ذات نوع الضرائب أو الجمارك أو حتى مع عدم تضمنه لذات نوع الضرائب أو الجمارك أو اللوائح النقدية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.
6ــ إذا كان طلب التسليم يتعلق بأكثر من جريمة وكان التسليم جائزاً في إحداها فإنه يمكن قبوله أيضا لأية جريمة أخرى محددة بالطلب, حتى ولو كانت الجريمة الأخيرة معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة أقل من عام بشرط استيفاء كافة متطلبات التسليم الأخرى.
المادة (3)
معاملة المواطنين
1ــ لا تلتزم أي من الدولتين تسليم مواطنيها.
2ــ إذا كان مبنى رفض التسليم جنسية الشخص المطلوب تسليمه فحسب, وجب على الدولة المطلوب إليها, بناء على طلب الدولة الطالبة, إحالة الدعوى إلى سلطاتها القضائية المختصة.
المادة (4)
الجرائم السياسية
1ــ لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم, تعتبرها الدولة المطلوب إليها, جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
2ــ يسري ذات الحكم في حالة توافر أسباب جدية لدى الدولة المطلوب إليها للاعتقاد بأن طلب التسليم وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام قدم بهدف محاكمة الشخص أو معاقبته بسبب جنسه أو ديانته أو جنسيته, أو آرائه السياسية, أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الاعتبارات زيادة مركز هذا الشخص سوءًا.
3ــ في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا يعتبر الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حياة رئيس دولة أو أحد أفراد أسرته جريمة سياسية.
4ــ في تطبيق هذه الاتفاقية, لا تعد الأفعال الإرهابية وفق النظام القانونى الداخلي للدولة المطلوب إليها, جريمة سياسية.
المادة (5)
الجرائم العسكرية
ترفض الدولة المطلوب إليها التسليم في الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية والتي لا تشكل جرائم طبقاً للقانون الجنائي العادي.
المادة (6)
ضمانات وحقوق الدفاع وتطبيق العقاب
1 - يرفض طلب التسليم إذا كان من شأنه أن يخضع الشخص المطلوب، وفقاً القوانين الدولة المطلوب إليها، لإجراءات قضائية في الدولة الطالبة لا تتفق مع الحد الأدنى لضمانات العدالة في الإجراءات الجنائية.
2 - يرفض طلب التسليم إذا كانت العقوبة المقررة أو المقضي بها عن الجريمة في الدولة الطالبة غير مدرجة في مدارج العقوبات في تشريع الدولة المطلوب إليها.
المادة (7)
المحاكمات الغيابية
يجوز رفض التسليم إذا كان محله حكماً غيابياً صادراً في الدولة الطالبة، ولم يعلن الشخص المطلوب تسليمه إعلانا صحيحاً بالمحاكمة أو لم تعط الدولة الطالبة تعهداً كافياً للدولة المطلوب إليها بأن هذا الشخص سوف تعاد محاكمته إذا طلب ذلك.
المادة (8)
سابقة المحاكمة عن ذات الجريمة
1 ـ لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها وذلك عن ذات الفعل المشكل للجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم بشأنها.
2 - يجوز رفض طلب التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد صدر ضده حكم نهائي في دولة ثالثة عن ذات الفعل المكون للجريمة أو الجرائم محل طلب التسليم.
3 - لا يجوز التسليم إذا كانت السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها:
(أ) قد قررت عدم تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه عن الأفعال المطلوب من أجلها التسليم.
(ب) قد قررت وقف السير في الإجراءات الجنائية قبل الشخص المطلوب تسليمه عن تلك الأفعال.
(ج) ما زالت تحقق مع الشخص المطلوب عن ذات الأفعال المطلوب من أجلها التسليم.
المادة (9)
العفو
لا يجوز التسليم إذا صدر عفو عن الجريمة مبنى طلب التسليم في الدولة المطلو إليها التسليم ويشترط في هذه الحالة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يجوز توجيه الاتهام بشأنها في هذه الدولة وفقا لقوانينها.
المادة (10)
التقادم
لا يجوز التسليم إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريعات أي من الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها.
المادة (11)
الإدانات البسيطة
يجوز رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب مطلق السراح بعد إدانته وكانت العقوبة المقضي بها علية تقل عن الحبس أربعة (4) أشهر.
المادة (12)
إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة
1 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) يتم تقديم كافة طلبات التسليم كتابة وترسل بالطريق الدبلوماسي.
2 ـ تكون طلبات التسليم مؤيدة بما يلي:
(أ) المستندات والبيانات أو أية معلومات أخرى تحدد هوية الشخص المطلوب والمكان المحتمل وجوده به.
(ب) بيان وقائع الجريمة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
(ج) بيان بنصوص مواد القانون ذات الصلة والشارحة للعناصر الأساسية للجريمة المطلوب التسليم من اجلها.
(د) بيان بنصوص مواد القانون ذات الصلة التي تحدد العقوبة المقررة للجريمة.
(ه) بيان أو نص القانون الخاص بالتقادم.
(و) البيانات والمستندات الواردة في الفقرتين (3 و4) من هذه المادة، بحسب الأحوال.
3 ـ يكون طلب تسليم شخص لمحاكمته مؤيداً كذلك بما يلي:
(أ) صورة من أمر القبض الصادر من القاضي أو أية سلطة مختصة أخرى.
(ب) صورة من قرار الاتهام.
(ج) أي دليل يتضمن إسناد الجريمة المطلوب من أجلها التسليم إلى الشخص المطلوب.
4 - يكون طلب تسليم شخص تمت إدانته بالجريمة المطلوب تسليمه من أجلها مؤيداً بما يلي:
(أ) صورة من حكم الإدانة، أو في حالة عدم توافر مثل هذه الصورة، بيان صادر من سلطة قضائية يفيد إدانة هذا الشخص.
(ب) كافة المعلومات الدالة على أن الشخص المطلوب هو الذي يشير إليه حكم الإدانة.
(ج) صورة من الحكم الصادر بالعقوبة إذا كان قد حكم عليه بعقوبة وبيان بالمدة التي
تم تنفيذها.
(د) المستندات الواردة في الفقرة (3) إذا كان الحكم غيابياً.
المادة (13)
معلومات تكميلية
إذا كانت المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لاتخاذ المطلوب إليها القرار بالموافقة على التسليم وفقاً لهذه الاتفاقية فإن للدولة الأخيرة أن تطلب تزويدها بكافة المعلومات التكميلية اللازمة وتحديد ميعاد للحصول على هذه المعلومات.
المادة (14)
قبول المستندات
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذه الاتفاقية، فإن المستندات المؤيدة لطلب التسليم يجب اعتمادها من أحد القضاة أو المستشارين أو الموظفين المختصين في الدولة الطالبة باعتبارها نسخاً أصلية أو صوراً مطابقة لهذه المستندات مصدقاً عليها بواسطة شاهد حلف اليمين أو بالخاتم الرسمي للوزارة المعنية.
المادة (15)
الترجمة
تكون كافة المستندات المقدمة من الدولة الطالبة محررة أو مترجمة، على الوجه التالي:
(أ) في حالة كون الدولة المطلوب إليها هي مصر، اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية.
(ب) في حالة كون الدولة المطلوب إليها هي مالطا، اللغة الإنجليزية أو اللغة المالطية.
المادة (16)
مبدأ خصوصية التسليم
1 ـ لا يجوز حجز الشخص الذي تم تسليمه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو محاكمته أو معاقبته لدى الدولة الطالبة إلا في الحالات الآتية:
(أ) الجريمة التي تم التسليم من أجلها أو أي جريمة ذات تكييف قانوني آخر عن ذات الوقائع التي استند إليها قرار الموافقة على التسليم بشرط أن تكون هذه الجريمة من الجرائم التي تبيح التسليم أو جريمة أقل منها درجة.
(ب) أية جريمة مرتكبة بعد تسليم الشخص المطلوب، أو
(جـ) أية جريمة توافق بشأنها السلطة التنفيذية في الدولة المطلوب إليها على حجز الشخص أو محاكمته أو معاقبته.
لأغراض الفقرة الفرعية (جـ):
* يجوز للدولة المطلوب إليها أن تطلب موافاتها بالمستندات المنصوص عليها بالمادة (12)،و
* يجوز للدولة الطالبة حجز الشخص المسلم لمدة معقولة، وذلك حسبما ترخص الدولة المطلوب إليها بذلك.
2 ـ لن تطبق الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
(أ) إذا غادر الشخص المسلم إقليم الدولة الطالبة بعد تسليمه ثم عاد إليها طواعية، أو
(ب) إذا أتيحت للشخص المسلم فرصة مغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يقم بذلك في خلال خمسة وأربعين (45) يوما من الإفراج النهائي بشأن الجريمة مبنى التسليم.
3 ـ إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم، فلا يجوز اتهامه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة وفقا لتكييفها المعدل تسمح بالتسليم.
المادة (17)
إعادة التسليم إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة دولية
1 ـ يجب على الدولة الطالبة عدم تسليم شخص، سبق تسليمه إليها، إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة دولية، إلا بموافقة الدولة المطلوب إليها، وذلك عند طلب هذا الشخص من قبل هذه الدولة الثالثة أو تلك المحكمة الدولية بشأن جرائم ارتكبت قبل تسليمه.
2 ـ في حالة طلب دولة ثالثة أو محكمة دولية من الدولة الطالبة تسليم شخص سبق تسليمه من الدولة المطلوب إليها إلى الدولة الطالبة، وذلك بشأن جرائم ارتكبت قبل التسليم، يجوز للدولة المطلوب إليها قبل اتخاذ قرارها بالموافقة على التسليم أن تطلب تقديم المستندات المشار إليها بالمادة (12).
3 ـ لا تحول المادة (18) والفقرة (1) من هذه المادة دون حجز أو محاكمة أو معاقبة شخص تم تسليمه، أو تسليم ذلك الشخص إلى دولة ثالثة أو محكمة دولية في الحالات الآتية:
(أ) إذا غادر ذلك الشخص إقليم الدولة الطالبة بعد التسليم ثم عاد طواعية إليها، أو
(ب) إذا لم يغادر ذلك الشخص إقليم الدولة الطالبة في خلال خمسة وأربعين (45) يوماً اعتبارا من يوم إعطاء هذا الشخص حرية المغادرة.
المادة (18)
التنازل عن إجراءات التسليم
إذا وافق الشخص المطلوب على تسليمه إلى الدولة الطالبة يجوز للدولة المطلوب إليها أن تسلمه فورا دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.
المادة (19)
الحجز الاحتياطى
1- في حالة الاستعجال يجوز للدولة الطالبة أن تطلب حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا لحين تقديم المستندات المعززة لطلب التسليم ويجوز إرسال طلب الحجز الاحتياطي بالطريق الدبلوماسي أو مباشرة من خلال وزارات العدل المعنية ويجوز استخدام أجهزة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لإرسال مثل هذا الطلب ويجوز كذلك إرساله بأي وسيلة أخرى يقرها قانون الدولة المطلوب إليها.
2- يجب أن يتضمن طلب الحجز الاحتياطي البيانات الآتية:
(أ) وصف للشخص المطلوب.
(ب) مكان تواجد الشخص المطلوب إذا كان معلوما.
(ج) وصف الجريمة أو الجرائم والقانون المطبق.
(د) بيان دقيق بالأفعال أو الامتناع المدعي أنها تكون الجريمة أو الجرائم.
(هـ) بيان موجز لوقائع الدعوي متضمان قدر الإمكان زمان ومكان ارتكاب الجريمة.
(و) وصف للعقوبة التي يمكن أن يقضي بها أو قضي بها فعلا عن الجريمة أو الجرائم.
(ز) بيان بتوافر المستند المشار إليه في المادة 12/3 (أ) أو المادة 12/4 (أ) بحسب الأحوال,و
(ح) تعهد بإرسال المستندات المؤيدة لطلب تسليم الشخص المطلوب في خلال الأجل المحدد في هذه الاتفاقية.
3- يجب أن يولي هذا الطلب عناية قصوي بحيث يتم إخطار الدولة الطالبة في أسرع وقت ممكن بالقرار المتخذ بشأن طلب الحجز الاحتياطي وأسباب عدم إمكان تنفيذ الطلب في حالة الرفض.
4- يخلي سبيل الشخص المحتجز احتياطيا بعد انقضاء أربعين (40) يوما من يوم الحجز الاحتياطي وفقا لهذه الاتفاقية في حالة عدم تسلم السلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها المستندات المطلوبة في المادة (12).
5- لا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب وفقا للفقرة (4) دون إمكانية إعادة القبض عليه وتسليمه إذا تم استيفاء وتسليم المستندات المطلوبة في المادة (12) في تاريخ لاحق.
المادة (20)
الإجراءات
تخضع الإجراءات المتعلقة بالتسليم والحجز الاحتياطي لقانون الدولة المطلوب إليها ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك.
المادة (21)
الدليل
1 - فيما يتعلق بإجراءات تسليم الشخص المطلوب:
(أ) يقبل المستند المصدق عليه تصديقاً صحيحاً والمعزز بحلف اليمين على صحة ما تضمنه في الدولة الطالبة كدليل على ما ورد به.
(ب) يعتبر المستند المصدق عليه تصديقاً صحيحاً والذي سبق قبوله كدليل في أي إجراء في الدولة الطالبة أو باعتباره صورة م هذا المستند مقبولا كدليل.
(ج) يقبل المستند المصدق عليه تصديقاً صحيحاً والذي يفيد أن شخصاً قد أدين في تاريخ محدد بالمستند عن جريمة ضد قانون الدولة الطالبة كدليل على واقعة وتاريخ الإدانة.
2 ـ يعتبر المستند مصدقاً عليه تصديقاً صحيحاً لأغراض هذه المادة:
(أ) في حالة توافر المستند المتضمن للدليل بالشكل السابق توضيحه (في الفقرة (أ) من المادة السابقة) إذا قام القاضي أو الموظف العام المختص باعتمادة في هذه الدولة بحيث يصبح مستنداً اصلياً متضمناً أو مسجلا لهذه الشهادة، أو صورة طبق الأصل من هذا المستند الرسمي.
(ب) في حالة وجود مستند يشر إلى سبق قبوله كدليل إثبات أو صورة من ذلك المستند كما تم توضيحه أعلاه (في الفقرة (ب) من المادة السابقة). على أن يكون المستند أو صورته مصدقاً عليه بهذا المعنى.
(ج) في حالة توافر مستند بأن هذا الشخص قد سبق إدانته كما تم توضيحه أعلاه (في الفقرة (ج) من المادة السابقة). إذا تم اعتماد المستند كما سلف البيان، وفي أية حالة تم فيها توثيق المستند إما بحلف الشاهد لليمين أو بالخاتم الرسمي للوزارة المعنية.
3 ـ في أي من هذه الإجراءات يمكن (لممثل الادعاء) في الدولة المطلوب إليها وللشخص المطلوب تقديم الدليل أمام محكمة الإحالة أو محكمة الاستئناف حسب ظروف الحال.
المادة (22)
العبور
1 - يجوز لأي من الدولتين أن تصرح بأن يمر عبر إقليمها الشخص المسلم من دولة ثالثة إلى الدولة الأخرى.
2 - يتم تبادل طلب العبور بالطريق الدبلوماسي أو مباشرة بين وزارتي العدل في الدولتين، وفي حالة الضرورة يجوز الاستعانة بأجهزة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لتقديم هذا الطلب.
3 ـ يجوز للدولة المطلوب إليها العبور رفض الطلب إذا كان الشخص المعني من مواطنيها.
4 - يجب أن يتضمن طلب العبور:
(أ) أوصاف الشخص المعني وأية معلومات قد تساعد في التعرف على هويته وجنسيته.
(ب) بيان موجز بسبب تسليم الشخص من دولة ثالثة.
5 ـ يجب أن يتضمن تصريح العبور السماح باحتجاز الشخص المعني وفقا لقانون الدولة المطلوب إليها ويجوز للسلطة المختصة في الدولة المحتجز الشخص في إقليمها أن تأمر بإخلاء سبيله إذا لم يتم النقل في أجل مناسب.
6 ـ لا يشترط الحصول على تصريح في حالة استخدام أحدى الدولتين النقل الجوي ولم يكن من المقرر الهبوط على إقليم الدولة الأخرى، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للدولة التي وقع على إقليمها ذلك الهبوط أن تطلب تقديم طلب للعبور وفقا لنص الفقرة (2) من هذه المادة، ويجوز لها أن تحتجز الشخص حتى تتلقى ذلك الطلب وحتى تمام تنفيذه بشرط أن يقدم الطلب خلال 96 ساعة من الهبوط الاضطراري.
7 - في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها التصريح بالعبور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص فيجوز تأجيل العبور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره وذلك بموافقة الدولة الطالبة.
المادة (23)
القرار والتسليم
1 ـ تتشاور الدولة المطلوب إليها التسليم مع الدولة الطالبة بهدف توفير فرصة كافية لاستجلاء رأي الدولة الأخيرة وتوفير المعلومات والدعم بشأن الطب.
2 ـ تخطر الدولة المطلوب إليها التسليم على وجه السرعة الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بالقرار المتخذ بشأن التسليم.
3 ـ على الدولة المطلوب إليها التسليم تسبب قرارها بالرفض الكلي أو الجزئي لطلب التسليم، وتقديم صورة من الأحكام القضائية ذات الصلة، إذا طلب إليها ذلك.
4 - في حالة قبول طلب التسليم تتفق السلطات المعنية في الدولتين على زمان ومكان تسليم الشخص المطلوب.
5 ـ إذا لم تقم الدولة الطالبة بنقل الشخص المطلوب من إقليم الدولة المطلوب إليها التسليم خلال الأجل المنصوص عليه في قانون الدولة الأخيرة، يجوز في هذه الحالة إخلاء سبيل هذا الشخص ويجوز لها في وقت لاحق، وفقا لسلطتها التقديرية رفض التسليم عن ذات الجريمة.
6 ـ إذا حالت ظروف تخرج عن إرادة أحدى الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها دون استلام أو تسليم الشخص المطلوب بحسب الأحوال، فعلى تلك الدولة أن تخطر الدولة الأخرى بذلك، ويتفق على موعد جديد للتسليم وفقاً للفقرة السابقة.
المادة (24)
التسليم المؤجل أو المشروط
1 - يجوز للدولة المطلوب إليها تأجيل تسليم الشخص المطلوب حتي تنتهي محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه عن جريمة غير تلك المطلوب بشأنها التسليم.
2 - يجوز للدولة المطلوب إليها، بدلا من تأجيل التسليم، تسليم الشخص المطلوب مؤقتاً إلى الدولة الطالبة وفقاً لشروط يتم تحديدها بين الطرفين.
المادة (25)
تزاحم الطلبات
1ــ إذا تسلمت الدولة المطلوب إليها طلبات من الدولة الطالبة ومن دولة أو دول أو محاكم دولية أخرى بشأن تسليم ذات الشخص, إما عن ذات الجريمة أو عن جرائم مختلفة, فإن السلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها تحدد إلى أي دولة أو محكمة, بحسب الأحوال, سيتم تسليم ذلك الشخص وتخطر الدولة الطالبة بهذا القرار.
2ــ يراعى عند تحديد الدولة أو المحكمة الدولية التي سيتم تسليم الشخص إليها كافة الظروف الملابسة بما في ذلك:
(أ) زمان ومكان ارتكاب كل جريمة,
(ب) الترتيب الزمني لتواريخ تلقي طلبات التسليم,
(جـ) جسامة وخطورة الجرائم,
(د) مصالح الدول المعنية,
(هـ) جنسية كل من المجني عليه والجاني, و
(و) إمكانية التسليم اللاحق بين الدول المعنية, أو إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة دولية.
المادة (26)
ضبط الأشياء وتسليمها
1- على الدولة المطلوب إليها التسليم، في حدود ما يسمح به قانونها وبناء على طلب الدولة الطالبة، ضبط وتسليم كافة الأشياء بما في ذلك المواد والمستندات:
(أ) التي يمكن الاستعانة بها كدليل؛
(ب) التي تعتبر من متحصلات الجريمة والتي وجدت في حيازة الشخص المطلوب وقت القبض عليه أو التي تم اكتشافها لاحقا.
2- تسلم الأشياء المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة حتى ولو تعذرت عملية التسليم بسبب وفاة أو اختفاء أو هرب الشخص المطلوب.
3- يجوز للدولة المطلوب إليها أن تعلق تسليم الاشياء على تقديم الدولة الطالبة ضمانات كافية بشأن إعادة الأشياء إلى الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن.
ويجوز للدولة المطلوب إليها إرجاء تسليم هذه الأشياء إذا دعت الحاجة إلى استخدامها كدليل في تلك الدولة.
4- يجب الحفاظ على أية حقوق يمكن أن تكون الدولة المطلوب إليها أو دول ثالثة قد اكتسبتها على الاشياء المذكورة. وفي حالة ثبوت أي من هذه الحقوق، يتم إعادة الأشياء بدون رسوم إلى الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن بعد المحاكمة.
المادة (27)
النفقات
1- تتحمل الدولة المطلوب إليها كافة نفقات ضبط واحتجاز الشخص المطلوب تسليمه الناشئة على إقليمها أو داخل نطاق اختصاصها لحين تسليم ذلك الشخص إلى الشخص الذي تقوم الدولة الطالبة بتعيينه.
2- تتحمل الدولة الطالبة كافة النفقات الخاصة بترجمة مستندات التسليم ونقل الشخص من إقليم الدولة المطلوب إليها.
المادة (28)
التشاور
يجوز لوزارة العدل في جمهورية مصر العربية والوزارة المسئولة عن العدل في مالطا التشاور فيما بينهما إما مباشرة أو من خلال أجهزة "الشرطة الجنائية الدولية" (الإنتربول) بشأن مواجهة حالات فردية لتعزيز التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية.
المادة (29)
تطبيق هذه الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على كافة الجرائم الجائز التسليم بشأنها والمرتكبة قبل وبعد تاريخ دخولها حيز النفاذ.
المادة (30)
التصديق ودخول حيز النفاذ
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق السلطات المختصة في كلتا الدولتين وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تبادل المستندات الخاصة بها.
المادة (31)
الإنهاء
يجوز لأي دولة طرف إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت وذلك بإخطار الدولة الأخرى كتابة، ويبدأ سريان الإنهاء بعد مضي ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.
إشهاداً على ذلك ، فإن الموقعين أدناه ، المخولين هذه السلطة من قبل حكومتيهماً المعنيتين ، قد وقعا على هذه الاتفاقية .
تم في القاهرة ، من نسختين ، اليوم 20مايو 2004 ، باللغات العربية ، و المالطية ، والإنجليزية وكافة النصوص لها ذات الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع النص الإنجليزي .
-عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة مالطا
(إمضاء ) (إمضاء)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق